المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



اللامركزية الإدارية وعدم التركيز الإداري  
  
4869   11:36 صباحاً   التاريخ: 11/11/2022
المؤلف : انتصار شلال مارد
الكتاب أو المصدر : الحدود القانونية لسلطة الادارة اللامركزية الاقليمية
الجزء والصفحة : ص 41-43
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

اللامركزية الإدارية ( الإدارة المحلية نظام إداري لامركزي ، له أسسه وقواعده التي تميزه عن غيره من النظم الإدارية الاخرى).

وتتجلى خصوصية هذا النظام ، بالرغم من خضوعه لرقابة السلطة المركزية ، في استقلاله بمزاولة اختصاصاته بعيدا عن هيمنة السلطة المركزية أو الخضوع لها ، فالهيئات اللامركزية الإدارية الإقليمية هي أشخاص معنوية لها استقلالها المالي والإداري . فلها مجالسها المنتخبة التي تتولى إدارة شؤونها ، وذمة مالية مستقلة عن ذمة الحكومة المركزية . بالإضافة إلى أن لها اختصاصات أصيلة خولها إياها المشرع عن طريق النقل لا التفويض من قبل السلطة التنفيذية، كما هو الشأن في نظام عدم التركيز الإداري(1).

ومن ثم فان الهيئات اللامركزية الإدارية تستقل بنشاطها الإداري و موظفيها المحليين و ميزانيتها المالية ، هذا الاستقلال الذي تتمتع به تجاه السلطة المركزية هو الذي يميزها عن نظام عدم التركيز الإداري الذي يتجسد عمليا من خلال تفويض الاختصاص أو ما يسميه الدكتور الطماوي (اللاوزارية الإدارية أو تفويض السلطة) (2) و المقصود بتفويض الاختصاص ان يعهد صاحب الاختصاص بممارسة بعض اختصاصاته إلى فرد أو سلطة أخرى (3)، بحيث يكون هناك ارتباط بين سلطة إصدار القرار و سلطة أخرى تفوقها في التدرج الرئاسي حيث تفوض السلطة الرئاسية الأعلى السلطات الأدنى منها مستوى ممارسة بعض اختصاصاتها . في إطار نظام داخلي (4) ، الأمر الذي يجعل من التفويض نظاما استثنائيا يرد على سلطات منوطة بمن هم في قمة السلطة في الدولة رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء و الوزراء ) (5).

ومن هنا يظهر أن التفويض بالاختصاص لابد أن يكون :

1- جزئيا باعتباره استثناء يرد على الأصل العام الذي مقتضاه التزام صاحب الاختصاص بان يمارس اختصاصا بنفسه ،كما أن التفويض في التفويض غير جائز ، بمعنى أن المفوض إليه يجب ان يمارس الاختصاص المفوض إليه بنفسه .

2-ان يجيزه المشرع صراحة و ان يمارس في الحدود التي يسمح بها المشرع و إلا كان باطلا و بالتالي بطلان ما يترتب عليه من تصرفات (6) .

3-ان يصدر من سلطة أعلى إلى سلطة أدني منها و ترتبط بها في إطار تدرج رئاسي(7).

4- أما التفويض في المسؤولية فغير جائز ، إذ يظل الأصيل مسؤولاً عما فوض من اختصاصات ، إلى جانب المفوض إليهم لأن الرئيس الإداري مسؤول عن كيفية مباشرة مرؤوسيه لاختصاصاتهم سواء كانت هذه الاختصاصات أصيلة أو مفوضة (8).وإذا كان للتفويض أسسه وقواعده المستقرة(9) . فأن له كذلك فوائده العملية (10).غير المنكرة ،والتي نجمل أهمها في الآتي (11):

1- التقريب بين الحكومة والمحكومين .

2- التخفيف عن كاهل السلطة المركزية ، وتفرغها للأمور الهامة والبعد بها عن التفاصيل الصغيرة والمهام الجزئية قليلة الأهمية .

3-السرعة في انجاز المهام وزيادة كفاءة الأداء .

4- وأخيراً قيل بأن التفويض بالاختصاص مسألة فنية سهلة التنظيم قليلة التكاليف بالمقارنة بالنظام اللامركزي ، ولكن بالرغم من أهمية التفويض وفوائده العملية في مجال التنظيم الإداري، فانه يبقى محسوباً على النظام المركزي وتابعاً للتدرج الرئاسي الذي يعمل في إطاره (12) . ومن ثم تتلقى السلطات المفوضة بالاختصاصات التعليمات من قبل السلطة الرئاسية التي فوضتها تلك الاختصاصات ، ولهذه الأخيرة استعمال جميع السلطات الرئاسية في مواجهتها ، ( وذلك حسب التفصيل الذي يورده الشراح في هذا المقام ) . وهذا على عكس الهيئات اللامركزية التي تعد في ذاتها درجة في التدرج الرئاسي ، حيث تملك إصدار القرارات بصورة مستقلة ، كما إنها تخضع لرقابة وصائية محدودة ، تختلف في طبيعتها ومداها عن الرقابة الرئاسية التي تتناول شخص المرؤوس وأعماله (13).

________

1- راجع حول هذا المعنى الاستاذ الدكتور ظریف بطرس : الإدارة المحلية مفهومها ، مرجع سابق ، ص 7 و أيضا الاستاذ الدكتور أحمد رشيد : الإدارة المحلية : المفاهيم العلمية و نماذج تطبيقية ، دار المعارف ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، 1981  ، ص 7 و أيضا الاستاذ الدكتور أحمد رشيد : الإدارة المحلية : المفاهيم العلمية و نماذج تطبيقية ، دار المعارف ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، 1981 ، ص 38.

2-  الدكتور سليمان الطماوي : الوجيز في القانون الإداري ، دراسة مقارنة ، مطبعة عين شمس طبعة 1989،   ص 87.

3- الدكتور الطماوي : الوجيز في القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص 58.

4-  Rent Chapus  القانون الإداري العام ،  ص 286.

5- المرجع السابق ، ص 288 .   

6- الدكتور الطماوي : الوجيز في القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص 58-59

7- Rent Chapus  القانون الإداري العام ، مرجع سابق ، ص 288 و أيضا الاستاذ الدكتور ماجد الحلو : القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، طبعة 1987 ، ص 105 والأستاذ الدكتور ظريف بطرس : الإدارة المحلية ، مفهومها ، مرجع سابق ، ص 6۔

8- راجع الدكتور الطماوي : الوجيز في القانون الإداري ، مرجع سابق ،ص59.

9- لمزيد من التفاصيل حول أسس التفويض وقواعده وأنواعه ، والفرق بينه وبين الحلول ، راجع الدكتور الطماوي : الوجيز في القانون الإداري ، مرجع سابق ،ص59و ص65-69 وكذلك مؤلفه : النظرية العامة للقرارات الإدارية ، دار الفكر العربي ، الطبعة الخامسة 1984 ، ص286 وما بعدها.

10- لمزيد من التفاصيل حول أهداف التفويض وفوائده راجع De Laubadére : المطول في القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص101 والأستاذ الدكتور رمزي طه الشاعر، مبادئ الإدارة العامة ، دار النهضة العربية ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس 1986 ، ص215 والدكتور عبد العظيم عبد السلام ، التفويض في الاختصاصات الإدارية ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة، 1995

11- راجع René Chapus : القانون الإداري العام ، مرجع سابق ، ص288-289.

12- أنظر ,Charles Debbasch: النظم والقانون الإداري ، مرجع سابق ص200 و أيضأ Louis Trotabas et Paul Isoart : القانون العام والإداري ، ص 99-100

13- راجعre De Laubad : المطول في القانون الإداري ،  ص 112.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .