المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الملكية الفردية في العراق القديم  
  
1358   01:32 صباحاً   التاريخ: 30-5-2022
المؤلف : سعيدي سليم
الكتاب أو المصدر : القانون والاحوال الشخصية في كل من العراق ومصر
الجزء والصفحة : ص140-142
القسم : القانون / علوم قانونية أخرى / تاريخ القانون /

لم تكن لدى السومريين في عصر فجر السلالات ( 2800-2370 ق. م ) على الأرجح ملكية خاصة للأراضي ، لأنها كانت تخص المعابد الكبرى التي شكلت الأساس الحقيقي لوجود كل الدول التي قامت في المدن السومرية ، وإن حاول حكام المدن وغيرهم من المنتمين إلى الطبقة العليا الحاكمة – على الرغم من ذلك – الحصول على ملكية خاصة للأراضي (1). فقد ظهرت الملكية الخاصة – أما في العهد الأكدي ( 2371- 2230 ق .م ) للأراضي إلى جانب ملكية الأسرة ، خارج إطار ملكية القصر أو المعبد ، حيث تذكر إحدى الوثائق إلى أن الملك الأكدي ( مانيشتوسو)(2) قد اشترى جملة ضياع وعقارات، ووزعها على  المقربين منه (3) ورغم سيطرة القصر الملكي على أرا ضي الدولة و على اقتصاد المعابد في عهد أسرة أور الثالثة ، فقد برزت الملكية الفردية ، ولو بشكل محدود (4)حسب ما يفهم من بعض مواد تشريع أور نامو ، إذ تنص المادة  29 " لو أجر رجل أرضا زراعية ( لرجل آخر) ليعمل على حراثتها لكنه لم يقم بذلك...(5) فعملية التأجير و غيرها من عمليات التصرف الأخرى ، تدل على وجود ملكية خاصة للأراضي .

وقد شكلت الفترة التي تلت سقوط أسرة أور الثالثة الفرصة الذهبية لتجار الأراضي والعقارات للمزيد من التوسع ، فقد راجت عمليات بيع وشراء الحقول والبساتين و البيوت بشكل لا مثيل ، حتى أن التجار والحرفيين كانوا يستثمرون أرباحهم في شراء الأراضي  بالدرجة الأولى (6).

وهذا تماشيا مع التغير الذي عرفه ذلك العصر ، و المتمثل في القيام حروب كثيرة ، وما نتج عنها من ضم أراضي جديدة و استقرار شعوب أخرى في بلاد الرافدين واتساع العلاقات الدولية مع الجيران خصوصا في الميدان التجاري . وتشير بعض مواد تشريع حمورابي إلى أن عمال الملك كانت لهم أملاكهم الخاصة التي يمكنهم من التصرف فيها بالبيع ، كما جاء في المادة 39 " يحق له (المواطن) أن يحرر سند تملك عقاري لحقل أو بستان أو بيت اشتراه لنفسه وتملكه لزوجته أو ابنته ، ويحق  له التنازل أو نقل التزاماته لهم " (7)

ونتج عن السماح للأفراد بتملك الأراضي إلى ازدياد و توسع نفوذ البيوت التي تمتلك النقود والرقيق ، و فتح الطريق أمامها للاستحواذ على أراضي صغار الملاكين  وأراضي المعابد (8). ومن هنا تدخل حمورابي لحماية أملاك القصر والمعبد ، وذلك بعدم السماح للملكية الخاصة أن تطغى على الملكية العامة ( أملاك القصر و المعبد ) ، بأن منع بيع الأملاك التي منحها لموظفيه (9) . كما اعترف القانون الآشوري الوسيط بالملكية الخاصة للأفراد ، وسمح لهم بشراء  الأراضي أو بيعها ، بشرط أن يعلن البيع أمام الناس ، وألا يكون هناك أي اعتراض من جهة ثالثة ، و هذا ما نصت عليه المادة السادسة من اللوح الثاني " أنا على وشك التملك بشراء حقل فلان ابن فلان وبيته ، في مجاورات هذه المدينة ، فمن له دعوى أو حق ليبرز  وثائقه ويقدمها إلى المسجلين ثم يرفع دعواه ويدعمها ويأخذ العقار (10)

___________________

1- أحمد إبراهيم حسن ، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية ،نظم القسم الخاص ، ديوان  المطبوعات الجامعية ،الإسكندرية ، 2001 ، ص 174

2- ف. فون زودن ، مدخل إلى حضارات الشرق القديم ، تر: فاروق إسماعيل ، ط 1، دار  المدى ، دمشق ، 2003 ، ص 90 .

3- مانيشتوسو ملك أكدي حكم في الفترة الممتدة ما بين ( 2266 - 2252  ق م ) خلف بعض الآثار المهمة ،  منها مسلته المشهورة التي تدون أعماله الحربية، والاقتصادية والسياسية، عبد الحميد زايد ، الشرق الخالد ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1966 ،ص 65

4-  هورست كلينكل ، حمورابي وعصره ، تر: وحيد خياطة، ط 1، دار المنارة ، دمشق، 1990، ص 68.

5-  ألبريشت جونز وآخرون ، شريعة حمورابي وأصل التشريع في العراق القديم ، تر:  أسامة سراس، ط 3 ، دار علاء الدين ، دمشق ، 2003 ، ص 99.

6- هورست كلينكل ، المرجع السابق. ص 70.

7- البريشت جونز وآخرون ، المرجع السابق ، ص 100 .

8-  خليل إبراهيم الخالد ، مهدي محمد الأزدي ، تاريخ أحكام الأراضي في العراق ، دار الرشيد للنشر،  بغداد، 1980 ، ص 20

9 - هورست كلينكل، المرجع السابق ، ص 194 .

10 - برهان الدين دلو ، حضارة مصر والعراق ، ط 1 ، دار الفارابي ، بيروت ، 1989 ، ص 454




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .