المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الموطن الاصلي للفجل
2024-11-24
التربة المناسبة لزراعة الفجل
2024-11-24
مقبرة (انحور خعوي) مقدم رب الأرضين في مكان الصدق في جبانة في دير المدينة
2024-11-24
اقسام الأسارى
2024-11-24
الوزير نفررنبت في عهد رعمسيس الرابع
2024-11-24
أصناف الكفار وكيفية قتالهم
2024-11-24



عبء الاثبات في دعوى المسؤولية المدنية الناشئة عن الطعون الكيدية  
  
1929   01:09 صباحاً   التاريخ: 13/10/2022
المؤلف : رسول عبد حمادي جلوب
الكتاب أو المصدر : المسؤولية المدنية الناشئة عن الطعون الكيدية
الجزء والصفحة : ص 151-153
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

يعرف الاثبات كمصطلح قانوني بأنه تأكيد حق متنازع عليه له اثر قانوني بالدليل الذي اجازه القانون لأثبات ذلك الحق ، أو هو اقامة الدليل امام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتب اثرها. أما عبء الاثبات يقصد به تكليف أحد الخصوم بإقامة الدليل على صحة ما يدعيه ، ولكي تتحقق المسؤولية عن الطعون الكيدية لابد أن تتوفر أدلة كافية تؤكد أن الطاعن بسلوكه في الطعن او باي اجراء فيه كان كيدية أي أن تتوفر الادلة الكافية على أن الطاعن او اي خصم في الطعن قد سلك منحي کيدي سواء عن طريق اخلال بواجب اجرائي او بالانحراف باستعمال الحق الاجرائي عن الغاية التي يرمي المشرع لتحقيقها بإقراره هذا الحق ، وكذلك يجب اثبات ترتب الضرر وأنه نتيجة للسلوك الكيدي أي اثبات رابطة العلاقة السببية (1).

ولعدم وجود قواعد في الاثبات خاصة بتنظيم مسألة الاثبات في دعوى المسؤولية المدنية عن الطعون الكيدية أو في الإجراءات الكيدية بصورة عامة ، لذا كان علينا الرجوع إلى القواعد العامة التي تنظم مسألة الاثبات في الدعوى المدنية ، والقاعدة العامة في الدعوى المدنية أن مسالة تحديد الملتزم بالإثبات مرتبطة بالقاعدة التي تقضي بان من يدعي خلاف الأصل عليه اثباته ، وان عبء الاثبات لا يكون على صاحب الحق لإثبات مشروعية استعماله ، وكذلك قاعدة من يدعي شيئأ عليه اثباته ، والمدعي في دعوى المسؤولية هو من يدعي خلاف الأصل او خلاف الظاهر ، لان تحديد الملتزم بعبء او واجب الاثبات في الدعوى المدنية مرتبط بالقاعدة التي تقضي بان على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين التخلص منه ، أو من يدعي شيئا عليه اثباته (2).

وقد نصت الفقرة (اولا) من المادة (7) من قانون الإثبات العراقي بان " البينة على من ادعى واليمين على من انكر" ، وهذا عبء الاثبات يبقى ملازم صفة المدعي التي قد تجتمع مع صفة رافع الدعوي او قد يكون هذا العبء مفروض على المدعى عليه بدعوى المسؤولية اذا اكتسب صفة المدعي في احد إجراءات الطعن ، وعبء الاثبات يوزع بين المتخاصمين ، ويدلي كل منهما بما يثبت دعواه وقد يتخذ احد الخصوم لليلا تقدم به الخصم الأخر بعد أن يفنده ، وتتولد قناعة القاضي من مجموع ما قدمه الخصوم من ادلة (3).

لذلك فان عبء اثبات الكيد في استعمال الطعن أو في أي اجراء من إجراءات الطعن في دعوى المسؤولية المدنية يقع على المدعي ، فعليه أن يثبت اركان المسؤولية من خطا او انحراف في استعمال حق الطعن و الضرر ومن ثم العلاقة السببية بينهما ، والقاعدة العامة أن صاحب الحق لا يتحمل عبء اثبات مشروعية استعماله لحقه الاجرائي ، لان هذا الأمر محكوم بالقاعدة التي تقضي بان من يدعي خلاف الأصل عليه اثباته ،لذلك و للقاضي دور كبيرة في الإثبات من خلال الاستعانة بقانون المرافعات وقانون الاثبات (4) ، إلا أنه ليس للمحكمة التي تنظر دعوى المسؤولية عن الطعون الكيدية أن تقيم المسؤولية على خطأ لم يدعيه المدعي ، كون الخطأ ليس مفترض كقاعدة عامة بل لا بد من اثباته وان عبء الاثبات في هذه الحالة يقع على المدعي المتضرر فلا يصح أن تتطوع المحكمة بأثبات مالم يثبته او لم يدعيه المدعي ، كذلك اذا ادعى المدعي سوء نية الخصم في رفع طعنه او في اتخاذ اي اجراء من إجراءات التقاضي فعليه اثبات سوء نيته لان حسن النية مفترض وعلى من يدعي العكس اثبات ذلك ، و أنه لا يصح للمحكمة أن تنتحل ضررة لم يقل به المتضرر لان هذا الأخير هو الملزم بأثبات الضرر(5). وإن كان تقدیر وجود الكيد في الطعن من عدمه متروك المحكمة الموضوع تحكم به استنادا لسلطتها التقديرية ، إلا أنه يجب عليها تسبيب حكمها وذكر الأسس التي بنت عليها حكمها . فلا يكفي استعمال مصطلحات عامة مثل طعن كيدي أو تعسفي أو أن الطلب غير مبرر أو لا يقوم على أساس موضوعي ، لقيام المسؤولية عن الطعون الكيدية (6). 

___________

1- د. احمد محمد حسين السفياني ، عبء الاثبات في الدعوى المدنية - دراسة مقارنة ، دار الكتاب القانوني ، 2008، ص 16.

2- ينظر: اسماعيل العمري ، الحق ونظرية التعسف في استعمال الحق في الشريعة والقانون ، ط1، مطبعة الزهراء الحديثة ، الموصل، 1989  ، ص 216. د. رمضان خضر شمس الدين ، المسؤولية المدنية عن اضرار الدعوى الكيدية (دراسة مقارنة ) الطبعة الاولى ، دار مصر للنشر والتوزيع ، القاهرة 2020 ، ص 92.د. معوض عبد التواب ، المصدر السابق ، ص 87.

3- ينطر : د. مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، الاثبات الجنائي والمدني في ضوء الفقه والقضاء ، ج 2، مصر، 1999، ص 406. ن نواف حازم خالد و علي عبيد عواد الحديدي ، التعسف في استعمال الحق الاجرائي في الدعوى المدنية – دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، جامعة الموصل / كلية القانون 2007 ، ص 122. والمادة (1) من قانون الإثبات المصري والمادة (1) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي التي نصت على :

-Article 9 Each party must prove, according to the law, the facts necessary for the success of his claim.

4-  ينظر: د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني حول نظرية الالتزام بوجه عام ، مصادر الالتزام ، دار احياء التراث العربي بيروت لبنان، من دون سنة الطباعة،  ج1 ص 941. د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح احكام الالتزام الجديد ، نظرية الالتزام بوجه عام ، الاثبات - اثار الالتزام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1993 ص 77. د. اسماعيل العمري ، الحق ونظرية التعسف في استعمال الحق في الشريعة والقانون ، المصدر السابق ، ص 219.

5-د. مصطفى مجدي هرجة ، احكام القاضي الكيدي ، إساءة استعمال حق التقاضي ، دار محمود للطباعة والنشر ، القاهرة ، 2009 ، ص ،462 و 468. د. محمود عبد الرحمن محمد ، النظرية العامة للالتزامات ، مصادر الالتزام ، الجزء الاول ، القاهرة ، 2007  ، ص367.

6- ليلى لبيض ، التعسف في استعمال حق التقاضي في قانون الإجراءات المدنية والادارية الجزائري، بحث منشور في مجلة دراسات وابحاث - المجلة العربية في العلوم الانسانية والاجتماعية ، مجلد 11، علد2، السنة 11، 2019، صل 505.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .