أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-5-2022
1065
التاريخ: 27-5-2022
1226
التاريخ: 2-6-2022
1226
التاريخ: 27-5-2022
1160
|
أ- رضا الوالدين : لما كان نظام الأسرة في بلاد الرافدين نظاما أبوي ، فإن الاتفاق في معظم الأحيان يتم بين والد الخطيب ووالد الخطيبة ، و خاصة عندما يكون الخطيب مازال صغيرا ، ففي العصر السومري الحديث كان والد الخطيب يقوم بأداء القسم باسم الملك أمام القضاة و عدد من الشهود قائلا: " عسى أن يتزوج ابني و وريثي الشرعي (اسم الخطيب ) من(اسم الخطيبة ) ابنة ( فلان ) " و تؤكد بعض قوانين حمورابي على دور الأب في اختيار زوجات الأبناء منها المادة 155 : « إذا كان رجل قد اختار عروسا لابنه » و المادة 166: «إذا كان الرجل اتخذ زوجات من اجل أبنائه » (1) ومن جهة أخرى فقد كان والد الخطيب مسؤولا في ما إذا نقض ابنه العهد و لم ينفذ الزواج ، إذ جاء في نص من العصر السومري الحديث أن رجلا اسمه (نيوروم ) قد خطب فتاة من أبيها لا بنه (اوريكا ليما )، اقسم بالملك و تم الاتفاق ، لكن هذ ا الأ خير نكث الوعد وتزوج من امرأة أخرى ، فرفع والد الفتاة دعوة ضد (نيوروم)، وحكمت المحكمة على هذا الأخير بتعويض الفتاة بمئة مينة (2) كما يتحمل والد الخطيبة المسؤولية إذا ما تراجع عن موافقته ، إذ تنص المادة 161 من قانون حمورابي " لو تقدم رجل بهدية لحميه من اجل الزواج ثم خانه صديقا له ، فان قال الحمو للزوج (المنتظر) للزوجة : لن تأخذ ابنتي زوجة ، على الحمي أن يرد كل ما أخذه مضاعفا ويمنع صديقه من الزواج منها" (3) ويبدو من مواد أخرى أن موافقة والدة الفتاة ضروريا حتى خلال حياة الأب إذ تنص الماد ة 27 من قانون أشنونا على انه " إذا اخذ رجل ابنة رجل (آخر ) دون إذن والدها أو والدتها أو دون عقد زواج رسمي عليها ، لا تعتبر زوجة له " (4) وتستطيع والدة الفتاة عندما تصبح مسؤولة عن أبنائها بعد وفاة زوجها أن تتدخل في مسألة زواج ابنتها إلى درجة أنها تستطيع أن تطلب فسخ عقد زواجها في بعض الحالات(5) ويلاحظ أن القانون العراقي قد منح الكاهنات و الأرامل الحق في إبرام عقد زواجهن بإرادتهن دون تدخل الوالد (6) إذ تنص المادة 137 من قانون حمورابي على أنها "....حرة في الزواج ممن تشاء حسب هواها " كما تنص المادة 172 من نفس التقنين على حق الأرملة في الزواج من الرجل الذي تريده بشرط أن تترك لأولادها من زوجها الأول الهدايا والأموال التي حصلت عليها من هذا الزوج وأن تأخذ بائنتها فقط(7) ويبدو من خلال أسطورة اينانا و دموزي أن المجتمع العراقي القديم قد سمح للفتاة بنوع من الحرية في اخت يارزوجها ، فرغم محاولة الإله اوتو إقناع أخته اينانا بقبول الإله الراعي دموزي ، إلا أنها رفضته مفضلة الفلاح الإلهي انكميدو قائلة : ( لن اقبل بالراعي زوجا لي ، فهذا ثوبه الخشن يكسوني...لن اخذ أنا العذراء إلا الفلاح زوجا لي )(8)
ب- مدفوعات الزوا ج : ارتبط الزواج في بلاد الرافدين بالعديد من
المدفوعات والهدايا التي يقع بعضها على عاتق الزوج و أسرته وبعضها الآخر على عاتق الزوجة وأسرتها ، وتتمثل أهم تلك المدفوعات في ما يلي :
1- المهر (التيرخاتوم): يعتبر المهر أهم مدفوعات الزواج ، و هو عبارة عن مبلغ من المال يدفعه الزوجأ وأسرته إلى الزوجة ، و يقدم عادة في صورة مبلغ من النقود أو المنقولات ، ويمكن أن يكون على شكل عقارات أو عبيد ويدفع وقت الخطبة(9) وإذا وافقت الفتاة المخطوبة و أهلها على هذه الهبة ، فان هذا يمنعها هي وأهلها من التراجع عن وعدهم بالزواج ، ويتوجب رد التيرخاتوم في الحالات الآتية :
- إذا فسخ العقد من جانب عائلة الفتاة المخطوبة .
- إذا مات احد الخطيبين بعد تقديم المهر ودون دخول الفتاة بيت الزوجية .
- إذا ماتت الزوجة ولم تنجب أولادا(10) ، وإن أنجبت فانه يؤول لأولادها كما جاء في المادة 162 من قانون حمورابي "عندما يحصل رجل على امرأة زوجة وتحمل له أولادا ثم يأتيها قضاء الآلهة لا يحق لأبيها أن يطالب بمهرها، لان مهرها أصبح من نصيب أولادها " (11) لكن يبقى ال مهر في يد الزوجة إذا توفي زوجها قبلها كما تحتفظ به إذا طلقت ولم يكن عندها أولاد (12)
2- البائنة أو الدوطة (الشريكتو): هو ما تحمله الزوجة من أشياء جهازية من بيت أبيها أو ذويها إلى بيت زوجها (13) والبائنة ليست لازمة لصحة عقد الزواج ، وليس هناك التزام قانوني على عاتق الأب بتخصيص بائنة لابنته ، بل هي واجب أدبي يقع على عاتقه أو من يقوم مقامه بعد وفاته(14) وتعتبر البائنة ملك للزوجة لكنها لا تستطيع التصرف فيها ، ويتولى الزوج تسييرها من اجل الاستفادة منها في مواجهة أعباء الحياة الزوجية ، و يختلف مصير أموال الدوطة بعد انحلال الزواج باختلاف الحالات :
- فإذا انحل الزواج بوفاة الزوجة قبل زوجها آلت الدوطة إلى الأولاد ، فان لم يكن هناك أولاد آلت إلى أسرة الزوجة،كما نصت المادة 163 من قانون حمورابي " إذا اقتنى رجل زوجة و جاءها قضاء الآلهة دون أن تعطيه أولادا لا يحق له المطالبة بمهرها ، لأنه أصبح من نصيب بيت أبيها الآن ..." (15)
- أما إذا انحلت الرابطة الزوجية بوفاة الزوج أو بطلاق المرأة فإنها تحتفظ بملكية الدوطة.
وإذا تزوجت المرأة ثانية اقتسم الأولاد جميعا أموال الدوطة دون تمييز بين أولادها من زوجها الأول والثاني (16) وتعد الدوطة تعجيلا لنصيب البنت من ميراث أبيها ، و لذلك إن لم يخصص الأب لابنته الدوطة أثناء حياته كان لها الحق أن تحصل على نصيب من تركته ، و إذا مات الأب قبل زواج ابنته كان على أخوتها أن يقرروا لها عند زواجها بائنة تتناس بقيمتها مع التركة التي خلفها أبوها، وهذا يدل على أن الدوطة تعد بمثابة بديل عن نصيب البنت في تركة أبيها(17)
3- النودينو(المتعة): وهي عبارة عن بعض الأموال يمنحها الزوج لزوجته تتمثل في منقولات أوعقارات تنتفع بها المرأة و أولادها في حالة وفاة زوجها قبلها ، و لكن تقرير هذه الهبة ليس شرطا لازما لانعقاد الزواج و لا أثرا من آثاره ، ولا يبدأ انتفاع المرأة بأموال المتعة إلا بعد وفاة الزوج ، كما انه مشروط بإقامتها بمنزل زوجها ، فان تركته لتتزوج غيره فقدت حقها في النودينو(18)
ج- موانع الزواج :
يمكن أن نستخلص من بعض القوانين العراقية القديمة بعض الموانع التي تحرم الزواج بين الأقارب عن طريق النسب أو المصاهرة ، فقد حرمت شريعة حمورابي نكاح الأب لابنته(19)إذ تنص المادة 154 على انه « لو نام رجل مع ابنته يجبرونه على ترك المدينة » كما حرم على الابن الاتصال بأمه حسب ما نصت المادة 157 " لو نام رجل مع أمه بعد وفاة أبيه يحرق كليهما " (20) وقد خلت تشريعات وادي الرافدين من ذكر قرابة الحواشي باعتبارها من موانع الزواج، مما دفع البعض إلى القول بإمكانية زواج الأخ من أخته مستندين في ذلك إلى :
- خلو التشريعات من أي نص يعاقب على الاتصال الجنسي بين الإخوة والأخوات .
- الوثائق التي تشير إلى أن الرجل يتبنى بنتا ويزوجها لابنه، فطالما أن الزواج بالأخت التي تم تبنيها جائز ، فيستنتج من ذلك جواز الزواج بين الإخوة والأخوات من النسب.
لكن يستبعد أن يكون العراقيون قد عرفوا زواج الأخ من أ خته ، و إن لم يشر حمورابي لذلك ، لأنه ترك بعض الأحكام للعادات والتقاليد، أما فيما يتعلق بنظام التبني بهدف الزواج ، فانه يهدف في المقام الأول إلى تفادي غلو المهور(21) ويبدو من خلال بعض المواد القانونية أن سكان وادي الرافدين قد عرفوا زواج الضيزن (22) ، إلا أن حمورابي قد حرم مثل هذا الزواج ، إذ تنص الماد ة 158 من شريعته :" إذا قبض على رجل بعد (وفاة) والده في حضن مربيته التي ولدت له أولادا ، فيجب طرد هذا الرجل من بيت أبيه "
إلا أن القوانين الآشورية لم تمنع زواج الضيزن بل نجدها قد ، أقرته ، إذ جاء في المادة 46 من اللوح الأول : " إذا لم تترك الزوجة بيت زوجها عند وفاته، ولم يكن هو قد سجل لها شيئا ، فلها أن تسكن في أي بيت تختاره من بيوت أولادها وعلى أبناء زوجها أن يتعاهدوا على إعطائها المأكل والمشرب كما لو كانت عرو سا محبوبة... أما إذا تزوجها احد أبناء زوجها فعلى هذا الزوج أن يعطيها الطعا م و لايجبروا أولادها على إطعامها (23)
كما حرم حمورابي زواج الأب من زوجة ابنه إذا كان هذا الأخير قد دخل بها، ووضع عليه عقاب الموت كما نصت المادة 155 ، لكن القوانين الآشورية أجازت للحمو الزواج من الأرملة التي ليس لها أطفال إذا وافق والدها على ذلك كما تذكر الماد ة 33 من الألواح الآشورية الأولى(24) كما تجيز القوانين الآشورية للحمو أن يتزوج من كنته الأرملة وهذا طبقا للمبدأ الذي يقول أن المرأة تضل تحت سلطة الذكر رئيس العائلة (25) ولم يكن اختلاف الطبقات الاجتماعية مانعا من موانع الزواج في الشرائع العراقية على عكس اغلب الشرائع العراقية الأخرى ، فقد أباح حمورابي الزوا ج بين الأحرار والأرقاء بدون قيود ، حيث تنص الماد ة 175 " لو تزوج عبد قصر أو عبد مواطن سيدة فولدت لا يحق لصاحب العبد أن يطالب بأبناء السيدة عبيدا له " وتضيف المادة 176 " كما انه إذا تزوج عبد قصر أو عبد مواطن ابنة سيد وحملت منه أولادا لا يحق لمالك العبد أن يطالب بأولاد ابنة السيد عبيدا " (26) كما أن اختلاف الجنسية لميكنة والآخر مانعا من موانع الزواج ، حيث سمح بالزواج المختلط بين أهل البلاد و الأجناس الأخرى ، فتدل الوثائق التي عثر عليها على قيام زيجات بين أبناء الأسرة المالكة و أميرات من بلدان أجنبية ، و يبدو أن إباحة الزواج دون النظر إلى جنسية الزوجين يعود في المقام الأول إلى الطبيعة السياسية لبلاد ما بين النهرين وقيامها على أجناس عديدة ، و قد أدى ازدهار التجارة إلى كثرة التنقل بين السكان من مدينة إلى أخرى ، ففي ظل هذا الوضع يكون من الصعب النظر إلى الجنسية باعتبارها مانعا من موانع الزواج (27) .
د-عقد الزوا ج: لا يكفي لقيام الرابطة الزوجية في شرائع بلاد الرافدين أن يتم التراضي بين ذوي الشأن وألا يوجد مانع من موانع الزواج ، بل يجب أن يحرر في عقد(28) أي في صورة وثيقة مكتوبة(29) فقد نصت الماد ة 27 من قانون أشنونا : " لو أخذ رجل ابنة رجل (آخر) دون إذن والدها أو والدتها أو دون عقد زواج رسمي لا تعتبر زوجة له" كما أكد حمورابي على ضرورة العقد إذ جاء في تشريعه في الماد ة 128 " إذا اخذ رجل زوجة دون عقد فان هذه المرأة ليست زوجة له "
أما القوانين الاشورية وان لم تذكر مادة صريحة و مشابهة لما ورد في التشريعين السابقين ، إلا أن ما ذكر في المادة 34 من اللوح الأول يشير ضمنيا أن تثبيت عقد الزواج كان من مستلزمات الزوا ج الشرعي ، فتنص تلك المادة على انه " إذا عاشر رجل امرأة دون عقد زواج و عاشت هذه في بيته لمدة سنتين تعتبر هذه (المرأة ) زوجة و لا يجو زطردها (30) .
ويتضمن العقد أمورا عديدة أهمها : اسم الزوجين وهدية الزواج ( المهر) ، و أسماء الشهود وتاريخ تحرير العقد ، و التعهد المقترن بالقسم على عدم الإخلال بالالتزامات التي ذكرت في العقد، والعقوبات التي تنال من الطرف الذي ينكر العلاقة الزوجية(31) ولإعطاء فكرة واضحة عن مضمون عقود الزواج يمكن أن نشير إلى النموذج التالي والعائد إلى العصر البابلي القديم :" قام آباتوم بتسليم ابنته سابيتوم في بيت حميها ايلوشو - ابني ، كزوج ة لابنه ورد - كوبي. وقد أحضرت سابيتوم معها إلى بيت ايلوشو - ابني ، حميها ، الأمتعة التي قدمها لها والدها وهي كالتالي : سرير عدد ( 2) و كرسي عدد (2) وطاولة عدد واحد وسلة عدد (2)... أما دوطتها البالغة عشر شيكلات من الفضة (التي) قدمها لها العريس والتي استلمتها اباتوم فقد ربطها إلى سيسكتو ابنته سابيتوم، وعلى هذا الشكل انطلقت إلى ورد –كوبي. فان قالت سابيتوم يوما لزوجها ورد - كوبي أنت لست زوجي تربط وتلقى في النهر. وان قال ورد -كوبي يوما لزوجته سابيتوم أنت لست زوجتي يزن لها نقود طلاقها والبالغة ثلث منة من الف ض ة . وسيكون ايمو ك- اداد ، شقيقها، مسؤولا عن كلمتها خمسة شهود بما فيهم الكاتب. التاريخ: 15 تشري ،سنة.. من حكم اميدديتانا (32)
و- تعدد الزوجات : لم تقف الشرائع العراقية القديمة موقفا موحدا من تعدد الزوجات، فبعضها اخذ بنظام الزواج الفردي وحرم تعدده و بعضها أباح التعدد بدون قيد أو شرط، والبعض الآخر اتخذ موقفا وسطا فأجاز تعدد الزوجات ولكن وفقا لضوابط معينة. فقد اخذ قانون أشنونا بقاعدة الزواج الفردي ، فلم يسمح للرجل أن يتخذ أكثر من زوجة واحدة ، حيث تنص المادة 59 على " لو طلق رجل زوجته بعد أن جعلها تحمل منه، ثم اتخذ زوجة أخرى يطرد من بيته ومن أملاكه ، وليلحقه من يقبل به زوجا بعد ذلك فلو أن تعدد الزوجات مسموح به ، لم يكن هناك ما يدعو إلى تقرير هذا العقاب الشديد(33) أما تقنين لبت عشتار فقد أ باح للرجل الزواج أكثر من واحدة دون أن يكون مطالبا بتبرير موقفه ، اذ تنص المادة 28 " لو مال قلب رجل عن زوجته الأولى وتزوج غيرها لكنها لم تترك البيت ، تكون المرأة الجديدة زوجة ثانية له وعليه أن يستمر في إعالة زوجته الأولى " و يمكن للرجل أن يعاشر امة أو عاهرة من اجل إنجاب الأولاد ، لكن تبقى في مرتبة ثانية حتى ولو اعتقها.
أما قانون حمورابي فقد اخذ بمبدأ الزواج الفردي كقاعدة عامة ولم يسمح بتعدد الزوجات إلا في حالات محددة منها :
- في حالة إذا ما أصيبت الزوجة الأولى بمرض مزمن أو عاهة تمنعها من أداء واجباتها ، فلها الحق في البقاء في بيت زوجها ، وإن هي فضلت الطلاق فانه يمكنها العودة إلى بيت والدها وأن تأخذ بائنتها كاملة(34) .
- ولما كان من أهم أهداف الزواج هو إنجاب الأولاد، فان حمورابي قد أجاز للرجل ، في حالة عقم الزوجة، من الزواج ثانية عسى أن يرزق بأولاد ، و لكن بشرط ألا تكون الزوجة العاقر قد قدمت له جارية أنجبت له أولادا عوضته بهم عن عقمها. وتحصل الجارية على حريتها متى ولدت لسيدها ، و لكن يظل لسيدتها دائما الحق في ردها إلى مرتبة الجواري إن هي حاولت منافستها (35) وتشير الماد ة 141 من قانون حمورابي إلى حق الرجل في الزواج من امرأ ة أخرى ، إذا كانت زوجته الأولى قد دأبت على الخروج من منزل زوجه او التصرف بحمق مهملة شؤون بيتها ، بل ويعاملها كجارية عقابا لها(36)
أما في العهد الاشوري فقد عثر على عقود زواج تعود إلى الألف الثاني ق .م يمنع فيها على الرجل الاقتراب من زوجة ثانية ، مع أن له الحق في معاشرة العاهرات ، و بعض عقود الزواج يلاحظ انه في حالة عدم إنجاب الزوجة لأي طفل يمكن للزوج أن يقترن بآمة ويعتبر الأطفال في هذه الحالة أبناء شرعيين(37)
هـ - الطقوس والمراسيم : كان يصاحب الزواج بعض المراسيم و الطقوس الدينية التي يشترك فيها الزوجان لإضفاء طابع الخير واليمن على المناسبة (38) وتتلى بعض العبارات المقدسة كتلك التي ذكرت في ملحمة جلجامش ،إذ تخاطب الآلهة عشتار جلجامش قائلة له : "تعالى يا جلحامش وكن حبيبي الذي اخترت " امنحني ثمرتك أتمتع بها ستكون أنت زوجي و أكون زوجك " (39) وربما كان العريس بعد ذلك ينزع قلنسوة عروسه أما ما حد الكهنة ويضعها فوق رأسه كدليل على حبه وتقديره لها ، و بأنه أصبح وليا عليها (40) ، ثم يخاطب الكاهن العروسين قائلا:
" أما أنت أيها الرجل فلتكن هذ ه المرأة زوجة لك ، و أنت أيتها المرأة ليكن هذا الرجل بعلا لك " (41)
كما يطوف العروس ان في موكب على عربة خاصة كما أشارت ملحمة جلجامش إلى ذلك :
" ساعد لك مركبة من حجر اللازورد والذهب عجلتها من الذهب وقرونها من البرونز وستربط لجرها شياطين الصاعقة بدلا من البغال الضخمة " (42) ومن الطقوس الأخرى التي ذكرت في النصوص المسماري ة عادة (سكب الزيت ) على رأس العروس و هي تعتبر من أقدم الطقوس المتبعة في وادي الرافدين ، إذ ذكرها اوروكاجينا ضمن الإصلاحات التي قام بها في مجال الأحوال الشخصية. ولم تذكر القوانين اللاحقة عادة سكب الزيت على رأس العروس ما عدا القوانين الآشورية حيث تنص المادة 42 على انه " إذا سكب رجل الزيت على رأس امرأة حرة في يوم الاغتسال أو جلب هدايا العرس لحفلة الزفاف لا يمكن استرجاع (الهدايا) من بعد ذلك وربما هذا يشير أن عادة سكب الزيت كانت متبعة عند الأحرار فقط ، وتشير بعض النصوص المسمارية إلى أن الاغتسال كان أيضا من طقوس الزواج ، حيث تغسل العروس نفسها وتتطيب بالعطور و تتزين بالثياب النفيسة والحلي المصنوعة من الذهب و الأحجار الكريمة .
وفي يوم الزفاف كانت تقام وليمة تعرف بالأكادية (kirrum) تقدم فيها المأكولات التي جلبها العريس ، ويشارك في هذه الوليمة أصدقاء وأقرباء العروسين (43) ومن بين تلك الأشياء التي يقدمها الزوج لزوجته كما جاء على لسان جلجامش في ملحمته :
"ماذا علي أن أعطيك لو أخذتك (زوجة) هل سأعطيك السمن و الكساء لجسدك ؟
هل سأقدم لك الخبز والطعام؟(44)
ولقد اعتبر قانون أشنونا وليمة الزفاف من الطقوس المهمة ، إذ تعتبر الفتاة من بعدها زوجة وتطبق عليها القوانين الخاصة بالزوجة (45) ومن طقوس الزواج التي انفرد بها الآشوريون هو أن يضع الحجاب على عروسه بحضور شهود ويعلن بخشوع أمامهم : (إنها زوجتي) (46).
__________________
1- ثلماستيان عقراوي ، المرأة دورها ومكانتها في حضارة وادي الرافدين ، دار الحرية للطباعة والنشر بغداد ، 1978 ، ص 57 .
2 - المرجع نفسه ، ص 58
3- ألبريشت جونز وآخرون ، شريعة حمورابي وأصل التشريع في العراق القديم ، تر: أسامة سراس، ط 3 ، دار علاء الدين ، دمشق ، 2003، ص 59 .
4- أحمد إبراهيم حسن ، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية ،نظم القسم الخاص ، ديوان المطبوعات الجامعية الإسكندرية ، 2001 ، ص 90.
5 - ثلماستيان عقراوي ، المرجع السابق ، ص 60 .
6 - أحمد أمين سليم، مصر والعراق دراسة حضارية ، دار النهضة العربية ، ط 1 بيروت، 2002 ، ص 266 .
7 - احمد إبراهيم حسن، المرجع السابق ، ص 92 .
8 - عبد الحميد زايد ، الشرق الخالد ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1966 ، ص 155.
9- احمد إبراهيم حسن ، المرجع السابق ، ص- ص 110 .
Georges Contenau , la vie quotidienne à Babylone et Assyrie , libraire Hachette , Paris
,1950 , p23
10- جودت هندي وآخرون،تاريخ القانون ، ط 1، منشورات جامعة دمشق ، دمشق ، 2003 ، ص 111.
11- البريشت جونز وآخرون ، المرجع السابق ، ص 117 .
12- احمد إبراهيم حسن ، المرجع السابق ، ص 111 .
13- عيسى اليازجي ، نظام العائلة في تشريع حمورابي : http//www.marmarita.com
14- احمد إبراهيم حسن، المرجع السابق ، ص 114 .
15- البريشت جونز وآخرون، المرجع السابق، ص 117.
16- صوفي حسن أبو طالب ، تاريخ النظم القانونية و الاجتماعية ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1973 ، ص221
17- احمد إبراهيم حسن ، المرجع السابق ، ص114.
18- صوفي حسن أبو طالب، المرجع السابق ، ص 221 .
19- البريشت جونز وآخرون ، المرجع السابق، ص 116 .
20 - ثلماستيان عقراوي ، المرجع السابق ، ص –ص 80 .
21 - احمد إبراهيم حسن ، المرجع السابق ، ص- ص 95 .
22- زواج الضيزن هو الزواج القائم بين رجل و زوجة أبيه المتوفى ، للتعرف على أنواع الزواج انظر : عبد السلام الترمانيني، الزواج عند العرب في الجاهلية و لإسلام (دراسة مقارنة)، عالم المعرفة ، ع 80 ، الكويت ، أوت 1981 ،ص 26
23- ثلماستيان عقراوي ، المرجع السابق ، ص 81.
24 - المرجع نفسه ، ص-ص 83 .
25- هاري ساغز ، عظمة أشور ، تر: خالد اسعد عيسى و احمد غسان سبانو ، ط 1، دار علاء الدين، دمشق ، 2003 ، ص 194.
26- احمد إبراهيم حسن، المرجع السابق ، ص 99 ، البريشت جونز وآخرون ، ص- ص 119
27- احمد إبراهيم حسن، المرجع السابق ، ص- ص 99 .
28 - يعتقد البعض أن تلك المواد القانونية لا تشير إلى عقد مكتوب بل إلى اتفاق شفوي ملزم ، وأن العراقيين لجأوا إلى تدوين العقد في رقيم طيني إلا في حالات خاصة توجب ذلك ، كأن يكون للزوجة دين لزوجها أو عندما يكون لأحد الزوجين أطفال من زواج سابق وكان على الزوج الآخر أن يتبنى أولئك الأطفال ، أو من اجل أن تحافظ الزوجة على بائنتها من استيلاء زوجها . انظر : ثلماستيان عقراوي ، المرجع السابق ، ص 64
29- احمد إبراهيم حسن ، المرجع السابق ، ص 107 .
30- ثلماستيان عقراوي ، المرجع السابق ، ص 63 .
31- عكاشة محمد عبد العال ، طارق المجذوب ، تاريخ النظم القانونية و الاجتماعية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2002 ، ص 186 ؛ شعيب احمد الحمداني ، قانون حمورابي ، بيت الحكمة ،بغداد ، 1987 ، ص102
32- البريشت جونز وآخرون ، المرجع السابق ، ص 172.
33 - احمد إبراهيم حسن، المرجع السابق، ص 104
34- احمد إبراهيم حسن ، المرجع نفسه ، ص-ص 104 - 106 ؛ البريشت جونز وآخرون ، المرجع السابق ، ص
160
35- احمد أمين سليم ، مصر والعراق دراسة حضارية ، ص 269.
36- محمود السقا ، فلسفة وتاريخ النظم الاجتماعية والقانونية ، دار الفكر العربي ، القاهرة، 1975 ، ص 402 .
37- هاري ساغز، عظمة أشور ، تر: خالد أسعد عيسى وأحمد غسان سبانو ، ط 1 مؤسسة علاء الدين ، دمشق ، 2003 ، ص 104 .
38 - احمد أمين سليم ، مصر والعراق دراسة حضارية ، ص 268
39- طه باقر، ملحمة جلجامش ، موفم للنشر، الجزائر ، 1995 ، ص 42.
40- ثلماستيان عقراوي ، المرجع السابق ، ص 68 .
41 - جان ريك ، مركز المرأة في قانون حمورابي والقانون الموسوي ، تر: سليم العقاد ، المطبعة العصرية ، القاهرة، (د.ت)، ص 12
42- طه باقر، ملحمة جلجامش ، ص 42
43- ثلماستيان عقراوي ، المرجع السابق ، ص 70 ؛ هاري ساغز ، المرجع السابق ، ص 198
44 - طه باقر ، قانون لبت عشتار ، مجلة سومر ،ح 1 ، مج 4 ، بغداد ، كانون الثاني ، 1948 ، ص 43 .
45 - ثلماستيان عقراوي ، المرجع السابق ، ص 71 .
46 - جورج كونتينو ، الحياة اليومية في بلاد بابل وأشور ، تر: سليم طه التكريتي ، ط 2 ، وزارة الإعلام . والثقافة ، بغداد ، 1986 ، ص 33
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
المجمع العلميّ يُواصل عقد جلسات تعليميّة في فنون الإقراء لطلبة العلوم الدينيّة في النجف الأشرف
|
|
|