القصور التشريعي ونمط تعاطى القضاء العربي مع جرائم المعلوماتية أوجه القصور التشريعي في مصر وغيرها من الدول العربية |
1949
03:26 مساءً
التاريخ: 1-7-2022
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-3-2016
7725
التاريخ: 2024-02-28
818
التاريخ: 18-4-2017
4397
التاريخ: 17-4-2017
2627
|
إذا حاولنا الوقوف على أوجه القصور التشريعي في كثير من الدول العربية وفي مقدمتها مصر؛ والتي تحول دون الملاحقة الجنائية لمرتكبي الجرائم المعلوماتية يمكننا أن نشير إلى ما يلي :
(1) إن مبدأ الشرعية الجنائية يفرض عدم جواز التجريم والعقاب عند انتفاء النص. الأمر الذي يمنع مجازاة مرتكبي السلوك الضار أو الخطر على المجتمع بواسطة الحاسوب( الكمبيوتر) أو الإنترنت ؛ طالما أن المشرع الجنائي لم يقم بسن التشريعات اللازمة لإدخال هذا السلوك ضمن دائرة التجريم والعقاب.
ولذا يتعين على المشرعين في سائر الدول العربية مواكبة التطورات التي حدثت في المجمعات العربية ؛ وسن التشريعات اللازمة للتصدي الظاهرة الإجرام المعلوماتي
وهنا تجدر الإشارة إلى أن المشرع العماني كان له قصب السبق في هذا المضمار؛ حيث نص على تجريم كثير من صور الجرائم المعلوماتية.
(2) يعتبر مبدأ الإقليمية هو المبدأ المهيمن على تطبيق القانون الجنائي من حيث المكان، غير أن هذا المبدأ يفقد صلاحيته للتطبيق بالنسبة للجرائم المعلوماتية، التي تتجاوز حدود المكان، فجرائم الإنترنت عابرة للحدود .
(3) انعدام وجود تصور واضح المعالم للقانون والقضاء تجاه جرائم الانترنت لكونها من الجرائم الحديثة وتلك مشكلة أكثر من كونها ظاهرة، ولانعدام وجود تقاليد بشأنها كما هو الشأن في الجرائم الأخرى، ويساعد على ذلك انعدام وجود مركزية وملكية عبر الانترنت .
(4) رغم صدور عدد من التشريعات العربية بشأن حماية الملكية الفكرية والصناعية التي تضمنت النص على برامج الحاسب واعتبرتها من ضمن المصنفات المحمية في القانون ؛ إلا أن مكافحة الجرائم المعلوماتية في الدول العربية مازالت بلا غطاء تشريعي يحددها ويجرم كافة ص ورها بخلاف بعض الاستثناءات.
وإذا كان التشريعات العربية - في الغالب الأعم - قاصرة في مجال ملاحقة صور السلوك الضار والخطر المتعلقة باستخدام الحاسوب
الكمبيوتر والإنترنت؛ فإن هذا القصور انعكس مردوده على الجانب الإجرائي المتعلق بمكافحة الإجرام المعلوماتي، فلم تصدر تشريعات جنائية إجرائية كافية لتعقب مقترفي هذا الإجرام .
(5) تتعدد مظاهر القصور التشريعي التي يتعين أن تواجه كافة مظاهر السلوك السلبي المتعلقة بتقنية المعلومات . فالتشريعات مازالت ناقصة وقاصرة في المجالات التالية :
- التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية فيما يتعلق بأسماء مواقع الانترنت وعناصرها ومحتواها والنشر الإلكتروني وفي حقل التنظيم الصحفي للنشر الإلكتروني.
- تنظيم التجارة الإلكترونية والتشريعات الضريبية التي تغطي الميادين الخاصة بالضريبة في ميدان صناعة البرمجيات والأعمال على الانترنت والتجارة الإلكترونية. مقاييس إطلاق التقنية القواعد التشريعية لنقل التكنولوجيا.
- التراخيص والاستثمار والضرائب المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.
- تنظيم حجية ومقبولية مستخرجات الحاسب.
- وسائل الإثبات التقنية و الإثبات المدني.
- وتنظيم الصور الإجرامية في ميدان الحاسب والإنترنت .
- أنظمة الدفع النقدي الإلكتروني .
- تنظيم كيفي عمل مقاهي الإنترنت .
- البرمجيات الصناعية .
(6) عدم الاهتمام بالتفتيش على أجهزة الحاسوب (الكمبيوتر)، فالتشريعات العربية - في مجملها - لم تحدد قواعد خاصة للتفتيش على الحاسبات الآلية وكيفية وضبط المعلومات التي تحويها ومراقبة المعلومات أثناء انتقالها، كما أن الإجراءات الجنائية للجهات القائمة على التفتيش غير حاسمة بشأن مسألة ضبط برامج الحاسب والمعلومات الموجودة بالأجهزة وفقا للشروط الخاصة بإجراءات التفتيش العادية .
(7) إذا كان المحقق مهمته البحث عن الحقيقة، وإذا كان القاضي مهمته هي الفصل فيما يعرض عليه من أقضية ومنازعات، فإن عمل المحقق و عمل القاضي يحتاج إلى بيئة قانونية تساعدهما على أداء وظيفتهما .
الشيء المؤسف أن هذه البيئة القانونية إما غامضة ؛ وإما قاصرة.
ففيما يتعلق بمواطن القصور والغموض، فهي متعددة، ونستلهمها من التساؤلات الآتية:
- هل اعتداءات الأشخاص على الأموال في البيئة الحقيقية يمكن تطبيق مفهومها على اعتداءات المجرم المعلوماتي ؟
- هل المعلومات بذاتها لها قيمة مالية ؟ أم هي تكون كذلك عندما تمثل أصولا أو حقوقا ؟.
- كيف يمكن حماية السر التجاري أو الأسرار الشخصية وبيانات الحياة الخاصة من اعتداءات المجرم المعلوماتي أو المتطفل دون تصريح وإذن ؟.
- وهل هناك معايير تحكم مقدمي خدمات الانترنت بأنواعها ؟.
- ما مدى المسؤولية القانونية في حالة تحميل الملفات الموسيقية من الانترنت بغير موافقة صاحب الموقع ؟؟.
- هل يعتبر النشر الإلكتروني على الانترنت من قبيل النشر الصحفي المنظم في تشريعات الصحافة والمطبوعات ؟.
- وهل إبرام العقد عبر الانترنت تتوافر فيه سلامة وصحة التعبير عن الإرادة بنفس القدر الذي يوفره التعاقد الكتابي أو الشفهي في مجلس العقد العادي ؟
- وهل توقيع العقود والمراسلات إلكترونيا يتساوى مع توقيعها ورقيا ؟
- هل ما يعتد به من دفوع واحتجاجات بشأن التزامات أطراف التعاقد أو علاقات الدفع التقليدية متاح بذاته أو أقل منه أو أكثر في البيئة الرقمية ؟
- هل لرسائل البريد الإلكتروني حجية في الإثبات ؟
- وهل لها ذات قيمة للمراسلات الورقية؟
- هل الانتخاب الإلكتروني هو تصويت صحيح ومقبول لمن اخترناه ممثلا لنا في عالم المكان والجغرافيا؟ .
- هل العلامة التجارية محمية من أن تكون اسم نطاق لطرف آخر ؟
- ماذا عن تصميم الموقع هل ثمة قدرة على منع الآخرين من سرقته واستخدامه؟
- ماذا إن تم ربط موقعك على الانترنت مع موقع لا ترغب في أن يكون بينهما رابط ؟
- ماذا عن فرض المحتوى على المستخدم هل يظل المستخدم عاجزا لا حول له ولا قوة أمام تدفق مواد لا يرغبها أو لا يطلبها على ص ندوق بريده أو خلال تصفحه المواقع التي يريدها ؟
- هل إغلاق المواقع ذات المحتوى غير المشروع في بعض النظم والمشروع في غيرها تجاوز على ديمقراطية العالم التخيلي ؟
- متى نشأ النزاع أيا كان وصفه أو مصدره فمن هو القاضي الرقمي ؟
- ما هو القانون الذي سيحكم النزاع ؟
- ما المحكمة ومن هو المحكم ؟
- ما هي أخلاق المجتمع الرقمي وقواعد السلوك فيه هل هي ذاتها أخلاق العالم الحقيقي أم ثمة تباين في المفهوم والقيود ؟
- وهل ثمة قدرة للمستخدم أن يطالب بحقوق في مواجهة الطرف الوسيط في كل تعامل أو استخدام نتج عنه مساسا بحق من حقوقه .
ومن هو حاكم الانترنت وما الدستور الذي يحكمه ومن هو الشرطي الذي يهرع له المستخدم إن تعرض لاعتداء سافر على حقوقه أو بياناته أو محتوى موقعه أو رسائله أو خصوصيته؟ .
- كيفية حماية برامج الحاسب .
- كيفية مقاضاة مزودي خدمة الانترنت على انقطاع الخدمة .
- مراقبة أداء الموظفين عبر البريد الإلكتروني ورسائلهم في بيئة العمل .
- مدى صحة إبرام العقد على الانترنت .
- كيفية حماية مواقع الانترنت .
- هل إرسال رسالة ممازحة عبر البريد الإلكتروني، يمكن أن تشكل جريمة جنائية ؟
- وهل يمكن أن ترتب مسئولية مدنية ؟
- بواعث حتمية سد الفراغ التشريعي في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية في مصر والدول العربية :
مما لاشك فيه أن أسباب سد الفراغ التشريعي في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية متعددة ؛ وكلها تنبع من كون هذه الجرائم تختلف جملة وتفصيلا عن الجرائم العادية ؛ ولذا يتعين أن يكن تعقبها يراعي هذه الاختلافات .
وعلى كل حال من أهم هذه الأسباب ما يلي:
أولا : سهولة إخفاء الجريمة
الجريمة المعلوماتية - في أغلب الأحوال - تكون مستترة خفية ؛ فعلى سبيل المثال نجد أن اختلاس المال بواسطة التلاعب غير الشرعي ؛ غالبا ما يحاول المختلس تغطيته وستره والتجسس على ملفات البيانات المختزنة ؛ الامر الذي يضعف إلى حد كبير فرصة المجني عليه في إثبات هذا الاختلاس .
ثانيا: نفس الشيء يقال بالنسبة لاختراق قواعد البيانات وتغيير بعض محتوياتها والتخريب المنطقي للأنظمة باستخدام الفيروسات .
ثالثا : نقص خبرة الشرطة وجهات الادعاء والقضاء .
رابعا : صعوبة الوصول إلى مرتكبي أغلب الجرائم المعلوماتية فعلى سبيل المثال :
جرائم التزوير عبر الإنترنت تتم دون تحديد شخص مرتكبها أو ضبط المحرر المزور .
خامسا : صعوبة الإثبات
وذلك يرجع إلى :
(1) الطبيعة الخاصة للدليل في الجرائم المعلوماتية، فهو ليس بدليل مرئي يمكن فهمه بمجرد القراءة، ويتمثل - حسب ما تتيحه النظم المعلوماتية من أدلة على الجرائم التي تقع عليها أو بواسطتها - في بيانات غير مرئية لا تفصح عن شخصية معينة عادة .
وتظهر هذه المشكلة بصفة خاصة بالنسبة لجرائم الانترنت مثل الجرائم التي ترتكز على البريد الإلكتروني في ارتكابها ، إذ يكون من الصعب على جهات التحري تحديد مصدر المرسل . .
(2) صعوبة الوصول إلى الدليل، وذلك نتيجة قيام كبري المواقع العالمية على الانترنت بإحاطة البيانات المخزنة على صفحاتها بسياج من الحماية الفنية لمنع التسلل للوصول غير المشروع إليها لتدميرها أو تبديلها أو الاطلاع عليها أو نسخها.
هذا من جهة ؛ ومن جهة أخرى يمكن للمجرم زيادة صعوبة عملية ضبط أي دليل يدينه وذلك من خلال: استخدامه كلمات مرور بعد تخريب الموقع مثلا، أو استخدام تقنيات التشفير.
(3)سهولة محو الدليل، فالجاني يستطيع أن يتوجه إلى أي مقهى الانترنت" والدخول على أحد المواقع وإرسال رسالة على البريد الإلكتروني الآخر تحوي عبارات سب وقذف، ثم يقوم بمحو الدليل وإعادة كل شيء كما كان عليه والانصراف إلى حال سبيله .
(4) أدلة الإدانة ذات نوعية مختلفة فهي معنوية الطبيعة، وذلك مثل سجلات الكمبيوتر ومعلومات الدخول والاشتراك والنفاذ والبرمجيات، ولذا فهذه الأدلة تثير أمام القضاء مشكلات عديدة ؛ ولاسيما فيما يتصل بمدى قبولها وحجيتها والمعايير اللازمة لذلك .
سادسا : إحجام الجهات والأشخاص المجني عليهم عن الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية
ويحدث ذلك غالبا بالنسبة للجهات المالية كالمصارف والبنوك ومؤسسات السمسرة؛ إذ أن مجالس إداراتها - في الغالب الأعم - تفضل كتمان أم هذه الجرائم تفاديا للآثار السلبية التي قد تنجم عن كشف هذه الجرائم أو اتخاذ الإجراءات القضائية تجاهها؛ إذ قد يؤدي ذلك إلى تضاؤل الثقة فيها من جانب المتعاملين معها.
سابعا : صعوبات شديدة في ضبط وتوصيف جرائم المعلوماتية
الا مراء في أن رجال الضبطية القضائية والمحققين والقضاة يصادفون صعوبات جمة فيما يتعلق بإجراءات ضبط الجرائم المعلوماتية ؛ وإضفاء الوصف القانوني المناسب على الوقائع المتعلقة بهذه الجرائم.
ولعل مرد ذلك يرجع إلى الطبيعة الخاصة لهذه الجرائم . فهي تتم في فضاء إلكتروني يتسم بالتغيير والديناميكية والانتشار الجغرافي العابر للحدود.
ثامنا : تصادم التفتيش عن الأدلة في الجرائم المعلوماتية مع الحق في الخصوصية المعلوماتية
وذلك لأن هذا التفتيش يتم - غالبا - على نظم الكمبيوتر وقواعد البيانات وشبكات المعلومات، الأمر الذي قد يتجاوز النظام المشتبه به إلى أنظمة أخرى مرتبطة ؛ نظرا لشيوع التشبيك بين الحواسيب وانتشار الشبكات الداخلية على مستوى المنشآت والشبكات المحلية والإقليمية والدولية على مستوى الدول.
ولاشك في أن امتداد التفتيش إلى نظم غير النظام محل الاشتباه قد يمس - في الصميم - حقوق الخصوصية المعلوماتية لأصحاب النظم التي يمتد إليها التفتيش .
تاسعا : فكرة الاختصاص والطبيعة الدولية للجرائم المعلوماتية
الجرائم المعلوماتية تتم - في الغالب الأعم- بأفعال ترتكب من قبل أشخاص من خارج الحدود كما أنها تمر عبر شبكات معلومات وأنظمة معلومات خارج الحدود ، الأمر الذي يثير التساؤل حول الاختصاص القضائي بهذه الجرائم ؛ علاوة على أن امتداد أنشطة الملاحقة والتحري والضبط والتفتيش خارج الحدود ؛ أمر يحتاج إلى تعاون دولي شامل يستهدف تحقيق مكافحة هذه الجرائم ؛ مع احترام السيادة الوطنية للدول المعنية .
أمثلة تطبيقية لنمط تعاطى القضاء العربي مع الجرائم الإلكترونية :
1- مثال تطبيقي من دولة الإمارات لجريمة الكترونية نظرت أمام القضاء الوطني قبل صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات:
وقعت الجريمة عبر شبكة الإنترنت في دولة الإمارات قبل صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 2 لسنة 2006، حيث تم القبض على مرتكبها وتقديمه للعدالة بموجب قانون العقوبات الاتحادي، وصدر حكم المحكمة الابتدائية ببراعته من التهمة لعدم وجود نص واضح يجرم الفعل الذي قام به، وفي محكمة الاستئناف تعدل الحكم إلي إدانة المتهم وتأييد الحكم من محكمة التمييز.
وتثور في هذا الصدد عدة تساؤلات منها:
- لماذا لم تستطع المحكمة الابتدائية إدانة المتهم؟
- وكيف توصلت محكمة الاستئناف الى إدانته ؟
- وماذا قالت محكمة التمييز عن الحكم، وكيف بررت تأييدها له، في الرد على أوجه الطعن الموجه له من الدفاع؟
- وكيف أوحت محكمة التمييز بأن هناك حاجة إلي نصوص قانونية تعالج جرائم الحاسب الآلي الحديثة في الدولة؟
وللإجابة على هذه التساؤلات كان من المهم أن نستعرض هذه القضية ونسبر أغوارها فيما يلى:
1- اتهمت النيابة العامة المدعو(.....) في الجنحة رقم 2000/5883
: بأنه في يوم 2000/6/21 ، استغل وأساء استخدام خدمة من خدمات مؤسسة الإمارات للاتصالات (خدمة الإنترنت) وذلك لأغراض غير مشروعة بأن زود الحاسب الآلي الذي يستخدمه والمتصل بهذه الخدمة ببرنامج قرصنة تمكن من خلاله من كسر الكلمات السرية الخاصة ببعض موظفي مؤسسة
الامارات للاتصالات والدخول إلى الأماكن غير المصرح بها لمشتركي الشبكة ونسخ بعض الكلمات الخاصة بالكلمات السرية ورسائل البريد الالكتروني لموظفي مؤسسة الامارات للاتصالات مع علمه بذلك.
2- فض المتهم عددا من الرسائل الواردة إلى بعض موظفي مؤسسة الإمارات للاتصالات والمسجلة على البريد الالكتروني للمؤسسة :
وذلك بأن قام بكسر الكلمات التي تحول دون علم و اطلاع الغير عليها ونسخ صورا منها احتفظ بها على جهاز الحاسب الآلي الخاص به وطلبت النيابة معاقبته طبقا لنص المادة 7/46 من القانون رقم (91/1 ) في شأن مؤسسة الاتصالات و المادة 380 عقوبات وادعت المؤسسة مدنيا قبل المتهم طالبة الحكم بإلزامه بمبلغ 2.835000 درهم على سبيل التعويض.
3- وبتاريخ 2001/7/1 حكمت محكمة أول درجة ببراءة المتهم من التهمة الثانية،
وهي تهمة فض الرسائل المؤثمة بموجب قانون العقوبات، وكان سند البراءة أن القاضي الابتدائي اعتبر أن الرسالة الإلكترونية الواردة بالإيميل، شيء مغاير للرسالة العادية المكتوبة، وأن النص الجنائي فرض الحماية على هذه الأخيرة فقط، ذلك أنه عند ما صدر قانون العقوبات لم يكن هناك ش ي يسمى بالرسالة عبر الإيميل، وتحترز من استخدام القياس في مجال النص الجنائي التزاما بقاعدة الشرعية الجنائية، ولعدم وجود مبادئ من المحكمة العليا في هذا الشأن.
وأدانت المحكمة المتهم عن التهمة الأولى وهي إساءة واستغلال خدمة من خدمات الاتصالات وطبقت عليه العقوبة الواردة بقانون مؤسسة الاتصالات وقامت بتغريمه عشرة آلاف درهم عن هذه التهمة وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
4- لم يرتض المحكوم عليه والنيابة العامة الحكم فطعنا عليه بالاستئناف:
فحكمت الاستئناف بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف و القضاء مجددا بتغريم المتهم عشرة آلاف درهم عن التهمتين المسندتين إليه مع مصادرة المضبوطات بعد أن أعملت قواعد الارتباط بين التهمتين أي أن محكمة الاستئناف أدانته عن تهمة فض الرسائل الإلكترونية وقاستها على الرسائل العادية، وتوسعت في مفهوم النص.
طعن المحكوم عليه على الحكم بطريق التمييز ونعى عليه بأن قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون؛ ذلك أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص والمشرع هو الذي يضع النصوص التجريمية وقد اخطأ الحكم المطعون فيه إذ استند في ادانة الطاعن إلى المادة 5/46 من القانون رقم 1991/1 في شأن مؤسسة الإمارات للاتصالات إذا كيف الأعمال المسندة إلى الطاعن بأنها جنحة استخدام خدمة الإنترنت دون بيان السند القانوني في تجريم هذه الأعمال وعدم مشروعيتها كما أن القانون المذكور لا يمكن تطبيقه على الواقعة المسندة إلى الطاعن لأنه لا يشتمل على أي نصوص أو مواد متعلقة بخدمة الإنترنت أو الجرائم التي تترتب على استخدامه نظرا لأن هذا القانون قد صدر في تاريخ سابق على وجود نظام الإنترنت في الدولة وأخطأ الحكم في إدانة الطاعن عن التهمة الثانية إعمالا للمادة 380 عقوبات التي تعاقب على فض الرسائل و البرقيات دون إذن صاحبها و الأعمال المسندة إلى الطاعن تخرج تماما عن نطاق هذه المادة ولا يجوز القياس عليها إذ هي تتعلق بالرسائل و البرقيات المكتوبة ولم يوضع الحكم ما هي الطرق المصرح باستخدامها عند استخدام الانترنت والطرق غير المصرح بها وسند ذلك في القانون كما جاء بأسباب الحكم أن
الطاعن دخل إلى المواقع المحظور دخولها دون أن يبين سند هذا الحظر والنص القانوني المستند إليه وقد تخلف ركن القصد الجنائي لدى الطاعن إذا أنه لم يقم بالاطلاع على الرسائل البريدية الخاصة بموظفي الهيئة عمدا بل اطلع على بعض الرسائل الموجودة في جهاز عام دخل إليه مصادفة بدلالة أقوال الشاهد مدير التشغيل بشبكة الإنترنت التي تفيد أن الطاعن لم يدخل على صندوق بريد خاص بأي من موظفي المؤسسة و إنما دخل الجهاز الخاص بأرسال الرسائل البريدية وهو لا يشكل جريمة معاقب عليها مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
5- تأييد محكمة التمييز لإدانة المتهم وتبرير الحكم :
وقد جاء في قضاء محكمة التمييز أن التهمتين تحقق ثبوتهما في حق الطاعن بأدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهد به (الشهود) وتقرير المختبر الجنائي و المضبوطات واعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة... لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجزائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل إلا وأنه في حالة غموض النص فإن ذلك لا يحول دون تفسيره على هدي مما يستخلص من مقصد الشارع وما يحقق الغاية التي يبتغيها من تقريره كما أن المحكمة الموضوع تكييف بعض الأمور غير المحددة في القانون على أن يكون هذا التكييف خاضعا لرقابة محكمة التمييز ومن المقرر أيضا أنه إذا ورد في النص التشريعي لفظ مطلق ولم يقم الدليل على تقييده، فقد أفاد ثبوت الحكم على اطلاقه ولما كانت المادة 46 من القانون رقم 1991/1
تنص على عقاب كل من يستخدم الأجهزة أو الخدمات أو التسهيلات التي تقدمها المؤسسة في الازعاج أو إيذاء مشاعر الآخرين او أي غرض آخر غير مشروع وكانت هذه العبارة قد وردت على سبيل الاطلاق في مجال بيان الأعمال المؤثمة ما مفاده شمول الحظر لكل فعل غير مشروع في نطاق أعمالها أيا كانت طبيعته طالما خرج عن الغرض المحدد له في استخدام الشبكة طبقا للنصوص المستخدم عليها في المادة 12 من القانون و المعاقب عليها في المادة 45 منه .... لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وفي حدود السلطة التقديرية وفي التفسير و التكييف قد أورد في أسبابه أن الغرض غير المشروع على اطلاق عبارة النص يشمل كل فعل او امتناع عن فعل تجرمه القوانين أو اللوائح وأن ما قام به المتهم باعترافه من اختراقه بشبكة الاتصالات الإنترنت) التابعة لمؤسسة الإمارات، مستخدمة برامج للبحث عن الثغرات واستطاع بذلك الحصول على كلمات السر لبعض المواقع المحظور على غير موظفي المؤسسة الدخول إليها و قام بفك شفرة بعض الأجهزة ونسخ بعض الملفات وهو يعلم بحظر ذلك لغير موظفي المؤسسة المرخص لهم، كما قام بفك رسائل البريد الإلكتروني لبعض الموظفين ونقلها إلى جهاز الحاسب الآلي الخاص به مما يشكل استغلال للشبكة لغرض غير مشروع يوقعه تحت طائلة العقاب وهي أسباب سائغة تتفق وصحيح القانون وتتوافر بها كافة الأركان القانونية للتهمة الأولى المسندة إلى الطاعن مما يكون معه منعاه - في هذا الخصوص غير سديد.... لما كان ذلك وكانت خدمة الإنترنت تدخل ضمن الخدمات التي تقدمها مؤسسة مع الاتصالات وتخضع لأحكام القانون رقم 1991/1 الخاص بمؤسسة الاتصالات، فإن ذلك لا يتعارض مع عدم صدور تشريع خاص بخدمات الإنترنت ويكون نعي الطاعن في هذا الصدد غير مقبول .. لما كان ذلك وكانت المادة 380 عقوبات تعاقب على فض الرسائل و البرقيات بغير رضاء من ارسلت إليه وهو ما يسري على البرقيات سواء كانت مكتوبة أو مرئية أو مسموعة دون قصرها على المحررات المكتوبة حسبما يدعي الطاعن وإذ دان الحكم المطعون فيه الطاعن لاستخدامه خدمة الإنترنت لهذا الغرض غير المشروع، وهو الاطلاع على الرسائل الخاصة دون رضاء أصحابها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون نعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله ... لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعا، وعليه حكمت المحكمة برفض الطعن. وبالنظر إلي عبارات محكمة التمييز فإننا نجد أنها اشارت الي غموض النص، وأنه يجب التحرز في تفسير النصوص الجنائية وعدم تحميل عباراتها ما لا تحتمل، وأنها أدانت المتهم بالنظر إلى الغاية التي يبغاها المشرع، وفسرت النص في ضوء تلك الغاية والمقصد المشروع.
وغني عن البيان أن عبارات محكمة التمييز في تبريرها للحكم توحي بأن هناك حاجة لإزالة الغموض وعدم ترك مسائل تجريم الأعمال المتصلة بالحاسب الآلي وشبكة الإنترنت للاجتهاد والقياس في تفسير النصوص للتمكن من إدانة المتهمين، وأولئك الذين ارتكبوا أعمالا قد تكون نتائجها وخيمة، لا تقدر بثمن، وتضر بمصالح شخصية، وقومية يحظر المساس بها، وأنه لابد من سن تشريعات صريحة ومتخصصة في مجال الجريمة الحديثة جريمة تقنية المعلومات.
2- عرض لجريمة أخرى وقعت في الإمارات بعد صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 2006/2 :
وقعت هذه الجريمة في شهر يونيو من العام 2006 بدبي وقدمت النيابة العامة إثنين من المتهمين فيها للمحاكمة - وهي أول جريمة تقدم استنادا القانون مكافحة جرائم المعلومات الإماراتي ويدان مرتكبها- واتهمت النيابة العامة بدبي المتهم الأول بأنه (توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية إلى
الاستيلاء على مال منقول (عدد خمس تذاكر سفر) عائد لشركة سفريات وسياحة بدبي بطريقة احتيالية وباتخاذ صفة غير صحيحة بأن تمكن من دخول موقع الشركة الإلكتروني عن طريق استخدام الرقم السري واسم المستخدم الخاصين بالمتهم الثاني وهو أحد موظفي الشركة وكان ذلك من شأنه خداع الشركة وحملها على تسليم تذاكر السفر . واتهمت النيابة الثاني بأنه اشترك بالاتفاق والمساعدة م ع المتهم الأول بارتكاب الجريمة المبينة في الوصف السابق فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والمساعدة، كما اتهمته بأنه بحكم عمله لدى الشركة بمهنة بائع تذاكر افشی سر مهنته (الرقم السري واسم المستخدم في غير الأحوال المصرح بها قانونا واستعمله لمصلحته الخاصة ومصلحة المتهم الأول دون إذن من صاحب الشأن. وطلبت النيابة عقابهما بالمواد ( 1،10،23،25 ) من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمادة 379 من قانون العقوبات الاتحادي.
وقد دافع المتهم الأول عن التهمة الموجهة له بأنه لم يكن يقصد الاحتيال وقد ردت المحكمة هذا الدفاع بأن المتهم قد اتفق مع المتهم الثاني (الموظف بالشركة الهارب) وحصل منه على الرقم السري واسم المستخدم الخاصين به، وقام في أزمنة مختلفة باستخدامها عن طريق الدخول على موقع الشركة وتمكن من الحصول على التذاكر باعترافه، مع أنه ليس له صفة الدخول ولا يحق له استخدام الرقم السري واسم المستخدم، مما يشكل فعله طريقة احتياليه باتخاذ صفة غير صحيحة ليتمكن من الدخول للموقع وكان من شأن ذلك خداع الشركة وحملها على تسليم تذاكر السفر المبينة بالأوراق.
وقد أدانتهما المحكمة طبقا للمادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي والمواد( 25،23،10،1 ) من قانون جرائم تقنية المعلومات والمادة 379
من قانون العقوبات وحكمت على المتهم الأول بالحبس لمدة شهرين و ابعاده عن البلاد، وعلى المتهم الثاني بالحبس لمدة سنة واحدة وابعاده عن البلاد.
وقد أعملت المحكمة قواعد الارتباط المقررة في القانون بالنسبة للتهم الموجهة للمتهم الثاني و عاقبته بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد، كما أنها طبقت أحكام المواد 99 و 100 من قانون العقوبات وعاملت المتهم الأول بقسط من الرأفة لظروف الدعوى وتنازل المجني عليها (الشركة) .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|