أقرأ أيضاً
التاريخ: 8/10/2022
1624
التاريخ: 5-10-2017
11866
التاريخ: 30/9/2022
1815
التاريخ: 13/10/2022
1940
|
الغياب الخصوم وحضورهم اهمية في العمل القضائي اثناء نظر الدعوى لما له من تأثير على الحكم الصادر فيها على اعتبار أن المحكمة قد جرت حضورية أو غيابيا (1)، كما لها تأثير في طرق الطعن في هذا الحكم وقد يؤدي غياب الطرفين الى ابطال عريضة الدعوى اذا استمر الغياب فترة محددة ، وان الغياب المقصود في هذه الحالة لا يعدو كونه احد الاحتمالات الاتية :
أولا :غياب الطرفين:
اذا غاب أطراف الدعوى فإن المحكمة لا تستطيع أن تلزمهم بالحضور على اعتبار أن الدعوى المدنية حق لأطرافها وليست بواجب عليهم ، وبالتالي لا تستطيع المحكمة أن تنظر الدعوى في حالة غيابهم ، مهما كانت اسباب الغياب سواء اتفقوا على ذلك أو كان بسبب اخر رغم تبليغهم تبليغ صحيحا (2 )، وقد عالج المشرع العراقي (3) مسألة غياب أطراف الدعوى بان تترك الدعوى للمراجعة ويحصل ذلك في حالتين ، اذا اتفقت الأطراف على ذلك واذا لم يحضرا رغم تبليغهم أو رغم تبليغ المدعي ، وترك الدعوى للمراجعة لا يعني إلغاءها وزوال الآثار القانونية المترتبة عليها وانما استبعادها من النظر فيها وعلم الفصل في موضوعها وبقاءها مع كل الآثار القانونية المترتبة عليها ولا تأثير على الإجراءات والأمور التي تمت قبل تركها(4). لان قرار الترك واجب على المحكمة متى ما توافرت اسبابه ولا يجوز للمحكمة أن تنظر في الدعوي أو أن تفصل في أي قرار أو دفع يتصل بالدعوى أو موضوعها ولو تعلق هذا الدفع بالنظام العام ، لأن المشرع قصر سلطة المحكمة على تقرير ترك الدعوى وعدم نظر الخصومة ، فإذا استمر ترك الدعوى عشرة أيام ولم يراجع المدعي أو المدعى عليه لطلب السير في الدعوى فإن عريضة الدعوى تعتبر مبطلة بحكم القانون (5)، وبالرجوع الى نص المادة (54) من قانون المرافعات
المدنية العراقي (6)، نجد أن المشرع قد شدد في موقفه تجاه ذلك حيث جعل ميعاد مراجعة المحكمة وطلب السير في الدعوى المقامة سواء من قبل المدعي أو المدعى عليه بعد تركها للمراجعة عشرة أيام ، واعتبر عريضة الدعوى مبطلة بحكم القانون ، وهذا يختلف عن موقف التشريع المصري (7 ) عندما أجاز للمحكمة أن تنظر في الدعوى متى ما كانت صالحة للحكم فيها ، فإن لم تكن كذلك تقرر للمحكمة شطب الدعوي ، وفي حالة انقضاء ستين يوما على ذلك ، ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن ، ويؤيد ذلك راي في الفقه (8 ) أن مهمة القضاء تقتصر على تطبيق القانون ، فإذا التجا اليه الافراد لطلب الحماية القانونية فعلى القضاء القيام بوظيفته سواء حضر الخصوم أم لم يحضروا طالما قدم للمحكمة ما يمكنها من القيام بوظيفتها.
ثانيا : حضور المدعي وغياب المدعى عليه :
من الممكن في هذه الحالة أن تجري المرافعة في حق المدعى عليه متى ما كان مبلغة تبليغا صحيحا وتصدر المحكمة حكمها في الدعوى بما تراه إن كانت الدعوي صالحة للفصل فيها (9)، وفي هذه الحالة لا يجوز للقاضي أن يستنتج من غياب المدعى عليه أنه اقرار بالحق المطالب في الدعوى ، بل يجب على القاضي أن يستند إلى الأدلة المقدمة من قبل المدعي التي تثبت دعواه (10)، فاذا استند المدعي في بينته إلى سند عادي منسوب للمدعى عليه الغائب ولم يتمكن المدعي من تقديم مقياس للتطبيق بين التوقيع الموجود على السند وتوقيع اخر ثابت منسوب رسميا في عائدتيه للمدعى عليه ، فإنه يجوز لها أن تصدر حكما غيابيا لكنه معلق على الاستكتاب والنكول عن حلف اليمين عند الاعتراض حتى لو كان المدعى عليه قد حضر جلسات المرافعة السابقة (11).
ثالثا : غياب المدعي وحضور المدعى عليه:
اجازت الفقرة الثانية من المادة (56) من قانون المرافعات العراقي للمدعى عليه أن يطلب من المحكمة ابطال عريضة الدعوى أو النظر في دفعه للدعوى غيابية في حالة غياب المدعي وعندئذ تبين المحكمة في الدعوى بما تراه موافقا للقانون ، فإذا ما طلب المدعى عليه من المحكمة ابطال عريضة الدعوي ، هنا يجب على المحكمة قبل أن تبت في ذلك وتقرر ابطال عريضة الدعوى أن تتأكد من تبليغ المدعي بموعد المرافعات تبليغا صحيحا وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة قابلا للطعن فيه بطريقة التمييز (12). وتطبيقا لذلك قضت محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية في قرار لها ( 13 ) " لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شك ولدى عطف النظر على هذا القرار المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون لان المحكمة قد حددت موعدا للمرافعة ولم تشر إلى هذا الوقت في محضر الجلسة كما أن المادة القانونية التي استندت اليها المحكمة في قرار الابطال غير صحيحة ولا علاقة لها ببطلان عريضة الدعوى كما لا يجوز للموظف الحقوقي التنازل عن اتعاب المحاماة الان نسبة من تلك الأتعاب تؤول الى خزينة الدولة بموجب القرار رقم 15 لسنة 1997 . عليه قرر نقض القرار المميز وإعادة الاضبارة الى محكمتها لملاحظة ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 24/جمادي الأولى / 1429 هـ الموافق 2008/5/29 .
__________
1- المحاكمة الحضورية : وهي المحاكمة التي يحضر فيها أطراف الدعوى للمحاكمة وكذلك لو حضر جلسة واحدة ، ده عباس العبودي ، شرح إحكام قانون المرافعات المدنية ، المصدر السابق ، ص 220، أما المحاكمة الغيابية : وهي المحاكمة التي لا يحضر فيها الخصم اي جلسة من جلسات المحاكمة من بدايتها حتى صدور الحكم فيها مع تبليغ صحيحا بالحضور ، د. ادم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، طبع جامعة بغداد، 1998 ص 184.
2- ينظر : د. ادم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، طبع جامعة بغداد، 1998 ، ص 185.
3- تنظر الفقرة (1) من المادة (54) مرافعات عراقي.
4- ينظر علاء سليم العامري ، حالات ابطال عريضة الدعوى في قانون المرافعات المدنية ، بحث منشور في مجلة القانون المقارن ، العدد 24، 2007، ص96.
5- ينظر : د. ادم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، المصدر السابق ، ص 185، د. عباس العبودي ، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، 2000 ، ص 237، استاذنا د. فارس علي عمر علي الجرجري ، التبليغات القضائية ودورها في حسم الدعوى المدنية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ، ص 185.
6- كان نص الفقرة (1) من المادة (54) قبل تعديلها بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 709 في تاريخ 1979/6/3 بأنه ' فإذا بقيت الدعوى ثلاثين يومأ ولم يطلب المدعي أو المدعى عليه السير فيها تقرر المحكمة أبطال العريضة".
7- تنظر نص المادة (82) مرافعات مصري.
8- ينظر د. فتحي والي ، قانون المرافعات المصري في مائة عام ، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد ، العدد الثاني ، السنة الثالثة والاربعون ، مطبعة جامعة القاهرة ، 1973، ص12.
9- تنظر الفقرة (1) من المادة (56) مرافعات عرقي.
10- ينظر د. اددم وهيب النداوي، المرافعات المدنية ، المصدر السابق ، ص 186.
11- ينظر د. عباس العبودي ، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية ، المصدر السابق ، ص 238 .
12- ينظر د. ادم وهيب النداوي ، المصدر نفسه ، ص 187 .
13- قرار محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية رقم القرار 142ت .ب/ 2008 في تاريخ2008/5/29 غير منشور).
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ندوات وأنشطة قرآنية مختلفة يقيمها المجمَع العلمي في محافظتي النجف وكربلاء
|
|
|