المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



اختلاف محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية عن محاكم الاستئناف بصفتها الأصلية  
  
4576   02:21 صباحاً   التاريخ: 25-5-2022
المؤلف : حسين علاء قدوري
الكتاب أو المصدر : الصفة التمييزية لدى محاكم الاستئنافية في القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص 42-44
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

في الأنظمة القضائية المدنية العربية يشير اسم محاكم الاستئناف إلى محاكم الاستئناف التي تعد درجة ثانية من درجات التقاضي، إلا أن الأمر يختلف في العراق، إذ إن تسمية محاكم الاستئناف تتقدم إلى قسمين؛ القدم الأول هو المقصود به محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية؛ أي المحاكم التي تدقق وتراقب القوانين مثل محكمة التمييز والتي لا تع درجة من درجات التقاضي، بينما القسم الثاني هو المقصود به محكمة الاستئناف بصفتها الأصلية الاستئنافية؛ أي المحاكم التي تع درجة ثانية من درجات التقاضي شأنها شأن محاكم الدرجة الأولى، ففي كل محكمة استئناف توجد هاتان الصفتان فيها، وتتألف محكمة الاستئناف بشكل عام من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة (1).

بينما تتعقد محاكم الاستئناف وهيئاتها برئاسة رئيسها أو أحد نوابه وعضوية نائبين من نوابه أو أحدهم وقاض أخر من محكمة الاستئناف أو عضوية قاضيين(2)، واتجه العرف القضائي في محاكم الاستئناف إلى انعقاد محاكم الاستئناف، بصفتها التمييزية برئاسة رئيس محكمة الاستئناف أو برئاسة أحد نوابه ونائبين من نوابه.

بينما تنعقد محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية من قضاة محكمة الاستئناف من غير نواب رئيس المحكمة، وتتوزع هذه المحاكم على المناطق المخصصة لها بموجب القانون، وتمارس الاختصاصات الموكلة لها بالإضافة إلى ذلك، فإنه يتم تدمية رئيس وأعضاء محاكم الاستئناف، وهيئاتها من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى (3) ، ولرئيس محكمة الاستئناف أن يرأس الهيئة التمييزية في الدرجة الأولى، وله أن يرأس الهيئة الاستئنافية أن دعت الحاجة (4).

هذا بالنسبة لتنظيم محاكم الاستئناف، أما من ناحية نظر الدعاوى التي ترفع إلى الهيئتين التمييزية و الاستئنافية، فيثار التساؤل حول: هل تختص محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية بنظر الدعاوى التي تقبل الطعن بالاستئناف الأصلي؟

للإجابة عن هذا التساؤل ينبغي أن نعرف ما هي الدعاوى التي تميز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية؟  

إذ يقسم المشرع العراقي الدعاوى إلى نوعين، هما: بدرجة أولى ودرجة أخيرة، والفرق بين هاتين الدرجتين أن الدعاوى التي تصدر بدرجة أولى قابلة للطعن بالاستئناف الأصلي ثم التمييز، بينما الدعاوى التي تصدر بدرجة أخيرة فإنها تميز فقط ولا تستأنف (5)، وقد كانت الدعاوى التي تصدر بدرجة أخيرة تميز لدى محكمة التمييز سواء الدعاوى الصادرة من محكمة البداءة أو محكمة الأحوال الشخصية أو محكمة المواد الشخصية، فهذه الدعاوى الصادرة من هذه المحاكم تنظر بدرجة أخيرة، وبالتالي فإنها لا تمر بمرحلة الاستئناف  (6).

إلا أنه بعد صدور التعديل الخامس رقم 3 لسنة 1977 الخاص بمحاكم الاستئناف بصفتها التمييزية أصبحت الدعاوى الصادرة من محكمة البداءة بدرجة أخيرة تميز لدى محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية(7)، وبهذا يتبين لنا أن الدعاوى التي تختص بها محاكم الاستئناف، بصفتها التمييزية تميز فقط ولا يتم الطعن بها بالاستئناف.

نستخلص من ذلك أن محاكم الاستئناف في العراق لديها صفتان، هما: الصفة التمييزية والصفة الاستئنافية، وتنعقد الصفة التمييزية من قبل رئيس المحكمة ونائبين من نوابه، أما الصفة الاستئنافية فتنعقد من القضاة الآخرين في محكمة الاستئناف، والدعاوى التي تميز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية لا يجوز الطعن بها بطريق الاستئناف، وكذلك الدعاوى التي يتم الطعن بها بالاستئناف يتم تمييزها أمام محكمة التمييز، وبهذا يمكن أن نطرح قاعدة تقول: ما يستأنف لا يميز لدى محكمة الاستئناف.

______________

1- انظر قانون التنظيم القضائي العراقي رقم 160 لسنة 1979، المادة (16/ أولا).

2- انظر قانون التنظيم القضائي العراقي رقم 160 لسنة 1979، المادة (17/أو لا).

3-تنص المادة (17/ثانيا)، من قانون التنظيم القضائي العراقي رقم 160 لسنة 1979، على أنه: يتم تدمية رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف وهيئاتها بيبان يصدره رئيس مجلس القضاء الأعلى بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف، ولا يجوز تبديل الرئيس أو العضو إلا إذا وجدت ضرورة مائة تقتضي ذلك".

4- انظر قانون التنظيم القضائي العراقي رقم 160 لسنة 1979، المادة (20/ أولا).

5- انظر قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لمدينة 1999، المواد 32،31 ، 33).

6- د. ضياء شيت خطاب، بحوث ودراسات في قانون المرافعات المدنية في العراق رقم 83 لسنة 1999، معهد البحوث والدراسات القانونية و الشرعية، 1970 ، ص257.

7- انظر قانون التعديل الخامس رقم 3 لسنة 1977، المادة (1)

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .