المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



أحوال التبني قديما  
  
1032   02:47 صباحاً   التاريخ: 26-5-2022
المؤلف : سعيدي سليم
الكتاب أو المصدر : القانون والاحوال الشخصية في كل من العراق ومصر
الجزء والصفحة : ص100-101
القسم : القانون / علوم قانونية أخرى / تاريخ القانون /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-5-2022 1180
التاريخ: 20-6-2022 1888
التاريخ: 27-5-2022 1712
التاريخ: 27-5-2022 1207

تشير العقود والوثائق القانونية إلى انه يمكن تبني الأطفال الأيتام كما يمكن تبني من مازال  والداه على قيد الحياة ، ذكورا أو إناثا أحرارا كانوا أم عبيدا ، ونجد نفس الشيء بالنسبة للراغبين في التبني، حيث يحق التبني للرجل والمرأة على حد سواء ، كانوا متزوجين أو غير متزوجين ، ولا يشترط في حالة الزواج لصحة التبني عدم وجود أولاد ، فقد جاء في إحدى الوثائق العائدة إلى عهد حمورابي ، أن زوجين لهما خمسة أبناء قد تبنيا طفلا سادسا ، وقد علل البعض اللجوء إلى التبني في مثل هذه الحالة بدوافع إنسانية كتبني طفل قريب أو  جار فقير(1) كما كان التبني يتم من طرف الجماعات التي منع عنها الإنجاب كبعض العاملين في  قصر الملك كالحاجب وبعض الأصناف من الكاهنات (2) أما عن إجراءات التبني فقد كان يتم بناء على عقد مكتوب بين الأهل الجدد ( الأب أو الأم أو هما معا) ، وبين ذوي الشأن بالنسبة للمتبنى ، عادة ما يكون أب الطفل أو سيده إن كان غير حر، أو مع المتبنى ذاته إن لم تكن له أسرة ينتمي إليها ويكون بدون أي قصر أو إكراه . وبالتبني يلبس المتبنى ثوب الابن الشرعي ، وينتقل بالتالي إلى سلطة والديه الجديدين وتكون له نفس الحقوق الارثية تماما كالأولاد الشرعيين ، حتى ولو رزق المتبني بأولاد فيما بعد كما تنص المادة 191 من قانون حمورابي بمنحه ( ثلث تركته من الأموال دون مزروعات الحقل والبيت )، وبالمقابل يفقد كل حقوقه الارثية صوب أسرته الأصلية(3) .

________________

1- محمود السقا ، فلسفة وتاريخ النظم الاجتماعية والقانونية ، دار الفكر العربي ،  القاهرة، 1975 ، ص 423

2- ثلماستيان عقراوي ، المرأة دورها ومكانتها في حضارة وادي الرافدين ، دار الحرية للطباعة والنشر بغداد ، 1978 ، ص 121 .

3- محمود السقا ، المرجع السابق ، ص 424.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .