التعريف بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها الموظف العام أو التي يتصل بها بحكم وظيفته |
1598
02:39 صباحاً
التاريخ: 3-7-2022
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-4-2017
9868
التاريخ: 1-4-2016
2527
التاريخ: 31-3-2016
5151
التاريخ: 2-4-2016
2553
|
دأب المشرع العراقي على توفير اكبر قدر من الحماية للأموال العامة، منقولة كانت هذه الأموال، أو غير منقولة، كونها تمثل احدى الوسائل التي تستعين بها الإدارة لتسيير مرافقها المختلفة واداء واجباتها المتعددة والمتنوعة(1). ويلاحظ أن الحماية التي كفلها المشرع العراقي للأموال العامة اتخذت صورة متعددة (2)، ولعل ابرزها كان متمثلا بالحماية الجنائية لهذه الأموال، وذلك من خلال النصوص العديدة التي وردت في قانون العقوبات والتي حدد فيها المشرع العقوبات الجزائية تجاه الأفعال التي من شانها الاعتداء على ملكية الدولة أو تخريبها أو الإضرار بها (3)
وتتمثل الحماية الجنائية للأموال العامة في جريمة الإضرار موضوع البحث من خلال تجريم الاعتداء الذي يقع على هذه الأموال، والتي حددها المشرع العراقي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها الموظف العام أو يتصل بها بحكم وظيفته (4).
ويراد بالجهة التي يعمل بها الموظف العام، تلك الجهة التي صدر قرار بتعيينه فيها، بحيث تقوم بينه وبينها علاقة تبعية مباشرة (5)، ويمارس أعماله فيها بشكل منتظم ومعتاد (6)، ويلتزم برعايتها وتجنب الإضرار بها (7)، وقد تكون هذه الجهة من جهات الحكومة المركزية، أو اللامركزية واحدى جهات القطاع العام المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية (8).
أما الجهة التي يتصل بها بحكم وظيفته فهي تلك التي يؤدي فيها الموظف عملا من الأعمال التي تعد من مقتضيات الوظيفة العامة، مثال ذلك الشرطي الحرس بالجامعة أو مفتش التموين الذي يتنقل بين الشركات والمحال الخاصة لتأدية الأعمال الموكلة إليه (9) ويكفي أن يكون اتصال الموظف بالجهة المذكورة مما تقتضيه الوظيفة العامة، ولا يهم بعد ذلك ما إذا كان الاتصال المذكور منتظمة ومستمرة أو كان عارضة وطارئا (10)، ولا يشترط في الجهة التي يتصل بها الموظف أن تكون أحدى الجهات العامة، بل قد تكون جهة خاصة، كجمعية أو شركة معينة(11) ولا يشترط كذلك أن تكون الجهة المذكورة قد عهدت للموظف أو للجهة التي يتبعها بأموالها أو مصالحها، اذ يكفي في هذا المجال اتصال الموظف بها بحكم وظيفته، لذلك يسري النص على محصل الكهرباء أو المياه أو ساعي البريد او عامل التلفونات إذا الحق احدهم ضررا بأموال أو مصالح احدى الجهات التي دخلها بمقتضى وظيفته (12).
الا أن تحديد نطاق أموال الجهات المذكورة ليس بالأمر اليسير، ذلك أن ما ورد في نص المادتين 340 و 341 من قانون العقوبات العراقي لم تكن فيه اشارة إلى طبيعة حيازة الجهات المذكورة للأموال التي تستخدمها، فهل يقتصر تحديد المشرع لهذه الأموال على ما هو مملوك لهذه الجهات، أي عندما تكون الدولة أو احدى الجهات الأخرى هي المالكة لهذه الأموال، أم أن العبارة التي استخدمها المشرع تنصرف كذلك إلى الأموال التي يكون للدولة أو الجهات المذكورة عليها حق من الحقوق العينية من دون أن يكون لها حق ملكيتها، وهل أن الأموال التي تكون موضوعا لعلاقة قانونية تمنح الدولة أو احلى هيئاتها حقا شخصية على المال تدخل كذلك في عداد الأموال العائدة للدولة أو احد هيئاتها العامة (13).
فقد ذهب رأي إلى أنه يكفي الاعتبار المال عائدا للدولة أو احدى جهاتها الإدارية أن يكون لها حق التصرف فيه وتوجيهه للأغراض العامة، حيث أن حق التصرف أو التوجيه للأغراض العامة لا يتوافر إلا بالنسبة للحالة التي يقرر فيها أن للدولة أو أحدى هيئاتها حق الملكية على المال، باعتبار أنهما (حق التصرف والتوجيه) من مظاهر حق الملكية، كذلك الحال فيما لو كان للدولة أو احلى هيئاتها على المال حق من الحقوق العينية، أو كانت هنالك علاقة قانونية تثبت للإدارة حق التصرف أو توجيه المال لمصلحتها تمكينا لها من أداء واجباتها (14).
في حين أكد رأي آخر على ضرورة النظر إلى مضمون الحق الثابت للإدارة على المال عند تحديد نطاق المال الخاص بالدولة أو احدى هيئاتها ، فإذا كان الحق المذكور يسمح لجهة الادارة أن تنتفع بالمال أو تتصرف فيه فإنه بعد مالا للدولة أو احدى هيئاتها حتى وأن كانت ملكيته ثابتة لفرد عادي أو جهة خاصة، أما إذا خرج المال عن دائرة هذين الحقين (الانتفاع و التصرف)، فلا يمكن اعتباره عائدة للدولة أو متعلقة بها(15) .
أما الرأي الثالث فترى أنه الأكثر دقة لأنه اكد على أن المعيار الذي يحدد ما إذا كان المال متعلقة بالدولة أو أحدى هيئاتها، يتمثل بالاهتداء بالحكمة (الغاية) من التجريم في مثل هذا النوع من الجرائم الوظيفية) ذلك أن المشرع في مثل هذه الجرائم يسعى إلى حماية السير الطبيعي والمنظم للوظيفة العامة، ويحمي الأموال التي في حيازة الدولة أو احد هيئاتها كونها تستخدم هذه الأموال وتوجهها التحقيق المصلحة العامة أو الغاية التي من اجلها انشأت الوظيفة، وعليه فان المال بعد عائدا للدولة أو احدى هيئاتها العامة، ويتمتع بالحماية الجنائية المقررة للأموال العامة إذا تم توجيهه لتحقيق المصلحة العامة أو تحقيق غرض آخر يتفق ومقتضيات الوظيفة العامة (16).
ويلاحظ أن توجيه المال للمصلحة العامة أو للغاية التي من اجلها انشات الوظيفة يتحقق إذا كانت هنالك علاقة قانونية تمنح الدولة أو احدى هيئاتها حق ملكية هذا المال أو حق الانتفاع منه أو استعماله أو اجارته بما يتفق واغراض الوظيفة العامة، أما إذا كانت الدولة أو احلى هيئاتها العامة حائزة لأموال مملوكة للأفراد أو جهة خاصة، فأن هذه الحيازة المادية لا تجعل من المال مالا عاما لأن الحيازة المذكورة لا تمنح حق الانتفاع بهذا المال أو التصرف فيه او توجيهه للمصلحة العامة (17). هذا ويلاحظ أن الحماية التي جاء بها المشرع العراقي في نص المادتين 340 و 341 من قانون العقوبات لم تقتصر على أموال الجهة التي يعمل بها الموظف العام أو التي يتصل بها بحكم وظيفته، وإنما امتدت لتشمل مصالح الجهات المذكورة، وفي هذا السياق يمكن تعريف المصلحة بأنها (الصلة القائمة بين الاحساس النفسي بالحاجة وبين المال الكفيل بإشباع الحاجة ذاتها)(18). وقد اتجه البعض إلى تقسيم المصالح إلى مصالح ادبية وفنية، واجتماعية ودينية وذهب اخرون إلى تقسيمها إلى مصالح أدبية وفنية، وإلى مصالح قائمة بذاتها ومصالح تعد وسيلة لتحقيق مصالح اخرى (19)، في الوقت الذي أنكر فيه غيرهم وجود مثل هذا التقسيم للمصالح المذكورة، فهي لا تخرج عن كونها أما مصالح ادبية أو مصالح مادية، ومن أمثلة الأولى أن يرتكب الموظف إخلالا جسيمة بواجبات وظيفته يؤدي إلى الإساءة إلى سمعة بلده اساءة بالغة(20)، ومن أمثلة المصالح المادية التي قد يصيبها الضرر أن يقوم الموظف بتمزيق أوراق هامة تعود إلى الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته (21)
وقد اعترض البعض على ادخال المصالح الأدبية في عداد المصالح المشمولة بالحماية الجنائية، وذهبوا إلى ضرورة أن يقتصر لفظ المصالح الواردة في النص إلى المصالح المادية وحدها، كان يتراخى الموظف المختص أو يمتنع عن اداء عمل لو اداه في وقته المحدد أو على وجهه الصحيح لحقق للدولة كسبا ماليا مؤكدا أو جليها خسارة مالية مؤكدة، أو أن يمتنع عن تنفيذ مشروع لو نفذه في وقته المحدد وعلى وجهه الصحيح لجنت الدولة من ورائه كسبة محققة أو درات عن نفسها خسارة مؤكدة، ففي مثل هذه الأحوال لا يصيب الضرر مالا قائما وإنما يؤدي إلى الإضرار بإحدى مصالح الدولة المالية (المادية) وليس الأدبية ولعل المشرع بإضافة لفظ المصالح بعد الأموال أراد أن يشمل بحمايته بالإضافة إلى الأموال المادية القائمة، المصالح المالية، لأنه لو اقتصر على ذكر الأموال وحدها دون المصالح لأدى ذلك إلى عدم شمول المصالح المالية بالحماية المذكورة وأفلت من يضر بها من العقاب، فالمراد بالمصالح المذكورة أذن المصالح المالية (المادية) دون الادبية(22)، ونرى بأن المصالح المذكورة تشمل بالإضافة إلى المصالح المادية، المصالح الأدبية، التي يسبب الاعتداء عليها ضررا قد يكون اشد جسامة من الاضرار التي تصيب المصالح المادية، إذ أن الاساءة إلى سمعة الدولة أو احدى جهات الادارة هي أشد خطورة وابلغ ضررا من حالات الاعتداء التي قد تؤدي إلى خسارة مالية لجهة معينة أو تؤدي إلى عطب ماكنة معينة، أو تمزيق أو اتلاف أوراق عائدة لا حدى الجهات الإدارية.
____________
1-أنظر د. ماهر صالح علاوي الجبوري، القانون الإداري، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة الموصل، سنة 1989 ، ص 235 و 248 .
