أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-10-2015
2191
التاريخ: 2-4-2017
4788
التاريخ: 20/12/2022
1344
التاريخ: 23-4-2022
1842
|
تختلف أنظمة التسجيل في سجل الناخبين من دولة إلى أخرى حسب الشكل الذي يضمن وهذا المساواة ويحقق الديمقراطية، متأثرة بعدد من العوامل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وتنطوي في العادة تحت عدد من التصنيفات منها أسلوب التسجيل بناء على طلب يقدمه الناخب إلى الجهات المختصة، أما الأسلوب الأخر فهو التسجيل بقوة القانون ) التسجيل التلقائي) دون الحاجة إلى تقديم طلب، ولابد من الإشارة إلى انه توجد العديد من أساليب التسجيل في سجل الناخبين كالتسجيل الدوري والتسجيل الدائم (1) وما يهمنا هنا التسجيل الشخصي والتلقائي نبينه في بندين:
أولا : أسلوب التسجيل الشخصي (الإرادي)
يتمثل أسلوب التسجيل الشخصي بمبادرة الناخب الذي توفرت فيه الشروط الموضوعية بتقديم طلب إلى الجهة الإدارية المختصة من أجل تدوين اسمه في سجلات الناخبين، خلال الوقت المحدد للتسجيل حيث تعمد الدول إلى فتح مكاتب التسجيل خلال مدة محددة (2)؛ عليه فالتسجيل يتم بشكل طوعي ومسؤولية شخصية ومن لا يقدم على التسجيل لا يضاف إلى سجلات الناخبين ولا يتمكن من ممارسة حقه في التصويت(3).
عليه تعد أرادة الناخب الأساس في هذا النوع من التصويت على خلاف ما عليه الحال في التسجيل التلقائي حيث لا يكون للناخب دور في تسجيل اسمه.
إلا إن هذا الأسلوب لا يخلو من العيوب والصعوبات ومن أهم تلك المشاكل تدني نسبة المشاركة؛ نتيجة إهمال الناخبين وعدم اهتمامهم بالشؤون العامة (4) إلا أن هذه العيوب من الممكن تلافيها من خلال إنشاء أكبر عدد من المراكز لتسهيل وصول الناخبين إليها، والسماح لأفراد الأسرة بالتسجيل بالنيابة عن أفراد العائلة الآخرين لتقليل عدد الأفراد الحاضرين داخل المركز.
وهذا ما أخذ به المشرع الفرنسي في القانون الأساسي رقم 97-76 الصادر عام 1976 المتعلق بالقوائم الانتخابية وتصويت الفرنسيين المقيمين خارج فرنسا لانتخاب رئيس الجمهورية حيث أعطى لكل فرنسي موجود خارج فرنسا وسجل في السجل الانتخابي بناء على طلبه أن يمارس حقه في التصويت في الخارج لانتخاب رئيس الجمهورية بعد إن يتم التأكد من استيفائه لجميع الشروط المطلوبة ويبقى الطلب ساريا لمدة خمس سنوات، إذ تحتفظ كل سفارة بقائمة انتخابية قنصلية حيث يتم تقسيم الناخبين على أقسام عدة في القائمة حيث توجد مراكز الاقتراع، ويتم استخراج القوائم الانتخابية من السجل الانتخابي المتضمن عادة على المعلومات الفردية لكل ناخب ويقوم بعملية نقل هذه المعلومات السفير أو رئيس المركز القنصلي إلى المعهد الوطني للإحصاء في حالة تغير الناخب مكان إقامته في ذات المنطقة التابعة لنفس القنصلية حتى يتولى السفير مهمة أبلاغ المعهد الوطني خلال سبعة أيام عند تغير مركز الاقتراع حتى يتولى المعهد الوطني مهمة التسجيل وكذلك عمليات الحذف والتغيير، (5) حتى يتم شطب الناخبين الذين فقدوا شروط التصويت على أن يتم إبلاغ الناخبين بالقرارات المتخذة خلال يومين بعدها ترسل إلى المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية بغرض تحديث السجل الانتخابي الوحيد ويتم الاحتفاظ بالقوائم الانتخابية لعدد من الدوائر القنصلية بمرسوم جمهوري يكلف به السفارة أو مركز قنصلي بمهمة الاحتفاظ بالقوائم(6). وقد حدد المشرع الفرنسي التسجيل بمدة محددة لا تتجاوز الجمعة السادسة التي تسبق تحديد الموعد في القنصلية التي يتواجد فيها مقدم الطلب (7) عليه فإن الإفراد غير المسجلين في القوائم القنصلية لا يستطيعون مباشرة التصويت خارج فرنسا، وتتولى أدارة عملية التسجيل في سجل الناخبين خارج فرنسا جهتين في كل قنصلية أو سفارة ، حيث تقوم اللجان الإدارية بإعداد قوائمها ، ومن تلك اللجان اللجنة الإدارية تتشكل من سفير أو رئيس البعثة القنصلية أو من ينوب عنهم بالإضافة إلى عضوين عاملين وعضوين احتياط يتم تعينهم من قبل جمعية الفرنسيين خارج فرنسا. (8) أما للجان الانتخابية تتألف من عضو سابق بمجلس الدولة يعينه نائب رئيس المجلس وثلاثة أعضاء من العاملين بوزارة الخارجية و قاض أو قاض سابق بالمحكمة العليا يعينه الرئيس الأول المحكمة النقض وقاض سابق بمحكمة المحاسبات يعينه الرئيس الأول لها . تتولى اللجنة مهمة اعتماد السجلات الانتخابية التي أعدتها اللجان الإدارية ، فضلا عن ذلك فقد أحالت المادة التاسعة من القانون لوزير الخارجية والسفراء ورؤساء البعثات القنصلية ممارسة صلاحيات المحافظ والعمدة المحددة في القانون الأساسي طبقا للمعايير المحددة في مرسوم تطبيق القانون (9).
ونجد القانون اللبناني قد سار على نهج نظيره الفرنسي، إذ أخذ بهذا الأسلوب من أساليب التسجيل في تسجيل الناخبين المقيمين خارج لبنان فقد نص على أن " تدعو الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج ، اللبنانيون اللذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة الإعلان عن رغبتهم بالاقتراع في الخارج وذلك بتسجيل أسمائهم عبر حضورهم الشخصي أو بموجب كتاب موقع ومثبت وفقا للأصول أو بموجب التسجيل الإلكتروني في حال اعتماده (10).
يتبين من النص أن القانون اللبناني قد اعتمد أسلوب التسجيل الشخصي من خلال أعطاء الخيار للناخب للتعبير عن رغبة في التسجيل أولا. إضافة إلى أتباع أحد الطريقين في التسجيل وأولهما عن طريق التسجيل الالكتروني حسب المواقع المخصصة لذلك بواسطة أنموذج . من قبل وزارة الداخلية بخمس لغات ( العربية ، الفرنسية ، الانكليزية ، الاسبانية ، البرتغالية ) يتم فيه تدوين الاسم والبريد الالكتروني مع تفعيل الحساب والتأكد من هوية الناخب، إما الطريق الأخر فيتمثل بالحضور شخصيا إلى مقر البعثة وملء الطلب يدويا أو على أجهزة الحاسب في السفارة حسب المتوفر (11) أما بخصوص المشرع العراقي فقد أخذ بأسلوب التسجيل الشخصي (12) بالنسبة للناخبين الحاضرين في الداخل عن طريق الجهة المختصة بإدارة الانتخابات فضلاً عن التسجيل الإلزامي(13) وكذلك الحال بالنسبة لتسجيل ناخبي الخارج فقد اعتمد أسلوب التسجيل الشخصي (14) إذ نظم هذا النوع من التسجيل بموجب الأنظمة والتعليمات الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومنها نظام انتخاب مجلس النواب العراقي رقم (20) لسنة 2010 الملغي فقد نص على أن يسجل الناخبون أسماءهم وبياناتهم في سجل التصويت خلال عملية الاقتراع لغرض التصويت ومن أجل ذلك ينبغي أبراز المستمسكات المطلوبة التي تحددها المفوضية لبيان أهليتهم وفي حالة الموافقة على المستمسكات يصوت الناخب في نفس وقت التسجيل (15) في حين نجد الأفراد المؤهلين للتصويت المقيمين في دول لا يوجد فيها مراكز اقتراع يحق لهم السفر لغرض التسجيل والاقتراع خلال المدة المحددة من قبل المفوضية (16). واتبع الطريقة ذاتها في الانتخابات النيابية التي أجريت عام 2014 عندما نص في نظام انتخاب العراقيين في الخارج لانتخابات مجلس النواب العراقي 2014 رقم (10) لسنة 2013 (الملغى) يحق لأي شخص تتوفر فيه الشروط القانونية المشاركة في الانتخابات أن يطلب من مراكز الاقتراع إدراج اسمه في سجل الناخبين بعد إبراز المستمسكات والوثائق المنصوص عليها من قبل المفوضية والتي تثبت أهليته (17).
وعن موقف قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 نجده اتبع أسلوب التسجيل الشخصي واشترط حصول الناخبين على البطاقة البايومترية حصرا عن التسجيل لتمكنهم من التصويت (18).
يتضح إن المشرع العراقي سمح لكل من تتوفر فيه الشروط المطلوبة للتسجيل إن يتقدم بطلب إضافة إلى السجل في مركز التسجيل في البلد المحدد، وعليه أبراز الوثائق الثبوتية وفقا لما تقرره المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، فضلا عن أن الطلبات التي تقدم قبل المدة المحددة للتسجيل أو بعدها لا تقبل ، ومن النصوص السابقة يتضح ان المشرع العراقي قد أخذ بنظام القيد الإلزامي عند تسجيل ناخبي الخارج، إذ لا يمكن للمؤهل للتصويت أن ينتخب دون يكون أسمه قد قيد في سجل الناخبين ، وهذا ما سار عليه كل من المشرع الفرنسي واللبناني.
ثانيا: أسلوب التسجيل التلقائي ( التسجيل بمبادرة من الدولة)
في هذا النوع من التسجيل يتوجب على الإدارة إن تقوم بتسجيل الناخبين ممن توفرت فيهم الشروط المطلوبة، من دون إن يكون لإرادة الناخب دور في تسجيل اسمه في سجل الناخبين، ولا يقدم طلب إلى الجهة المختصة بإعداد السجل(19) ، إذ تقوم بإعداد قوائم تدرج فيها أسماء ممن توفرت فيهم المعايير المطلوبة التي يجب توفرها في الناخب من أجل التسجيل واستبعاد من يفقد شرطا أو أكثر من الشروط المطلوبة .
إلا إن هذه الأسلوب يشوبه العديد من المأخذ ومنها التكلفة المادية إذ إنه يكلف خزينة الدولة مبالغ مالية طائلة لما يتطلبه من موارد تقنية وبشرية، إضافة إلى ضرورة وجود إحصاء سكاني منظم ودقيق من جهة وهذا يمثل المشكلة الأكبر بالنسبة للناخبين الحاضرين خارج حدود بلدهم إلام لصعوبة تقدير و إحصاء إعدادهم نتيجة للهجرة غير الشرعية التي أزادت في الآونة الأخيرة نتيجة لأعمال العنف والتهجير (20).
ومن التشريعات المقارنة التي أخذت بهذا الأسلوب من التسجيل المشرع المصري إذ نص في الدستور على أن تلتزم الدولة بتسجيل أسم كل من توفرت فيه الشروط المطلوبة بقاعدة بيانات الناخبين، فضلاً عن تنقية هذه القاعدة بصورة دورية (21) و تأكيداً لما ورد في الدستور نص في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بصورة صريحة على التسجيل التلقائي " يقيد تلقائيا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء ممن توفرت فيهم شروط الانتخاب ...... (22).
وتبعا لما ورد في الدستور وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات عدداً من القرارات بشأن تنظيم إجراءات تصويت المصريين خارج جمهورية مصر العربية، منها قرار رقم (59) لسنة 2020 بشأن تنظيم التصويت في انتخابات مجلس النواب إذ نص على إلزام كل مصري مقيم بالخارج بتسجيل بياناته والبعثة الدبلوماسية التابع لها ومحل اقامته على الموقع الرسمي للهيئة العليا للانتخابات حيث يقوم بتسجيل بياناته المتعلقة بالإقامة في الخارج ورقمه القومي وتاريخ الاقتراع المحدد للمحافظة التي ينتمي إليها، والبعثة التي ينتمي إليها في الدولة المتواجد فيها ودائرته الانتخابية في الداخل، وعند اكتمال التسجيل في قاعدة البيانات يظهر رقم التسجيل السري الذي يحتفظ به دون اطلاع أي شخص عليه (23).
مما تقدم يتبين لنا إن الأخذ بأسلوب التسجيل الشخصي بعد الوسيلة الأفضل و الأنجع بالنسبة لتسجيل الناخبين المقيمين في الخارج ويرجع السبب لصعوبة تحديد إعداد الأفراد المؤهلين للتصويت في مناطق مختلفة من العالم خاصة في ظل تزايد ظاهرة الهجرة و ازدياد إعداد المهاجرين غير المسجلين لدى وزارة الخارجية مما يصعب جمع إحصائية دقيقة أو تقريبية لأعدادهم فضلاً عن صعوبة تحديد مكان أقامتهم، أما بالنسبة للمأخذ عليه فيمكن تلافيها من خلال توعية الناخبين وتثقيفهم وأشعارهم بأهمية صوتهم الانتخابي، من خلال زيادة الحملات الانتخابية وتكثيف البرامج التثقيفية من خلال التنسيق مع حكومات الدول الحاضرين فيها ووسائل الأعلام في محل أقامتهم، من خلال المساعدة على معرفتهم بالمراكز الانتخابية الموجودة في البلدان المتواجدين فيها والعمل على نشر الثقافة الانتخابية والدعاية للمرشحين بأكثر من لغة حتى يتسنى لهم معرفة المرشحين المحددين عن دوائرهم الانتخابية .
________________
1- ويقصد بالتسجيل الدوري أن يقوم المسؤولين عن الانتخابات بعملية حصر الأشخاص المؤهلين للتصويت ولم يعودوا كذلك بسبب الوفاة أو فقدان الأهلية للتصويت، وتحديث بيانات الناخبين بصورة متواصلة سواء عن طريق المبادرة الشخصية أم بمبادرة الدولة ريتشارد ل كلاين باتريك مرلو، بناء الثقة في عملية تسجيل الناخبين ، مصدر سابق، ص 13. أما التسجيل الدائم ويعني أن يتقدم الفرد بطلب التسجيل في سجل الناخبين مرة واحدة عند توفر الشروط المطلوبة وان اسمه يظل مدرجا في السجل مادام حياً ما لم يفقد أهليته أو يغير محل إقامته، سعد مظلوم عبد الله العبدلي ، ضمانات حرية ونزاهة الانتخابات (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة بابل، 2007، ص 137.
2- ريتشارد ل. كانين وباتريك مرلو، بناء الثقة في عملية تسجيل الناخبين ، دليل المعهد الديمقراطي الوطني في المراقبة موجه للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ، بيروت ، 2001، ، ص 12.
3- وليد كاصد الزيدي ، استراتيجيات تسجيل الناخبين الواقع العملي لتسجيل الناخبين في العراق وبعض دول العالم ، ط1، بيروت ، 2012 ، ص 43.
4- شاهين قاسم حسن ، سجل الناخبين و أثره في نزاهة الانتخابات دراسة قانونية مقارنة ، ط1، منشورات زين الحقوقية 2019 ، ص 63.
5- ينظر المادة (5) من القانون العضوي رقم (1047-2016) الصادر في 1 آب 2016 بشأن إجراءات التسجيل في القوائم الانتخابية للفرنسيين المقيمين خارج فرنسا.
6- ينظر المادة (1) من القسم (2) من القانون الأساسي رقم (76-97 ) لسنة 1976 المتعلق بالقوائم الانتخابية وتصويت الفرنسيين المقيمين في الخارج .
7- ينظر المادة (6) من القانون الأساسي رقم 97-76 ) المتعلق بالقوائم الانتخابية القنصلية وتصويت الفرنسيين المقيمين خارج فرنسا لانتخاب رئيس الجمهورية .
8- ينظر المادة (5) من القانون الأساسي رقم 97-76) المتعلق بالقوائم الانتخابية القنصلية وتصويت الفرنسيين المقيمين خارج فرنسا لانتخاب رئيس الجمهورية.
9- ينظر المادة (9) من القانون الأساسي رقم (97-76) المتعلق بالقوائم الانتخابية القنصلية وتصويت الفرنسيين المقيمين خارج فرنسا لانتخاب رئيس الجمهورية.
10- ينظر المادة (113) من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني رقم (44) لسنة 2017.
11- تسجيل الناخبين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية ، مقال منشور على الموقع الالكتروني /https://elections.gov.lb تاريخ الزيارة ، 24/4/2022
12- ينظر المادة (17) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020.
13-ويقصد بالتسجيل الإلزامي أن يجعل المشرع القيد في سجل الناخبين أحد الشروط الشكلية الذي يتوقف عليه ممارسة حقه في التصويت وبخلافه يحرم الناخب من ممارسة حقه بالرغم من توفر الشروط الموضوعية . أما التسجيل غير الإلزامي فهو على نقيض التسجيل الإلزامي لا يجب على الموطن التسجيل في سجل الناخبين من أجل الإدلاء بصوته اذ يمكنه التصويت بمجرد توفر الشروط الموضوعية واخذ بهذا النظام في ا انتخابات جنوب أفريقيا 1994 وكذلك انتخابات كوردستان العراق 1992 حيث يتوجب على الناخب أثبات أهليته عند صناديق الاقتراع. ينظر شاهين قاسم حسن ، سجل الناخبين و أثره في نزاهة الانتخابات دراسة قانونية مقارنة ، ط1، منشورات زين الحقوقية 2019 ص 58-60..
14- د. مصدق عادل الانتخابات النيابية العراقية المبكرة، دراسة تحليلية في قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020، بيروت ،2021، ص 33.
15- مروج هادي الجزائري، وسام صبار العاني ، سجل الناخبين في ظل انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2010 مجلة العلوم القانونية، كلية القانون ، جامعة بغداد ، المجلد 26 ، العدد 2 ، 2011، ص 22
16- مروج هادي الجزائري و وسام صبار العاني ، المصدر السابق، ص 22..
17- سعد مظلوم العبدلي ، الموسوعة التشريعية الانتخابية ، الانتخابات العراقية بعد 2003، مطبعة الشروق ، النجف الاشرف ، سنة 2016 ، ص 434.
18- فقد نص في المادة (17) الفقرة الرابعة على إن يتم التسجيل شخصيا، ونص في المادة (39) الفقرة الرابعة من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 يصوت عراقيو الخارج باستخدام البطاقة البايومترية حصرا".
19- ومن الأمثلة على الدول التي أخذت بأسلوب القيد التلقائي للناخبين المقيمين في الخارج انكلترا إذ تعمل على الاستعانة بالإحصاء السكاني القائم على محل الإقامة . شاهين قاسم حسن ، ص 61.
20- عبد اللاه شحاتة الشقانى، مبدأ الأشراف القضائي على الاقتراع العام، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية 2005 ، ص 118.
21- ينظر المادة (87) من دستور مصر لعام 2014 .
22- ينظر المادة (14) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم (45) لسنة 2014. كذلك المادة 13 من القانون أكدت على القيد التلقائي إذ نصت " يجب أن يقيد بقاعدة بيانات الناخبين كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث ومع ذلك لا يقيد من أكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس ألا اذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها
23- بسنت فاروق آتوجراف ، كيفية تسجيل المصريين للتصويت في انتخابات مجلس النواب ، مقال منشور على الموقع الإلكتروني https//www.mobtada.com تاريخ الزيارة 2642022.
|
|
دور في الحماية من السرطان.. يجب تناول لبن الزبادي يوميا
|
|
|
|
|
العلماء الروس يطورون مسيرة لمراقبة حرائق الغابات
|
|
|
|
|
انطلاق الجلسة البحثية الرابعة لمؤتمر العميد العلمي العالمي السابع
|
|
|