المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28
Integration of phonology and morphology
2024-11-28
تاريخ التنبؤ الجوي
2024-11-28
كمية الطاقة الشمسية الواصلة للأرض Solar Constant
2024-11-28

Adenosine Deaminase Deficiency
18-11-2021
Unpredictable or partially predictable allomorphy
25-1-2022
نطاق سلطة محكمة الموضوع في اثبات العذر
29-3-2016
أصناف الخدمات - الخدمات السيادية
4-2-2021
كمال المروءة وحب الناس
12-5-2016
كيف نستمع بشكل فاعل
24-7-2021


أساس إسترداد الجنسية  
  
846   02:07 صباحاً   التاريخ: 2023-04-15
المؤلف : مقداد صلاح حمادي
الكتاب أو المصدر : الاحكام القانونية لاسترداد الجنسية
الجزء والصفحة : ص 69-73
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

من أجل الوصل إلى معرفة أساس حق المرأة في إسترداد الجنسية العراقية بعد تخليها عنها بسبب اكتساب جنسية زوجها الأجنبي يتطلب منا معرفة تاريخ نشأة هذا الحق والمبادئ التي وضعها فقهاء القانون الدولي الخاص في الدول المختلفة والتي تبررها الاعتبارات الإنسانية التي أدت إلى اعتبار هذا الحق حق موصوف للمرأة وليس منحة تطلب أو تلتمس من الدولة والنص القانوني الذي اسس حق المرأة في استرداد جنسيتها .

أولاً: الأساس التاريخي

ويقصد به أصل نشأة هذا الحق في قوانين الجنسية السابقة ، ففي جميع أحوال فقدان المرأة لجنسيتها العراقية بسبب الزواج في ظل كل القوانين المتعاقبة التي كانت سارية في العراق حتى في ظل القانون العثماني لسنة 1869(1) اجاز المشرع للمرأة إسترداد الجنسية العراقية التي فقدتها خلال مدة معينة وهذا تأكد أيضاً في قانون الجنسية العراقية السابق رقم (42) لسنة 1924 والذي نص على أنه: " إذا تزوجت المرأة العراقية من أجنبي أو من عراقي إكتسب جنسية أجنبية بعد تأريخ الزواج تزول عنها الجنسية العراقية متى اكتسبت جنسية زوجها ولها أن ترجع إلى جنسيتها العراقية خلال ثلاث سنوات من وفاة زوجها أو طلاقها أو فسخ النكاح وترجع إليها الجنسية العراقية من تأريخ تقديمها طلباً بذلك " (2) . وأكد عليه أيضاً عليه القانون الملغي رقم (43) لسنة 1963 بقوله : اذا تزوجت المرأة العراقية من اجنبي أو من عراقي اكتسب جنسية اجنبية بعد تاريخ الزواج تزول عنها الجنسية العراقية متى اكتسبت جنسية زوجها ولها أن ترجع إلى جنسيتها العراقية خلال ثلاث سنوات من وفاة زوجها أو طلاقها أو فسخ النكاح وترجع اليها الجنسية العراقية من تاريخ تقديمها طلباً بذلك  (3).

وفي قانون الجنسية المصري الملغي رقم (82) لسنة 1958 فقد منح الحق للمرأة أن تسترد جنسيتها المفقودة بسبب تخليها عنها لاكتساب جنسية زوجها الأجنبي إذ نصت المادة (20) من قانون الجمهورية العربية المتحدة رقم 82 لسنة 1985 الملغي على أنه : " يجوز للمرأة المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة التي فقدت جنسيتها وفقا لأحكام المادتين السابقتين أن تسترد جنسية الجمهورية العربية المتحدة عند إنتهاء الزوجية إذا طلبت ذلك ووافق وزير الداخلية " .

ويتضح للباحث مما تقدم إن حق استرداد الزوجة الوطنية لجنسيتها المفقودة متأصل تماماً منذ فترة طويلة جداً وقد أخذت به التشريعات السابقة كافة وهو بهذا يكون من الحقوق اللصيقة بالمرأة متى ما انتهت علاقتها الزوجية بالوفاة أو الطلاق فيحق لها إسترداد جنسيتها المفقودة وهو ما سار عليه المشرع العراقي في قانون الجنسية النافذ.

ثانياً: الأساس الفقهي

ان حق الزوجة التي فقدت جنسيتها العراقية في أن تستردها استناداً لاعتبارات زوجية للمرأة بشكل خاص وكذلك استنادا لاعتبارات من مبادئ العدالة والإنسانية التي تقضي بهذا الأمر بشكل عام ، و أيضاً رغبة من المشرع في احتضان المرأة فاقدة الجنسية وإعادة الجنسية العراقية لها والتي سبق لها فقدانها إذا أبدت رغبتها في ذلك (4).

ويتضح للباحث إن الاعتبارات الإنسانية تتعلق بذات المرأة كونها بعد وفاة زوجها أو الطلاق منه أو فسخ العقد ومن باب الحرص والحفاظ عليها من أن تعاني الغربة في بلاد أجنبية أهلها سمح لها المشرع العراقي بالعودة واسترداد جنسيتها العراقية حتى تعيد دمج نفسها امع وأقربائها وتعيد تواصلها مع بلدها الأم الذي فقدت جنسيته بسبب اكتساب جنسية زوجها ، فبعد انتهاء حياتها الزوجية لم يعد هناك أي لزوم من بقائها في الخارج والتمتع بجنسية زوجها السابق فإذا رغبت بالعودة فأبواب الإسترداد مفتوحة أمامها كي لا تعاني الوحدة والغربة في الخارج في حين أن الاعتبارات الإنسانية لحالة إسترداد المرأة لجنسيتها بسبب منح زوجها الجنسية العراقية. أو بسبب زواجها من عراقي الجنسية فإنها تتمثل في ان الزوجة التي تخلت عن جنسيتها العراقية لاكتساب جنسية زوجها الأجنبي أرادت من ذلك المحافظة على وحدة الجنسية داخل أسرتها وهي تحمد على موقفها هذا في المحافظة على أسرتها من التشتت وهو ما يستوجب من المشرع العراقي مساعدتها في مسعاها فإذا منح زوجها الجنسية العراقية أو انقضى زواجها الأول من الشخص الأجنبي ثم تزوجت من شخص يحمل الجنسية العراقية حق لها أن تسترد جنسيتها العراقية التي تخلت عنها لتعود مرة أخرى وتحافظ على وحدة الجنسية في الأسرة, فمادام زوجها أصبح عراقي الجنسية فمن باب أولى أن يسمح لها باسترداد جنسيتها العراقية التي تخلت عنها. وفضلاً عن ذلك فإن من العدالة أن تمنح حق إسترداد الجنسية العراقية طالما أنها منحت حق التخلي عنها إذ إن حق التخلي عن الجنسية من المبادئ العامة التي نادت بها أغلب التشريعات والمواثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، وما نص عليه الميثاق العربي لحقوق الانسان لسنة 2004(5) وهي كمبادئ عززت حق الفرد في تغيير جنسيته فمن باب أولى أن يسمح للشخص بالعودة لجنسيته السابقة .

ثالثاً: الأساس القانوني

يبنى الأساس القانوني على نص المادة القانونية التي سمحت للمرأة باسترداد جنسيتها العراقية التي فقدتها بسبب التخلي عنها لاكتساب جنسية زوجها الأجنبي وعلى ذلك نصت المادة (13) من قانون الجنسية العراقي النافذ بقولها : " إذا تخلت المرأة العراقية عن جنسيتها العراقية وفقاً لأحكام البند (ثالثا) من المادة (10) من هذا القانون. حق لها أن تسترد جنسيتها العراقية بالشروط الآتية: أولاً - إذا منح زوجها غير العراقي الجنسية العراقية ، أو إذا تزوجت هي من شخص يتمتع بالجنسية العراقية، وترجع إليها الجنسية من تاريخ تقديمها طلباً بذلك.

ثانياً- إذا توفى عنها زوجها أو طلقها أو فسخ عقد الزواج ترجع إليها الجنسية من تاريخ تقديمها طلباً بذلك، على أن تكون موجودة في العراق عند تقديمها الطلب ".

وبالنسبة لموقف القوانين المقارنة فقد نص قانون الجنسية المصرية في مواده القانونية على حق المرأة في إسترداد جنسيتها المصرية التي فقدتها بسبب اكتساب جنسية زوجها الأجنبي وذلك في حالة وفاة زوجها أو طلاقها منه وذلك في المواد (13-14) من القانون حيث نصت المادة (13) على أنه : " يجوز للمصرية التي فقدت جنسيتها طبقا لفقرة الأولى من المادة 11 والفقرة الأولى من المادة 12 أن تسترد الجنسية المصرية إذا طلبت ذلك ووافق وزير الداخلية, كما تسترد الجنسية المصرية عند انتهاء الزوجية إذا كانت مقيمة في مصر او عادت للإقامة فيه وقررت رغبتها في ذلك". ونصت المادة (14) على أنه: " الزوجة التي كانت مصرية الجنسية ثم فقدت هذه الجنسية وكذلك التي من أصل مصري تكتسب الجنسية المصرية بمجرد منحها لزوجها أو بمجرد زواجها من مصري متى أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك .

كما نجد الأساس القانوني لإسترداد المرأة لجنسيتها في نصوص التقنين المدني الفرنسي الذي اعتبر أن الإسترداد اكتساب للجنسية وينطبق عليه ما ينطبق على الاكتساب أو التجنس حيث نصت المادة (24 - 2) على أنه : " إن الأشخاص الذين فقدوا الجنسية الفرنسية بسبب الزواج من أجنبي أو عند اكتساب جنسية أجنبية بموجب تدبير فردي مع مراعاة أحكام م 27-21 أن يستردوا هذه الجنسية بموجب تصريح موقع في فرنسا أو في الخارج وفقا للمواد 26 ي يحب أن يكونوا قد احتفظوا أو اكتسبوا روابط ظاهرة مع فرنسا, لاسيما على الصعيد الثقافي أو المهني أو الاقتصادي أو العائلي .

وأيضاً تم التأكيد على هذا الحق في الاتفاقيات الدولية التي تعقد على مر السنين ومنها ما نصت عليه المادة الثالثة من اتفاقية الجنسية بين دول الجامعة العربية (6) على أنه : " يحق للمرأة العربية عند انتهاء الزوجية أن تعود إلى بلدها الاصل لتقيم به كما يحق لها عند الإقامة ان تسترد جنسيتها السابقة إذا طلبت ذلك وتفقد في هذه الحالة الجنسية التي اكتسبتها بالزواج على أنه يصح في هذا الشأن أن تعفى من شرط الإقامة في بلدها الأصلي بموافقة حكومة هذا البلد "

ويتضح لنا مما سبق أن جميع التشريعات محل الدراسة المقارنة قد تضمنت أسساً تشريعية لضمان حق المرأة في إسترداد جنسيتها الوطنية التي تخلت عنها بسبب اكتسابها جنسية زوجها الأجنبي .

___________

1- المادة السابعة من القانون أعلاه نصت على أنه: " يجوز للمرأة العثمانية التي تتزوج من اجنبي ان تسترد جنسيتها العثمانية اذا صارت ارملة وذلك يتقرر منها بهذا المعنى خلال ثلاث سنوات .

2-  نصت الفقرة (ب) من المادة (17) من قانون الجنسية العراقية رقم (42) لسنة 1924 الملغي على أنه: " ب- والمرأة التي فقدت الجنسية العراقية بزواجها لها ان ترجع اليها بإعطاء تصريح بالشكل المبين فيما يأتي في ظرف ثلاث سنوات من وفاة زوجها او فسخ النكاح "

3- الفقرة الثانية من المادة (12) من قانون الجنسية العراقية الملغى رقم (43) لسنة 1963

4- د. رعد مقداد محمود الحمداني - حق الزوجة في استرداد جنسيتها العراقية المفقودة- مصدر سابق -ص 17

5-  جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمبدأ في الفقرة الثانية من المادة (15) إذ تنص على أنه : "لا يجوز انكار حق الفرد في تغيير جنسيته وكذلك نص الميثاق العربي لحقوق الإنسان على أنه لا ينكر حق الشخص في اكتساب جنسية أخرى مع مراعاة الاجراءات القانونية الداخلية في بلده ".

6-  نقلاً عن د. عزالدين عبد الله - القانون الدولي الخاص - الجزء الأول – الطبعة العاشرة - دار النهضة العربية – القاهرة – 1977  – ص 510

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .