أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-10-2014
42016
التاريخ: 11-10-2014
1758
التاريخ: 2023-11-30
1375
التاريخ: 4-1-2016
18260
|
قال عزّ من قائل : { فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ } [عبس: 13، 14] ، وقال جل شأنه في موضع آخر {رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً } [البينة: 2] ولا يخفى ما في ذلك من الإشارة إلى وجوب المحافظة على القرآن والتحفظ به عن ملامسة النجاسة والأقذار .
ويؤيد ذلك ما رواه الثقة الكليني في جامعه الكافي عن عبد الملك ابن عتبة عن أبي الحسن (عليه السّلام ) قال : سألته عن القراطيس تجتمع هل تحرق بالنار وفيها شيء من ذكر اللّه ؟ قال : لا تغسل بالماء أولا قبل .
وفيه عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام ) قال : قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : امحوا كتاب اللّه تعالى بأطهر ما تجدون ونهى ان يحرق كتاب اللّه ونهى ان يمحى بالأقلام .
قال الملا صالح المازندراني في شرحه :
قوله ( امحوا كتاب اللّه وذكره بأطهر ما تجدون ) ان كان محوه مطلوبا بأن وقع فيه الغلط أو وقع في غير موضعه أو وقع في موضع يوطأ ونحو ذلك ( ونهى ان يمحى بالأقلام ) النهى الأول للتحريم والثاني للتنزيه وفي نسخة بالأقلام والظاهر أنه تحريف .
وعن محمد بن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى (عليه السّلام ) في الظهور التي فيها ذكر اللّه عز وجل قال : اغسلها.
قال الشارح المازندراني : قوله ( في الظهور ) أي الجلود التي فيها ذكر اللّه تعالى قال : ( اغسلها ) ان كانت غير مذكاة أو كانت هي والمداد نجسة أو وجد شيئا آخر من أسباب المحو التي ذكرنا بعضها .
أقول : ان حصول التطهير للورق المتنجس يحصل بالوضع في ماء قدره كر فما زاد هذا بلحاظ نفوذ الاجزاء المائية عند الوضع إلى جرم المادة الورقية وكذا الحبر المكتوب به عليه .
واما إذا كان الحبر سميكا لحد أوجد الجرميّة وكان هو المتنجس فإنه لا يحصل التطهير والحال هذه الا بإزالة عين الكتابة وشياع اجزائها فيه وهذا وان كان هو السبيل الوحيد للتطهير الا ان فيه زوال الكتابة واتلافها كليا ومعه لا يحصل الغرض التام من الجميع بين التطهير والابقاء عليها الا انه لا محيص عنه .
وقد أشرنا في كتابنا ( التبيان في تجويد القرآن ) إلى أن بعض المعاصرين قد ذهب إلى جواز تمزيق الأوراق التي يوجد عليها شيء من القرآن وذلك بفصل الكلمات أولا عن بعضها البعض ثم الكلمات نفسها بتجزئتها ما وجد لذلك سبيلا ثم الحروف كالرحمن بفصل ( الر ) عن ( حمن ) من البسملة .
والأدلة التي سبق وان المحنا إلى بعضها لا تسعف أولئك لما هو المعلوم بل المقطوع به من بقاء حرمة كلمات القرآن افرادا وتركيبا ولهذا وقع الاتفاق على حرمة لمس المحدث بالحدث الأكبر أو الأصغر على حد سواء لكتابة القرآن ولو ابعاضها العنصرية من نقط أو شد أو مد فضلا عن الحروف والكلمات والذي يلزمه الاحتياط في العمل هو إضافة بعض الخطوط والحروف للكلمات القرآنية على وجه يخرجها عن منطوقها وصورتها القرآنية بالكلية ثم يطرحها ان شاء في أي مكان مناسب ولائق لعلة ما .
ولا يستثنى من وجوب الإزالة والتطهير الا الصورة الثالثة .
( واما الثاني ) وهو فيما إذا كان ورقا فان له صورا أخرى أيضا .
( الأولى ) ان يكون الورق طاهرا وكذا الحبر المكتوب به عليه ، ولا خلاف في عدم وجوب إزالة الذكر المحترم الموجود عليه والحال هذه .
( الثانية ) ان يكون الخليط المصنوع منه الورق نجسا فيكون الورق نجسا وقد كتب عليه بطاهر ولا يخفى ان الأخير ينجس هنا للملاقاة والرطوبة فيجب إزالة الذكر المحترم .
( الثالثة ) ان يكون الورق نجسا بالعرض قبل الكتابة وقد كتب عليه أو بعد الكتابة فوقعت النجاسة عليهما .
( الرابعة ) ان يكون الحبر نجسا وهذا أيضا مما لا ريب في وجوب ازالته .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ندوات وأنشطة قرآنية مختلفة يقيمها المجمَع العلمي في محافظتي النجف وكربلاء
|
|
|