المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



الخطأ كأساس للمسؤولية الدولية  
  
1713   01:59 صباحاً   التاريخ: 19/10/2022
المؤلف : رشاد محمد جون الليثي
الكتاب أو المصدر : حظر وتقييد استخدام الاسلحة في القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ص 118-120
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

يرجع الفضل في تأسيس هذه النظرية للفقيه الهولندي الشهير (جروسيوس ) (chrosyos) في كتابه قانون الحرب والسلام، والذي نقلها  من النظام القانوني الداخلي إلى النظام القانوني الدولي، وكما يرجع الفضل في انتشارها إلى الفقيه المعروف (فاتيل ) (  (Fateel(1) .

وقد ذهب إلى القول بأن الدولة تسأل عن تصرفات رعاياها إذا نسب خطأ أو إهمال إلى الدولة ذاتها، فتنشأ مسؤوليتها عندئذ على أساس اشتراكها في وقوع الضرر نتيجة إهمالها في الحيلولة دون وقوع التصرف الخاطئ من رعاياها، أو لأنها أجازت هذا التصرف بأي شكل من الأشكال بامتناعها عن معاقبة المخطئ أو بتمكينه من الإفلات من العقاب، وهذا الفعل الخاطئ أما أن يكون متعمداً، وأما يكون غير متعمد(2).

ومن المسلم به أن الخطأ هو السلوك الدولي الضار بدولة أخرى سواء كان هذا السلوك القيام بعمل ايجابي يلزم القانون القيام به أو الامتناع عن عمل ينهى أو يحظر القانون القيام به، وأما عن معيار تحقق الخطأ وبالتالي تحقق المسؤولية الدولية, فهو ما يجب أن تقوم به الدول عادةً من عناية في إدارة شؤونها الداخلية أو الخارجية لمنع وقوع الضرر, وعليه استبعاد لزوم سوء النية في وقوع الخطأ, أي أن مسؤولية الدولة تتحقق حتى في حالة وقوع الخطأ  بحسن نية (3).

وقد تعرضت هذه النظرية  للنقد من قبل الفقيه الإيطالي (انزيلوتي ) ( inzeloty)، عندما أشار إلى أنه إذا كان تطبيق نظرية الخطأ قد ارتبط تدريجياً ببدء ظهور الدولة في مفهومها الحديث، عندما كان هناك خلط بين الدولة وشخص الحاكم، فإنه من الصعب تطبيقها الآن بعدما توضح الفارق بين الدولة كشخص معنوي وشخص حاكمها فليس من الصحيح نسبة الخطأ وهو أمر نفسي إلى شخص معنوي لا نفس له ولا ضمير (4).

وانتقدها الفقه  بالقول أن  " الاتجاه الحديث يميل إلى عدم التقيد بفكرة الخطأ في تقرير مسؤولية الدولة لأن المهم في تقرير المسؤولية هو البحث عما إذا كان هناك واجب قد انتهك وطبيعة هذا الانتهاك" (5).

وقد وجدت هذه النظرية سبيلها للتطبيق في عدد كبير من أحكام التحكيم والقضاء الدولي، من بينها الحكم الذي أصدرته هيأة التحكيم في القضية المشهورة (الالباما) في العام 1872، حيث قضت الهيأة بأن بريطانيا، لم تبذل العناية الواجبة المطلوبة في سلوك الدول المحايدة بين الأطراف المتحاربة، وكذلك في القرار الصادر عن لجنة الادعاءات الأمريكية – المكسيكية في العام 1926 في قضية (لوراجينز)(6).

نرى أن هذه النظرية تقوم على اعتبارات شخصية، وطالما هي كذلك فإنها ستؤدي بالتأكيد إلى حرمان الكثير من المتضررين من الحصول على حقوقهم، وذلك لفشلهم في إثبات الخطأ .

تجدر الإشارة الى أن هذه النظرية لم تفقد مكانتها بصورة نهائية كأساس للمسؤولية الدولية بالرغم من ظهور نظريات لاحقة لتكييف ذلك الأساس, إذ أن بعض المعاهدات الدولية الحديثة مازالت تعتمد الخطأ معياراً وأساساً لتقرير مسؤولية الدولة عن بعض أوجه النشاط التي قد يظن أن المسؤولية على أساس المخاطر هي الأساس الوحيد لتقرير المسؤولية بشأنها(7)  .

______________

1- د. طلال ياسين العيسى ,المسؤولية الدولية الناتجة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي, مجلة رسالة الحقوق, ع(2),جامعة كربلاء, كلية القانون,2009,ص94 .

2- د. محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي العام، ج1، ط2، مؤسسات شباب الجامعة، الإسكندرية، 1974، ص61 .

3- د. صلاح الدين عامر, مقدمة لدراسة القانون الدولي العام , دار النهضة العربية , الإسكندرية , 2007 , ص807.

4- د. محمد سامي عبد الحميد ود. محمد سعيد الدقاق ود. مصطفى صلاح حسين، القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1999، ص260 ود. محمد طلعت الغنيمي، الأحكام العامة في قانون الأمم، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1970، ص873 .

5- د. محمد طلعت الغنيمي، بعض الاتجاهات الحديثة في القانون الدولي العام، قانون الأمم، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1974, ص154.

6- نقلاً عن جيرهارد فان جلان ,القانون بين الأمم, ترجمة عباس العمر, ج1, دار الآفاق الجديدة, بيروت, 1970, ص341 .

7- فقد جاء بالمادة (3) من اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، والموقعة في لندن عام 1972 أنه (في حالة إصابة جسم فضائي تابع لدولة مطلقة أو إصابة أشخاص أو أموال على متنه في مكان أخر غير سطح الأرض، بأضرار أحدثها جسم فضائي تابع لدولة مطلقة أخرى، لا تكون هذه الدولة الأخيرة مسؤولة إلا إذا كانت الأضرار ناشئة عن خطئها أو خطأ أشخاص تكون مسؤولة عنهم) .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .