المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



تعريف التحقيق البرلماني  
  
1344   11:28 صباحاً   التاريخ: 20/12/2022
المؤلف : رسل باسم كريم
الكتاب أو المصدر : دور المشرع في مراحل الموازنة العامة للدولة
الجزء والصفحة : ص 173-174
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

تباين فقهاء القانون الدستوري في تعريف التحقيق البرلماني، فقد عُرف بإنه التحريات التي يقوم بها المجلس بنفسه أو بواسطة مجموعة من الأعضاء يعينها المجلس وتنصب على الموضوعات التي تهم الدولة (1) . وعرف بأنه وسيلة لرقابة البرلمان للحكومة تمارسها عنه لجنة منه لتستظهر بنفسها ما قد يهم البرلمان من حقائق في موضوع يدخل في اختصاصه، كما عرف أيضا بأنه وسيلة رقابية يباشرها المجلـس مــن خــلال لجنـة تشكل بمعرفته خصيصاً لهذا الغرض للوقوف على حقيقة أمر مثار بشأن عمل من أعمال الحكومة أو لتقصي الحقيقة عن الأمور المالية والإدارية والاقتصادية ومدى الالتزام بسيادة القانون أو الخطة المالية أو الموازنة العامة للدولة (2).

وتؤيد الباحثة هذا التعريف كونه شاملاً لفحوى ومضمون التحقيق البرلماني.

وتنبع أهمية التحقيق البرلماني كونه وسيلة لاستظهار ما يعتري الأجهزة الحكومية من فساد مالي أو إداري، فهو لا يتم بسبب تقصير أو تجاوز علـى القـانون، بـل يمكن أن يجري التحقيق البرلماني لتزويد مجلس النواب بالمعلومات التي يحتاجها للوقوف على حقيقة الأمور المالية والإدارية والاقتصادية، وإن حق تقرير إجراء التحقيق من عدمه يعود للسلطة التشريعية وحدها (3)، سواء نص عليها في الدستور أم لم ينص وذلك لأن السلطة التشريعية تعد تجسيداً لإرادة الشعب فلها الحق في تشكيل لجان تحقيقية في المسائل التي تصب في المصلحة العامة (4).

ولأهمية النتائج المترتبة على عمل اللجان التحقيقية، إذ يقوم البرلمان بتشكيل اللجان التحقيقية التي تمثل أهم الوسائل الرقابية من أجل الحصول على البيانات والمعلومات (5) ، بشرط عدم خروج البرلمان على حدوده احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات  (6).

__________ 

1- Jacques Desandre. Les commissions parlementaires d'enquête ou de contrôle en droit français. thèse de doctorat. Paris. 1975. p2.

نقلا عن: حسن مصطفى البحري، الرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لنفاذ القاعدة الدستورية دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، 2006 ، ص 803.

2- فارس محمد عمران، التحقيق البرلماني المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2008، ص30.

3- عامر عياش الجبوري، وسيلة التحقيق البرلماني في الرقابة على أعمال الحكومة – دراسة في ظل الدساتير  العراقية"، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية السنة السابعة، المجلد (1)، العدد (28)، بغداد، 2015، ص7.

4-  إسماعيل فاضل ،حلواص الطبيعة القانونية لقرارات مجلس النواب العراقي دراسة مقارنة، ص 128.

5- يحيى الجمل، القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، 8519 ، ص 283

6- عمرو أحمد . حسبو اللجان البرلمانية، مطبعة جامعة طنطا، القاهرة، بدون سنة نشر، ص 125

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .