أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-12-2017
1887
التاريخ: 2023-06-28
1244
التاريخ: 26-10-2015
2992
التاريخ: 10-1-2023
1358
|
تعد الحصانة البرلمانية من أهم الحقوق النيابية التي يتمتع بها عضو مجلس النواب من تاريخ اكتساب العضوية البرلمانية وأداء اليمين الدستوري، فهي تمكنه من ممارسة مهامه الرقابية والتشريعية بدون ملاحقة قضائية بسبب جريمة لم يقترفها بدعوى كيدية أو من أجل التشهير به بسبب ممارسته للعمل البرلماني واستخدام حقه في الكلام والتصويت، فعضو البرلمان هو ممثل الشعب، والشعب اجاز باستعمال حقه في التصويت وأبداء الرأي، وأي تقيد للعضو هو تقيد الإرادة الشعب، وإذا كان العضو مقيد فهو لا يستطيع مواجهة السلطة التنفيذية أو الأفراد أمام القضاء(1)، بمعنى آخر ان الحصانة هي مقررة للمصلحة العامة لغرض توفير الاستقلالية اللازمة حتى يتمكن العضو من القيام بعمله بموضوعية وحيادية، بعيدا عن جميع الأشكال الكيدية والتهديد من قبل السلطات الأخرى، وهذه الحصانة تمكن عضو البرلمان من الغاية التي وجد فيها والثقة الكافية في مواجهة الحكومة بإظهار عيوبها في حال انحرافها أو اساءة استعمال سلطتها. ففي بعض الأحيان يرى العضو ان هناك خللا أو نقصأ في مشروع القانون المعروض أمامه أو انحراف من قبل الحكومة وهو مطالب باسم الأمة أن يتكلم بكل حرية ويصوت على هذا الخلل أو الانحراف وهذا لن يرضي الحكومة بكل تأكيد، لذا فإن الحكومة ستعمل بكل جهد على أبعاد العضو من المجلس ومحاسبته عما بدر منه، فسيكون مسؤول أمام القضاء عن كل ما قام به من قول أو تصرف، لذا بدون هذه الحصانة لا يستطيع العضو القيام بواجبه الوظيفي على الوجه الأكمل (2). فهي تحميه من أي عقوبة مدنية أو جنائية عما يبديه من قول وفكر وتصويت عند ممارسة الوظيفة البرلمانية، وان الحصانة التي يملكها العضو هي تمثل امتياز أثناء فترة نيابته في البرلمان، وليس مقررة لذاته (3)، بل بصورة أدق أنها مقررة لصالح المجتمع ككل ولمسيرة الديمقراطية النيابية. لذا يمكن القول أن عضو البرلمان بغير الحصانة الموضوعية لا يمكن له حرية الرأي والمناقشة والتصويت، وحتى لا يخشى أن يقع تحت طائلة الاتهام الجنائي مثل جرائم القذف والسب والكذب أو التحريض ضد الحكومة والمساس بسياستها أو نزاهتها(4)، فهذه كلها مؤثرات سلبية تؤثر على العضو وعلى البرلمان في الاستقلال في مواجهة باقي السلطات.
أما الضمانات التي كفلها الدستور لأعضاء البرلمان في عدم جواز اتخاذ أي إجراء جنائي ضده الا في حالة التلبس بالجريمة، لا يكون الا بعد موافقة المجلس وحصول اذن من المجلس نفسه في اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد العضو، وقد تضمنت اغلب الدساتير ذلك اذ ما كان جميعها (5)، والواضح أن الهدف من هذه الحصانة هي ليست حماية الأعضاء من الإجراءات الجنائية، بل هو موافقة المجلس على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أعضائه قبل الشروع بها، وهذا يعني هو ليس الغاء تلك الإجراءات بل تأخيرها لحين الحصول على موافقة المجلس باتخاذها، والسبب في موافقة المجلس هو النظر إلى تلك الدعوى المقامة ضد العضو هل هي صحيحة أو كيدية، كذلك خشية المجلس على أعضائه من سوء الإجراءات التي تتخذ ضد العضو لكي لا تكون وسيلة تهديد وخاصة في استعمال حقه في التصويت ضد أي مشروع أو رقابة برلمانية أو غيرها يمس الحكومة، كذلك لحسن أداء الوظيفة النيابية والاستقلال الكامل لقيام العضو بكل عمله بحرية وهو محصن من المسؤولية المدنية والجنائية عما يصدره من قول أو تصويت، وهذا كله يهدف إلى حمايته من الإجراءات التعسفية التي قد توجه إليه(6)
خلاصة القول أن هذه الضمانة، لا تستهدف سوى منع السلطة التنفيذية أو الأفراد من اثارة أي جريمة ينسبوها إلى عضو البرلمان من أجل القبض عليه أو لاتخاذ إجراءات جنائية أخرى ضده، وذلك لكي لا يمكن السلطة التنفيذية من استبعاد العضو عن الحضور إلى المجلس قد تحول بينه وبين المشاركة الفعلية في أعمال المجلس أو أعمال لجانه، أو قد تستعملها كوسيلة ضغط على العضو حتى يتصرف أو لا يتصرف على وجه معين وحسب توجيهات السلطة التنفيذية، فالقبض على العضو سوف يحرم العضو من المشاركة في المجلس واستعمال حقه بالتصويت، أو في حالة القبض عليه سوف يجعل العضو مهدد تحت رحمة السلطة التنفيذية ويمتثل لأوامرها، كعلم الحضور إلى المجلس أو الامتناع عن التصويت أو التصويت على المسائل التي تخدم السلطة التنفيذية. لذا ذهب أحد الأعضاء في مجلس النواب المصري بالقول أن المشرع عندما وضع هذه المادة التي تقتضي بالحصانة البرلمانية ما هي الا إجراءات ضد تسلط الحكومة على حزب معارض لها في ظروف يمكن أن يتفوق الحزب المعارض على الحكومة عند عرض مسألة من المسائل في المجلس يخص الحكومة (7). لذا وجود هذه الحصانة تعد ضرورة لا غنى عنها، بل تعد من أهم المبادئ الدستورية التي لولاها لحالت بين النائب وبين أداء مهامه البرلمانية داخل المجلس وخارجه (8). ونحن نؤيد ذلك، والسبب حتى يعمل النائب البرلماني بكل حرية .
_______________
1- أحمد علي عبود الخفاجي، الحصانة البرلمانية، دراسة في ظل دستور العراق لسنة 2000، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الكوفة، 2010 ، ص 28 ومابعدها.
2- د. مصطفى ابو زيد فهمي، الدستور المصري ورقابة دستورية القوانين، منشأة المعارف، القاهرة، 1919 ، ص 452.
3- د. رمضان محمد بطيخ، الحصانة البرلمانية وتطبيقاتها في مصر ط1 ، دار النهضة العربية المتحدة ، 1970، ص 12.
4- د. سعد عصفور، النظام الدستوري المصري، دستور سنة 1971، منشأة المعارف، الاسنکدرية، 1980، ص199.
5- ينظر المادة (113) من الدستور المصري لسنة 2014 النافذ، كذلك المادة (45) من الدستور البلجيكي لسنة 1831، كذلك ينظر إلى المادتين (37ود 4 ) من الدستور الايطالي لسنة 1947، كذلان ينظر في المادتين (110و111) من الدستور الكويتي لسنة 1992، كذلك ينظر المادة (63/ثانيا / أ و ب و ج) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ، للمزيد على هامش الدستور ينظر، محمد الشريف، الدستور، ط1، عام 1938، ص 68و69.
6- د. عبد الفتاح حسن، مبادئ النظام الدستوري في الكويت، دار النهضة العربية، بيروت، 1968 ،ص 239و 240.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|