2- تمثلت أولى صور حماية الأموال العامة في القانون الأعلى وهو الدستور، اذ نصت المادة 15 من الدستور العراقي الصادر في 16 تموز سنة 1970 على أن الأموال العامة ولممتلكات القطاع العام حرمة خاصة، على الدولة وجميع افراد الشعب صيانتها و السهر على أمنها وحمايتها، وكل تخريب فيها او عدوان عليها بعد تخريبا في كيان المجتمع وعدوانا عليه) أما الدستور العراقي الجديد لسنة 2005 فقد أشارت المادة (27) منه إلى حرمة الأموال العامة، وإلى ضرورة إصدار قانون ينظم الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة، وذلك بنصها على الاتي:
أولا: الأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن. ثانيا: تنظم بقانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها، وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأموال نشر الدستور الجديد في جريدة الوقائع العراقية، العدد (4012) السنة السابعة والأربعون في الثامن والعشرين من كانون الأول سنة 2005 اما الصورة الثانية من صور حماية الأموال العامة فقد وردت في القانون المدني العراقي رقم (40 لسنة 1951 حيث نصت المادة 71 منه على ما يلي (1- تعد أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى القانون ، 2- وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها او الحجز عليها او تملكها بالتقادم) ولمزيد من التفاصيل حول هذه الصورة (الحماية المدنية) أنظر د. محمد علي جود، المرجع السابق، ص116-117
3- من بين النصوص التي وردت في قانون العقوبات العراقي والتي عاقب فيها المشرع العراقي من يعتدي على الأموال العامة، يمكن ملاحظة نص المادة 11/444 التي يشدد فيها المشرع العقاب اذ كان المال المسروق مملوكة للدولة او احدى المؤسسات العامة او احدى الشركات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب دون أن يفرق في ذلك بين أموال الدولة العامة واموالها الخاصة، كذلك المادة 316 التي نصت على أن يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال أو متاع للهيئات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب ما او سهل ذلك لغيره ... للمزيد من التفاصيل حول موضوع الحماية الجنائية للمال العام، راجع علاء يوسف اليعقوبي، حماية الأموال العامة في القانون الاداري، رسالة ماجستير ، كلية القانون، جامعة بغداد، 1977، ص 270 وما بعدها.
4- أنظر المادتين 340 و 341 من قانون العقوبات العراقي، ويقابل هاتين المادتين، المادة 116 مكررا و116 مكررا (أ) من قانون العقوبات المصري، اذ نصت الأولى على أن (كل موظف عام أضر بأموال او مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير او مصالحهم المعهود بها الى تلك الجهة، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، فاذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن) اما المادة 16 مكررا (أ) فقد نصت على أنه (كل موظف عام تنسيب بخطئه في الحاق ضرر بأموال او مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته او بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها الى تلك الجهة، بان كان ذلك ناشئا عن اهمال في أداء وظيفته او من خلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولأتزيد على ست سنوات وغرامة تجاوز الف جنيه اذا ترتب على الجريمة اضرار بمركز البلاد الاقتصادي او بمصلحة قومية لها) هذا ويلاحظ أن هنالك تشريعات اخرى لم تذهب الى تحديد محل الجريمة في مثل هذا النوع من الجرائم (جرائم الأضرار عمدية كانت أو عبر عملية على النحو الذي أورده المشرع العراقي في المادتين 340 341 والمشرع المصري في المادتين 116 مكررة ، 116 مكررة أ، فيلاحظ مثلا أن قانون العقوبات الليبي الصادر سنة 1953وفي المادة 237 منه، لم يشر إلى محل يمكن أن تقع عليه الجريمة، عندما نصت تلك المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه ليبي كل موظف عمومي يمتنع بدون وجه حق عن أداء عمل من أعمال وظيفته أو بهمله أو بعطله) فهو يعاقب المشرع الليبي) الموظف العمومي إذا ما امتنع بدون وجه حق عن أداء عمل من أعمال وظيفته أو أهمله أو عطله من دون أن يعلق ذلك العقاب على ضرورة أن يفع السلوك الإجرامي للموظف العام على مال أو مصلحة عامة كانت أم خاصة.
5- أنظر د. سليمان الطماوي، الوجيز في القانون الاداري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، سنة 1970، ص 456 و ما بعدها .
6- أنظر د، محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، الجرائم المطرة بالمصلحة العامة، دار النهضة العربية، سنة 1972، ص194، وكذلك د. فتوح عبد الله الشاذلي شرح قانون العقوبات القسم الخاص بدار المطبوعات الجامعية، سنة 2005، ص308.
7- أنظر د. عوض محمد، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار المطبوعات الجامعية، سنة
،1985 ص 150
8- أنظر د، محمد على سكيكر، المدونة الجنائية الشاملة الميسرة، الجزء الأول، منشاة المعارف بالإسكندرية سنة 2005، ص 249، وكذلك د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 194 و د. حسن عكوش جرائم الأموال العامة والجرائم الاقتصادية الماسة بالاقتصاد القومي، دار الفكر الحديث سنة 1970، ص 128 و د. عمر السعيد رمضان، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربية، سنة 1986، ص 87، وكذلك د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار النهضة العربية، سنة 1972، ص306 .
9- أنظر د. عبد المهيمن بكر سالم، القسم الخاص في قانون العقوبات الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، سنة 1968 ، ص 416.
10- أنظر د. عوض محمد، المرجع السابق، ص 125، ويذهب البعض الى أنه يكفي أن يتصل الموظف بالجهة المذكورة (التي يتصل بها بحكم وظيفته) ولو لمرة واحدة كما لو انتدبت احدى شركات القطاع العام خبيرا من احدى مؤسسات الدولة لتقدير مدى صلاحية جهاز معين لتشغيله فيقرر اهمالا منه عدم صلاحيته للعمل مما يؤدي الى الحاق الضرر بالجهة التي يتصل بها بحكم وظيفته، لأن ذلك ينسجم والحكمة من تجريم ما يقع من الموظفين العموميين ضمانا لحسن سير العمل الوظيفي وتمكينا للجهات الادارية من أداء الواجبات الوظيفية وأن القول بخلاف ذلك يفضي الى عدم اقرار مسؤولية الموظف في المثال السابق وهو امر لا يتفق والحكمة من التحريم المذكور، أنظر في ذلك د. أحمد عبد اللطيف ، جرائم الأموال العامة ، دار النهضة العربية ، سنة 2002 ، ص 159 هامش رقم 1 .
11- فيلاحظ انن أن الجهة التي يتصل بها الموظف بحكم وظيفته قد تكون أحدى الجهات الخاصة، وبالتالي فان اموالها تعد بطبيعتها اموالا خاصة، الا أن المشرع قد اعتبر هذه الأموال بحكم الأموال العامة (اموالا عامة حكما) وبالتالي تتمتع بالحماية الجنائية المقررة للأموال العامة، وذلك لاتصالها بالنشاط الاداري للجهات العامة، وأن الأضرار بها يؤدي الى عرقلة حسن سير الوظيفة العامة واعاقة الجهات الادارية عن أداء واجباتها ومهامها، راجع د. أحمد عبد اللطيف، المرجع السابق، ص152 وما بعدها.
12-أنظر د. عوض محمد، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار المطبوعات الجامعية، سنة
،1985 ، ص 152.
13- أنظر د. أحمد عبد اللطيف، المرجع السابق، ص 140، ومن الجدير بالذكر هنا هو أن تحديد ما بعد مالا عاما من عدمه يندرج ضمن المسائل التي تناول تحديدها القانون المدني، حيث يلاحظ أن القانون المدني العراقي وفي المادة 71 منه حدد ما بعد مالا عاما اذ نصت هذه المادة على أنه (تعد أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة او للأشخاص المعنوية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى القانون) ويقابل هذه المادة نص المادة 87 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 التي نصت على أن (تعد أموالا عامة العقارات المنقولات التي للدولة او للأشخاص الاعتيادية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون او مرسوم او قرار من الوزير المختص)، الا أن المشرع المصري وفي قانون العقوبات توسع في تحديد نطاق المال العام وذلك من خلال نص المادة 119 منه التي نصت على أنه (يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكا لأحدى الجهات الاتية او خاضعا لإشرافها او لا دارتها، (أ) الدولة ووحدات الادارة المحلية، (ب ) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع الخاص، (ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له، (د) النقابات والاتحادات، (ه) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، (و) الجمعيات التعاونية، (ز) الشركات والوحدات والمنشئات التي تساهم فيها احدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، (ح) أية جهة بنص القانون على اعتبار اموالها من الأموال العامة) وقد أنتقد البعض ما ذهب إليه المشرع المصري في المادة 119 السابقة الذكر مؤكدين على أن مفهوم المال العام يجب أن لا يخرج عما هو مقرر في القانون المدني خلا يوجد سوى مفهوم واحد او معيار واحد للمال العام وهو المعيار المقرر في المادة 87 من القانون المدني الذي يجب أن يلتزم به القاضي مثنيا كان او اداريا او جنائيا ، أنظر في تفصيل ذلك د. ابراهيم عبد العزيز شيحا، أصول القانون الاداري (اموال الادارة العامة وامتيازاتها) كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، بلا سنة طبع، ص 61 وما بعدها ، وفي نفس المعنى أنظر د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربية، سنة 1986، ص84 و 85، في حين رأى آخرون أن ما ذهب اليه المشرع المصري كان مسلكا محمودا كونه يضفي مزيدا من الحماية للأموال العامة، في الوقت التي تزداد فيه التجاوزات والاعتداءات على هذه الأموال، أنظر د. محمد عبد الشافي اسماعيل، الحماية الإجرائية للمال العام في التشريع المصري، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، سنة 1999 ص 25، أما المشرع العراقي فقد ابتعد عن ايران مثل هذا التحديد للمال العام في قانون العقوبات، ونرى أن ما ذهب إليه المشرع العراقي كان أمرا صائبا ذلك أن القانون المدني عند الأموال العامة والمعايير التي تميزها عن الأموال الخاصة بشكل لاتدعوا معه الحاجة الى ابراد مثل هذا التحديد في قانون العقوبات كما أن عدم تحديد المشرع العراقي للمال العام في قانون العقوبات لا يعني أنه قد اخفق في حمايته للأموال العامة حماية كافية، حيث أن التحديد لا يعني باي شكل من الأشكال الحماية، فالأخيرة موجودة في العديد من نصوص قانون العقوبات التي كفلت الحماية اللازمة للمال العام.
14- Antolisei: manuale, part special 1960, p.607.
نقلا عن د. مأمون سلامة، جرائم الموظفين ضد الادارة العامة في ضوء المنهج الغاني ، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد للبحث في الشؤون القانونية ، العدد الأول، مایس 1969 ، هامش رقم (1) ص 185 .
15- Amato, man precisazioneun temadi apparteneza latt, 314&315 p. c.cdi atti eublici difedeprivileggi ato in guistpen, 1962. II, p.1ll ese99
نقلا عن د. مأمون سلامة، جرائم الموظفين ضد الادارة العامة في ضوء المنهج الغاني ، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد للبحث في الشؤون القانونية ، العدد الأول، مایس 1969 ، ص186 هامش رقم 1.
16- أنظر د. مأمون سلامة، جرائم الموظفين ضد الادارة العامة في ضوء المنهج الغاني ، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد للبحث في الشؤون القانونية ، العدد الأول، مایس 1969 ، ص189 و 190.
17- أنظر د. أحمد عبد اللطيف، المرجع السابق، ص147 وما بعدها .
18- أنظر د. رمسيس بنهام، قانون المرات القسم الخاص ، ، منشأة المعارف، والاسكندرية، سنة 2005، ص 417
19- Jerome Hall General principles of criminal law 1960, p215 &216
20- أنظر د. أحمد فتحي سرور، جريمة الإهمال في أداء الوظيفة، بحث منشور في مجلة ادارة قضايا الحكومة، السنة السابعة، العدد الأول، مارس سنة 1963، ص 160.
21- أبطر د. رمسيس بهدام، المرجع السابق، ص417.
22- أنظر د. عوض محمد، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار المطبوعات الجامعية، سنة
،1985 ، ص 148 و 149، وفي نفس المعنى أنظر د. محمد على سكيكر، المدونة الجنائية الشاملة الميسرة، الجزء الأول، منشاة المعارف بالإسكندرية سنة 2005، ص 253 .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|