المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

عقوبــــة العــــــزل
15-4-2017
فحص الاستثارة Provocation Test
17-10-2019
Locating the center of mass
2024-03-01
Hydrogen Bonding Influences
13-8-2018
Sof,ja Aleksandrovna Janovskaja
29-8-2017
عبدالله بن عباس
1-11-2017


تمديد مدة الفصل التشريعي  
  
976   01:17 صباحاً   التاريخ: 2023-06-23
المؤلف : علي يوسف الشكري
الكتاب أو المصدر : الزمان والمكان في النص الدستوري
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

الأصل أن الدستور يحدد مدة الفصل التشريعي ، واستثناء يُحددها النظام أو اللائحة الداخلية ، وقد تدعو الحاجة لتمديد المدة لحسم الموضوعات والتشريعات المخطط إنجازها ، أو التي يوجب الدستور حسمها قبل انتهاء الفصل التشريعي ، كتشريع قانون الموازنة العامة من هنا نص الغالب من الدساتير صراحة على جواز تمديد مدة الفصل التشريعي ، لكن التمييز يبرز بينها في تحديد مدة التمديد والسلطة التي لها تقديم الطلب في العراق حدد الدستور أقصى مدة لتمديد الفصل التشريعي بثلاثين يوماً ( يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوماً ،......) ، (1) وأجاز الدستور الأردني تمديد الدورة العادية مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ( .... ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال ،....)، (2) وأجاز الدستور الفرنسي تمديد الدورة العادية دون أن يُحدد المدة ). يجب أن لا يزيد عدد الأيام التي سيجتمع خلالها كل من مجلسي البرلمان خلال الدورة العادية المائة والعشرين ، ويحدد عدد أسابيع الاجتماع من قبل كل من المجلسين . يُمكن لرئيس الوزراء بعد استشارة رئيس المجلس المعني أو أغلبية أعضاء كل مجلس ، أن يُقرر عقد جلسات أيام إضافية ) (3) وقصر الدستور المصري صلاحية رئيس الجمهورية بتمديد دور الانعقاد لاعتماد الموازنة العامة ) ويستمر دور الانعقاد العادي ، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس ، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة )(4) ، وبذات الاتجاه ذهب الدستور السوري ( تبقى الدورة التشريعية الأخيرة من السنة مفتوحة حتى إقرار الموازنة العامة للدولة ) (5)،  وتبنى ذات المبدأ الدستور اليمني (...... ولا يجوز فض دور الانعقاد خلال الربع الأخير من السنة قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة ، (6) وأخذ بالمبدأ نفسه الدستور الكويتي (...، ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية )  (7) وتبناه الدستور القطري ( ...... ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل اعتماد موازنة الدولة ) (8) وبالاتجاه ذاته ذهب الدستور البحريني (....... ولا يجوز فض هذا الدور قبل إقرار الميزانية ) ،(9)  وســــار بالاتجاه ذاته الدستور البرازيلي ( لا تُقطع الجلسة التشريعية دون الموافقة على مشروع قانون الموازنة ) (10).

ولم يُحدد الدستور اللبناني مدة بعينها لتمديد مدة الانعقاد ، لكنه أشار إلى استمرار مدة الانعقاد التي تُعرض فيها الموازنة إلى آخر السنة (.... والعقد الثاني يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول وتُخصص جلساته بالبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر ، وتدوم مدة هذا العقد إلى آخر السنة ) (11).

وخول الدستور الجزائري الوزير الأول أو رئيس الحكومة صلاحية تمديد الدورة العادية لأيام معدودة ودون تحديدها على وجه الدقة ( يمكن للوزير الأول أو رئيس الحكومة ، حسب الحالة ، طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة لغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول الأعمال ) (12) وأجاز الدستور المكسيكي تمديد مدة انعقاد الكونغرس عند مباشرة رئيس الجمهورية الجديد مهام عمله على أن لا تتجاوز مدة التمديد 31 / كانون أول / ديسمبر ( ....... ولا تتجاوز الفترة الأولى الخامس عشر " 15 " من كانون الأول / ديسمبر من نفس العام، إلا عندما يبدأ رئيس الجمهورية مهام منصبه في التاريخ المحدد في المادة " 83 " وفي تلك الحالة يجوز تمديد الجلسات حتى الواحد والثلاثين " 31 " من كانون الأول / ديسمبر من نفس العام ، ولا تتجاوز الفترة الثانية ، الثلاثين " 30 " من نيسان / أبريل من نفس العام ) (13)

ولم ينص الدستور التونسي (14) والموريتاني (15) والإماراتي (16) والمغربي (17) والنظام الأساسي العماني وقانون مجلس عمان (18)  والدستور التركي (19) والهندي (20) ، و والألماني (21)، والإسباني (22)، والإيطالي  (23) والنمساوي  (24) . ودستور بيرو، والدستور الأرجنتيني (25) ، والفنزويلي (26) صراحة على جواز تمديد مدة الفصل التشريعي أو دور الانعقاد .

_________

1 - م ( 58 / ثانياً ) من الدستور العراقي .

2 - م ( 78 / 3 ) من الدستور الأردني .

3 - م ( 2/28 ،3) من الدستور الفرنسي .

4-  م ( 2/115) من الدستور المصري .

5-  م ( 65 / 3 ) من الدستور السوري .

6- م ( 74 ) من الدستور اليمني .

7- م (85) من الدستور الكويتي .

8 - م ( 84 ) من الدستور القطري .

9 - م ( 72 ) من الدستور البحريني .

10- م (2/57) من الدستور البرازيلي .

11- م ( 32 ) من الدستور اللبناني .

12-  م ( 138 / 2 ) من الدستور الجزائري .

13- م (1/66) من الدستور المكسيكي .

14-  الفصل (57) من الدستور التونسي .

15- م (52) من الدستور الموريتاني

16- م ( 78 ) من الدستور الإماراتي .

17- الفصل (65) من الدستور المغربي .

18- م ( 38 ) من قانون مجلس عمان رقم ( 7 /2021 ) .

19- م ( 93 ) من الدستور التركي .

20- م ( 85 ) من الدستور الهندي .

21- م (39) من الدستور الألماني .

22- م ( 73 / 1 ) من الدستور الإسباني .

23- م ( 62 ) من الدستور الإيطالي .

24- م ( 28 / 1 ) من الدستور النمساوي .

25 - م ( 63 ) من الدستور الأرجنتيني .

26- م ( 219 ) من الدستور الفنزويلي .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .