أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-11-2014
2426
التاريخ: 2024-07-30
583
التاريخ: 12-10-2014
2412
التاريخ: 2023-07-24
973
|
اتفقت الامامية على توريث النساء والرجال بالنسب، وبطلان مقال من ورث الرجال دون النساء.
وأجمعت العامة على خلاف ذلك، فمنه قول العامة في ابن أخ لأب وأم وابنة أخ أن الميراث لابن الأخ دون أخته(2) والاتفاق عن آل محمد (صلى الله عليه واله وسلم) بخلاف ذلك، وأن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
ومنه أيضاً قول العامة في عمات وأعمام أن المال للأعمام دون العمات(3) والرواية متفقة عن آل محمد (صلى الله عليه واله وسلم) أن المال بين الجميع للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك أيضاً قول العامة في بني العم وبناته وبني العمة وبناتها، وأن الميراث للرجال من هؤلاء دون النساء(4)، والرواية متفقة عن أئمة الهدي من آل محمد (صلى الله عليه واله وسلم) بخلاف ذلك والقول فيه على ما شرحناه ومذهب العامة في الباب خلاف مذهب أهل الإسلام، وبه جاءت الشريعة ونزل القرآن، قال الله تعالى: { لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا}.
فعم النساء والرجال في الميراث بالاستحقاق، ولم يخص الرجال دون النساء(5).
{ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي ...}[النساء / ۱۰]
[انظر: سورة النساء، آية ١٤٢، في موضوع التمثيل، من تصحيح الاعتقاد: ۲۱.]
___________________
1- عصبة الرجل: بنوه و قرابته لأبيه، وإنما سموا عصبة لأنهم عصبوا به، أي أحاطوا به، فالأب طرف، والابن طرف، والعم جانب، والأخ جانب (الصحاح ۱: ۱۸۲ "عصب").
والعصبة: ورثة الرجل عن كلالة من غير ولد ولا والد، فأما في الفرائض فكل من لم يكن له فريضة مسناة فهو عصبة يأخذ ما بقي من الفرائض، ومنه اشتقت العصبية (العين ١: ۳۰۹).
2- انظر: المبسوط للسر . ٢۹ : ١٦١.
3- انظر: المبسوط للسرخسي ٢٩: ١٦٢.
۲- انظر: المبسوط للسرخسي ٢۹ : ١٦١.
5- المصنفات ٩: الإعلام / ٥٨ .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ندوات وأنشطة قرآنية مختلفة يقيمها المجمَع العلمي في محافظتي النجف وكربلاء
|
|
|