أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-10-2017
6941
التاريخ: 11-10-2017
8641
التاريخ: 11-10-2017
2638
التاريخ: 10-10-2017
2899
|
على الرغم من أن أصحاب حصص التأسيس وحملة السندات، يندرجون بشكل أو بآخر ضمن فئة دائني الشركة المندمجة أو الدامجة، إلا أننا ارتأينا أن نفرد هذا المطلب البيان أثر الاندماج بالنسبة لهم، وذلك نظرا لخصوصية الآثار التي تؤثر في مراكز كل منهما، وفيما يلي نعرض إلى أثر الاندماج بالنسبة لهما.
الفرع الأول: أثر الاندماج بالنسبة لحصص التأسيس
لا يعتبر حملة حصص التأسيس مساهمين في الشركة التي أصدرت هذه الحصص لأن هذه الحصص ليست جزءا من رأس المال ولا تدخل في تكوينه، وإنما هي صكوك ليس لها قيمة اسمية، تمنح لمن أسدى إلى الشركة بعض الخدمات وتخوله الحق في نسبة من الأرباح السنوية التي تحققها الشركة، ويعتبر حملة هذه الحصص دائنين للشركة حيث يشغلون نفس مركز البائع الذي يتقاضى ثمن احتمالية غير محدد المقدار، ألا وهو نصيبهم من أرباح الشركة (1).
وبما أن الاندماج يؤدي إلى انقضاء الشركة المندمجة فإنه تبعا لذلك سيؤدي إلى إنهاء حقوق حملة حصص التأسيس في الحصول على هذه الأرباح، وبالتالي كيف ستتعامل الشركة المندمجة مع هذه الفئة قبل اندماجها، أو كيف ستتعامل الشركة الدامجة مع هذه الفئة لاحقا؟
تباينت موقف التشريعات من هذه الحصص بين مؤيد ومعارض لإصدارها:
أولا: التشريعات التي نظمت إصدار حصص التأسيس
من التشريعات التي أجازت إصدارها قانون الشركات المصري، لكن فرض قيودا على إنشائها وتداولها، كذلك حدد نصيبها من الأرباح، كما قرر جواز إلغائها مقابل تعويض عادل بعد مضي ثلثي مدة الشركة، أو عشر سنوات من تاريخ إنشاء الحصص(2).
ولبيان أثر الاندماج بالنسبة لحملة حصص التأسيس وفق القانون المصري يجب التفريق بين فرضين: الأول، وهو أن يصدر قرار الاندماج بعد انقضاء المدة التي حددها القانون أو النظام لإلغاء حصص التأسيس، وفيه يجوز للشركة أن تقرر إلغاء حصص التأسيس ودفع التعويض العادل الذي تقدره اللجنة المنصوص عليها في المادة (25) من القانون المصري لسنة 1981.
والفرض الثاني، وهو أن يصدر قرار الاندماج قبل انقضاء المدة المذكورة، وفيه يسري عقد الاندماج في مواجهة حملة حصص التأسيس على الرغم من عدم عرضه عليهم للموافقة عليه، وتصبح الشركة الدامجة أو الجديدة ملتزمة قبلهم بالحقوق التي كانوا يتمتعون بها في الشركة المندمجة، إذ لا يعني صاحب الحق في هذه الحالة أن يحصل على حقه منها، أو من الشركة الدامجة طالما لم تكن هذه الأخيرة معسرة.
لا يؤدي قرار الاندماج بذاته إلى إلغاء حصص التأسيس في الشركة المندمجة، حيث إن قرار الاندماج لا يؤدي إلى تصفيتها وقسمة موجوداتها بين المساهمين، كما لا يؤدي إلى إنهاء حقوق حملة حصص التأسيس في الحصول على الأرباح، حيث يحتفظون بصفتهم هذه في الشركة الدامجة أو الجديدة الناتجة عن الاندماج، وبالتالي لا يحق لهم إبطال الاندماج أو التعويض المقرر الهم في حالة إلغاء الحصص طالما لم يؤد الاندماج إلى تخفيض نصيبهم في أرباح الشركة الدامجة أو الجديدة الناتجة عن الاندماج حسبما هو محدد في القانون أو في نظام الشركة المندمجة(3).
و إذا كان ما سبق هو حكم حملة حصص التأسيس في الشركات المندمجة، فمن باب أولى أن يطبق هذا الحكم على حملة حصص التأسيس في الشركة الدامجة؛ لأن مركزهم القانوني في الشركة لا يتأثر بعملية الاندماج، بل على العكس يؤدي إلى تحسين هذا المركز نتيجة قوة الشركة الدامجة، وبناء عليه يحتج بالاندماج في مواجهتهم دون الحاجة إلى موافقتهم عليه، شريطة ألا يتضمن تخفيض نصيبهم في أرباحهم دون مبرر، وإلا جاز لهم طلب التعويضات(4).
ومن التشريعات التي أجازت أيضا إصدار هذه الحصص ونظمتها تنظيما دقيقا المشرع السعودي (5)، ويتضح من نصوص نظام الشركات السعودي أن المشرع السعودي سار على غرار المشرع المصري في تنظيم حق حملة حصص التأسيس.
ثانيا: التشريعات التي لم تنظم إصدار حصص التأسيس
لم تنظم قوانين الشركات السارية في فلسطين والأردن إصدار حصص التأسيس، لذا ثار التساؤل في ظل هذه التشريعات عن مدى حق الشركة في إصدار حصص التأسيس بالرغم من عدم تنظيمها من قبل المشرع؟
اختلفت الاجتهادات الفقهية في مشروعية حصص التأسيس، ومدى جواز إصدارها، وكان قد عرض هذا الأمر على إدارة الفتوى والتشريع في دولة الكويت، والتي لم ينظم تشريعها حصص التأسيس أيضا، وصدر عنها فتوى مهمة في هذا الشأن، حيث جاء فيها: "لم يرد في قانون الشركات التجارية نص يمنع من إنشاء حصص تأسيس في الشركة المساهمة، ولم يرد في الوقت ذاته نص يبيح إنشاء هذه الحصص، ويتولى بسط أحكامها، والأصل الإباحة فيما لا يخالف النظام العام أو الآداب، وليس في إنشاء حصص تأسيس تعطى للمؤسسين في مقابل ما بذلوه من الجهود في تأسيس الشركة ما يخالف النظام العام أو الآداب. ويعين على هذا الفهم أن نصوص قانون الشركات التجارية صريحة في جواز تقديم مزايا للمؤسسين كما هو صريح النص في المادة 70 من هذا القانون ولا شيء يمنع من أن تتخذ هذه المزايا صورة إنشاء حصص تأسيس تعطي للمؤسسين الحق في استيفاء جزء من أرباح الشركة بالنسبة التي يحددها عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة، فإذا أراد المؤسسون أن يكون لهم حصص تأسيس وجب أن ينصوا على ذلك في عقد التأسيس أو في النظام الأساسي وأن يبينوا في وضوح الأحكام التي تخضع لها هذه الحصص، و مقدار ما تستوفيه من أرباح الشركة، ويكون كل ذلك خاضع لرقابة الدائرة الحكومية المختصة التي يقع عليها عبء التثبت من أن تأسيس الشركة لا يخالف أحكام القانون، كما تنص على ذلك المادة 72 من قانون الشركات التجارية وتتثبت الدائرة الحكومية المختصة، بوجه خاص في خصوص حصص التأسيس من أن هذه الحصص غير مبالغ فيها، ومن أن هناك فعلا جهودا بذلها المؤسسون و يستحقون في مقابلها هذه الحصص (6).
ومن جانبنا نؤيد ما ذهب إليه بعض شراح قانون الشركات الكويتي في تأييدهم لما جاء في هذه الفتوى التي أجازت إصدار هذا النوع من الأرواق المالية نظرا للأساس القانوني السليم الذي استندت إليه، ولكن، وبالرجوع إلى قوانين الشركات السارية في فلسطين والأردن، لا نجد نصة مماثلا للمادة (70) من قانون الشركات الكويتي(7)، حتى يمكن أن نقيس عليه في إباحة المشرع الحصص التأسيس، حيث يتضح من نص المادة (92) من قانون الشركات لسنة 1997، والمادة (40) من قانون الشركات لسنة 1964، والمادة (5) من قانون الشركات لسنة 1929، أنها حددت البيانات التي يجب أن يشتملها عقد التأسيس ونظامها الأساسي ولا يوجد من بين هذه البيانات أو البنود ما يشير إلى أنه يمكن منح المؤسسين مزايا يتميزون بها عن باقي المساهمين بالشركة.
وعليه، نجد أن قوانين الشركات السارية في فلسطين والأردن وكذلك مشروع قانون الشركات الفلسطيني لم تجز حصص التأسيس ضمنا، وذلك منعا لإساءة استعمالها من قبل المؤسسين وغيرهم، وحماية لحقوق المساهمين، وخوفا من أن يتخذها المؤسسون ذريعة للحصول على منافع لا تتناسب مع الجهود والخدمات التي قدموها، فضلا عن تعارض المصالح بين المساهمين وحملة حصص التأسيس باعتبار أن الآخرين يحصلون على نصيب من الأرباح دون أن يشاركوا في تحمل الخسائر(8).
الفرع الثاني: أثر الاندماج بالنسبة لحملة سندات القرض
قد تحتاج الشركة أثناء حياتها إلى أموال جديدة لمواصلة مشروعاتها، ويكون أمامها أن تزيد رأسمالها وتصدر أسهما جديدة، أو أن تلجأ إلى الاقتراض من البنوك إذا كان القرض لمدة قصيرة، ولكن قد تكون مدة القرض طويلة وتكون المبالغ التي تحتاجها كبيرة، فلا يسعفها إلا القرض الجماعي، أي الالتجاء إلى الجمهور عن طريق إصدار أسناد تعرض للاكتتاب العام. (9)
أجاز قانون الشركات لسنة 1964 للشركة المساهمة أن تصدر أسناد قرض، وكذلك قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004 (10) ، وقد عرفتها المادة 2/86 من قانون الشركات لسنة 1964 بأنها: "وثائق ذات قيمة اسمية واحدة قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة تعطي للمكتتبين مقابل المبالغ التي أقرضوها للشركة قرضا طويل الأجل "، كما أجاز قانون الشركات لسنة 1997 للشركة المساهمة العامة والشركة المساهمة الخاصة إصدار سندات القرض، وقد عرفت المادة (116) منه أسناد القرض على أنها: "أوراق مالية قابلة للتداول يحق إصدارها للشركة المساهمة العامة أو الشركة المساهمة الخاصة أو لأي من الشركات التي يجيز لها قانون الأوراق المالية إصدار هذه الاسناد ويتم طرحها وفقا لأحكام هذا القانون و قانون الأوراق المالية للحصول على قرض تتعهد الشركة بموجب هذه الاسناد بسداد القرض وفوائده وفقا لشروط الإصدار.
وتمتاز أسناد القرض بقابليتها للتداول في سوق الأوراق المالية، أي أنه من حق حامل سند القرض أن يبيع ما يملكه من أسناد القرض لمن يشاء وبالسعر الدارج في ذلك اليوم في سوق الأوراق المالية، حيث إن حامل سند القرض يشبه المساهم في عملية التصرف بأسهمه كما يشاء من بيع وشراء، ولكنه يختلف عن المساهم من حيث أنه دائن للشركة بقيمة السندات التي يملكها فلا يشترك في اجتماعات الهيئة العامة للشركة، ولا يمكنه أن يترشح لعضوية مجلس الإدارة، ولا يشترك في اقسام الأرباح والخسائر ولا في تقديم موجودات الشركة وتم فيها، وإنما له الحق في الحصول على فائدة ثابتة سنويا يحدد سعرها في نشرة إصدار السندات، وحقه في الفائدة ثابت وإن لم تحقق الشركة أرباحا، كما له أن يستوفي قيمة السند الاسمي عند استحقاق ميعاد استيفائه، وله ضمانة عامة على أموال الشركة باعتباره دائنا لها (11) .
أجاز قانون الشركات لسنة 1997 لحملة أسناد القرض الاعتراض على قرار الاندماج استنادا النص المادة (234) (12)، إذ يحق لهذه الفئة أن تعترض إلى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان في الصحف المحلية، وأوجبت على حامل السندات أن يبين موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند إليها والأضرار التي يدعيها، إلا أن المادة ذاتها لم ترتب على هذا الاعتراض أو على الدعوى التي يقيمها حامل سند القرض في مرحلة لاحقة أي أثر فيما يتعلق بوقف قرار الاندماج، وأما قانون الشركات لسنة 1964 فإنه لم ينص على حق حملة أسناد الغرض في الاعتراض على قرار الاندماج، إلا أن المطبق أمام مراقب الشركات أنه يحق لكل متضرر من قرار الاندماج أن يعترض على القرار لديه، وفي حال أنه لم يبت بالاعتراض يحق له الاعتراض لدى وزير الاقتصاد، وفي حال أنه لم يبت بذلك فيحق له اللجوء إلى محكمة البداية للاعتراض على قرار الاندماج (13)
أما قانون الشركات لسنة 1929 الساري في غزة فلم ينص على حق حملة أسناد القرض في الاعتراض، وانما نص بشكل عام على حق الدائنين في الاعتراض على قرار الاندماج (14) .
وحق حملة أسناد القرض في الاعتراض على قرار الاندماج لا يكون بصورة منفردة، وإنما من خلال هيئة مالكي أسناد القرض الممثلة بأمين الإصدار، وقد نظم قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004 تشكيلها وطريقة ممارسة أعمالها واختصاصاتها في المواد (75-79)، وكذلك نظم قانون الشركات لسنة 1997 ذلك في المواد (126-130) منه .
والسؤال الذي يثور هنا: هل يحق لحملة أسناد القرض في الشركة المندمجة استرداد قيمة سنداتهم في حالة الاندماج؟ يحق لحامل سند القرض أن يسترد قيمته عند حلول ميعاد الاستحقاق ووفقا للشروط التي وضعت في نشرة الإصدار، ولا يجوز تقديم ميعاد الوفاء أو تأخيره ولا يجوز الحامل السند المطالبة به قبل حلول الأجل المحدد لاستحقاقه عند الإصدار، و أيضا لا يجوز للشركة المصدرة للسند تقديم ميعاد الوفاء أو تأخيره. (15)
وعليه، فإن القاعدة العامة في هذا الصدد تقضي بأن الاندماج لا يعد سببا يسوغ لصاحب السند الاستناد إليه لطلب تعجيل استرداد قيمته، حيث إنه بتمام الاندماج تصبح الشركة الدامجة أو الجديدة مدينة بقيمة السندات التي كانت صادرة من الشركة المندمجة طالما أن هذه السندات نشأت قبل إتمام إجراءات الاندماج، بمعنى أن صاحب السند يصبح دائنا للشركة الدامجة أو الجديدة بقيمة السندات وبالفائدة المحددة حتى تاريخ الاستحقاق، ويتمتع صاحب السند الصادر من الشركة المندمجة بنفس الحقوق والضمانات والأولويات الواردة في عقد القرض (16)، وهذا ما تؤكده المادة (238) من قانون الشركات لسنة 1997 التي تعتبر الشركة الدامجة أو الجديدة خلفة قانونية للشركة المندمجة وتحل محلها في جميع حقوقها والتزاماتها.
وباستقراء النصوص القانونية المتعلقة بالاندماج الواردة في مشروع قانون الشركات الفلسطيني، فإننا لا نجد نصا خاصة بتنظيم المراكز القانونية لحملة أسناد القرض في حالة الاندماج، بل اكتفى بنص عام بمنح الدائنين حق الاعتراض، وعليه نأمل من المشرع الفلسطيني أن ينظم حقوق حملة السندات بصورة شاملة، كما نص عليها المشرع المصري في المادة (297) من اللائحة التنفيذية القانون الشركات المصري، إذ يجوز وفق الفقرة الأولى من هذه المادة للشركة المندمجة أن تعرض على حملة سنداتها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول استرداد قيمة سنداتهم وفوائدها حتى تاريخ السداد وذلك بمجرد طلبهم، وعلى حملة السندات أن يطلبوا الاسترداد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطارهم بالاختيار المتاح لهم في هذا الشأن، وقضت الفقرة الثانية من ذات المادة بأن تصبح الشركة التي يتم الاندماج فيها الشركة الدامجة أو الجديدة الناتجة عن الاندماج - مدينة بقيمة هذه السندات وفوائدها من تاريخ تمام الاندماج، فإذا لم يبد حملة سندات الشركة المندمجة كلهم أو بعضهم رغبتهم في الاسترداد خلال المدة السابقة احتفظوا بالضمانات والأولويات المقررة لهم في مواجهة الشركة الدامجة، وذلك في الحدود المقررة في عقد الاندماج، كما خول المشرع المصري حملة أسناد القرض الاعتراض على قرار الاندماج(17).
نخلص مما تقدم، أن الاندماج وفق القوانين السارية في فلسطين والأردن - لا يعد سببا يسوغ الصاحب السند أن يطلب تعجيل استرداد قيمته، وإنما يحق له الاعتراض على الاندماج، أو تنتقل حقوقه إلى الشركة الدامجة أو الجديدة؛ لأن قرار الاندماج لا يتطلب موافقة حاملي سندات القرض.
__________
1- علياء الزيرة، الطبيعة القانونية لاندماج الشركات في القانونين المصري والبحريني دراسة مقارنة رسالة ماجستير جامعة القاهرة د.س (منشورة ) ، ص 188 .
2- المادة (34) من قانون الشركات المصري، والمادة (153) من اللائحة التنفيذية للقانون.
3- حمد الرشيدي، النظام القانوني لاندماج الشركات "دراسة مقارنة بين القانون الكويتي والقانون المقارن"، رسالة ماجستير جامعة الكويت، 2004 ، ص 125.
4- حسام الدين الصغير، النظام القانوني لاندماج الشركات دار الثقافة للطباعة ، القاهرة 1987 ، ص 556
5-انظر المواد (112-115) من نظام الشركات السعودي، انظر أيضا: عبد الله الحربي، اندماج الشركات في النظام السعودي، رسالة ماجستير - الجامعة الأردنية، 2004 ، ص 143-145
6- فتوى رقم (1/2) في 11 يونيو 1960، مجموعة المبادئ التي قررتها إدارة الفتوى والتشريع خلال عشر سنوات من 15 سبتمبر 1960، قاعة رقم 150 ص 153 (نقلا عن عزيز العكيلي، الوسيط في الشركات التجارية ط2 دار الثقافة عمان 2010 ، ص 274)
7-والتي تنص على ما يلي: "يجب أن يحرر كل من عقد تأسيس شركة المساهمة ونظامها الأساسي في ورقة رسمية ويجب أن يشمل عقد التأسيس على البيانات التالية: 1. اسم الشركة : مركزها الرئيسي في الأغراض التي أسست من أجلها 4 أسماء الشركاء المؤسسين، ولا يجوز أن يقل هؤلاء عن خمسة أشخاص5 . مدار رأس مال الشركة المصدر، وعدد الأسهم التي ينقسم إليها رأس المال 6. بيان عن كل حصة غير نقدية، وجميع الشروط الخاصة بتقديمها واسم مقدمها، وحقوق الرهن والامتياز المترتبة على هذه الحصة 7. المزايا التي تقرر المؤسسين وأسباب هذه المزايا .... "
8- عزيز العكيلي، الوسيط في الشركات التجارية ط2 دار الثقافة عمان 2010 ص 275 .
9- عثمان التكروري، وعوني بدري، الشركات التجارية "شرح قانون رقم 12 لسنة 1964"، نان، دم، 1999، ص 224
10- قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004، المنشور على الصفحة (10) من عدد الوقائع الفلسطينية رقم (53)، بتاريخ 2005/228 .
11- عثمان التكروري، وعوني بدري، الشركات التجارية "شرح قانون رقم 12 لسنة 1964"، نان، دم، 1999، ص 164 .
12- تنص المادة (234) من قانون الشركات لسنة 1997 على ما يلي: 1. يجوز لحملة أسند القرض وشاتي الشركات المنتمية أو الدامجة ولكل ذي مصلحة من مساهمين أو الشركاء الاعتراض على الوزير خلال ثلاثين يوما من تريخ الإعلان في الصحف المحلية بمقتضى أحكام المادة (231) على أن يبين المعترض موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند إليها والأضرار التي يدعي أن الاندماج في ألحقها به على وجه الشديد.
13- مقابلة مع نظام أيوب، مراقب الشركات وزارة الاقتصاد الوطني، يوم الثلاثاء، بتاريخ 2012/2/7 ، الساعة 8:30 صباحا، في مقر وزارة الاقتصاد الوطني- رام الله .
14-انظر المادتين (117) و(118) من قانون الشركات لسنة 1929 الساري في قطاع غزة .
15-المادة (95) من قانون الشركات لسنة 1964، المادة (116) من قانون الشركات لسنة 1997.
16- فايز بصبوص، اندماج الشركات المساهمة العامة والاثار القانونية المترتبة عليها دار الثقافة عمان 2010 ، ص 174 .
17-انظر المادة (52) من قانون الشركات المصري .
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|