تحديد اختصاصات الأقاليم وحدها في دولة الاتحاد المركزي "الفيدرالي"					
				 
				
					
						
						 المؤلف:  
						احمد خلف حسين كاظم الدليمي					
					
						
						 المصدر:  
						توزيع الاختصاصات المالية بين السلطة الاتحادية والمحافظات					
					
						
						 الجزء والصفحة:  
						ص38-39					
					
					
						
						10-1-2023
					
					
						
						1421					
				 
				
				
				
				
				
				
				
				
				
			 
			
			
				
				يقوم الدستور الاتحادي في هذا المنهج بتحديد الشؤون التي يكون أمرُ البتٌ فيها من اختصاص سلطات (الأقاليم) الدويلات الأعضاء على سبيل الحصر، وفيما عدا هذه الاختصاصات فَإِنَّ أَمرَ البتٌ فيها يعود إلى السلطة الاتحادية التي يكون لها الاختصاص العام والشاملُ كأساس عام، في حين يكون اختصاص الأقاليم "الدويلات" الأعضاء هو الاستثناء، وبالتالي فإنَّ مثل هذا المنهج أو الأسلوب من شأنه أَنْ يُقَوِّي سلطة دولة الاتحاد المركزي "الفيدرالي" على حساب سلطة الإقليم "الدويلات"، الأمر الذي قد يؤدي وبمرور الوقت إلى تقوية سلطات الاتحاد وغلبة مظاهر النزعة الوحدوية بين الأقاليم وسهولة تحول دولة الاتحاد المركزي "الفيدرالي" إلى دولةٍ بسيطةٍ "موحدة".
وتجدر الإشارة إلى أنَّ هذا المنهج ينسجم مع دول الاتحاد المركزي "الفيدرالي" التي كانت دولاً بسيطةً "موحدة"، ثم تفككت إلى أقاليم دويلات" مع احتفاظها بالرغبة في الارتباط معا وتشكيل دولة اتحاد مركزي "فيدرالي" أو كانت مستعمرات تخضع لسيادة دولةٍ واحدة، ومن أمثلة الدساتير التي أخذت بهذا المنهج دستور كندا لعام 1900 ودستور فنزويلا لعام 1953 ودستور اتحاد جنوب أفريقيا لعام 1996(1).
ومن الدول الأولى التي أخذت بهذه الطريقة هي دستور دولة الإمارات، إذ إنَّ الدستور الإماراتي هو أكثر الدساتير فيما يخص منح الصلاحيات المالية الواسعة لكل إمارة منضوية في ذلك الاتحاد، كما يبدو ذلك واضحا في المادة (127) منه (2)، حيث يكون ربع المحصولات المالية كلها للإمارة باستثناء ما يُخصص دستوريًا للاتحاد بنسبةٍ معينةٍ سنوية من موارد كل إمارة؛ وذلك لتغطية الميزانية العامة السنوية للاتحاد  (3).
كما أنَّ الدستور أجاز للإمارات الأعضاء أن تقرض هي الأخرى الضرائب على رعاياها؛ شرط أن تراعي الأعباء الاقتصادية المتولدة عن فرض الضريبة، وبذلك نجد في دولة الإمارات العربية المتحدة نوعين من الضرائب، وهما ضرائب يختص بها الاتحاد وضرائب أخرى تختص بها الإمارات.
اما توزيع الاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز فإنها بقيت على ما هي عليه قبل الاتحاد . اختصاص الإمارات حصرا وليس السلطة الاتحادية، وهذا يعود إلى أن الاتحاد راعي استقرار الوضع المالي لكلِّ إمارة على الوضع الذي كانت عليه، حيث كان من الصعب أن تقبل الإمارات الأغنى في الاتحاد الانضمام للاتحاد (4).
_________
1-  جميلة مسلم شريجي، الاتحاد الفيدرالي، "دراسة تطبيقية عن الوطن العربي"، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2003، ص90.
2- المادة (127) من دستور الإمارات العربية المتحدة لسنة 1971 وتعديلاته لغاية 2009: تخصص الإمارات الأعضاء في الاتحاد نسبة معينة من مواردها السنوية لتغطية نفقات الميزانية العامة السنوية للاتحاد، وذلك على النحو وبالقدر اللذين يحددهما قانون الميزانية.
3- كاروان أورحمان إسماعيل، التنظيم الدستوري لصلاحيات الأقاليم في الدولة الفيدرالية، بحث منشور في مجلة جامعة التنمية البشرية، المجلد ،(3) ، العدد (2) 2017، ص237.
4- إسماعيل علوان التميمي، توزيع الاختصاصات المالية في الدستور العراقي  والمقارن دراسة قانونية منشورة على موقع مجلة الحوار المتمدن الإلكترونية، العدد ( 5238 ) 2016
 
				
				
					
					
					 الاكثر قراءة في  القانون الدستوري و النظم السياسية					
					
				 
				
				
					
					
						اخر الاخبار
					
					
						
							  اخبار العتبة العباسية المقدسة