المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الأجراءات المستعجلة في قانون القاضي  
  
1428   11:38 صباحاً   التاريخ: 9/12/2022
المؤلف : محمد حسناوي شويع حسون
الكتاب أو المصدر : تفوق قانون القاضي على القانون الاجنبي
الجزء والصفحة : ص86-90
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

إن البحث في الإجراءات المستعجلة يتعلق بضرورة التعرف إليها أولا وبيان جهة الاختصاص فيها ثانية كما يلي :-

اولا: تعريف الإجراءات المستعجلة

إن مفهوم الاستعجال ضل بعيدا عن تعريف محدد له فقد تناولت القوانين المقارنة اختصاص القاضي بالنظر بطلبات الاستعجال من أحد الأطراف واتخاذ الإجراء بشأنها ، وهذا يعني أن القاضي يتمتع بالسلطة التقديرية لتقدير مدى توافر الاستعجال من عدمه بالطلبات المعروضة أمامه وعليه فإن الاستعجال بالمفهوم القضائي هو الضرورة أو الخطر الداهم على مصلحة معينة أو هو الضرر المتوقع الحصول من فوات مصلحة أو حق نتيجة لظروف خاصة أو لطبيعة الحق نفسه (1) والسؤال هنا هل يمكن أن يكون لأرادة الأطراف دور في تحديد ص فة الاستعجال وتعينها في طلبات الاستعجال المقدمة من قبلهم إلى القاضي ، في الحقيقة طالما كان تقدير مدى توافر الاستعجال من عدمه مناط بسلطة القاضي التقديرية وطالما كان لبعض المصالح أو الحقوق طبيعة خاصة أو ظروف خاصة قد تترافق معها فهذا يعني أن ارادة الأطراف ليس من شأنها أن تمنع القاضي سلطة النظر بالمسائل المستعجلة أو سلب هذه السلطة على الرغم من لهذه الارادة دور في تحريك طلب الاستعجال .(2) والحقيقة ورغم تناول مسائل إجراءات الاستعجال والمسائل التحفظية ضمن عنوان واحدا من قبل الفقه (3) ألا أن تناول كل مسألة من مسائل الاستعجال أو المسائل التحفظية على حدة وجدناه لضرورة بحثية خاصة وأن البعض يرى وبحق ضرورة التفرقة حتى بين المسائل المستعجلة والمسائل الوقتية نفسها فليس كل مسألة وقتية من وجهة نظره عد مستعجلة والعكس صحيح ويرى بأن الطلب الذي يقدم للقاضي من قبل أحد الأطراف بأجراء وقتي يتمثل في تعيين حارس قضائي على الأموال المتنازع عليها حتى يتم الفصل في اثبات الملكية فيها لا اكثر اي لا يوجد ما يهدد هذه الأموال أو يؤدي زوالها أو أنقاصها فلا يعد هذا الطلب هنا من المسائل المستعجلة والحال يختلف أن كان هناك خطر ما يهدد هذه الأموال نظرا لطبيعتها الخاصة أو للظروف التي تحيط بها أو إحاطة بها بشكل لاحق فان الطلبات هنا توصف بالاستعجال (4) ، ولا يخفى أن مدى ضرورة مراعاة أثار المسائل المستعجلة وتعلقها بالجوانب الإنسانية الضرورية هو ما يبرر الخروج على قواعد الاختصاص اللازمة لنظر المحاكم في النزاع المعروض أمامها ، فعلى الرغم من كون القاضي وهو يطبق قانونه يسعى ليوفق بين ضرورة حفاظه على سيادة دولته التي يأتمر بالتشريعات التي تضعها نراه يسعى لتحقيق التناسق الدولي المنشود فما يضعه من احكام ، وهذا التوجه يطابق الاهداف التي تسعى اليها قوانين الدولي الخاص فيما تتبناه من حلول تراعي فيها قدرا من حماية توقعات الأفراد في المجتمعات الدولية وبما يخدم في النهاية مساعي صنع التناسق الدولي ، وهذا الاتجاه المتفق عليه في اخضاع المسائل والقضايا المستعجلة لقانون القاضي في نصوصها سيتحقق منه بالضرورة تناسق النظم القانونية ومن ثم تناسق الحلول.

إن اختلاف الأساس في تفوق قانون القاضي في مسائل الاستعجال عنه في المسائل الأولية يعود إلى أن تفوق قانون القاضي في الأخيرة يعتمد على أن المحكمة طالما كانت مختصة بالدعوى الأصلية فأنها تختص فيما يثار بشأنها من مسائل أولية متى ما كان الفصل في الدعوى الأصلية متوقفة على الفصل في المسائل الأولية ، في حين تفوق قانون القاضي في مسائل الاستعجال لا يتعلق باختصاص القاضي بنظر الدعوى الأصلية فالقاضي يختص بقضايا الاستعجال ولو كان غير مختص بالدعوى الأصلية بل ينبغي عليه الا يتدخل في أصل موضوع الدعوى  (5).

ثانيا : الجهة المختصة بالإجراءات المستعجلة //

إن الجهة المختصة في النظر بالمسائل المستعجلة في الدول محل المقارنة يمكن أن يلاحظ عليها امكانية بيان قدر من التناسق بين النظم القانونية لتلك الدول والتي تخضع المسائل العاجلة للاختصاص القضائي لدولة القاضي ويطبق الأخير قانون حماية لحقوق الأشخاص ولطبيعة الأموال التي أملت عليه ضرورة تحقيق الأمن وأشاعه العدالة لذلك التطبيق (6) ، فالمشرع المصري مثلا يحدد بموجب المادة (34) من قانون المرافعات اختصاص المحاكم المصرية بالفصل في المسائل العاجلة داخل الدولة ، ونفس الاتجاه ولو باقل صراحة المادة (33) من قانون المرافعات العراقي والتي تعطي لمحاكم البداءة العراقية صلاحية النظر بالمسائل المستعجلة دون التعرض لأصل الحق ، وأعطت المادة (302) من نفس القانون الصلاحية والاختصاص لمحاكم الأحوال الشخصية العراقية بالنظر في المسائل المستعجلة في تقرير نفقة مؤقتة وحاضن لصغير لحين البت في أصل الدعوى واستدركت المادة الأخيرة اختصاص المحاكم المذكورة في أي مسألة تدخل ضمن صفة الاستعجال (7) والمشرع في هذه الدول يحاول تفادي مساوئ طول وقت المحاكمة العادية وإجراءات الدعوى وما ينتج عن ذلك من ضرر يصيب صاحب المصلحة المستعجلة ومثال ذلك الحكم المؤقت بتقدير نفقة عاجلة لزوجة أو ص غير وتعويض لمن تعرض لفعل ضار ويكون مصير هذا الحكم متعلق على الحكم في أصل وأساس الدعوي (8) وأيضا في دعوى ترتبط بتقدير نفقة مؤقتة مستعجلة وطلب من القاضي الذي يرى الدعوى التريث لحين البت في البنوة الشرعية مثلا للصغير صاحب النفقة وكون الصغير لا يحمل جنسية دولة القاضي وأنه مولود في غير دولة القاضي، وهنا لو اعتمدنا قواعد تحديد الاختصاص فنقول أن البنوة الشرعية والمسائل المتعلقة بها تخضع لقانون الأب ومع إسناد الاختصاص القانون الأخير مع ما يرافقه من إجراءات طويلة والتي يستغرقها القاضي العادي في ذلك سيؤدي حتما إلى فوات مصلحة وألحاق ضرر بالصغير في مسألة تقتضي بها السرعة لضمان الحقوق (9) . وقد تكون المسائل المستعجلة ممثلة بطلب يتم تقديمه للقاضي نفسه الذي يتولى النظر بموضوع الدعوى فقد يطلب أحد الأطراف أثناء سير الدعوى أمام القاضي تعيين حارس أو تقدير نفقة مؤقتة لحين فصله بموضوع الدعوى الأصلي المعروض أمامه فيكون الاجراء المستعجل أو الوقتي هذا وبحسب الأحوال ذا صلة بالدعوى الأصلية المعروضة أمام القاضي نفسه ومتعلق بموضوع الدعوى ويكون للقاضي السلطة التقديرية للتأكد من وجود هذه الصلة ، ولكنه حين يتثبت من وجود هذه الصلة يحكم بهذه المسائل بوصفه قاضي  للأمور المستعجلة فيفصل بها ابتداءا ولا ينتظر حسم موضوع الدعوى الأصلي (10) ، وفي هذا الغرض فأن تطبيق قانون القاضي يكون بجانب قاضي الأصل أي القاضي الذي ينظر بموضوع الدعوى أصلا .

إما عن القانون الفرنسي فأنه وبوجه خاص ومراعاة للضرورة الملحة في مسائل الاستعجال جعل منها مسائل ذات صلة بقواعد البوليس المدني وأعتبر مسائل الاستعجال من ضمن اجراءات الأمن المدني وجعل

منها مرتبطة بالنظام العام وأخضعها لقانون القاضي باعتبار أنها من المسائل التي يتوحد فيها الاختصاص القضائي والتشريعي(11) ويؤكد القضاء الفرنسي على ذلك  (12).

__________

1- طارق زيادة ، القضاء المستعجل بين النظرية والتطبيق ، ط1 ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، لبنان ،1993، ص114 ود. هشام علي صادق ود. عكاشة عبدالعال ،التنظيم القانوني الموضوعي والاجرائي للعلاقات الخاصة الدولية ، جزء 2 ، 2011   ، ص 108 وما بعدها.

2- طارق زيادة ، القضاء المستعجل بين النظرية والتطبيق ، ط1 ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، لبنان ،1993  ، ص 121 وما بعدها.

3- د. سامي بديع منصور ود. عكاشة عبدالعال ، القانون الدولي الخاص ، الدر الجامعية ، بيروت ، لبنان  ، ص 503 ود. هشام علي صادق ، القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ، 189 ود. عبد المنعم زمزم ، الإجراءات التحفظية والوقتية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2007، ص 23 وما بعدها ود. مصطفى مجدي هرجه ، مصدر سابق ، ص 275

4- طارق زيادة ، مصدر سابق ، ص 133  .

5- د. عامر فتحي البطانية ، دور القاضي في التحكيم التجاري الدولي، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان، الأردن، 2008، ص 124 وما بعدها، و د. عبد المنعم زمزم ، الإجراءات التحفظية والوقتية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2007 ، ص 35 وما بعدها.

6- د. هشام علي صادق ، القانون الدولي الخاص ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 2004 ، ص 21 .

7- نصت المادة 33 من العراقي المعدل على أن (تختص محاكم البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي تخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس بأصل الحق ونصت المادة 302 منه على أن ( تختص محكمة الأحوال الشخصية بالحكم بصفة مستعجلة بنفقة مؤقتة أو بتعين امين على محضون متنازع على حضانته يقوم برعايته والمحافظة علية إذا قام لديها من الأسباب ما يخشى منه خطر عاجل على طالب النفقة أو على بقاء المحضون تحت يد حاضنة حتى بيت في أساس الدعوي كما تختص بغير ذلك من الأمور المستعجلة الداخلية في اختصاصها) , أما في القانون المصري فالمادة 34 من قانون  المرافعات المصري نصت على أن (تخص محاكم الجمهورية بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الجمهورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية ).

8- د. سامي بديع منصور ود. عكاشة عبدالعال ، القانون الدولي الخاص ، الدر الجامعية ، بيروت ، لبنان  ، ص 503.

9 - المصدر والموضع السابقين. 

10- مصطفى مجدي هرجه ، الدفوع والطلبات العارضة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، دار محمود للنشر والطباعة ، القاهرة ، 2004   ، ص 275

11- د. هشام علي صادق ود. عكاشة محمد عبدالعال ، التنظيم القانوني ، المصدر السابق ، ص  109 ود. عامر فتحي البطانية ، دور القاضي في التحكيم التجاري الدولي، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان، الأردن، 2008 ، ص 120 و د. سامي بديع ود. عكاشة عبد العال مصدر سابق ، ص 504.

12- وفي حكم المحكمة النقض الفرنسية قالت فيه ( لا يمكن لمحكمة الاستئناف ، التي قررت رفع يدها لصالح محكمة اجنبية مختصة ، أن تحكم بشأن التمتع بالمنزل الزوجي وواجب الاعانة خلال الدعوى ، دون تحديد ضرورة الحصول فورا في فرنسا على تدابير تتسم بطابع العجلة ) نقض مدنية 1 في 6 كانون الأول/ ديسمبر 2005 , النشرة المدنية 1 رقم 466 نقلا عن داللوز,  ص308.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .