التكامل بين القواعد الموضوعية ذات المصدر التشريعي الداخلي وقواعد الإسناد |
1219
11:27 صباحاً
التاريخ: 16/11/2022
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-4-2016
2233
التاريخ: 4-4-2016
4314
التاريخ: 26-2-2021
4962
التاريخ: 4-4-2016
4363
|
لا يكاد نظام قانوني وضعي يخلو من وجود عدد غير قليل من القواعد الموضوعية للقانون الدولي الخاص المتعلقة بمعاملات التجارة الدولية، إلا أن هذا لا يعني أن المشرع الداخلي يحبذ التصدي لوضع تنظیم موضوعي شامل لعقود العلاقات الاقتصادية الدولية، إذ أن هذا الأمر نادر الحدوث في الواقع العملي، بل أن المشرع الداخلي لا يهتم عادة إلا بالتنظيم الموضوعي للعقود الداخلية، إما لعجزه عن التنظيم الشامل العقود العلاقات الاقتصادية الدولية، وإما لعدم رغبته في تنظيم أمور لا سلطان له عليها، وتمس دولا أخرى يخشى ردود فعلها أن هو قام بالتصدي لمثل هذا التنظيم، بل انه يحبذ فقط التنظيم الموضوعي للروابط المتعلقة بالتجارة الدولية إذا ما أراد ذلك عن طريق المعاهدات الدولية (1).
إلا أن البعض من التشريعات الداخلية قد اتجهت، وفي سبيل تلافي النقد الموجه إلى قواعد الإسناد، إلى تنظيم عقود التجارة الدولية عن طريق سن بعض القواعد الموضوعية الخاصة التي تتلاءم مع طبيعة هذه العقود، إذ تتضمن هذه التشريعات تنظيما موضوعيا يخص عقود التجارة الدولية تختلف عن التنظيم القانوني الذي يحكم عقود المعاملات الداخلية، ومن ثم فان هذه القواعد التشريعية لا تنطبق إلا على الروابط العقدية الدولية ما لم ينص على خلاف ذلك (2). وكان الهدف من هذه القواعد الموضوعية ذات المصدر الداخلي أن تستغني عن منهج قواعد الإسناد، إذ تنطبق هذه القواعد في دولة القاضي على العلاقات العقدية الدولية التي تدخل في إطار سريانها بصرف النظر عن القانون الذي تشير إليه قواعد الإسناد، وهذا هو هدف القواعد الموضوعية التي أريد لها أن تنطبق مباشرة على العلاقة محل النزاع التي تدخل في إطارها. إلا أنه ومن خلال استعراض قسم من هذه التشريعات يتبين لنا أن هذا المنهج الموضوعي ذا المصدر التشريعي الداخلي لا يطبق بعيدا عن قاعدة الإسناد و إنما يتكامل معه، فهذه القواعد الموضوعية قد تتضمن قواعد للإسناد وقد لا تطبق إلا من خلال منهج قاعدة الإسناد.
ومن الأمثلة على التشريعات الداخلية التي تضمنت قواعد موضوعية داخلية، تشريع التجارة الدولية التشيكي الصادر سنة 1963 الذي بدأ العمل به في الأول من نيسان من عام 1964 الذي تضمن (729) مادة ليعالج علاقات الأطراف في العقود التجارية الدولية على نحو يختلف عن القواعد التي تنظم هذه العلاقات في إطار العقود الداخلية، و أيضا من الأمثلة على هذه التشريعات كذلك التشريع الخاص بالعقود الاقتصادية الدولية الصادر عن ألمانيا الديمقراطية سابقا في عام 1976 (3).
إلا أن الملاحظ على هذين التشريعين اللذين يعدان من المصادر المهمة للقواعد الموضوعية ذات المصدر الداخلي التي تنظم العقود الدولية، ويشار إليهما عادة عند من يتناول القواعد الموضوعية في إطار القانون الدولي الخاص (4). أنهما لا ينطبقان ولا يمكن إعمالهما إلا من خلال منهج قاعدة الإسناد، وهذا ما يعكس جانب التكامل بين كلا المنهجين منهج القواعد الموضوعية ذات المصدر التشريعي الداخلي ومنهج قاعدة الإسناد.
إذ يشترط لتطبيق هذه القواعد الموضوعية في التشريعين السابقين شرطين:
الأول: أن تتصف الرابطة العقدية المطروحة على القضاء التشيكي أو الألماني بالصفة الدولية، وهذا الشرط هو عينه الواجب توافره لتطبيق قاعدة الإسناد(5).
الثاني: أن يكون كل من القانون التشيكي والقانون الألماني على حسب الأحوال، هو واجب التطبيق بموجب قاعدة الإسناد، وهذا الشرط يفيد بان نصوص القانونين السابقين لا ينطبقان انطباقة مباشرة على عقود التجارة الدولية المطروحة على كل من القضاء التشيكي والألماني على حسب الأحوال ما لم يكن القانون التشيكي والألماني مختصة بمقتضى قواعد الإسناد (6). وبهذه المثابة لا تنطبق نصوص التشريعين على العقود الداخلية التي تبقى محكومة بقواعد القانون المدني والتجاري، وإنما يقتصر مجال إعمال هذه القواعد الموضوعية لهذين التشريعين على عقود التجارة الدولية(7). فمجال التطبيق المكاني و الشخصي للتنظيم الموضوعي الألماني تنظمه المادة (1/1) من هذا القانون ووفقا لها ينطبق هذا القانون على العقود الاقتصادية الدولية و العلاقات التي تسند إليه في حالة اتفاق الأطراف على الخضوع لهذا القانون، أو عندما تشير قواعد الإسناد إلى وجوب تطبيق هذا القانون (8) والأمر نفسه ينطبق على التشريع التشيكي إذ تقضي مادته الأولى التي تحدد نطاق سريانه، بعدم تطبيق هذه النصوص إلا إذا كان القانون التشيكي مختصا بحكم النزاع، وفقا لقاعدة الإسناد التشيكية، أو إذا اختار الأطراف صراحة تطبيق هذا القانون على عقدهم، وعلى ذلك تطبق هذه النصوص وفقا لمبدأ قانون الإرادة، أو إعمالا لقاعدة الإسناد الموجودة في القانون التشيكي، والتي تعد الدعامة التي يستند إليها في تطبيق تلك النصوص (9).
ولكون هذه القواعد ذات مصدر داخلي تنطبق بموجب قواعد الإسناد، شكك جانب من الفقه (10) في كونها من قبيل القواعد الموضوعية في القانون الدولي الخاص التي تتميز بخصيصة الأطباق على العلاقات الخاصة الدولية. إلا أن جانبا آخر من الفقه(11) يرى أن هذا النظر مغالى فيه فالقواعد التي يتضمنها كل من التشريعين الألماني و التشيكي في شأن عقود التجارة الدولية تعد من قواعد القانون الدولي الخاص الموضوعية وطنية المصدر، و أن موضوعها ومضمونها يتسمان بالدولية لان هذه القواعد شرعت أساسا للاستجابة للاعتبارات الدولية ولا ينال من طبيعة تلك القواعد أن يكون انطباقها متوقفا على قواعد الإسناد. وهذا الرأي هو الراجح حسبما ذهب إلى ذلك جانب من الفقه (12) ليس لان القواعد الموضوعية لا يتم إعمالها إلا من خلال منهج قاعدة الإسناد التقليدية وإنما هي تبرير لتطبيقها.
ونتفق مع هذا الرأي في أن الراجح اعتبار هذه القواعد من القواعد الموضوعية، إلا أننا لا نتفق معه بخصوص أن منهج الإسناد ما هو إلا تبرير لتطبيق هذه القواعد الموضوعية، بل أنها تنطبق من خلال منهج قاعدة الإسناد وليس مجرد تبرير لتطبيقها، لان هذين التشريعين اشترطا ذلك صراحة، ولان اعتماد المنهج الموضوعي على منهج الإسناد يبدو في أنواع القواعد الموضوعية كلها ، فلا يخل من طبيعة هذه القواعد كونها قواعد موضوعية اعتمادها على منهج قاعدة الإسناد فهذا الأمر هو الذي يعكس مبدأ التكامل بين المنهجين. بل أن اشتراط التشريعين السابقين انطباقهما من خلال منهج قاعدة الإسناد، أدى إلى انقسام الفقه حول ما إذا كانت القواعد الموضوعية هنا تتطبق انطباقا مباشرا أم من خلال منهج الإسناد ؟ (13)
ولا نريد الدخول في الخلاف حول التطبيق المباشر لهذه القواعد من عدمه، لأن التشريعين السابقين كانا صريحين في مسألة أن تطبيق هذين القانونين لا يكون إلا من خلال منهج قاعدة الإسناد، أو من خلال اتجاه الإرادة إلى تطبيق أي من القانونين، والقاعدة التي تقرر حرية الاختيار إنما هي قاعدة إسناد تنص عليها مختلف التشريعات (14) إذ لا مجال لحرية الأطراف في اختيار قانون ما، ما لم تكن هناك قاعدة إسناد تعطي هذه الحرية لهؤلاء الأطراف.
وهذا ما دفع جانب من الفقه (15) المناصر للتطبيق المباشر للقواعد الموضوعية إلى القول: الكن الغريب في الأمر أن المادة (1) من التقنين التشيكي سالف الذكر، علق تطبيق قواعد هذا التقنين على شرط اختصاص القانون التشيكي بحكم النزاع طبقا لقواعد الإسناد في القانون التشكي، خصوصا إذا كان المتعاقدان قد اتفقا على اختيار القانون الأخير لحكم الرابطة العقدية محل النزاع، وكذلك فعل المشرع الألماني، عندما اشترط هو الآخر لتطبيق نصوص تقنينه الخاص بالعقود الاقتصادية الدولية، ض رورة أن يكون القانون الألماني مختصة بحكم النزاع بمقتضى قواعد الإسناد في القانون الألماني".
ومن جانب آخر يتضح جانب التكامل بين القواعد الموضوعية ذات المصدر الداخلي و بين منهج قاعدة الإسناد فيما إذا كانت هناك قواعد موضوعية تشريعية ذات مصدر داخلي في قانون أجنبي، لان الفقه متفق على أن إعمال هذه القواعد لا يتم إلا من خلال منهج قاعدة الإسناد (16).
ومن الأمثلة كذلك على القواعد الموضوعية ذات الأصل التشريعي الداخلي، قانون نقل التكنلوجيا الفيتنامي الصادر في سنة 2006(17)، إذ تضمن هذا القانون قواعد موضوعية تتعلق بنقل التكنلوجيا، ومع وجود هذه القواعد الموضوعية فان هذا القانون قد تضمن قاعدة للإسناد في المادة (4/3) التي نصت علی أن "في الحالات التي تتضمن نشاطات نقل التكنلوجيا عناصر أجنبية، فلأطراف العقد الاتفاق على تطبيق قانون أجنبي أو عادات التجارة الدولية بشرط أن لا يخالف القانون الأجنبي أو العادات التجارية الدولية المبادئ الأساسية للقانون الفيتنامي".
فنص المادة 3/4) )من هذا القانون إنما هي قاعدة إسناد تخول الأطراف اختيار قانون أجنبي أو عادات التجارة الدولية، على أن لا يخالفا المبادئ الأساسية للقانون الفيتنامي، وهذا يعني أن كلا المنهجين يعمل جنبا إلى جنب ولا يتنافسان أو يتنازعان.
ومن الأمثلة كذلك على القواعد الموضوعية ذات المصدر التشريعي الداخلي ما ورد في قانون التجارة المصري الجديد رقم (17) لسنة 1999 في مجال نقل التكنلوجيا إذ وضع قواعد موضوعية تنطبق مباشرة على هذا العقد. فقد أورد المشرع المصري في القانون التجاري المصري الجديد تنظيمأ موضوعية مباشرة لعقد نقل التكنلوجيا، وهذا التنظيم الموضوعي المباشر تضمنته المواد من (76-89) من القانون التجاري، إذ ينطبق حسب رأي جانب من الفقه(18) على موضوع النزاع دون ثمة حاجة إلى الالتجاء إلی قواعد الإسناد، وتخضع أيضا المسائل التي لم تتناولها المواد 72 وما بعدها للتنظيم المباشر فيما لو كان العقد دولية إلى القواعد العامة في القانون المصري أيا كان مصدرها ويمتنع على الأطراف تطبيق قانون أجنبي في شأنها. فقد نصت المادة (72) منه على أن "1. تسري أحكام هذا الفصل على كل عقد لنقل تكنولوجيا لاستخدامها في جمهورية مصر العربية سواء أكان هذا النقل دوليا يقع عبر الحدود الإقليمية لمصر أم داخليا. ولا عبرة في الحالتين لجنسية أطراف الاتفاق أو لمحال إقامتهم. 2. كما تسري أحكام هذا الفصل على كل اتفاق لنقل التكنولوجيا بيرم بعقد مستقل أو ضمن عقد آخر". وتنص المادة (86) من القانون نفسه على أن "1. تختص المحاكم المصرية بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن عقد نقل التكنولوجيا المشار إليه في المادة (72) من هذا القانون ويجوز الاتفاق على تسوية النزاع ودية أو بطريق تحكيم يجري في مصر وفقا لأحكام القانون المصري. 2. وفي جميع الأحوال يكون الفصل في موضوع النزاع بموجب أحكام القانون المصري وكل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلا.
فهذه القواعد الواردة في القانون التجاري المصري ومن خلال النصين أعلاه يتبين أنها قواعد وضعها مشرع وطني لتنطبق على العلاقات ذات العنصر الأجنبي فضلا عن العلاقات الوطنية. وعلى الرغم من انتقادنا لهذا النص لأنه نص إذا تكرر في البلدان المختلفة فانه سوف يقضي على القانون الدولي الخاص لان هذا النص لا يدع مجالا لانطباق قانون أجنبي على مثل هذا النزاع، إلا أنه ومع وجود مثل هذه النصوص يمكن أن يكون هناك جانب من جوانب التكامل بين هذه القواعد الموضوعية ومنهج قاعدة الإسناد خصوصا في مجال الأهلية والتراضي وشكل العقد. إذ لو أثيرت مثل هذه المسائل في عقد نقل التكنلوجيا سيتم الرجوع إلى منهج قاعدة الإسناد للإشارة إلى القانون الذي يحكم هذه المسائل.
ومن الأمثلة كذلك على التشريعات الوطنية التي تنظم مسائل التجارة الدولية قوانين التحكيم التجاري الدولي، كالقانون المصري رقم (27) لسنة 1994 الخاص بالتحكيم في المواد المعدنية والتجارية، إذ عالج التحكيم الدولي والداخلي على حد سواء (19). والقانون رقم (4) لسنة 1993 الذي صدرت بموجبه مجلة التحكيم التونسية (20) وقواعد التحكيم في القانون الدولي الخاص السويسري لعام 1987(21). وهذه التشريعات الوطنية في شأن تنظيم التجارة الدولية لا يعمل بها إلا إذا أختارها الأطراف، وهي لا تنطبق إلا على عقود التجارة الدولية بمعنى انه يستبعد تطبيقها على العقود الداخلية، وهذه الطائفة من التشريعات تعد قواعد قانون دولي من مصدر تشريعي داخلي و هي تخضع لنظام قانوني تنتمي إليه بمعنى أنها لا تنطبق إلا إذا اتفق الأطراف على اختيارها وهي بهذه المثابة تخضع في تطبيقها لقواعد الإسناد (22)
ومن الأمثلة على القواعد الموضوعية في القانون العراقي نجد أن قانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنة 2006 المعدل، هو قانون يقرر أحكاما موضوعية تطبق على العلاقات ذات العنصر الأجنبي(23) فضلا عن العلاقات الداخلية (24). ويتضح من خلال النصوص الآتية بخصوص القانون واجب التطبيق علی منازعات الاستثمار أن هذا القانون يتضمن البعض من قواعد الإسناد، فهذا القانون ينص (25) على أن المنازعات الناشئة بين الأطراف الخاضعين لأحكام هذا القانون يطبق عليهم القانون العراقي ما لم يتفقوا على خلاف ذلك بغير الحالات التي تخضع لأحكام القانون العراقي حصرا أو يكون فيها الاختصاص للمحاكم العراقية.
والمنازعات الخاضعة لأحكام القانون العراقي حصرا هي المنازعات الناتجة عن عقد العمل ويكون الاختصاص فيها للمحاكم العراقية، ويستثنى من ذلك العامل غير العراقي إذا نص عقد العمل على خلاف ذلك (26). وإذا كان أطراف النزاع من غير العراقيين وفي غير المنازعات الناتجة عن جريمة يجوز للمتنازعين الاتفاق على القانون واجب التطبيق والمحكمة المختصة أو أي اتفاق لحل النزاع بينهم(27). وإذا كان النزاع خاضعا لأحكام هذا القانون، يجوز لهم عند التعاقد الاتفاق على آلية حل النزاع بما فيها الالتجاء إلى التحكيم وفقا للقانون العراقي أو أي جهة أخرى معترف بها دوليا(28). و المنازعات الناتجة بين الهيئة (29) أو أية جهة حكومية وبين أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون في غير المسائل المتعلقة بمخالفة أحد أحكام هذا القانون، تخضع للقانون والمحاكم العراقية في المسائل المدنية، أما في المنازعات التجارية فيجوز للأطراف اللجوء إلى التحكيم على أن ينص على ذلك في العقد المنظم للعلاقة بين الأطراف (30) ويتضح من خلال مضامين النصوص المذكورة آنفا أنه على الرغم من أن هذا القانون يتضمن قواعد موضوعية تنطبق على علاقات الاستثمار ذات العنصر الأجنبي(31). فأنه تضمن قاعدة إسناد تتمثل في حرية الأطراف على اختيار القانون واجب التطبيق، إذ أن النصوص صريحة في ذلك، ووجه التكامل أن القواعد الموضوعية الواردة في هذا القانون تنطبق على علاقات الاستثمار الأجنبية فضلا عن القانون واجب التطبيق في حالة اتفاق الأطراف على اختيار قانون آخر لحكم العلاقة.
وعلى الرغم من أن هذا القانون أجاز حسم النزاع بموجب التحكيم في المنازعات التجارية فإننا نفتقد إلى قانون التحكيم التجاري الدولي وما موجود من نصوص في قانون المرافعات من قواعد خاصة بالتحكيم (32) لا تلائم منازعات التجارة الدولية إذ أنها وجدت لحل المنازعات الداخلية، فنحن بحاجة إذن إلى قانون تحكيم تجاري دولي يحاكي قوانين التحكيم الدول الأخرى، وبإمكان المشرع العراقي الاستفادة من قوانين التحكيم النموذجية الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية.
ويتضح مما سبق جليا أن القواعد الموضوعية التي أقرتها التشريعات الداخلية الخاصة بمسائل التجارة الدولية والعقود الدولية لا تنطبق مباشرة كما يدعي ذلك أنصار المنهج الموضوعي، بل من خلال منهج قاعدة الإسناد. ويقتضي التنويه بأنه ليس هناك حسب علمنا قواعد موضوعية في مجالات التنازع الأخرى لبحث تكامله مع منهج قاعدة الإسناد بل أن مثل هذه التشريعات تخص العلاقات التجارية ذات العنصر الأجنبي (33)
___________________
1- د. صفوت أحمد عبد الحفيظ أحمد، دور الاستثمار الاجنبي في تطوير احكام القانون الدولي الخاص ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 2006 ، ص 233.
2- د. محمود محمد ياقوت، حرية المتعاقدين في اختيار قانون العقد الدولي بين النظرية والتطبيق دراسة تحليلية ومقارنة في ضوء الاتجاهات الحديثة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2000 ، ص297
3- وكان كلا المشرعين قد أخذ بزمام المبادرة وخرج عن الأصل المتمثل برفض المشرع الداخلي التنظيم الموضوعي أو المادي الروابط الدولية إذ صدر عنهما أول وابرز مثالين لهذا التنظيم نجدهما في كتابات الفقهاء بشان القواعد الموضوعية في القانون الدولي الخاص ذات المصدر التشريعي الوطني. نقلا عن د. صفوت أحمد عبد الحفيظ أحمد، المرجع السابق، ص236 .
4- د. هشام علي صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1990 ، ص 1539 د. أحمد عبد الحميد عشوش، تنازع مناهج تنازع القوانين، الطبعة الاولى ، دار النهضة العربية ، القاهرة 1985 ، ص 29 ؛ د. محمود محمد ياقوت، حرية المتعاقدين في اختيار قانون العقد الدولي، المرجع السابق، ص 1297 د. محمد عبد الله محمد المؤيد، المرجع السابق، ص198.
5- ينظر في اتصاف العلاقة بوصف الدولية د. فؤاد عبد المنعم الرياض ود. محمد خالد الترجمان، تنازع القوانين، من دون دار نشر و مكان نشر وسنة نشر ، ص83؛ د. هشام علي صادق، تنازع القوانين، الطبعة الثالثة منشأة المعارف الاسكندرية 1974 ، ص 58.
6- د. محمود محمد ياقوت، حرية المتعاقدين في اختيار قانون العقد الدولي، المرجع السابق، ص297.
7- د. هشام علي صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، المرجع السابق، ص536.
8- نقلا عن د. محمد عبد الله محمد المؤيد، منهج القواعد الموضوعية في تنظيم العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي ، دار النهضة العربية القاهرة 1998 ، ص203
9- نقلا عن د. أحمد عبد الحميد عشوش، تنازع مناهج تنازع القوانين، المرجع السابق، ص 20
10- ينظر في الرأي المشكك بكونها من القواعد الموضوعية د. محمد عبد الله محمد المؤيد، المرجع السابق، ص203؛ د. احمد عبد الحميد عشوش، تنازع مناهج تنازع القوانين، المرجع السابق، ص20؛ د. صفوت أحمد عبد الحفيظ أحمد، المرجع السابق، ص 23. وقد أشاروا إلى رأي الفقيه A Baller" الذي ذهب إلى القول انه من الأفضل النظر إلى هذه القواعد على أنها من قواعد القانون الداخلي التي تتميز بخصيصة الانطباق على العلاقات الخاصة الدولية، ولا يمكن لها أن تكتسب صفة القانون المستقل أو الخلق التلقائي، بل يجب أن تبقى قائونة وطنية، قد يكون متماثلا مع الكثير من التشريعات"
11- وهو 'Loussouarn" نقلا عن د. هشام علي صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1990 ، ص537
12- د. محمد عبد الله محمد المؤيد، المرجع السابق، ص 204.
13- إذ يذهب رأي إلى رفض تطبيق القواعد الموضوعية في قانون القاضي تطبيق مباشرة على العلاقات الدولية الخاصة ما لم تشر قواعد الإسناد في هذه الدولة باختصاص قانون القاضي الذي يتضمن تنظيمأ موضوعية خاصة بالعقود الدولية. بينما يرى الفقه الغالب تطبيق هذه القواعد الموضوعية في قانون القاضي تطبيقة مباشرة على العلاقات الخاصة الدولية التي تدخل في مجال سريانها وبصرف النظر عن اختصاص هذا النظام بمقتضى قواعد الإسناد من عدمه، ويتجه جانب ثالث من الفقه إلى قصر التطبيق المباشر على القواعد الموضوعية ذات المصدر التشريعي دون تلك التي ترتد إلى أصل قضائي، ينظر في هذا الخلاف د. محمود محمد یاقوت، حرية المتعاقدين في اختيار قانون العقد الدولي، المرجع السابق، ص297
14- ينظر المادة (25/1) من القانون المدني العراقي والمادة (19) من القانون المدني المصري والمادة (20/1) من القانون المدني السورية والمادة (19/1) من قانون المعاملات المعدنية الإماراتي والفصل (62) من مجلة القانون الدولي الخاص التونسية و المادة (116) من القانون الدولي الخاص السويسري؛ ومن الاتفاقيات الدولية ينظر نص المادة (3/1) من اتفاقية روما للقانون واجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية لعام 1980 .
15- د. صفوت أحمد عبد الحفيظ أحمد، دور الاستثمار الاجنبي في تطوير احكام القانون الدولي الخاص ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 2006 ، ص234 .
16- د. محمود محمد ياقوت، حرية المتعاقدين في اختيار قانون العقد الدولي، المرجع السابق، ص299؛ د. هشام علي صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، المرجع السابق، ص 539.
17- LAW ON TECHNOLOGY TRANSFER (2006(
18- د. منير عبد المجيد، الأسم العامة للتحكيم الدولي والداخلي في القانون الخاص في ضوء الفقه وقضاء التحكيم، مطابع الشرطة، من دون مكان نشر، 2005، ص 223.
19- تنص المادة (1) من هذا القانون على أن مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر أو كان تحكيمة تجارية دولية يجري في الخارج و اتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون".
20- ينص الفصل (67) من هذا القانون على أن "1. تتطبق أحكام هذا الباب على التحكيم الدولي مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي التزمت الدولة التونسية بتنفيذها. 2، باستثناء أحكام الفصول 53 -5 - 80 – 81 - 82 من هذه المجلة لا تطبق أحكام هذا الباب إلا إذا كان مكان التحكيم واقعة في التراب التونسي أو إذا وقع اختيار هذه الأحكام سواء من قبل الأطراف أم من قبل هيئة التحكيم".
21- الواردة في المواد (179-199) من القسم الثاني عشر من القانون الدولي الخاص السويسري الصادر عام 1987 والنافذ من أول كانون الثاني 1989. لا تنص المادة (176/اولا) من هذا القانون فيما يتعلق بنطاق التطبيق على أن 1. تعليق أحكام هذا الفصل على أي تحكيم إذا كان مكان التحكيم واقع في سويسرا وإذا كان موطن أو مكان الإقامة المعتاد لأحد الأطراف على الأقل وقت توقيع العقد التحكيمي غير واقعة في سويسرا. 2. لا تطبق أحكام هذا الفصل إذا تم استبعاد تطبيقها صراحة من قبل الأطراف واتفقوا على التطبيق الحصري لقواعد الإجراءات المطبقة على التحكيم في الكانتون. 3. يحدد الأطراف أو المؤسسة التحكيمية التي عينها الأطراف أو المحكمون مكان التحكيم"
22- د. منير عبد المجيد، التنظيم القانوني للتحكيم الدولي والداخلي، المرجع السابق، ص 51-52.
23- المستثمر الأجنبي حسب المادة (1/ط) من هذا القانون "هو الذي لا يحمل الجنسية العراقية في حالة الشخص الحقيقي، ومسجل في بلد أجنبي إذا كان شخصا معنوية أو حقوقية.
24- المستثمر العراقي حسب المادة (1/ي) من هذا القانون هو الذي يحمل الجنسية العراقية في حالة الشخص الحقيقي، ومسجل في العراق إذا كان شخصا معنوية أو حقوقية".
25- المادة (27) من قانون الاستثمار العراقي المعدل.
26- المادة (27/1) من قانون الاستثمار العراقي المعدل .
27- المادة (27/2) من قانون الاستثمار العراقي المعدل .
28- المادة (27/4) من قانون الاستثمار العراقي المعدل.
29- يقصد بالهيئة بموجب المادة (1/هـ ) الهيئة الوطنية للاستثمار أو هيئة الأقاليم أو هيئة المحافظة حسب الأحوال.
30- المادة (27/5) من قانون الاستثمار العراقي المعدل.
31- فحسب المادة (10/ أولا) من قانون الاستثمار العراقي المعدل ' يتمتع المستثمر العراقي أو الأجنبي بجميع المزايا والتسهيلات والضمانات ويخضع للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون. والمزايا والتسهيلات و الضمانات التي وردت في هذا القانون هي قواعد موضوعية تنطبق على العلاقة مباشرة، ويقية مسائل النزاع قد يحكمها القانون المتفق عليه في حالة وجود مثل هذا الاتفاق،
32- نظم المشرع العراقي الأحكام الخاصة بالتحكيم الداخلي في الباب الثاني من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل في المواد (251-279) وينظر المزيد من التفصيل في هذه المواد د. عباس العبودي، شرح أحكام قانون المرافعات المعدنية، دراسة مقارنة ومعززة بالتطبيقات القضائية، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، 2000، ص398-393
33- في مجال الأحوال الشخصية نجد محاولات قليلة لتوحيد القوانين المتعلقة بهذا الخصوص. وينظر ص 226-236 من هذه الأطروحة.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|