المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الاقليم المناخي الموسمي
2024-11-02
اقليم المناخ المتوسطي (مناخ البحر المتوسط)
2024-11-02
اقليم المناخ الصحراوي
2024-11-02
اقليم المناخ السوداني
2024-11-02
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01



تعريف القواعد الموضوعية  
  
5767   01:19 صباحاً   التاريخ: 3/10/2022
المؤلف : خليل ابراهيم محمد خليل
الكتاب أو المصدر : تكامل مناهج تنازع القوانين
الجزء والصفحة : ص 103-106
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

عرف جانب من الفقه(1) القواعد الموضوعية بأنها "مجموعة القواعد الموضوعية أو المادية المستقاة من مصادر متعددة و تقدم تنظيم قانونية وحلوة ذاتية لمعاملات التجارة الدولية على نحو يجعل منها قانونا خاصا مستقلا عن القانون الذي يحكم الروابط الداخلية البحتة".

ويتبين من هذا التعريف انه يركز على هدف هذه القواعد في تقديم الحل الذاتي أو المباشر للنزاع ذات الطابع الدولي مما يعطي لهذه القواعد ذاتيتها واستقلالها، واختلافها عن قواعد الإسناد غير المباشرة، فضلا عن انه يبين أن مصادر هذه القواعد الموضوعية متعددة دون بيان ماهيتها.

والقواعد الموضوعية من وجهة نظر فقيه آخر (2) هي: مجموعة القواعد الموضوعية أو المادية ذات المضمون الدولي أو العالمي الموجودة أصلا أو المعدة خصيصا لتعطي حلا مباشرة ينهي النزاع أو يتفاداه في علاقة خاصة ذات طابع دولي". فمنهج القواعد الموضوعية وفقا لهذا الجانب من الفقه الطريقة أو الوسيلة التي تنظم مجموعة تلك القواعد بخصائصها ومصادرها المتعددة وحالات تطبيقها المختلفة.

وهذا التحديد من وجهة هذا الجانب من الفقه يميز القواعد الموضوعية عن سائر قواعد القانون الدولي الخاص، فتتميز القواعد الموضوعية من غيرها بأنها قواعد مباشرة محددة المضمون والهدف، دولية القلب و القالب، واضحة المعالم سهلة التطبيق، قوية الصلة المباشرة بينها وبين القاضي، تحقق مصلحة العلاقات الخاصة الدولية، ومصلحة الدول ذاتها وبهذه المثابة فهي تختلف عن قواعد الإسناد المحايدة التي تتميز بأنها قاعدة غير مباشرة وغير محددة المضمون وطنية المصدر والموضوع، غالبا ما تستخدم عمليات معقدة طويلة وشاقة مجهولة النتائج (3).

ويوضح صاحب هذا التعريف دلالات العناصر الرئيسية له، فهو من ناحية أولى يبين أن القواعد الموضوعية، قواعد قانونية لها خصائصها العامة، لان معظم مصادر هذه القواعد صادرة من سلطات الدول سواء أكانت وطنية كالتشريع و القضاء، أم من مصادر دولية كالمعاهدات، أو قضاء التحكيم، الذي أصبح معترفا به في مختلف الدول، كذلك فان الأعراف والعادات الدولية أصبحت محل اعتراف وتقدير الدول، بل ألزمت القضاء فيها مراعاتها وأخذها في الاعتبار عند كل نزاع، كما أن الفقه الغالب يعترف لهذه الأخيرة أيضا بصفة القاعدة القانونية ومن ناحية ثانية، فهذه القواعد ذات مضمون دولي حتى وان كانت هذه القواعد من مصدر وطني فإنها موجودة أصلا في النظم القانونية الوطنية أو الدولية كقواعد أو مبادئ ذات انطباق دولي أو عدت خصيصا لتحكم هذه العلاقات وتتلاءم معها، لأن المضمون الدولي لهذه القواعد يدل على أنها تحكم العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي حتى وان كانت بعض عناصرها وطنية ما دام الطابع لهذه العلاقة دولية بل ولو كان أحد أطرافها دولة أو أحد أشخاص القانون العام.

ومن ناحية ثالثة فان هذه القواعد تعطي الحل الموضوعي مباشرة على النزاع ومن ثم يسهل تطبيقها والعلم بها سلفا لقوة صلتها المباشرة بالقاضي أو المحكم.

ومن ناحية رابعة فهذه القواعد تنهي النزاع أو تتفاداه أي أنها تؤدي وظيفتين الأولى وقائية تمنع نشوء النزاع و التنازع بين القوانين، لمعرفة حكم القانون أو توحيده كما تساعد الأطراف في مرحلة التفاوض بشأن إبرام العقود، وهو ما يقلل إلى حد كبير من فرص نشوء النزاع في المستقبل ولا شك في أن الوظيفة الوقائية تعد الأولى لوظائف القانون بوجه عام، أما الوظيفة العلاجية فعند نشوء النزاع قد تعين الأطراف على حسن التفاهم و إعادة التنفيذ السلمي للالتزامات التعاقدية وقد يتم عن طريق التوفيق و الوساطة والتي تؤدي إلى تسوية ودية وعادلة للنزاع، وقد يكون العلاج عن طريق القضاء يفضي إلى حکم ملزم في النزاع، وحتى في هذه المرحلة فالقواعد الموضوعية قد تدفع المحكوم عليه بالتنفيذ الاختياري للحكم دون الأمر بالتنفيذ، وذلك مراعاة لهذه الأحكام الموضوعية في القانون التجاري الدولي

وعرف الفقيه جولدمان (4) "Goldman القواعد الموضوعية بأنها مجموعة من المبادئ والنظم والقواعد المستمدة من كل المصادر التي تغذي باستمرار وتواصل تغذية البناء القانوني وسير جماعة العاملين في التجارة الدولية". 

ويتضح من هذا التعريف انه يركز على مصادر القواعد الموضوعية وليس تعريفها، فالقواعد التي تدخل فيه هي المكونة للقانون التجاري الدولي ولهذا فهي تشمل المبادئ العامة للقانون والنظم العابرة للدول وغيرها، إذ أن العلاقات الاقتصادية الدولية من الممكن أن تكون محكومة بمجموعة من القواعد المحددة بما فيها الأعراف العابرة للدول، والمبادئ العامة للقانون والعادات العامة و الثابتة في التجارة الدولية (5). ويعرف الفقيه   H. Bauer القواعد الموضوعية بأنها "القواعد التي عن طريقها نجد بطريقة مباشرة تنظيمات مادية بصدد العلاقات ذات الطابع الدولي محل النزاع  (6) .

ويتضح من هذا التعريف أن الطابع المباشر للقواعد الموضوعية، يدخل في إطاره، تلك القواعد الموضوعية التي توضع داخل التشريعات الوطنية لتنظيم العلاقات الدولية، وكذلك القواعد التي تضعها الاتفاقيات الدولية والتي تنظم موضوعيا مسألة من مسائل التجارة الدولية، وأن كان الفرق بين القواعد الأولى والثانية، يتمثل في أن الأولى تحتاج إلى قواعد الإسناد التي يتضمنها قانون القاضي، في حين لا تكون الثانية كذلك إذ تستقل عن قواعد الإسناد ولا تحتاج إلى آلية قواعد تنازع القوانين حتى يتم تطبيقها(7)۔ وهذه هي وجهة النظر الغالبة لدى الفقه المتمثلة في أن القواعد الموضوعية التي ترد في الاتفاقيات الدولية لا تحتاج إلى قاعدة الإسناد، وسيتبين لنا أن حتى هذا النوع من القواعد يستعين بقاعدة الإسناد، سواء في الانطباق على العلاقة أم في اللجوء إليها في البحث عن قانون وطني معين لإكمال النقص والقصور الذي يعتري هذه الاتفاقيات.

ويفضل البعض (8) تعريف هذه القواعد بأنها تلك القاعدة التي تضع حط موضوعية للعلاقات الخاصة الدولية تحديدا دون أن تختلط بالقواعد التي تحكم العلاقات الوطنية المطبقة من خلال منهج التنازع أو بتلك التي تتقرر لحماية المصالح الوطنية الحيوية بغض النظر عن طبيعة العلاقة محل التنظيم وان استند تطبيقها على قاعدة من قواعد تنازع القوانين".

ويتضح من هذا التعريف انه قد بين هدف هذه القواعد في إيجاد الحل الموضوعي المتعلق بالعلاقات الخاصة الدولية، مفرقا إياها عن القواعد الموضوعية للقانون الداخلي التي تطبق بموجب قاعدة الإسناد، وعن القواعد ذات التطبيق الضروري، ويتبين من هذا التعريف أنه أوضح جانبا من جوانب التكامل بين هذا المنهج ومنهج قاعدة الإسناد من خلال إمكانية استعانة هذا المنهج بقواعد الإسناد.

ومع مراعاة الاختلاف والتنوع في الشكل والعناصر الخاصة بهذه التعريفات فهي تجمع على أن القواعد الموضوعية هي التي تعطي مباشرة الحل واجب التطبيق في موضوع النزاع (9).

ويمكن تعريف القواعد الموضوعية بأنها القواعد التي تضع حلا موضوعية للعلاقات الخاصة الدولية، سواء انطبقت مباشرة أم بمقتضى قاعدة الإسناد. وهذا التعريف يعكس الهدف من هذه القواعد كونها توجد حلا موضوعية للنزاع، كما أنه يبين الوسيلة التي تنطبق بموجبها هذه القواعد مباشرة(10) أو بالاستناد إلى قواعد الإسناد، وهذا الدور اعترفت به المصادر الداخلية للقواعد الموضوعية، كما أنه يعكس رأي جانب الكثير من الفقهاء الذين يقرون الاعتماد على منهج قواعد الإسناد في تطبيق هذا المنهج (11)، وهو ما يعكس طابع التكامل بين المنهجين.

______________

1- د. أحمد عبد الكريم سلامة، علم قاعدة التنازع والاختيار، بين الشرائع اصولا ومنهجا ، الطبعة الاولى وكتبة الجلاء الجديدة ، المنصورة 1996  ، ص267.

2- د. محمد عبد الله محمد المؤيد، منهج القواعد الموضوعية في تنظيم العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي ، دار النهضة العربية القاهرة 1998   ، ص 38

3-  كما تتميز القواعد الموضوعية عن القواعد ذات التطبيق الضروري، بأن الأخيرة وطنية المنشأ، والهدف، والمضمون، دون آن تراعي أي قدر للعلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي حتى لو تضررت هذه العلاقات. ينظر: د. محمد عبد الله محمد المؤيد، منهج القواعد الموضوعية في تنظيم العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي ، دار النهضة العربية القاهرة 1998   ، ص 39-41 .

4- نقلا عن احمد مهدي صالح، القواعد المادية في العقود الدولية ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة القانون جامعة بغداد 2004 ، ص08

5-  كما يعرف الفقيه جولدمان "Goldmann' قانون التجارة الدولية 'Lex Mercatoria بانه مجموعة من المبادئ العامة و القواعد العرفية التلقائية نشات وتوسعت في إطار التجارة الدولية دون الإشارة لنظام قانوني معين ينظر:

Goldman, B., Contemporary Problems in Intemational Commercial Arbitration Julian D.M. Lew (ed.), 1986, pp. 113-125, at 116. See Ana Mercedes Lopez Rodriguez, Op., Cit., P48.

6- Bauer, Hubert, Les tratiés et les règles de droit international privé matériel, Rev. Crit. D.I.P. 1966, P539.

نقلا عن د. السيد عبد المنعم حافظ السيد، عقد التأجير التمويلي الدولي، دراسة تحليلية مقارنة في القانون الدولي الخاص، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2010 ، ص 463 .

7- المرجع نفسه، ص 463. ونحن لا نتفق مع هذا الرأي في أن القواعد الموضوعية التي مصدرها الاتفاقيات الدولية لا تحتاج إلى منهج قواعد الإسناد، بل تحتاج إليه، وهذا الأمر سيظهر لنا جليا في المبحث الثاني من الفصل الثاني من هذه الأطروحة.

8- احمد مهدي صالح، المرجع السابق، ص9.

9-  د. هشام علي صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1990 ، ص 1529 د. محمد عبد الله محمد المزيد ، المرجع السابق، ص38؛ د. السيد عبد المنعم حافظ السيد، المرجع السابق، ص 492.

10- وحتى في هذه الحالة أي الانطباق المباشر لهذه القواعد فإنها ستكون بحاجة لمنهج قاعدة الإسناد لتكملة ما يعتري هذه القواعد من نقص وقصوره .

11- ينظر ص 180-181 وص 203-295 من هذه الأطروحة.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .