القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الخطأ كأساس للمسؤولية الدولية
المؤلف:
رشاد محمد جون الليثي
المصدر:
حظر وتقييد استخدام الاسلحة في القانون الدولي العام
الجزء والصفحة:
ص 118-120
19/10/2022
2277
يرجع الفضل في تأسيس هذه النظرية للفقيه الهولندي الشهير (جروسيوس ) (chrosyos) في كتابه قانون الحرب والسلام، والذي نقلها من النظام القانوني الداخلي إلى النظام القانوني الدولي، وكما يرجع الفضل في انتشارها إلى الفقيه المعروف (فاتيل ) ( (Fateel(1) .
وقد ذهب إلى القول بأن الدولة تسأل عن تصرفات رعاياها إذا نسب خطأ أو إهمال إلى الدولة ذاتها، فتنشأ مسؤوليتها عندئذ على أساس اشتراكها في وقوع الضرر نتيجة إهمالها في الحيلولة دون وقوع التصرف الخاطئ من رعاياها، أو لأنها أجازت هذا التصرف بأي شكل من الأشكال بامتناعها عن معاقبة المخطئ أو بتمكينه من الإفلات من العقاب، وهذا الفعل الخاطئ أما أن يكون متعمداً، وأما يكون غير متعمد(2).
ومن المسلم به أن الخطأ هو السلوك الدولي الضار بدولة أخرى سواء كان هذا السلوك القيام بعمل ايجابي يلزم القانون القيام به أو الامتناع عن عمل ينهى أو يحظر القانون القيام به، وأما عن معيار تحقق الخطأ وبالتالي تحقق المسؤولية الدولية, فهو ما يجب أن تقوم به الدول عادةً من عناية في إدارة شؤونها الداخلية أو الخارجية لمنع وقوع الضرر, وعليه استبعاد لزوم سوء النية في وقوع الخطأ, أي أن مسؤولية الدولة تتحقق حتى في حالة وقوع الخطأ بحسن نية (3).
وقد تعرضت هذه النظرية للنقد من قبل الفقيه الإيطالي (انزيلوتي ) ( inzeloty)، عندما أشار إلى أنه إذا كان تطبيق نظرية الخطأ قد ارتبط تدريجياً ببدء ظهور الدولة في مفهومها الحديث، عندما كان هناك خلط بين الدولة وشخص الحاكم، فإنه من الصعب تطبيقها الآن بعدما توضح الفارق بين الدولة كشخص معنوي وشخص حاكمها فليس من الصحيح نسبة الخطأ وهو أمر نفسي إلى شخص معنوي لا نفس له ولا ضمير (4).
وانتقدها الفقه بالقول أن " الاتجاه الحديث يميل إلى عدم التقيد بفكرة الخطأ في تقرير مسؤولية الدولة لأن المهم في تقرير المسؤولية هو البحث عما إذا كان هناك واجب قد انتهك وطبيعة هذا الانتهاك" (5).
وقد وجدت هذه النظرية سبيلها للتطبيق في عدد كبير من أحكام التحكيم والقضاء الدولي، من بينها الحكم الذي أصدرته هيأة التحكيم في القضية المشهورة (الالباما) في العام 1872، حيث قضت الهيأة بأن بريطانيا، لم تبذل العناية الواجبة المطلوبة في سلوك الدول المحايدة بين الأطراف المتحاربة، وكذلك في القرار الصادر عن لجنة الادعاءات الأمريكية – المكسيكية في العام 1926 في قضية (لوراجينز)(6).
نرى أن هذه النظرية تقوم على اعتبارات شخصية، وطالما هي كذلك فإنها ستؤدي بالتأكيد إلى حرمان الكثير من المتضررين من الحصول على حقوقهم، وذلك لفشلهم في إثبات الخطأ .
تجدر الإشارة الى أن هذه النظرية لم تفقد مكانتها بصورة نهائية كأساس للمسؤولية الدولية بالرغم من ظهور نظريات لاحقة لتكييف ذلك الأساس, إذ أن بعض المعاهدات الدولية الحديثة مازالت تعتمد الخطأ معياراً وأساساً لتقرير مسؤولية الدولة عن بعض أوجه النشاط التي قد يظن أن المسؤولية على أساس المخاطر هي الأساس الوحيد لتقرير المسؤولية بشأنها(7) .
______________
1- د. طلال ياسين العيسى ,المسؤولية الدولية الناتجة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي, مجلة رسالة الحقوق, ع(2),جامعة كربلاء, كلية القانون,2009,ص94 .
2- د. محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي العام، ج1، ط2، مؤسسات شباب الجامعة، الإسكندرية، 1974، ص61 .
3- د. صلاح الدين عامر, مقدمة لدراسة القانون الدولي العام , دار النهضة العربية , الإسكندرية , 2007 , ص807.
4- د. محمد سامي عبد الحميد ود. محمد سعيد الدقاق ود. مصطفى صلاح حسين، القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1999، ص260 ود. محمد طلعت الغنيمي، الأحكام العامة في قانون الأمم، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1970، ص873 .
5- د. محمد طلعت الغنيمي، بعض الاتجاهات الحديثة في القانون الدولي العام، قانون الأمم، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1974, ص154.
6- نقلاً عن جيرهارد فان جلان ,القانون بين الأمم, ترجمة عباس العمر, ج1, دار الآفاق الجديدة, بيروت, 1970, ص341 .
7- فقد جاء بالمادة (3) من اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، والموقعة في لندن عام 1972 أنه (في حالة إصابة جسم فضائي تابع لدولة مطلقة أو إصابة أشخاص أو أموال على متنه في مكان أخر غير سطح الأرض، بأضرار أحدثها جسم فضائي تابع لدولة مطلقة أخرى، لا تكون هذه الدولة الأخيرة مسؤولة إلا إذا كانت الأضرار ناشئة عن خطئها أو خطأ أشخاص تكون مسؤولة عنهم) .
الاكثر قراءة في القانون الدولي العام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
