حق اقلية المساهمين في الشركة المساهمة في حضور اجتماعات الهيئة العامة والتصويت على قراراتها |
1416
02:05 صباحاً
التاريخ: 2023-04-08
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-7-2022
1390
التاريخ: 26-6-2016
6065
التاريخ: 30-1-2022
2197
التاريخ: 7-10-2017
2058
|
تثبت للمساهم جميع الحقوق المتصلة بالسهم وعلى وجه الخصوص حقه في حضور اجتماعات الهيئة العامة والمشاركة في مداولاتها والتصويت على قراراتها (1) وعدم اعطاء المساهم هذا الحق يجعل دونما شك من اجتماع الهيئة ليس عاماً (2) الحاصل مرة واحدة على الاقل في كل سنة (3) وتحدد التشريعات المقارنة الجهة المختصة بتوجيه دعوة عقد اجتماع الهيئة العامة عندما تتطلب مصلحة الشركة عقد اجتماع واتخاذ قرارات تتعلق بمصير الشركة (4) حيث اجاز المشرع العراقي في المادة (87) من قانون الشركات العراقي النافذ ( لمؤسسي الشركة ومجلس ادارة الشركة والمساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن (10%) من رأس مال الشركة المدفوع والمسجل بمبادرة منه او بناءً على طلب مراقب الحسابات ، الطلب من مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة للاجتماع) ، يتضح من هذا ان المشرع العراقي اجاز لعدد من المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن (10%) من راس مالها المدفوع الطلب من مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة للانعقاد ، كضمانة اساسية لحمايتهم والمحافظة على حقوقهم من امكانية تعسف الأغلبية المساهمة ، واقامه نوع من الموازنة بين مصالح فئات المساهمون في الشركة .
وعلى المجلس ان يدعو الهيئة العامة للانعقاد (5) اذا طلب اليه ذلك عدد من المساهمين يمثلون نسبة (5%) على الاقل من راس مال الشركة، بالنسبة لاجتماعها العادي و (10%) بالنسبة لانعقاد اجتماعها غير العادي ، شرط ان يوضح المساهمين اسباب طلب انعقاد الهيئة العامة(6) والمشرع المصري بحكم هاتين المادتين اختلف عن ذلك الحكم المقرر في المادة (158) من قانون الشركات الفرنسي والذي يعطي فيه للمساهمين الذين يملكون (10% من رأس مال الشركة ) توكيل من له مصلحة في ذلك ( كحملة السندات او دائني الشركة ) ، الحق في ان يطلبوا من المحكمة تعين وكيل قضائي للقيام بدعوة الهيئة العامة للانعقاد ، بدلاً من توجيه طلبهم إلى مجلس الإدارة مباشرةً كما هو الحال عليه في القانون العراقي والمصري (7) وقد قبلت احدى المحاكم في فرنسا طلب اقلية المساهمين تعين وكيل لدعوة الهيئة العامة للاجتماع للفصل في قرار اتخذه مجلس الإدارة بالتخلي عن سيطرة الشركة القابضة على شركة تابعة لها (8) واذا كان حق طلب انعقاد الهيئة العامة ، منظم بشكل صريح من المشرع العراقي الا انه لا يوجد سند قانوني يمكن مساهم الأقلية من تقديم الطلب الى جهات اخرى بقصد دعوة الهيئة العامة للانعقاد ( كمراقب الحسابات ، مراجعة القضاء ) لإصدار قرار يلزم المجلس بوجوب توجيه الدعوة لاجتماع الهيئة ، الا ان احد الاجتهادات القضائية قررت حق المساهم في الاطلاع على الوثائق المطروحة على الهيئة العامة وهي الميزانية وقائمة الجرد وتقرير هيئة المراقب وقائمة اسماء المساهمين ولا يدخل ضمنها تقرير مجلس الإدارة اذ لا يشترط فيه ان يكون كتابياً وللمساهم أيضاً ان يطلع على سائر الوثائق التي ستطرح في الهيئة العامة من مثل تقارير الخبراء وذلك في المدة التي تعد حسب التقرير المعقول كافية ليباشر المساهمون جميعاً هذا الحق(9) كذلك استجابت احدى المحاكم اللبنانية لطلب اقلية المساهمين في قبول طلب الدعوة لانعقاد الهيئة العامة على اساس صيانة المصلحة العامة للشركة عموماً وحماية الأقلية خصوصاً من امكانية تعسف الأغلبية المهنية في الشركة (10).
ومن هنا ينبغي دعوة المشرع العراقي الى منح الأقلية المساهمة حق مراجعة المسجل والمراقب والقضاء المختص ضمن ضوابط محددة يعينها القانون .
اما بشأن حضور اجتماعات الهيئة العامة والمشاركة في مداولاتها ومناقشة جدول اعمالها ، فقد حرصت التشريعات المقارنة على حق المساهم حتى في ذلك وان كان مالكاً لسهم واحد ، وبغض النظر عن نوعه وعن الوفاء بكامل قيمته (11) اذ لم تحدد التشريعات حداً ادنى من الاسهم التي يجب ان يملكها المساهم كي يتمتع بحق الحضور ومن ثم لا يجوز ان يتضمن نظام الشركة الأساس قيداً لعدد الاسهم التي يجب ان يحوزها المساهم الذي يكون له حق يجري على اطلاقه بالنص على مشروعية وضع بند في نظام الشركة يقضي بمنع المساهم من حق الحضور ما لم يكن مالكاً لعدد من الاسهم (12) وقد يكون هذا الامر مقبولاً في جانب من الفقه لأنه يجعل الاجتماع هادئاً هادفاً لعدم ازدحامه بصغار المساهمين الذين تكون مصالحهم قليلة في الشركة بسبب قلة ما يملكونه من اسهم في الشركة(13) كما انه لا يؤدي الى حرمان المساهم من حقه في الحضور والمناقشة مادام يجوز للمساهمين الذين ليس لديهم العدد المطلوب من الاسهم التي تمكنهم من الحضور ان يتحدوا ويكونوا ذات شخصية معنوية يكون بمقدورها تمثيلهم في الحضور وتتولى في الوقت نفسه مراقبة عمل الشركة بصورة ناجحة نظراً لما تتطلبه ممارسة هذا الحق من خبرة ومعرفة (14).
يتضح مما تقدم ان موقف المشرع العراقي في عدم تقيده لحق المساهم في حضور اجتماعات الهيئة العامة بعدد ما يملكه من اسهم في الشركة موقف يتسم بالجدية مما يجعله جديراً بالتأييد لان حق الحضور يترتب على صفة المساهمة في راس المال ، كذلك دون ان يتوقف على وفاء قيمة الاسهم الكلية ، فالشركة قد لا تحتاج ابتداء قيمة الاسهم الاجمالية .
اما فيما يتعلق بحضور المساهم نيابياً الى اجتماعات الهيئة العامة ، فحسب المبدأ القانوني يجب ان يحضر المساهم شخصياً ويشارك في مناقشات الهيئة العامة الا ان حضوره دفع الكثير من التشريعات (15) وبقصد القضاء على ظاهرة غياب المساهمين واعراضهم عن حضور اجتماعات الهيئة العامة ، ولضمان توافر النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة بدلاً من اعادة اجراءات الدعوة لحضور الاجتماع مرة ثانية ، وما يعترض ذلك من صعوبات تعيق عمل الشركة ، الى اجازة العمل بتوكيل من يمثله في حضور اجتماعات الهيئة العامة حيث تنص المادة (91/اولاً) من قانون الشركات العراقي النافذ على: ( للعضو توكيل الغير بوكالة مصدقة للحضور والمناقشة والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة ، كما يجوز له انابه غيره من الأعضاء لهذا الغرض ).
يتضح من النص المتقدم ان المشرع قد منح المساهم حرية مطلقة في اختيار من يشاء لتمثيله في حضور اجتماع الهيئة العامة بموجب وكالة خاصة مصدقة من كاتب عدل (16) حيث لا يعد شرط توكيل المساهم بمساهم اخر من النظام العام بمعنى تستطيع الشركة ادراج بند في النظام يسمح للمساهم تمثيله بشخص الغير ، وتبعاً لذلك يرى بعضهم انه طالما لا يوجد مانع في القانون او النظام الأساسي للشركة او قرار أغلبية يستبعد حضور الغير فانه من الممكن قبول ذلك خصوصاً وانه بإمكان العديد من الاشخاص الذين ليست لهم صفة مساهم الحضور بالجلسة مثل مراقب الحسابات(17) الا ان اقرار امكانية حضور غيرهم اجتماعات الهيئة العامة فيه خطر على مصالح الشركة بصورة عامة اذ فيه كشف لا سرارها لصالح شركات اخرى منافسة مضاربة ، او على الاقل تدخل من غيرهم في شؤونها يصعب معالجته ، كما انه كيف يمكن قياس حضور مراقب الحسابات وهو يمثل احد اهم الادوار الرقابية على سير اعمال الشركة بحضور الغير ، كما انه معني بنشاط الشركة اكثر من المساهمين كما انه ملزم بعدم افشاء السر المهني بحكم وظيفته (18).
فضلاً عن ان عدم حضوره يجعل من الاجتماع باطلاً (19) كذلك فقد ذهب المشرع العراقي الى ابعد من ذلك عندما اجاز للمساهم من غير اعضاء مجلس الإدارة ان ينيب عنه احد اعضاء مجلس الإدارة في حضور اجتماعات الهيئة العامة للمساهمين ، الا ان هذا الامر يؤدي وفي ظل غياب النص الصريح الذي لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة ان ينيب بعضهم بعضاً في حضور اجتماعات الهيئة العامة الى جمع الأعضاء عدد من الاصوات نيابة عن المساهمين مما يحقق لهم أغلبية تصويته في اتخاذ القرارات وفق مصالحهم الخاصة، لذا كان الاجدر بالمشرع العراقي النص على عدم تمكين المساهم بصورة مطلقة من توكيل اعضاء مجلس ادارة الشركة للحضور عنهم في اجتماع الهيئة وهذا ما سارت عليه قواعد حوكمة الشركات ومعاير الانضباط المؤسسي في اغلب دول العالم (20) اما محاولته في حماية المساهمين من خلال منحهم حق توكيل غيرهم فيجب ان لا تكون على حساب مصلحة الشركة بحصول الغير على أسرارها.
لذا ينبغي على المشرع العراقي من وضع ضوابط محددة قانوناً في حال توكيل غيرهم وان كان الأجدر حصر التوكيل بالمساهم في الشركة نفسها فلا يجوز توكيل الغير وتوكيل مساهم في غير شركة طالب التوكيل اسوة بالتشريعات الأخرى(21) لذا نقترح ان يكون النص وفق الآتي: (للمساهم الذي لا يستطيع حضور اجتماع الهيئة العامة شخصياً ان يوكل عنه من يمثله شرط ان يكون من المساهمين في الشركة )
وينبغي الإشارة إلى ان حق المساهم في حضور جلسات الهيئة العامة والمشاركة في مداولاتها لم يجد له معنى ما لم يمارس المساهم حقه في التصويت ، فالمساهم له كامل الحرية في ممارسة حقه في التصويت كما ينبغي له وعدّه احد الحقوق اللصيقة بالسهم ، فلا يجوز له التنازل عنه فضلاً عن ملكية السهم والا كان تنازله باطلاً وعليه يحق للمساهم ان يناقش أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات وتوجيه الاسئلة اليهم ، كما انه غير ملزم بالتصويت(22) وان كان هذا الحق يتسم بسمة الفردية (23) الا ان المساهم يجب ان لا يستعمله في الدفاع عن مصالحة الخاصة لأنه في الوقت نفسه يتسم بانه حق وظيفي يجب ان لا يستعمله للأضرار بالشركة (24) الا اذ هذا الرأي غير مقبول على اساس ان وصف حق التصويت بالوظيفة امر قد لا يستقيم وطبيعة الحق ذاته إذ في خصوصية الشركات لا يترتب على عدم مباشرة المساهم لحقه في التصويت اثر مماثل لأثر من تخلف عن مباشرة الحق الوظيفي الملزم به لذا فان حق التصويت حقٌ فرديٌ بتقرير قانون الشركات العراقي الذي اعتبر صفة المساهم في الحضور والتصويت حقاً اساسياً ملازماً لملكية السهم دونما ان يكون ملزماً بالحضور او التصويت وهذا ما يستفاد من حكم المادة (91/أولاً) من قانون الشركات العراقي النافذ .
وأياً كانت طبيعة حق التصويت فقد اقر المشرع العراقي في المادة (97/اولاً) من قانون الشركات العراقي النافذ وفي نطاق الشركات المساهمة والمحدودة ان يكون لكل مساهم عدد من الاصوات يساوي عدد ما يملكه من اسهم ، وبهذا فقد جعل المشرع العراقي من مبدأ نسبيه حق التصويت من النظام العام بحيث لا يمكن انشاء اسهم تقرر صوتاً مزدوجاً أو اصواتاً متعددة (25) وقد نص المشرع الفرنسي صراحةً على هذا المبدأ في المادة (174) على : ( ان حق التصويت يجب ان يتناسب مع مقدار راس المال عن الاسهم الممثلة)(26). يتضح مما تقدم ان المشرعين العراقي والفرنسي قد جعلا من مبدأ تناسب الاصوات مع مقدار راس المال من النظام العام ويقع باطلاً كل نص في النظام الأساسي او عقد الشركة الأساس على مخالفة هذه القاعدة. إلا ان المشرع الفرنسي عاد واجاز اصدار اسهم ذات صوت متعدد في حالات استثنائية ولبعض شركات تنفيذ خطط التنمية الفرنسية في بلاد ما وراء البحار(27) كوسيلة للحيلولة دون سيطرة الايادي الاجنبية على المشاريع الوطنية ولتركيز السلطة في هذه المشاريع في الايادي الوطنية دون الاضطرار الى تنظيم رؤوس اموال كبيرة فيها (28) تأكيداً لما تقدم فقد عمل المشرع الفرنسي بقصد حماية الشركات الوطنية من السيطرة والاستحواذ الاجنبي في نص المادة (492) على التشدد في تطبيق مبدأ التناسب بصورة اساسية على المساهمين الاجانب في الشركات الوطنية الفرنسية .
ينبغي القول ان التشريعات المقارنة قد تنبهت الى خطورة تطبيق مبدأ نسبية حق التصويت حيث انه يؤدي الى هيمنة كبار المساهمين على شؤون الشركة ، لذا نصت المادة (177) من المرسوم الاشتراعي رقم (471-78) الصادر بتاريخ (13/تموز/1978) على:(اجازة وضع حدٍ اقصى لعدد الاصوات التي يمثلها كل مساهم في الهيئات العامة شرط ان يكون هذا التحديد مفروضاً على جميع الاسهم دونما أي استثناء لأي فئة من فئات الاسهم عدا الاسهم ذات الافضلية التي ليس لها حق التصويت).
في حين ان موقف المشرع المصري كان مربكاً بعض الشيء حين انه ، وان اجاز للمساهم ان يحضر الهيئة العامة حاملاً ما شاء من الاصوات اصيلاً كان او نائباً الا انه اجاز في المادة (208/ثالثاً) من اللائحة التنفيذية ان ينص النظام على وضع حدٍ اعلى لعدد الاصوات التي يمثلها المساهم في اجتماع الهيئة العامة سواء بوصفه اصيلاً او نائباً عن الغير في حين نصت المادة (8) من قانون سوق راس المال رقم (59) لسنة (1992) على حكم جديد وهو لا يجوز ان يمثل في اجتماع الهيئة العامة للمساهمين عن طريق الوكالة عدداً من الاصوات يتجاوز العدد الذي تحدده اللائحة التنفيذية (29) وتقضي المادة الثامنة من اللائحة بان الحد الاقصى لعدد الاصوات التي يمثلها المساهم في اجتماع الهيئة العامة وهي (10%) من الاسهم الاسمية التي يمثلها المساهم عن طريق الوكالة وبما لا يتجاوز (20%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع بوصفه أصيلاً او نائباً عن غيرهم ومن ثم يساعد ذلك اقلية المساهمين من المشاركة الحقيقية في التصويت على قرارات الشركة المساهمة من خلال الحد من هيمنة أصحاب المساهمات الكبيرة في الشركة المساهمة ولم ينص قانون الشركات العراقي نصاً يحدد عدد الاصوات بأقل من عدد الاسهم التي يملكها المساهم. لذا نرى من الضروري تعديل نص المادة (97/أولاً) من قانون الشركات من خلال تحديد اصوات المساهمين الذين يملكون عدداً كبيراً من الاسهم خلال ممارستهم حق التصويت داخل اجتماعات الهيئة العامة وذلك بوضع حد ادنى لعدد الاسهم يتساوى عنده جميع المساهمين من حيث عدد الاصوات وما عداه يقل عدد الاصوات كلما يزداد عدد الاسهم ومن ذلك العمل على حماية اقلية المساهمين من امكان تعسف الأغلبية المساهمة في الشركة .
اما عن كيفية مباشرة حق التصويت فنجد ان المشرع العراقي قد وضع قاعدة عامة بشأن علنية التصويت وسريته حسب نص المادة (98/أولاً) التي اكدت على ان يكون التصويت في اجتماعات الهيئة العامة علناً الا اذا تضمن جدول الاعمال المرفق بالدعوة لاجتماع الهيئة العامة المسائل الاتية فيكون سرياً وهي :
1. المسائل الخاصة بانتخاب واقالة مجلس الإدارة او أي عضو في الشركة المساهمة .
2. اذا طلب ذلك عدد من الأعضاء يحملون ما لا يقل عن (10%) عشرة من المئة من الأسهم الممثلة في الاجتماع وبغض النظر عن الموضوع المطلوب التصويت بشأنه (30).
الا انه لم يتطرق لما يسمى بنظام التصويت بالوكالة او نظام التصويت بالمراسلة الا ان التشريعات الاخرى قد عملت على اجازة الوكالة في التصويت وبالشروط ذاتها المتطلبة لصحة الوكالة في الحضور بانهما يتعلقان في توكيل واحد (31) وبذلك فان المشرع المصري عمل على تأكيد حق المساهم في التصويت بدليل نص المادة (3/3/1) من القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات ، والتي الزمت مجلس ادارة الشركة بإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المساهمين في حضور اجتماعات الهيئة العامة والمشاركة في التصويت ، بما في ذلك اختيار المكان والزمان المناسبين لانعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة (32) كما ان قواعد حوكمة الشركات قد سعت الى تنظيم احكام العمل بنظام التصويت بالوكالة في خصوص اختيار اعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة من خلال اعتمادها اسلوب التصويت التراكمي الذي بموجبه للمساهمين حق تجزئة اجمالي الاصوات المتاحة لهم باي طريقة يرونها مناسبة بين المرشحين لمجلس الإدارة وعندما تستخدم التصويت التراكمي فقد تمكن اقلية المساهمين من انتخاب عضو او عضوين في مجلس الإدارة عن طريق اعطاء جميع الاصوات لمرشح واحد او مرشحين اثنين فقط (33) وهذا ما اشارت اليه صراحةً المادة (الثانية) من لائحة حوكمة الشركات السعودية رقم (1/212/2006) لسنة (2006). ويوفر هذا الأسلوب من فرص حصول مساهمي الأقلية على تمثيل لهم في مجلس الإدارة عن طريق الأصوات المتراكمة لمرشح واحد (34). اما بالنسبة للمشرع الفرنسي فضلاً عن اجازته لحق المساهم في التصويت وكالة بالمادة (163/ثانياً) من قانون الشركات الصادر في 24 تموز لسنة 1966 وبقصد حماية اقلية المساهمين من خلال ضمان فعالية حق مشاركتهم في التصويت على قرارات الشركة فقد اقر نظام التصويت بالمراسلة الالكترونية والذي اصبح بموجبه عقد الاجتماعات مهما اختلفت اماكن المساهمين واعدادهم ومن ثم يشكل ضمانة اكيدة في استمرارية رقابة المساهم على مختلف اعمال مجلس ادارة الشركة المساهمة (35) وعلى الرغم من ذلك فقد يرى البعض بان اهمية التصويت على القرارات استدعت ضرورة حضور المساهم او وكيله الاجتماع العام للمساهمين ، ومن ثم لا مجال للقول بنظام التصويت بالمراسلة(36) الا ان التواصل الالكتروني اليوم ما ترك شيئاً للأخذ بهذه الحجة بما ليس من الجهد والوقت اللذين يعدهما من أهم ركائز العمل التجاري . عليه ندعو المشرع العراقي وفي ظل انتشار وسائل التواصل الالكترونية والعمل بقواعد حوكمة الشركات ومسايرة ما أخذت به القوانين المقارنة ، من النص على الأخذ بنظام التصويت بالمراسلة .
__________
1- المادة (12/اولاً /ثانياً/البند الثاني) من ضوابط الحوكمة ومعاير الانضباط المؤسسي الاردني رقم (518) لسنة (2009)
2- د. عبد الفضيل محمد احمد ، الشركات ، دار الفكر والقانون ، جامعة المنصورة ، كلية الحقوق ، 2011،ص419 .
3- المادة (86) من قانون الشركات العراقي النافذ والمادة (59) من قانون الشركات المصري النافذ والمادة (157) من قانون الشركات الفرنسي لسنة 1966 .
4- د. وجدي سلمان حاطوم ، دور المصلحة الجماعية في حماية الشركات التجارية ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت – لبنان ، 2007 ، ص271
5- المادة (61/ اولاً) من قانون الشركات المصري النافذ رقم (159) لسنة (1951) المعدل .
6- المادة (61/ ثالثاً) والمادة (70/ اولاً) من قانون الشركات المصري النافذ .
7- Article (158) france compnys law (42) year (1966) .
8- محمد يونس محمد العبيدي ، مسؤولية الشركة القابضة عن الشركة التابعة ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير، جامعة الموصل ، كلية القانون ، 2002 ، ص79
9- محكمة مصر التجارية المختلطة (30/كانون الثاني/1915) ج5- 76 ، اشار اليه د. مصطفى كمال وصفي ، القضاء المصري في مسألة الشركات المساهمة القاهرة ، سنة 1950م ، ص103
10- محكمة بداية شمال لبنان بتاريخ (16/نيسان/1962) كذلك حكم محكمة بيروت للأمور المستعجلة ذي الرقم (63) بتاريخ (15/كانون الثاني/1961) ( النشرة القضائية اللبنانية ) 1961، اشار اليه د. وجدي سلمان حاطوم ، دور المصلحة الجماعية في حماية الشركات التجارية ، الطبعة الاولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت – لبنان ، سنة 2007م ، ص271
11- المادة (48/ثانيا) من قانون الشركات العراقي والمادة (32/ثانيا) من قانون الشركات المصري النافذ والمادة (166) من قانون الشركات الفرنسي الصادر في 24 تموز لسنة 1966م.
12- المادة (165) من قانون الشركات الفرنسي النافذ لسنة 1966 والتي تنص على: ( يمكن ايراد نص في نظام الشركة بتعيين العدد الادنى من الاسهم الذي يخول الاشتراك في الهيئة العامة شرط ان لا يزيد هذا العدد عن 10 اسهم ...)
13- وهذا ما سار عليه المشرع التونسي في الفصل (279) الذي اشترط حد ادنى من الاسهم التي يجب ان يملكها المساهم للمشاركة في حضور اجتماعات الهيئة العامة وهو ان يكون للمساهم (10) أسهم .
14- المادة (165) من قانون الشركات الفرنسي الصادر في 24 تموز 1966 .
15- المادة (161/اولاً) من قانون الشركات الفرنسي لسنة 1966 والمادة (59/اولاً) من قانون الشركات المصري النافذ والمادة (181) من قانون التجارة اللبناني .
16- المادة (91/اولاً) من قانون الشركات العراقي النافذ رقم (21) لسنة (1997)
17- مصباح نائلي ، حماية المساهم من الاغلبية في الشركات خفيفة الاسهم ، تونس بنفران ، 2002م. بحث تجاري متاح على موقع مجلس القضاء الاعلى في تونس ، من على شبكة المعلومات الدولية...
www.ism-justice.net.tv./av/for/continue/socItEs(%20)aNoN/Nes.dos، ص 7
18- عالجت التشريعات المختلفة السر المهني بشكل عام ، حيث وضعت التزاماً اساساً على الاشخاص المهنين بالمحافظة على الاسرار التي تصل الى علمهم اثناء ممارستهم لمهنتهم او بسببها سواء اكان هؤلاء من أصحاب المهن الحرة او موظفين عمومين ، كما وتضع في الوقت نفسه عقوبات على من يخل بهذا الالتزام ، اكرم محمد حسين التميمي ، التنظيم القانوني للمهني ، دراسة مقارنة في نطاق الاعمال التجارية ، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت – لبنان ، الطبقة الأولى ، 2010م ، ص126، د. زينة غانم عبد الجبار الصفار ، الأسرار المصرفية ، دراسة مقارنة ، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر والبرمجيات ، مصر ، سنة النشر 2011م ص27. ود. لطيف جبر كوماني ، الوجيز في شرح قانون الشركات رقم (36) لسنة (1983) ، مطبعة العمال المركزية ، بغداد ، سنة 1986م ، ص123
19- د. عزيز العكيلي ، الوسيط في الشركات التجاري، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، 2008، ص309
20- المادة (12/رابعاً) من دليل ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة ومعاير الانضباط المؤسسي الإماراتي رقم (32/ر) لسنة (2007).
21- المادة (59/ثالثاً) من قانون الشركات المصري النافذ والمادة (208) من اللائحة التنفيذية للقانون المصري والمادة (161) من قانون الشركات الفرنسي لسنة 1966.
22- د. علي حسن يونس، الشركات التجارية ،( الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ) ، مطبعة أبناء وهبة حسان ، القاهرة ، 1990، ص 365
23- مصباح نائلي ، المصدر السابق ، ص 7
24- د. عبد عبد الفضيل محمد احمد ، حماية الاقلية من القرارات التعسفية الصادرة من الجمعية العامة للمساهمين، دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي ، بحث منشور في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية ، تصدرها كلية القانون ، جامعة المنصورة ، العدد الاول ، سنة 1986م ، ص222
25- المادة (35) من قانون الشركات المصري النافذ والمادة (174) من قانون الشركات الفرنسي لسنة 1966 .
26- المادة (174) من قانون الشركات الفرنسي لسنة 1966 والمادة (59/اولا) من قانون الشركات المصري النافذ والمادة (208/رابعاً) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري.
27- وهذه الشركات : شركات الاقتصاد المختلط ، 2. شركات التزام المرافق العامة العاملة خارج حدود فرنسا فيجوز لمثل هذه الشركات على سبيل الاستثناء اصدار اسهم متعددة الاصوات فاروق ابراهيم جاسم ، حقوق المساهم في الشركة المساهمة ، الطبعة الاولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت – لبنان ، 2008م ، ص 206
28- د. اكرم عبد القادر ياملكي ، اختلاف حقوق المساهم باختلاف انواع الاسهم ، بحث مقارن منشور في مجلة الحقوق الكويتية ، العدد الاول ، السنة الثلاثون ، آذار ، سنة 2006 ، ص265
29- المادة (8) من قانون سوق راس المال المصري رقم (59) لسنة (1992) المعدل .
30- المادة (98/اولاً) من قانون الشركات العراقي النافذ رقم (21) لسنة (1997) المعدل .
31- المادة (208/رابعاً) والمادة (209) من اللائحة التنفيذية للقانون الشركات المصري النافذ.
32- المادة (3/3/1) من قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية وغير المقيدة في البورصة المصرية رقم (11) لسنة (2007) .
33- عدنان بن حيدر بن درويش ، حوكمة الشركات ودور مجلس الإدارة ، ص152
34- المادة (2) من دليل قواعد حوكمة الشركات السعودية رقم (1/212/2006) لسنة (2006) النافذة.
35- د. وجدي سلمان حاطوم ، دور المصلحة الجماعية في حماية الشركات التجارية ، الطبعة الاولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت – لبنان ، سنة 2007م ، ص50
36- د. محمد فريد العريني ، الشركات التجارية ، دار المطبوعات الجامعية ، عمان ، سنة 2002م ، ص300-301
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|