المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



إدارة وتوزيع إيرادات النفط والغاز  
  
1364   02:26 صباحاً   التاريخ: 20-1-2023
المؤلف : احمد خلف حسين كاظم الدليمي
الكتاب أو المصدر : توزيع الاختصاصات المالية بين السلطة الاتحادية والمحافظات
الجزء والصفحة : ص 82-84
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

تعد واردات الثروتين النفطية الغازية من أهم مصادر الدخل في العديد من البلدان لا سيما ذات الاقتصاد الريعي كالاقتصاد العراقي(1)، حيث يحتل النفط المركز الأول في التجارة الخارجيَّة ويسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، فهو يُشكّلُ المصدر الأساس والرئيس في تحويل الموازنة العامة منذ اكتشاف النفط بشكل تجاري عام 1927 وحتى الآن، إلا أنَّ كيفية إدارة هاتين الثروتين في العراق قد حظيت بمساحات واسعة من الجدل والنقاش والمعالجات الدستورية والقانونية والتغيرات الواسعة، التي يجب أن تتماشى مع النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي للعراق(2). أنَّ الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ خصص مادتين لمعالجة موضوع النفط والغاز، هما المادتان (111) المذكورة آنفًا والمادة (112) التي نصت على أولاً: تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أنْ تُوَزَّعَ وارداتهما بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصةٍ لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حُرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون”.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ هذه المادة عليها ملاحظات كثيرة، منها:

1- أن هذه المادة أعطت  َحقٌّ الإدارة المشتركة للنفط والغاز للحكومة الاتحادية وحكومات الإقليم والمحافظات المنتجة، وهذا الأمر يُناقض ما جاء في المادة (111) في الدستور والتي أكدت أنَّ النفط والغاز ملك للجميع، إذ لا يعقل أن تستأثر هاتان السلطتين "الاتحادية والمنتجة" بإدارة النفط والغاز بمعزل عن الأقاليم والمحافظات الأخرى يفترض أن تكون مالكة لهذه الثروات، وهذا يعد إشكالية واضحةً خاصةً أنَّ عمليات الإنتاج تقتصر على المناطق الشمالية والجنوبية فقط.

2 - أنَّ هذه المادة تُشتت المسؤوليات بين الحكومة الاتحادية والحكومات الأخرى، وتضعف الإدارة التي يجب أن تتركّز في شركة النفط الوطنية المستقلة عن وزارة النفط تجمع فيها

الطاقات الإدارية والتقنية بأنواعها المختلفة، وهو ما يجري في دول منظمة أوبك.

 3- أن هذه المادة لم تتطرق إلى الحقول المستقبلة "غير المكتشفة وغير المطورة"، وهذا يعني أنَّ تلك الحقول ستكون من اختصاص حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة التي توجد فيها على وجه الانفراد ولا تشاركها فيها الحكومة الاتحادية، ولا يشملها القيد الوارد في البند "أولاً" من المادة "112" بخصوص التوزيع المنصف لوارداتها على وفق المعايير الدستورية المذكورة في البند المذكور.

وبالمقارنة مع الوضع في دولة الإمارات العربيَّة نجد أنَّ أول ما يتصف به النظام النقدي في الإمارات هو تخصيص مخصصات للأهداف نفسها من قبل الحكومة الاتحادية ومن قبل كلِّ إمارة على حدة، وإلى جانب الميزانية الاتحادية كلُّ إمارة لها ميزانيتها الخاصة التي تتصرف بها(3)، فأبو ظبي ودبي تملكان الدخل الكافي لتنفيذ مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية دون مساعدة الميزانية الاتحادية، إذ أصبحت الشارقة عام 1975 تملك الإمكانيات نفسها بعد أن بدأ استخراج النفط، أمَّا بَقيَّة الإمارات فهي تعتمد بشكل رئيس على الميزانية الفيدرالية (4).  

___________

1- د. عبد الجبار عبود الحلفي، الاقتصاد العراقي، النفط، الاختلال الهيكلي البطالة، مركز دراسات الخليج العربي جامعة البصرة، سلسلة كتب من إصدارات مركز العراق للدراسات ،بغداد، سنة 2008، ص 41.

2- د. نبيل جعفر عبد الرضا، خصخصة قطاع النفط في العراق الأبعاد والمخاطر" بحث منشور في كتاب استراتيجية التدمير آليات الاحتلال الأمريكي للعراق ونتائجه، ط1، سلسلة كتب المستقبل العربي، ع49، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت، 2006، ص 139 - 138؛ د. حسن لطيف كاظم الزبيدي، مستقبل النفط العراقي، مجلة أبحاث عراقية، مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية ، ج 1، س 1، سنة 2007، ص 56.

3- إن البنك المركزي الإماراتي يُصدر نوعين من الموازنة منفصلة بعضها عن بعض: 1- الموازنة الكلية لحكومة الاتحاد، وتندمج فيها ميزانيات إمارة أبو ظبي وإمارة دبي وإمارة الشارقة وإمارة رأس الخيمة. فقد بلغ الإيراد 432 مليار درهم عام 1983 ، وبلغ الإنفاق 9,37 مليار درهم، وكان العجز  5,5 مليار درهم، وقد غطي هذا العجز بالقروض من البنوك الدولية.  2- موازنة حكومة الاتحاد: فقد كان الإيراد عام 1983 - 3,14 مليار درهم، وكان الإنفاق 2,16 مليار درهم، وكان العجز 81 مليار درهم، وقد تكون الإيراد من مساهمة الإمارات بمقدار 96% من إيرادات حكومة الاتحاد، وتسهم إمارتا أبو ظبي ودبي بالنصيب الأوفر من ميزانية الاتحاد، أما الإنفاق فيشمل المصروفات الجارية 91% من جملة الإنفاق، أما الإنفاق الاستثماري في التنمية فنصيبه %9% من مجمل إنفاق الحكومة الاتحادية، وإذا قورن هذا الإنفاق الاستثماري بمثيله في إمارة أبو ظبي فإنه يُعادل 27% فقط.

4- د. عاطف لافي مرزوك ، الفوائض والسياسة النفطية في الإمارات العربية المتحدة والعراق، بحث منشور في مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية، العدد (33) ، المجلد (10)، 2015، ص33.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .