أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-13
323
التاريخ: 16-4-2022
2141
التاريخ: 23-12-2018
2518
التاريخ: 14-1-2016
1959
|
حرّم رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) نكاح الشغار وهو كما في قوله (صلى الله عليه واله وسلم) : ان يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك حتى ازوجك ابنتي , على ان لا مهر بيننا (1), وذلك لان هذا النوع من الزواج امتهان للمرأة, وتجاوز على حقّها المشروع في المهر ومقدار المهر متروك لما يتراضى عليه الطرفين, وعن الإمام محمد الباقر (عليه السلام) انه قال: (الصداق ما تراضيا عليه قل او كثر)(2), فليس له حد وإنّه يجوز ويصح المهر في كل ما يجوز كونه ذا قيمة , قل او كثر, من عين تباع كالدار وواسطة النقل والكتاب وعمل يعمله لها, وقد تقدم انه يصح جعل تعليم القرآن او الحِكَم او الآداب مهراً للمرأة , والمستحب في المهر التخفيف من أعباء المهور وقد قال رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم):(أفضل نساء امتي أصبحهنَّ وجهاً , واقلهنَّ مهراً)(3) .
___________________
1ـ تهذيب الأحكام 355:7 . وجامع المقاصد 487:12 .
2ـ الجامع للشرائع :439 . جواهر الكلام 4:31 .
3ـ المبسوط 372:4 . وجامع المقاصد 368:13 . وجواهر الكلام 47:31 .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|