المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



الغاء الوحدة الادارية الاقليمية  
  
2461   11:57 صباحاً   التاريخ: 31-3-2016
المؤلف : صداع دحام طوكان الفهداوي
الكتاب أو المصدر : اختصاصات رئيس الوحدة الادارية الاقليمية في العراق
الجزء والصفحة : ص23-25
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

يقصد بالالغاء (( ابطال استخدام الطرق المقررة في القانون العام لا شباع خدمة عامة كانت تقدم فعلا بواسطة مرفق عام معين ))(1). والغاء اي وحدة ادارية يتم عن طريقتين :

اولا : انتفاء الشخصية المعنوية عن الوحدة الادارية الاقليمية .

ثانيا : دمج الوحدة الادارية الاقليمية بوحدة ادارية اخرى .

ان انتفاء الشخصية المعنوية عن الوحدة الادارية الاقليمية يعني الغاءها   ، كما ان دمجها او الحاقها ضمن وحدة ادارية اخرى تتمتع بشروط وجودها يعني الغاء الوحدة الادارية القائمة . كما ان فقدان الوحدة الادارية او اهمال اي عنصر من عناصر انشائها من شانه ان يفقدها سببا من اسباب بقائها واستمرارها . كما يمكن القول ان الالغاء لا يأتي بطريقة كيفية بل لابد ان يأتي بطريقة قانونية اي بقانون او بقرار  اذ دعت اغلب الدساتير في العالم بان الوحدات الادارية لا يتم الغاؤها الا بقانون اي ان السلطة التي تختص بانشاء الوحدة الادارية ومنحها الشخصية المعنوية هي التي يكون لها السلطة في الغائها ،على اعتبار ان الغاء الوحدة الادارية يكون بنفس الاداة  القانونية التي انشئت بها او بأقوى منها في سلم تدرج القواعد القانونية (2). وفي العراق لم تشر القوانين الصادرة من قبل السلطات المركزية الى الغاء الوحدات الادارية الاقليمية صراحة بل اكدت تلك القوانين على مفهوم فك الارتباط والحاقه فقط ، فقد اكد قانون ادارة الالوية الملغى  رقم ( 58) لسنة 1927 بالمادة الرابعة (( ينبغي ان يقترن تغيير مراكز الالوية او الاقضية او حدود الالوية او تسميتها او فك ارتباط الاقضية والنواحي والحاقها بارادة  ملكية تصدر بناءً  على اقتراح وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء(3))). وعليه فان الملك هو الجهة المختصة في الغاء الوحدة الادارية الاقليمية . وبعد صدور قانون المحافظات المعدل  رقم ( 159 ) لسنة 1969 خلال العهد الجمهوري لم يشِر الى الغاء الوحدة الادارية الاقليمية صراحة الا  في حالة الناحية بل اشار الى الحاق وفك الارتباط فقط ، كما اقر بان السلطة المركزية  ( مرسوم جمهوري ) هي المختصة في الغائها (4). ولكن يعاب على هذا القانون انه لم يحدد شروط الالغاء بل اشار الى السلطة المختصة بالالغاء .

ومما تجدر الاشارة اليه ان النتائج التي يمكن ان تترتب على الغاء اي وحدة ادارية هي انتفاء تلك الوحدة او انشاء وحدة جديدة ومهما يكن من امر لا بد للنص الواقع في حالتي الالغاء والدمج من ان يبين طريقة تصفية الوحدة الادارية ولمن تعود تبعاتها المالية والقانونية ، وعليه يمكن القول ان الوحدة الادارية الاقليمية تلغى في الحالتين التاليتين :

1- زوال احد اركان او عناصر انشاء الوحدات الادارية .

2- توحيدها او دمجها بوحدة ادارية اخرى .

واخيرا  يستنتج الى القول ان السلطة التي اختصت بانشاء الوحدة الادارية هي التي تختص كذلك بالغائها و بالطريقة نفسها ، اي ان الذي انشا بقانون لا يجوز الغاؤه الا بقانون وبتعبير اخر ما بني بنص لا يلغى الا بنص مثله .

_____________________

1- انظر :د. محمد طه بدوي : د.محمد طلعت الغنيمي : مصدر سابق ، ص27.

2- انظر : حسن الحلبي : مصدر سابق ، ص71.

3- انظر : قانون ادارة الالوية الملغى رقم ( 58) لسنة 1927، مصدر سابق .

4- انظر : قانون المحافظات المعدل رقم ( 159 ) لسنة 1969 ، المواد 4.7 ، مصدر سابق  .

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .