المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 18053 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

Suprasegmentals
2023-12-13
أسباب انعدام الجنسية المرتبطة بخلافة الدول والحرمان التعسفي من الجنسية
7-3-2022
تقسيم الزلازل - زلازل بلوتونية (نسبة الى بلوتو اله باطن الأرض عند الاغريق)
31-7-2019
Soldner,s Constant
29-3-2020
Neighborhood Graph
27-4-2022
Jean Picard
21-1-2016


حكم ذبائح أهل الكتاب  
  
1592   10:49 صباحاً   التاريخ: 6/12/2022
المؤلف : السيد محمد علي أيازي
الكتاب أو المصدر : تفسير القرآن المجيد المستخرج من تراث الشيخ المفيد
الجزء والصفحة : ص197-201.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / مقالات قرآنية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-18 744
التاريخ: 2023-05-24 960
التاريخ: 2024-05-07 912
التاريخ: 23-8-2022 1259

{ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ...}[الأنعام /121]

أخبرني الشيخ أدام الله عزه مرسلاً ، عن علي بن عاصم ، عن عطاء بن السائب ، عن ميسرة: أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(عليه السلام) مر برحبة القصارين بالكوفة ، فسمع رجلاً يقول: لا والذي احتجب بسبع طباق ، قال: فعلاه بالدرة ، وقال له: ويلك أن الله لا يحجبه شيء عن شيء ، فقال الرجل: فأكفر عن يميني يا أمير المؤمنين ، فقال: لا إنك حلفت بغير الله تعالى.

قال الشيخ أدام الله عزه: وفي هذا الحديث حجة على المشبهة ، و حجة على مذهبي في المعرفة و الإرجاء ، وقولي في ذبائح أهل الكتاب ...

وأما قولي في ذبائح أهل الكتاب فإنني أحرمها ، لقول الله تعالى ذكره: { وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ }.

وإذا ثبت أن اليهودي لا يعرف الله سبحانه لاعتقاده أن الله(عزوجل) أبد شرع موسى(عليه السلام)  ، وأكذب محمداً (صلى الله عليه واله وسلم) وكفره بمرسل محمد(صلى الله عليه واله وسلم) ، واعتقاده أن الذي أرسله ، الشيطان دون الرحمان ، وكذلك النصراني ، لا يعرف الله ، لانه يعتقد أن الله جل اسمه ثالث ثلاثة ، وأنه ثلاثة أقانيم ، جوهر واحد ، وأن المسيح ابنه ، اتحد به ، وكفرهم بمن أرسل محمداً(صلى الله عليه واله وسلم) واعتقادهم أنه جاء من قبل الشيطان ، مع أن أكثر اليهود مشبهة مجبرة ، يزعمون أن ألههم شيخ كبير أبيض الرأس واللحية ، ويعتمدون في ذلك على ما زعموا أنهم وجدوه في بعض كتب الأنبياء أنه قال: صعدت إلى عتيق الأيام فوجدته جالساً على كرسي وحوله الملائكة ، فرأيته أبيض الرأس واللحية.

وإذا ثبت أن القوم لا يعرفون الله تعالى ، ثبت أن الذي يظهر منهم من التسمية ، ليس يتوجه إلى الله تعالى ، وأن جهلهم بالله تعالى يوجه الاسم إلى ما يعتقدونه إلهاً ، وذلك غير الله في الحقيقة ، و إذا لم يقع منهم التسمية لله في الحقيقة لم تحل ذبائحهم.

والذي يخالفنا في هذا الباب من أصحابنا لا يعرف معاني هذا الكلام ، ولا يعمل فيما يذهب إليه على الواضح من الأخبار ، وإنما يعتمد في ذلك على أحاديث شواذ وأخر لها معانى وتأويلات ، ولم أقصد للنقض عليهم فأستقصي الكلام ، وإنما ذكرت هذه النكتة لما اقتضاه شرح الحديث الذي قدمناه(1).

قال الله(صلى الله عليه واله وسلم): { وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ }. فحرم سبحانه أكل ما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح ، وحذر من دخول الشبهة فيه.

وأصناف الكفار من المشركين واليهود والنصارى والصابئين لا يرون التسمية على الذبائح فرضاً ولا سنة. فذبائحهم محرمة بمفهوم التنزيل حسب ما أثبتناه.

والناصبة لآل محمد(عليهم السلام)على ضربين:

أحدهما تحل ذبيحته ، والآخر تحرم.

فالذين يحل ذبائحهم منهم ، هم المعتقدون لمودة أمير المؤمنين (عليه السلام) وذريته الأبرار(عليهم السلام) وإن جهلوا كثيراً من حقوقهم على الآثار.

والذين يحرم ذبائحهم ، فهم الخوارج ومن ضارعهم في عداوة أمير المؤمنين(عليه السلام) وعترته الأطهار(عليهم السلام) ، لأنهم بذلك لاحقون بمن سميناه من الكفار في تحريم ذبائحهم ، لأنهم و إن كانوا يرون التسمية على الذكاة ، فإنهم بحكم أهل الارتداد عن الإسلام ، لعنادهم لأولياء الله  ، واستحلالهم منهم المحظورات(2).

اختلف أهل الصلاة في ذبائح أهل الكتاب ، فقال . جمهور العامة: بإباحتها ، وذهب نفر من أوائلهم إلى حظرها.

وقال جمهور الشيعة بحظرها ، وذهب نفر منهم إلى مذهب العامة في إباحتها.

واستدل الجمهور من الشيعة على حظرها بقول الله تعالى: { وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ}.

قالوا: فحظر الله سبحانه بتضمن هذه الآية أكل كل ما لم يذكر عليه اسم الله من الذبائح ، دون من لم يرده من غيره بالإجماع والاتفاق.

 فاعتبرنا المعني بذكر التسمية أهو اللفظ بها خاصة ، أم هو شيء ينضم إلى اللفظ ، ويقع لأجله على وجه يتميز به مما يعمه و إياه الصيغة من أمثاله في الكلام. فبطل أن يكون المراد هو اللفظ بمجرده ، لاتفاق الجميع على حظر ذبيحة كثير ممن يتلفظ بالاسم عليها ، كالمرتد و إن سمي تجملا. والمرتد عن أصل من الشريعة ، مع إقراره بالتسمية واستعمالها ، والمشبه لله تعالى بخلقه لفظاً ومعناً ، و إن دان بفرضها عند الذبيحة متديناً ، والثنوية والديصانية والصابئين والمجوس.

تثبت أن المعني بذكرها هو القسم الثاني من وقوعها ، على وجه يتخصص به من تسمية من عددناه وأمثالهم في الضلال ، فنظرنا في ذلك ، فأخرج لنا دليل الاعتبار أنها تسمية المتدين بفرضها على ما تقرر في شريعة الإسلام ، مع المعرفة بالمسمى المقصود بذكره عند الذبيحة إلى استباحتها ، دون من عداه ، بدلالة حصول الحظر مع التسمية ممن أنكر وجوب فرضها ، وتلفظ بها لغرض له دون التدين ممن سميناه ، وحصوله أيضاً مع تسمية المتدين بفرضها إذا كان كافراً ، يجحد أصلا من الشريعة لشبهة عرضت له ، و إن كان مقراً بسائر ما سوى الأصل على ما بيناه ، وحظر ذبيحة المشبه و إن سمي ودان بفرضها كما ذكرناه.

وإذا صح أن المراد بالتسمية عند الذكاة ما وصفناه من التدين بفرضها على شرط ملة الإسلام ، والمعرفة بمن سماه. [ لخروجه من اعتقاد ما يوجب الحكم عليه بجملة من سائر الحياة.] ثبت حظر ذبائح أهل الكتاب ، لعدم استحقاقهم من الوصف بما شرحناه ، ولحوقهم في المعنى الذي ذكرناه بشركائهم في الكفر من المجوس والصابئين وغيرهما من أصناف المشركين والكفار.

سؤال: فإن قال قائل: فإن اليهود وغيرهم تعرف الله جل اسمه ، و تدين بالتوحيد ، وتقر به ، وتذكر اسمه على ذبائحها ، وهذا يوجب الحكم عليها بأنها حلال.

جواب: قيل له: ليس الأمر على ما ذكرت ، لا اليهود من أهل المعرفة بالله(عزوجل) حسب ما قدرت ، ولا هي مقرة بالتوحيد في الحقيقة [كما توهمت] ، و إن كانت تدعي ذلك لأنفسها ، بدلالة كفرها بمرسل محمد (صلى الله عليه واله وسلم) ، وجحدها لربوبيته ، و إنكارها لإلهيته من حيث اعتقدت كذبه ، ودانت ببطلان نبوته.

وليس يصح الإقرار بالله(عزوجل) في حالة الإنكار له ، ولا المعرفة به في حالة الجهل بوجوده ، وقد قال الله تعالى: { لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المجادلة: 22] ، وقال: { وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ} [المائدة: 81] وقال: { فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } [النساء: 65].

ولو كانت اليهود عارفة بالله تعالى ، وله موحدة ، لكانت به مؤمنة ، وفي نفي القرآن عنها الإيمان دليل على بطلان ما تخيله الخصم ....

ومما يدل أيضا على حظر ذبائح اليهود وأهل الكتاب وجميع الكفار أن الله جل اسمه ، جعل التسمية في الشريعة شرطاً في استباحة الذبيحة ، وحظر الاستباحة على الشك والريب ، فوجب اختصاصها بذبيحة الدائن بالشريعة ، المقر بفرضها ، دون المكذب بها ، المنكر لواجباتها ، إذا كان غير مأمون على نبذها ، والتعمد لترك شروطها لموضع كفره بها ، والقربة بإفساد أصولها ، وهذا موضح عن حظر ذبائح كل من رغب عن ملة الإسلام(3).

[انظر: سورة المائدة ، آية 5 ، من المقنعة : 580 ، حول ذبائح أهل الكتاب.]

وقال تعالى: { وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ} ، بمعنى ليوسوسون إلى أوليائهم بما يلقونه من الكلام في أقصى أسماعهم ، فيخصون بعلمهم دون من سواهم(4).

[انظر: سوره القصص ، آية 7 ، في مفهوم الوحي ، من : الاعتقاد / 99.]

 

{ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا .... }[الأنعام/123]

                                                                       

[انظر: سورة الأعراف ، آية ١٦٧ ، من الرسالة العكبرية: ١٠٤.]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الفصول المختارة من العيون والمحاسن: 39 ، والمصنفات 2: 65.

2۔ المقنعة: 579.

3- رسالة في ذبائح أهل الكتاب ، والمصنفات 4: 19.

4- تصحيح الاعتقاد: 100، والمصنفات 5:121.

 




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .