عبء الاثبات في دعوى المسؤولية المدنية الناشئة عن الطعون الكيدية |
1929
01:09 صباحاً
التاريخ: 13/10/2022
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-7-2022
2709
التاريخ: 10-3-2018
2059
التاريخ: 4/10/2022
1551
التاريخ: 12/10/2022
1958
|
يعرف الاثبات كمصطلح قانوني بأنه تأكيد حق متنازع عليه له اثر قانوني بالدليل الذي اجازه القانون لأثبات ذلك الحق ، أو هو اقامة الدليل امام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتب اثرها. أما عبء الاثبات يقصد به تكليف أحد الخصوم بإقامة الدليل على صحة ما يدعيه ، ولكي تتحقق المسؤولية عن الطعون الكيدية لابد أن تتوفر أدلة كافية تؤكد أن الطاعن بسلوكه في الطعن او باي اجراء فيه كان كيدية أي أن تتوفر الادلة الكافية على أن الطاعن او اي خصم في الطعن قد سلك منحي کيدي سواء عن طريق اخلال بواجب اجرائي او بالانحراف باستعمال الحق الاجرائي عن الغاية التي يرمي المشرع لتحقيقها بإقراره هذا الحق ، وكذلك يجب اثبات ترتب الضرر وأنه نتيجة للسلوك الكيدي أي اثبات رابطة العلاقة السببية (1).
ولعدم وجود قواعد في الاثبات خاصة بتنظيم مسألة الاثبات في دعوى المسؤولية المدنية عن الطعون الكيدية أو في الإجراءات الكيدية بصورة عامة ، لذا كان علينا الرجوع إلى القواعد العامة التي تنظم مسألة الاثبات في الدعوى المدنية ، والقاعدة العامة في الدعوى المدنية أن مسالة تحديد الملتزم بالإثبات مرتبطة بالقاعدة التي تقضي بان من يدعي خلاف الأصل عليه اثباته ، وان عبء الاثبات لا يكون على صاحب الحق لإثبات مشروعية استعماله ، وكذلك قاعدة من يدعي شيئأ عليه اثباته ، والمدعي في دعوى المسؤولية هو من يدعي خلاف الأصل او خلاف الظاهر ، لان تحديد الملتزم بعبء او واجب الاثبات في الدعوى المدنية مرتبط بالقاعدة التي تقضي بان على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين التخلص منه ، أو من يدعي شيئا عليه اثباته (2).
وقد نصت الفقرة (اولا) من المادة (7) من قانون الإثبات العراقي بان " البينة على من ادعى واليمين على من انكر" ، وهذا عبء الاثبات يبقى ملازم صفة المدعي التي قد تجتمع مع صفة رافع الدعوي او قد يكون هذا العبء مفروض على المدعى عليه بدعوى المسؤولية اذا اكتسب صفة المدعي في احد إجراءات الطعن ، وعبء الاثبات يوزع بين المتخاصمين ، ويدلي كل منهما بما يثبت دعواه وقد يتخذ احد الخصوم لليلا تقدم به الخصم الأخر بعد أن يفنده ، وتتولد قناعة القاضي من مجموع ما قدمه الخصوم من ادلة (3).
لذلك فان عبء اثبات الكيد في استعمال الطعن أو في أي اجراء من إجراءات الطعن في دعوى المسؤولية المدنية يقع على المدعي ، فعليه أن يثبت اركان المسؤولية من خطا او انحراف في استعمال حق الطعن و الضرر ومن ثم العلاقة السببية بينهما ، والقاعدة العامة أن صاحب الحق لا يتحمل عبء اثبات مشروعية استعماله لحقه الاجرائي ، لان هذا الأمر محكوم بالقاعدة التي تقضي بان من يدعي خلاف الأصل عليه اثباته ،لذلك و للقاضي دور كبيرة في الإثبات من خلال الاستعانة بقانون المرافعات وقانون الاثبات (4) ، إلا أنه ليس للمحكمة التي تنظر دعوى المسؤولية عن الطعون الكيدية أن تقيم المسؤولية على خطأ لم يدعيه المدعي ، كون الخطأ ليس مفترض كقاعدة عامة بل لا بد من اثباته وان عبء الاثبات في هذه الحالة يقع على المدعي المتضرر فلا يصح أن تتطوع المحكمة بأثبات مالم يثبته او لم يدعيه المدعي ، كذلك اذا ادعى المدعي سوء نية الخصم في رفع طعنه او في اتخاذ اي اجراء من إجراءات التقاضي فعليه اثبات سوء نيته لان حسن النية مفترض وعلى من يدعي العكس اثبات ذلك ، و أنه لا يصح للمحكمة أن تنتحل ضررة لم يقل به المتضرر لان هذا الأخير هو الملزم بأثبات الضرر(5). وإن كان تقدیر وجود الكيد في الطعن من عدمه متروك المحكمة الموضوع تحكم به استنادا لسلطتها التقديرية ، إلا أنه يجب عليها تسبيب حكمها وذكر الأسس التي بنت عليها حكمها . فلا يكفي استعمال مصطلحات عامة مثل طعن كيدي أو تعسفي أو أن الطلب غير مبرر أو لا يقوم على أساس موضوعي ، لقيام المسؤولية عن الطعون الكيدية (6).
___________
1- د. احمد محمد حسين السفياني ، عبء الاثبات في الدعوى المدنية - دراسة مقارنة ، دار الكتاب القانوني ، 2008، ص 16.
2- ينظر: اسماعيل العمري ، الحق ونظرية التعسف في استعمال الحق في الشريعة والقانون ، ط1، مطبعة الزهراء الحديثة ، الموصل، 1989 ، ص 216. د. رمضان خضر شمس الدين ، المسؤولية المدنية عن اضرار الدعوى الكيدية (دراسة مقارنة ) الطبعة الاولى ، دار مصر للنشر والتوزيع ، القاهرة 2020 ، ص 92.د. معوض عبد التواب ، المصدر السابق ، ص 87.
3- ينطر : د. مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، الاثبات الجنائي والمدني في ضوء الفقه والقضاء ، ج 2، مصر، 1999، ص 406. ن نواف حازم خالد و علي عبيد عواد الحديدي ، التعسف في استعمال الحق الاجرائي في الدعوى المدنية – دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، جامعة الموصل / كلية القانون 2007 ، ص 122. والمادة (1) من قانون الإثبات المصري والمادة (1) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي التي نصت على :
-Article 9 Each party must prove, according to the law, the facts necessary for the success of his claim.
4- ينظر: د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني حول نظرية الالتزام بوجه عام ، مصادر الالتزام ، دار احياء التراث العربي بيروت لبنان، من دون سنة الطباعة، ج1 ص 941. د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح احكام الالتزام الجديد ، نظرية الالتزام بوجه عام ، الاثبات - اثار الالتزام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1993 ص 77. د. اسماعيل العمري ، الحق ونظرية التعسف في استعمال الحق في الشريعة والقانون ، المصدر السابق ، ص 219.
5-د. مصطفى مجدي هرجة ، احكام القاضي الكيدي ، إساءة استعمال حق التقاضي ، دار محمود للطباعة والنشر ، القاهرة ، 2009 ، ص ،462 و 468. د. محمود عبد الرحمن محمد ، النظرية العامة للالتزامات ، مصادر الالتزام ، الجزء الاول ، القاهرة ، 2007 ، ص367.
6- ليلى لبيض ، التعسف في استعمال حق التقاضي في قانون الإجراءات المدنية والادارية الجزائري، بحث منشور في مجلة دراسات وابحاث - المجلة العربية في العلوم الانسانية والاجتماعية ، مجلد 11، علد2، السنة 11، 2019، صل 505.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|