القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الاتفاقيات النفطية ذا طابع دولي خاص
المؤلف:
لمياء عواد جاهل الزيادي
المصدر:
دور التحكيم البترولي في فض منازعات العقود النفطية
الجزء والصفحة:
ص27-32
2025-06-30
37
قبل الخوض في عَدَّ أن عقد البترول من عقود القانون الخاص لا بد من بيان موقف الفقه من اعتبار أن العقد النفطي من العقود الدولية، التي تتسم ببعض الخصوصية، وما ينتج عنها من اعتبار العقد تابع لأحكام القانون الخاص، وذلك من خلال إسقاط ما ورد من آراء الفقهاء في تدويل العقد ابتداء حتى عَدَّه من عقود القانون الخاص والاتجاهات المؤيدة لذلك.
إذ ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى جعل العقود البترولية اتفاقيات دولية تخضع إلى أحكام القانون الدولي، وهذا ما يسمى بــــــ . تدويل العقود البترولية، حيث أن الشركات الأجنبية – على وفق هذا الاتجاه - لا تعد من الأشخاص الخاصة، وإنما تتسم بالطابع الدولي، وتكون لها السلطة الدولية باعتبار أن علاقتها بين الدول هي علاقة قوى سواء أكانت القوى المقصودة هنا هي قوة اقتصادية أم سياسية، أم غيرها. وأن عدم تنفيذ الدولة لالتزاماتها المفروضة عليها يرتب المسؤولية عليها (1).
وتم انتقاد هذا الرأي باعتبار أن العقد البترولي لا يتسم بالصفات والخصائص التي يتمتع بها العقد الدولي، وأن الشركات الأجنبية المستثمرة يمكن عدها شخصا من أشخاص المجتمع الدولي بشكل مباشر، وأن علاقتها بالدولة المضيفة لا تعد علاقة دولية بحتة، باعتبار أن لها غاية تجارية من العقد، مع الأخذ بالحسبان أن دولية العقد في العقود البترولية قد ترد على طبيعة الأطراف المتعاقدة، وما يحكم الاتفاق بين الأطراف من نظم قانونية وبنود اتفاقية، وشخصية الأطراف الوطنية والأجنبية في العقد، وذلك مثل الاتفاق المبرم في 1965/2/29 بين الجزائر وفرنسا حول المحروقات والعقد المبرم بين الاتحاد السوفييتي سابقا ودولة العراق في 1969(2). وقد بين جانب آخر من الفقه أن العقد هو من عقود الدولة، ويتحقق ذلك عند التزام الدولة تجاه مؤسسة أو شركة أجنبية خاصة في علاقة تعاقدية تخرج من إطار النظام القانوني فيها؛ أي في الدولة، وبذلك لا تتصرف الدولة على أنها صاحبة سيادة، وذلك بشرط أن يتضمن العقد بنودا تخضع العقد إلى سلطة قضائية خارجية؛ أي ليست وطنية في ذات الدولة المتعاقدة، وهذا الشرط غالبا ما يكون شرط التحكيم، الأمر الذي يؤدي إلى تجميد قانون الدولة المضيفة واستقرار التعامل التعاقدي بين الأطراف، وقد يصل إلى تجميد القانون الواجب التطبيق على العقد أو النزاع الناشئ عنه(3).
ذلك أن موضوع تقديم قانون القاضي على القانون الأجنبي يرتبط بمبادئ ترجع إلى تحقيق التناسق الدولي من الناحية التشريعية واستقرار علاقات ومراكز الأشخاص، ففي كثير من الحالات يختلف حكم قانون القاضي عن حكم القانون الأجنبي، وهذا بدوره يؤدي إلى حصـــــول التنافر بين القانونين لكن التماثل بين حكم قانون القاضي والقانون الأجنبي واجب التطبيق, ليس من العسير تحقيقه عندما يكون هنالك قدراً من التناسق بين النظم القانونية لكل من القانونين وهذا التناسق بين قانون القاضي والقانون الأجنبي واجب التطبيق سوف يوفر التعايش بين القانونين ويحفظ بنفس الوقت حقوق الأفراد فيما يتم من تصرفات وافعال قانونية(4).
ووفقا لما أورده الفقهاء أعلاه، فيمكن أن يتم اعتبار أن العقد النفطي عقد ذو طبيعة مختلطة بين كل من العقود الإدارية والعقود الدولية والعقود التجارية والعقود المدنية، حيث أنه عقد وبالتالي يتبع إلى الأحكام العامة التي تنظم العقود، وإداري لوجود الدولة كطرف فيه، وعقدا تجاريا للغاية التي يصبو إلى تحقيقها، وها عادة ما تتمثل بالربح، وعقدا دوليا لكون أن أطرافه يكونون من أشخاص القانون الدولي العام والخاص، أو أشخاص القانون الدولي العام وشركات أجنبية.
ومن ثم فيمكن عدَّ العقد البترولي من العقود المختلطة في الطبيعة والتكييف القانوني، تبعا لشخصية أطراف العقد من جهة، ولشروط وبنود العقد من جهة أخرى، ومحل العقد من جهة ثالثة، إذ إن الأخير يؤدي دورا مهما في وجود هذه الطبيعة المختلطة؛ أي استثمار النفط والثروات الطبيعية.
وقد بين جانب آخر من الفقه أن عقود - اتفاقات الاستثمار الدولية تشير إلى: العلاقات القانونية التي تدخل فيها الدولة، وعادة ما تكون الدولة من الدول النامية أو دول العالم الثالث، وتدخل في اتفاق مع مستثمر أجنبي، وعادة ما يكون الأخير شركة دولية أو أكثر، وذلك من أجل إقامة مشروع استثماري (5).
وتناولها جانب آخر بأنها : العقود التي تكون مبرمة من قبل الدولة أو الهيئات التابعة لها مع طرف خاص أجنبي في حقل الاستثمار (6) ، إذ أن عقود الاستثمار على وفق ما بينه الفقه تكون:
كل العقود التي تبرمها الدولة مع شخص من أشخاص القانون الخاص الأجنبي، والتي تتعلق بمباشرة الأنشطة التي تدخل في إطار خطط التنمية الاقتصادية للبلاد"(7).
ولا بد من الإشارة إلى أن عقود البترول تخضع في وصفها القانوني – باعتبارها عقد – إلى القواعد العامة التي تنظم العقود شأنها في ذلك شأن بقية العقود الأخرى، عليه، فلا بد لقيام العقد البترولي أن تتوافق إرادة كل من أطراف العقد على إحداث الأثر القانوني المطلوب، إذ إن أساس أي عقد هو إرادة الأطراف المشتركة ، وأن هذه الإرادة هي التي تنشئ العقد, وتقيمه, وهي التي تحدد آثاره (8)
وعليه يمكن أن نعرف العقود النفطية على أنها هي تلك العقود التي تحمل في طيها شروطا وبنودا غير مألوفة, وتدخل الدولة طرفا فيها مع شخص أجنبي طبيعي أو معنوي، لغايات الاستثمار أو التنقيب أو التشغيل في البحث أو استغلال النفط خلال مدة محددة، بمقابل مادي أو ربحي محدد.
وبين جانب من الفقه أن تبعية العقد النفطي لأحكام القانون الخاص مرده هو عد تصرفاً قانوني ثنائي، تمنح بموجبه الدولة المتعاقدة ترخيصا لشركة أجنبية متخصصة في صناعة البترول، وذلك باستغلال الموارد النفطية في الدولة المضيفة خلال مدة زمنية (9).
وبين جانب من أنصار هذا الرأي أن العقد هو عقد اتفاقي، وبالتالي يتم إبرامه بين الدولة ممثلة بأحد أجهزتها، مع دولة أجنبية، ويتضمن شروطا معينة يتم الاتفاق عليها، ومن أبرزها القانون الواجب التطبيق، وعادة ما يتم تضمين شرط التحكيم فيه(10).
فالعقد من حيث أنه عقد بذاته يُحتكم في التصرفات التي بني عليها إلى إرادة الأطراف وسبب مشروع ومحل العقد؛ أي استغلال الثروة النفطية، ومن ثم يجب أن يخضع من حيث الأصل في التعاقد إلى أحكام القانون الخاص، التي تكاد جميع التشريعات تجمع على كيفية تنظيم العقود على وفق أحكام القواعد العامة في القانون المدني، وتطبيق التعاقد التجاري على وفق الاعراف والقواعد العامة الواردة فيه.
فلا يمكن أن يكون العقد النفطي عقدا من عقود القانون الخاص بشكل كلي، ذلك أن طبيعة الأطراف, ومحل العقد والشروط التي يتم الاتفاق عليها لا يمكن تصورها في العقود العادية، والتي يتم إبرامها بين الأطراف العاديين، بل أن للعقد النفطي خصوصية تتمثل في أن محله يمس موارد طبيعية في إقليم الدولة المضيفة، وأن الأشخاص قد يكونون من أشخاص القانون العام أو الخاص، كما يمكن اعتبار أن التحديد للشركة الأجنبية في البحث والتنقيب عن الموارد النفطية واستغلالها بمثابة شروط خاصة فقط في العقد النفطي، ولا يمكن تصور انطباق الأحكام العامة كافة في العقود على العقد النفطي إلا ما تم بيانه على الوجه السالف الذكر.
عدا عن أن المسؤولية المترتبة عن الإخلال في التعاقد المدني تختلف عن الإخلال في التعاقد بالعقود النفطية، ذلك أن الإخلال في العقود الخاضعة لأحكام القانون المدني تنهض بموجبها المسؤولية المدنية نتيجة الضرر الذي لحق بالغير، ومن ثم استيفاء التعويض عنه وفقا لأحكام القانون الوطني.
أما في حالة العقود النفطية، فالأمر مختلف كل الاختلاف، ذلك أن الإخلال بالعقد أو بنوده يرتب مسؤولية ذات طابع خاص لا ترد إلى أحاكم القانون الوطني بادئ ذي بدء، إذ تخضع لأحكام القانون الواجب التطبيق، ومن ثم ما يمكن عده مرتبا للمسؤولية على وفق أحكام القانون الوطني، قد يكون خلاف ذلك في القانون الواجب التطبيق(11).
عدا عن أن المشرع قد بين أن الامتياز هو عنصر أساسي في منح الترخيص للشركة الأجنبية المنقبة عن النفط، وأن أي تدخل في الأراضي محل العقد النفطي يرتب المسؤولية المدنية والجزائية سوية بحق الشخص المتدخل (12) ، بعكس المسؤولية التي تترتب على الشركة الأجنبية بشأن الاستغلال وشروطه من عدمه(13).
______________
1-RDAI/IBLJ, la stabilisation des contrats d'états a travers l'exemple des contrats Petroliers, Bernard Montembault ; : N°6 ; 2003, p602-603.
2-انظر: عمار مرية نبيلة، تسوية المنازعات الناجمة عن العقود الاستثمارية البترولية عن طريق التحكيم التجاري الدولي رسالة ماجستير جامعة الجزائر ،1 كلية الحقوق، 2011-2012، بن عكنون - الجزائر ، ص 47.
3- عمار مرية نبيلة، تسوية المنازعات الناجمة عن العقود الاستثمارية البترولية عن طريق التحكيم التجاري الدولي رسالة ماجستير جامعة الجزائر ،1 كلية الحقوق، 2011-2012، بن عكنون - الجزائر ، ص 47.
4- محمد حسناوي شويع حسون تفوق قانون القاضي على القانون الأجنبي - دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، جامعة بابل، العراق، 2018، ص8.
5-Peter.W Arbitration and Renegotiation of international investment Agreement, Kluwer law international, The Hague/Boston/London, 1995, P211.
6-Bernardini.P :The renegotiation of the investment contract, ICSID Rev-F.I.L.J, vol 13,n2,1998,p.411
7- عصام الدين القصبي، خصوصية التحكيم في مجال منازعات الاستثمار، دار النهضة العربية، القاهرة، 1993، ص 1.
8- د. عبد الفتاح عبد الباقي، نظرية العقد والإرادة المنفردة - دراسة معمقة ومقارنة بالفقه الإسلامي، المكتبة المركزية، غزة - فلسطين، 1984، ص 40. كذلك: د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت - لبنان، 1986ص92.
9- د. مـ محمد طلعت الغنيمي، شرط التحكيم في اتفاقيات البترول ، مجلة البحوث القانونية الاقتصادية، السنة العاشرة 1960، ص 51. د. أحمد أبو الوفا التحكيم الاختياري والإجباري، دار المطبوعات، الإسكندرية 1989، ص 92.
10- د. عصام القصبي، مرجع سابق، ص 1. د. محسن شفيق المشروعات ذات القوميات المتعددة من الناحية القانونية مجلة القانون والاقتصاد، 1978، ص 238.
11- وقد أشار بعضهم إلى أن الاختصاص القضائي ينعقد لمحاكم دولة ما بناء على توطن الشخص فيها أو أقامته فيها وهي قاعدة تقليدية وتطبق في جميع الدعاوى، أي: إن محكمة موطن المدعى عليه أو محل أقامته هي صاحبة الاختصاص الأصلي لنظر النزاع وأساس هذه القاعدة مبدأ أن الأصل براءة ذمة المدعى عليه وأن المدعي هو من يسعى للمطالبة وأيضاً تقوم على مبدأ التيسير على المدعى عليه وهي بالنسبة للشخص الطبيعي محكمة موطنه أو محل أقامته وبالنسبة للشخص المعنوي محكمة مركز إدارته الرئيس أو فرعه وتكاد تتطابق في ذلك قواعد تحديد الاختصاص على المستوى الدولي مع قواعد تحديد الاختصاص على المستوى الداخلي. الياس أبو عيد، نظرية الاختصاص في أصول المحاكمات المدنية والجزائية، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2004، ص 279 292؛ د. سامي بديع منصور ود عكاشة عبد العال، القانون الدولي الخاص، ص 253. و د. هشام علي صادق ود. عكاشة محمد عبد العال تنازع القوانين دراسة مقارنة، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان ، 2004 . ص 46 محمد حسناوي شويع حسون تفوق قانون القاضي على القانون الأجنبي - دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، جامعة بابل، العراق، 2018، ص 108.
12- انظر: المادة (28) من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المواد (163) 197 (342) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969.
13- المادة (12) قانون الاستثمار الخاص بتصفية النفط الخام العراقي رقم (64) لسنة 2007 والمعدل بموجب قانون رقم (10) لسنة 2011. المواد (111-112) من الدستور العراقي لسنة 2005.
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
