أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-3-2016
2461
التاريخ: 2023-08-25
1161
التاريخ: 31-3-2016
3206
التاريخ: 13-4-2017
4642
|
إنَّ اللجوء إلى الصلح من قبل الجهة الإدارية يستلزم احترام القواعد الموضوعية التي لا يجوز المساس بها والتي تكون منظمة لعملها، فهناك من المسائل التي يحظر على الإدارة إجراء الصلح فيها تارة لتعلقها بالنظام العام كالصلح بالمال العام أو إجراء الصلح في الدعاوي المشروعية، وتارة أخرى تتعلق بدخولها الأساسي في اختصاص الإدارة بوصفها الآمر الناهي في إلزام الجميع باحترام القواعد التي تضعها، وعلى أساس ذلك لا توجد الحاجة إلى إجراء الصلح، وكما يلي :-
أولاً : - المسائل المتعلقة بالنظام العام :-
في الابتداء إن النظام العام في القانون الإداري ليس فكرة ثابتة ومطلقة ، بل فكرة نسبية مرنة تختلف باختلاف الزمان والمكان، كما تختلف باختلاف الفلسفة السياسية والاجتماعية والاقتصادية السائدة في الدولة ، وبمعنى آخر إن النظام العام هو وضع نسبي يدور حول ما تنتجه المعطيات داخل المجتمع متأثراً بالأسس الفكرية والتقاليد ونظام الحكم فيما يبيح، أو يحرم المساس به؛ لارتباطه بالمصلحة العليا للدولة (1) ، وعلى الرغم من أن النظام العام ذو طابع مرن ونسبي يتغير بتغير الظروف إلا إنه يعد من أهم القيود التي تمنع الإدارة ومن سواها من المساس به لارتباطه بالمصالح العليا ، ولذا هناك جملة من الأمور التي لا يصح للإدارة أن تقوم بالتصالح بشأنها ومنها :-
أ- الصلح في الأموال العامة :-
إنَّ التصرف في المال العام لا يجوز، إذ يحظر على الإدارة القيام بأي تصرف من شأنه إخراج هذا المال من دائرة تخصيصه للمنفعة العامة كالبيع أو الهبة أو الصلح فيه، فإذا أبرمت الإدارة صلحاً على المال العام سواء كان منقولاً أم عقاراً يترتب عليه بطلان جميع التصرفات التي وقعت ؛ لاختلاف ما خصص من أجله وهو تحقيق النفع العام (2) ، ولقد تبنت التشريعات المدنية هذا المبدأ ، إذ عملت على حظر التصرف بالمال العام عن طريق الصلح أو بغيره وعدته من النظام العام (3).
وقد أكد مجلس الدولة الفرنسي في اجتهاد له بضرورة الأخذ بعين الاهتمام خاصية المال العام عند التنازل لإجراء الصلح قائلاً "ضرورة وضع حدود للمال العام عند إجراء الصلح على أن يكون تحديد المال المتنازل عليه صادراً من السلطة المختصة ووفقاً للشروط المحددة بالقانون " (4) . وعلى الصعيد القضاء الإداري المصري أكدت المحكمة الإدارية العليا المصرية على عد المال العام من النظام العام وعدم جواز التنازل عنه لكن بشرط أن يؤكد بصفة نهائية وأن لا يكون محلاً للنزاع يقولها " لا يقدح في اجتماع مقومات الصلح المشار إليه وأركانه ما أثير من أن الصلح لا يجوز في المسائل المتعلقة بالنظام العام ومن ذلك الاتفاقات الحاصلة على كيفية المحاسبة بشأن تنفيذ العقود الإدارية ذلك إن هذا القول لا يصدق على حقوق الجهة الإدارية المالية المترتبة على العقود الإدارية إلا إذا كانت هذه الحقوق محسوبة بصفة نهائية وليست محلاً للنزاع فعندئذ لا يجوز التنازل عنها إلا طبقاً لأحكام القانون ... (5).
أما على الصعيد العراقي فقد أكد الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ على عد المال العام حرمه لا يجوز التصرف بها ، ويقع على كل مواطن حمايتها (6) ، ومن ثم لا يجوز لأي قانون أو اجتهاد قضائي يجيز معارضه النص ؛ لأن النص الدستوري هو الاسمى والأعلى على صعيد الدول، فضلاً عن التأكيد بالالتزام على المحاسبة والمسؤولية في حال التصرف بالمال العام خلاف لما خصص لأجله ، و ما فعلته المحكمة الإدارية العليا من تحميل الإدارة ما ترتكبه من أضرار بالمال العام خلافاً لما عده من أجله إذ أوضحت في اجتهاد لها " إن تضمين الإدارة. ق الخطأ الصادر منها عند تصرفها بالأموال خلافاً للغرض الذي خصصت من أجله " (7).
وبهذا يتضح للباحث إن التشريعات والاجتهادات القضائية قد أنت متفقة على عد المال العام حرمة، وضرورة أن يؤخذ بنظر الاهتمام قيمة المتنازل عنه لاسيما في عدم تضمنه ما يتعدى به على المال العام كالتصرف به، أو تملكه بالتقادم، وعند اللجوء إلى هكذا تصرفات يبطل الصلح، وذلك لمخالفته لما أوصى به المشرع، فضلاً عن انحراف غاية الصلح في تحقيق غرضه ألا وهو حسم النزاع لكن على حساب التعدي على المال العام.
وعلى الرغم مما تقدم فإن التقييد بعدم الصلح في المال العام ليس مطلقاً، إذ تستطيع الإدارة أن تسترد حريتها متى ما انتهى تخصيصها للمنفعة العامة؛ لأنها تصبح بحكم الأموال الخاصة، ومن ثمَّ تنتفي الغاية من تحريم التصرف بها (8).
ب- الصلح في دعوى الإلغاء :-
يوجد اتجاهان في الفقه بشأن مدى جواز الصلح في دعوى الإلغاء، وكذلك في أحكام القضاء الإداري الذي يشهد هو أيضًا تردداً في مدى جواز الصلح الناتج بين الخصوم في إطار دعوى الإلغاء، وسنعرض لما تقدم وفق الآتي :-
الاتجاه الأول :-
يذهب أنصار هذه الاتجاه إلى أن دعوى الإلغاء لا يجوز الصلح فيها، وذلك لإن دعوى الإلغاء من النظام العام والتنازل عنها بطريق الصلح يعد باطلاً، وذلك لتعارض فكرة الصلح مع الغاية من دعوى الإلغاء المتمثلة بحماية مبدأ المشروعية من خلال عمل القاضي الإداري بفحص القرار للتأكد من مدى توافقه مع أحكام القانون، ومن تم ان اللجوء إلى الصلح في الدعوى معناه التغطية على قرارات إدارية غير سليمة وخاطئة تتعارض مع الغاية المتقدمة (9) . ولقد لفت المنشور الدوري الصادر من الوزير الأول والخاص ) بتطوير استخدام الصلح لتسوية النزاعات وديًا ) إلى عد الصلح في مجال دعاوى الإلغاء غير مقبول وعلى الإدارة واجب سحب القرار إذ ورد النص (( تعد المسائل المتعلقة بشرعية القرارات خارج نطاق الصلح ، ولا يجوز للإدارة أن تتنازل عنها بطريقة منحها تعويضًا مالياً للإبقاء على قرار غير قانوني ، وعند إدراك الإدارة اتخاذها قرار غير قانوني يتوجب عليها سحب القرار إذا لم ينقضي ميعاد الطعن القضائي ، أو إلغائه بالنسبة للقرار التنظيمي في أي وقت كان )) (10) ، و ينطوي تحت هذا الاتجاه أحكام قضاء مجلس الدولة الفرنسي الذي أكد بوضوح على حظر الصلح في مجال المشروعية، فقد أكد في أحد أحكامه " لا يجوز للموظفين المنوط بهم وظائف تمثيلية التنازل مقدما عن الأحكام الوقائية للنظام العام الموضوعة لصالحهم، وذلك عن طريق الصلح الذي يتعهد الموظف بالتنازل عن حقه مقابل دفع تعويض عن أي إجراء قانوني يتخذ بحقه " (11).
الاتجاه الثاني:-
إن أنصار هذا الاتجاه كان لهم رأي مخالف للاتجاه الأول، إذ رأوا بجواز الصلح في دعوى الإلغاء لكن بشروط أهمها - إلا يكون محل الصلح مخالفاً للنظام العام، وإلا يكون من شأن إبرام الصلح تحميل الإدارة مبالغ غير مستحقه لدفعها؛ معللين ذلك بأن المنازعة الإدارية لو رفعت تم افتقدت إلى سبب استمراراها وهو الوصول إلى حكم فاصل بالموضوع، وكان سبب ذلك وقوع الصلح تغدو في هذه الحالة المنازعة غير ذات موضوع ووجب على القاضي عد الدعوى منتهية (12)، ويستند أنصار هذا الاتجاه أيضًا على حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية التي أجازت الصلح بدعوى الإلغاء إذ أوضحت " إن انتقاء ركن المنازعة بين طرفي الخصومة والواجب توفرها لاستمرار الخصومة الأمر الذي يتعين معه إثبات تلك التسوية بحسبان إن المستقر عليه إن المنازعة الإدارية ، ولو كانت طعنًا بالإلغاء قد تنتهي بالترك أو بتسليم المدعى عليه بطلبات المدعي فإن مهمة القاضي لا تعدو أن تكون إثبات هذا الترك أو التسليم أو الاتفاق على تسوية المنازعة دون التصدي للفصل في الموضوع " (13)، وذهب البعض إلى تأييد الحكم بجواز الصلح في نطاق دعوى الإلغاء ، إذ لا يمكن للقاضي أن يتجاهل ما قرره الطرفان بشأن الصلح في الدعوى ، كما وليس من شأنه مطابقة الصلح للقانون ، فهو يقضي بإنهاء الخصومة وليس بإثبات إن الصلح وقع مخالفاً أو مطابقاً للقانون (14) "
ويؤيد الباحث ما ذهب اليه الاتجاه الأول، فالسبب من الحظر يكمن في الاعتماد على الصلح كذريعة لتمرير قرارات غير مشروعة ومخالفة للنظام العام أمر مرفوض، فدعوى الإلغاء ما أنشئت إلا لتراقب أعمال الإدارة ومدى موافقتها لأحكام القانون، إذ تعد هذه الدعوى من صنع القضاء الإداري الفرنسي الذي طورها وخصها بقواعد خاصة : لسببين (15):-
أولهما: - استجابة لتطورات الحياة الإدارية والتي تكون بأمس الحاجة لرقيب يتابع مشروعية وصحة أعمالها القانونية، فقد تنحرف الإدارة عن غرضها المنشود مما يحتاج إلى تدخل القاضي الإداري المراقبة ما تقدم والحكم على القرار الإداري بالمشروعية من عدمه.
ثانيهما: - تمثل دعوى الإلغاء ضمانة يلجأ إليها الأفراد بمواجهة سلطة الإدارة العامة لاسيما التقديرية المصحوبة باستعمال وسائل القهر والإجبار التي يوفرها القانون العام.
وبعد كل ما تقدم من المتوقع أن تلجأ الإدارة إلى الصلح لتغطية أعمالها المخالفة للقانون وحينها ستتخلف الحكمة التشريعية والمنطقية من وجود القضاء الإداري والإقرار له برقابة الإدارة.
ثانيا - المسائل المتعلقة بنشاطات الإدارة :-
تتمتع الإدارة بصلاحيات مطلقة في المهام الموكل إليها بموجب القانون، أو بموجب الامتيازات الممنوحة لها بموجب العقد مما تكون عندئذ بغير حاجة إلى عقد صلح مع الطرف الآخر، إذ يلزم على الأخير تطبيق الأوامر والقرارات الصادرة من الإدارة دون معارضة أو نقاش، وكما يلي :-
أ- الضبط الإداري:-
معناه هو النشاط الإداري التي تباشره السلطة التنفيذية بإرادتها المنفردة بهدف المحافظة على النظام العام بطريقة وقائية من خلال توافر قواعد تنظيمية وتدابير فردية وإجراءات مادية؛ لتنظم ممارسة الأفراد لحرياتهم ضمن الإطار القانوني للدولة، فهو يكفل ممارسة الحرية بشكلٍ محمي بما لا يتعارض مع القانون (16) ، فالضبط الإداري يعد من الاختصاصات الحصرية التي تدخل في صلاحية السلطة العامة للإدارة مما يحظر عليها الأقدام على إبرام صلحاً مع الأفراد ، وهو ما أكده مجلس الدولة الفرنسي في اجتهاد قضائي له بإبطال الصلح المبرم الذي يدخل في نطاق الضبط الإداري بداعي إن الصلاحيات المخولة لمن يمارس اختصاصات الضبط في مجال الأمن العام و الصحة العامة لا يمكن أن تكون محلاً للصلح . " (17) ، كما ويرجع الحظر أيضًا على الإدارة من الأقدام على الصلح في مجال الضبط الإداري إلى اهتمامات عدة أهمها :-
1- إنَّ الضبط الإداري يهدف بالأساس إلى المحافظة على عناصر النظام العام وهي (الأمن العام – السكينة العامة - الصحة العامة إلى جانب عناصر أخرى، ومن ثم فهو عمل وقائي يسري على الكافة وليس مخول للإدارة أن تستثني طرفاً معينًا بعينه لتبرم معه صلحاً نتيجة لإخلال الطرف الأخير بأحد تلك العناصر (18).
2- قيام الإدارة بماشرة سلطاتها في المحافظة على تلك العناصر من خلال مجموعة من الوسائل التي تمكنها من أداء وظيفتها بأفضل شكل وأن تنجز الغرض المرجو منها، وتكون على هيئة قرارات تنظيمية، أو تدابير فردية تأمر أو تنهي فرد أو مجموعه منهم على القيام أو أن تأمر بالامتناع عن القيام بعمل ما (19).
3- يعد الضبط الإداري من المسائل ذات الطابع السيادي، إذ لا يمكن المباشرة بإعمال الضبط الإداري إلا من جانب الإدارة وحدها، وعن طريق قرارات إدارية حصرية تلزم الأفراد بالقيام بها (20) . وبهذا لا يتصور لنا أن تلزم الإدارة لإبرام صلحاً مع الأفراد، وذلك لما تقتضيه طبيعة العمل من تمتعها بالسلطة العامة التي تمنحها الاختصاصات والامتيازات غير الموجودة لدى الأفراد، فليس هناك من الفائدة أو التسبيب الكافي من أن تلجأ الإدارة إلى إبرام صلح وهي تمتلك ما يكفيها من الأدوات التي تجبرهم على أتباع ما تأمر.
ب الغرامات التأخيرية :-
معناها الجزاءات المالية التي تفرضها الإدارة على المتعاقد معها تحددها الإدارة في العقد مقدما كجزاء لإخلال المتعاقد معها بالتزام من التزاماته ، ويكون ذلك في حالة واحده فقط وهي حالة تأخره عن الوفاء بالتزاماته (21) ، وتفرض الإدارة تلك الغرامات بإرادتها المنفردة فلا تلزم الإدارة بإثبات إن ضرراً ما لحق بها جراء هذا التأخير بل دائما ما يكون الضرر مفترضًا في أعمال المرفق العام (22) ، وعلى الصعيد نفسه إن التصالح على المبالغ الغرامات التأخيرية والمستحقة للإدارة لا يجوز ، إذ أوضح مجلس الدولة الفرنسي في اجتهاد له بأن لا يجوز التصالح على دفع الغرامات التأخيرية المترتبة لصالح الإدارة قائلاً " يجوز التصالح على قيمة العقد الأساسية ، لكن لا يجوز التصالح على دفع غرامات تأخيريه المترتبة لمصلحة الإدارة في ذمة المتعاقد معها ، وكل تصالح يقع خلاف ذلك يبطل " (23).
ووفقاً لما تقدم يتني الباحث على توجه مجلس الدولة الفرنسي بهذا الخصوص، فالغرامات التأخيرية وسيلة من الوسائل التي تثبت سلطان الإدارة وتلزم الجميع باحترامها، فلا يمكن التصور قبول الإدارة بالتنازل عن جزء من سلطانها مقابل التصالح مع متعاقد قد أخل بالتزاماته التعاقدية.
جـ - المسؤولية العقدية :-
معناها وسائل الضغط والإرغام التي تفرضها الإدارة على المتعاقد معها والضغط عليه بقصد تنفيذ التزاماته بما يمليه العقد، فأهم مظاهرها في الأخلال هو سحب العمل من المتعاقد، ويكون ذلك في عقود الأشغال العامة (24) ، ولقد حرم المشرع الفرنسي من إمكانية أن تتنازل الإدارة عن حقها في محاسبة المتعاقد معها المخل بالتزاماته التعاقدية ، إذ أوضح القانون العام للجماعات الإقليمية على حظر البلديات من التغاضي بشكل مباشر أو غير مباشر عن أي بند تعاقدي ، وبخلافه يوجب مسؤوليتها (25) ، فضلاً عن ذلك هناك من التوجهات القضائية التي أقرها مجلس الدولة والذي قضى بها بعدم صحة الصلح الذي تبرمه الإدارة بوصفها صاحبة العمل ، والمقاول الذي تسبب بخطأ وكان يستحق سحب العمل منه استناداً إلى ما أورده المشرع (26)
وهو ما يراه الباحث ضروريًا ومستكملاً لضمان سلامة وجودة المرفق، وللأسف ينقصنا كتير من القوانين والاجتهادات القضائية التي نراها لازمة وضرورية في تضييق الخناق على المتعاقد لإلزامه أولاً بتنفيذ ودقة العقد المعهد إليه، وثانيًا لتحسبه مسبقاً بأن هناك جزاءات تفرض عليه في حال الأخلال بما عهده إليه مستبعداً أي مرونة في التعاطي معه للتسامح عن الأخلال سواء بطريق الصلح أم بغيره. وبعد كل ما تقدم لم يلاحظ الباحث مطلقاً موقف القضاء المصري أو العراقي من جواز إبرام الإدارة صلحاً في مسائل تقع من صلب اختصاصها، لكن ما يقتضيه الأمر بداهةً هو احترام القواعد العامة القاضية بعدم التنازل والتفريط بالحقوق التي كفلها المشرع أو الأنظمة النافذة وبما يتناسب مع مركزها القانوني التي تعلو فيه على إرادة الأفراد، فلا يمكن تصور قيام الإدارة بتنازلها عن السلطان الذي منحها القانون إياه لإجراء صلحاً مع طرف مخالف يستوجب محاسبته عن الأعمال التي قد ارتكبها.
___________
1- مهند قاسم زغير السلطة التقديرية للإدارة في مجال الضبط الإداري في الظروف العادية - دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة النهرين، 2014، ص 62
2- د. مهند مختار نوح، القانون الإداري - الجزء الأول منشورات الجامعة الافتراضية السورية، دمشق، 2018، ص 99.
3- نصت المادة (11311-L) من قانون الكيانات العامة لملكية الأشخاص العامة الفرنسي الصادر لسنة 2006 على إن الممتلكات التي تدخل في الملك العام للسلطات المحلية أو المؤسسات العامة غير قابلة للتصرف ولا تخضع للتقادم "، كما ونصت المادة (2/87) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 على " إن الأموال العامة لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم " ، فيما أشارت المادة (71) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 " أولاً :- تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة ، أو الأشخاص المعنوية والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون ثانيا: هذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم" المنشور في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد رقم (3015) الصادر في 8-9-1951.
4- يتلخص صدور حكمه بالطعن بواقعه (leverrier-reg) الصادرة في (1975/1/20) بشأن صلاحية تطبيق الصلح على تحديد مناسيب الولاية من المياه المتدفقة في المجرى العام للنهر من قبل السلطة الإدارية، وصلاحية المقيمين على جانبي النهر من التمتع بامتياز النهر - وفقاً لإحكام التشريع الصادر في 1964/12/16، وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة قاعدة التشريعات الوطنية عبر الرابط الآتي :-
https://www.legifrance.gouv.fr تاريخ الزيارة 2022/7/2
5- الطعن - رقم (802) لسنة 11 قضائية الصادر في 1968/2/10، مجموعة من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا - ا - السنة الثالثة عشر - العدد الأول من أول أكتوبر 1967 إلى منتصف فبراير (1968) مجلس الدولة المكتب الفني، ص464.
6- نصت المادة (27) من الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ " أولاً للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن ثانيا : - تنظم بقانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأموال".
7- الطعن - رقم (1161/ تمييز / (2014) الصادر في تاريخ 2016/8/4، والمنشور في مجموعة قرارات وفتاوي مجلس الدولة لعام 2016، ص 314.
8- د. منهد مختار نوح القانون الإداري - الجزء الأول، منشورات الجامعة الافتراضية السورية دمشق 2018 ، ص 99. ولقد حدد ا . المشرع المدني الأوضاع التي تنتهي فيه صفة المال العام، إذ نصت المادة (88) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 ما يلي: " تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة "، فيما أشارت المادة (72) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 على كيفية زوال الأموال العامة صفتها بقولها " تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وينتهي التخصيص بمقتضى القانون أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ".
9- د. مهند مختار نوح، المحل في عقد الصلح الإداري - دراسة مقارنة بحث منشور في مجلة كلية القانون الكويتية العالمية مجلد 7 عدد 25، 2019 ، ص.232. د. نائلة محمد إبراهيم البسيوني، الطرق غير القضائية لحل النزاعات الإدارية، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية القاهرة، 2020 ، ص166.
10- التعميم الصادر في 2/6/(1995) ، ينظر الملحق رقم (1) من الرسالة.
11- حكم مجلس الدولة الفرنسي في واقعة societe Metablissements crocquet الصادر في 1996/2/22) ، الذي قضى ببطلان اتفاق الصلح المبرم بين وزير العمل وأحد الموظفين بشأن التنازل عن قرار صدر بحق الموظف وهو فصله من الوظيفة مقابل التعويض للمزيد من المعلومات يرجى زيارة قاعدة التشريعات الوطنية عبر الرابط الاتي :- https://www.legifrance.gouv.fr تاريخ الزيارة 2022/7/2
- كما وفي حكم آخر لمجلس الدولة الفرنسي أكد فيه " لا يجوز للإدارة أن تتنازل عن استخدام سلطتها التنظيمية عن طريق الصلح، وأن تلتزم بما حدده القانون بما لا يخالف مقتضيات مبدأ المشروعية "، وذلك في قضية football club des Girondins de Bordeaux الصادرة في 2015/9/7، والمنشور على قاعدة التشريعات الوطنية عبر الرابط الاتي :-
https://www-legifrance-gouv-fr
12- د. فتحي رياض أبو زيد الصلح كسبب لانقضاء الدعوى الإدارية، منشأة المعارف للنشر والتوزيع، الإسكندرية، 2014 ، ص 29. د. محمد باهي أبو يونس، انقضاء الخصومة الإدارية بالإرادة المنفردة للخصوم في المرافعات الإدارية، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، الإسكندرية 2018 ، ص284.
13- الطعن - رقم (1028) لسنة 36 الصادر في 1966/4/9 ، المستشار حمدي ياسين عكاشة، موسوعة المرافعات الإدارية والأثبات في قضاء مجلس الدولة - الجزء الثالث منشأة المعارف للنشر والتوزيع، الإسكندرية 2010 ، ص 940.
14- ياسر عبد الحميد العويطي، التسوية الودية للمنازعات الإدارية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة أسيوط 2021 ، ص 84.
15- د. غازي فيصل مهدي، د. عدنان عاجل القضاء الإداري - دراسة مقارنة، الطبعة الرابعة، مكتبة القانون المقارن للنشر والتوزيع ،بغداد ،2020، ص 150 وما بعدها.
16- مهند قاسم زغير السلطة التقديرية للإدارة في مجال الضبط الإداري في الظروف العادية - دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة النهرين، 2014 ، ص 53.
17- حكمه في القضية التي وقعت بين السيد (Rayssac par Cite) و عمدة البلدية ليلسي (Moureaux de Maire) الصادرة في 1953/5/18 ، والتي تتلخص وقائع القضية بقيام عمدة البلدية بما له من صلاحيات ضبطية بإبرام صلحاً مع مالك عقار مهدد بالسقوط الذي يشكل فيه خطراً على الأمن العام والصحة العامة، مما قضى مجلس الدولة بإبطاله بداعي إن العمدة لا يمكن أن يجعل من اختصاصاته الضبطية محلاً لإبرام صلحاً مشار إليه . - د. مهند محتار نوح، المحل في عقد الصلح الإداري، مصدر سابق، ص 228.
18- د. محمد طه حسين الحسيني، مبادئ وأحكام القانون الإداري، الطبعة الثالثة، دار السلام القانونية، بيروت ،2019، ص 161.
19- د. ماهر صالح علاوي الجبوري، الوسيط في القانون الإداري، بدون أسم طبعة بدون مكان نشر، 2009، ص166
20- د. عصام عبد الوهاب البرزنجي، مبادئ وأحكام القانون الإداري، العاتك لصناعة الكتب والتوزيع، القاهرة، بدون سنة نشر، ص219
21- د. محمد طه حسين الحسيني، مبادئ وأحكام القانون الإداري، مصدر سابق، ص 389
22- د. عصام عبد الوهاب البرزنجي، مبادئ وأحكام القانون الإداري، مصدر سابق، ص 503
23- حكم مجلس الدولة الفرنسي في واقعة بين وزير الداخلية والأمن min de interieure)، وشركة synd) (intercom dassainissement الصادر في 10/17/(2003) ، وتتخلص الواقعة بطلب وزير الداخلية من مجلس الدولة الغاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في مرسيليا بشأن الموافقة على التصالح في الغرامات التأخيرية لعقد بناء مياه معالجة الصرف الصحي ، مستنداً في ذلك إلى أحكام المادة (178) من قانون المشتريات العامة التي تمنع التنازل عن أي فائدة تخلف عن سداد التأخير لصالح الإدارة ، وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع قرارات وعقود المشتريات العامة الفرنسي الآتي :
https://www-rajf-org.translate.goog/spip.php?article2083& x tr تاريخ الزيارة 2022/7/4.
24- د. عصام عبد الوهاب البرزنجي، مبادئ وأحكام القانون الإداري، مصدر سابق، ص 503.
25- نصت المادة (10-L2131) من قانون التقنين العام للجماعات الإقليمية رقم (24) لسنة 1996 على ما يلي: - " تعتبر القرارات والمداولات التي تتخلى البلديات بموجبها إما بشكل مباشر أو بموجب بند تعاقدي غير قانوني، يرتب عليها المسؤولية تجاه أي شخص طبيعي أو معنوي تكافئه بأي شكل من الأشكال "
26- د. مهند مختار نوح، المحل في عقد الصلح الإداري، مصدر سابق، ص 231
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|