المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

الانباط
13-11-2016
البيع الشخصي في الأسواق الدولية
15-9-2016
خاتمة البرنامج
12/9/2022
المديح
23-03-2015
بروتوكول لتحضير مصفوفة مجهرية لقليلات النيوكليوتيدات Oligonucleotides
14-12-2016
الخليفة والعدالة
28-09-2015


مفهوم الحصانة البرلمانية  
  
2257   02:01 صباحاً   التاريخ: 5-5-2022
المؤلف : منتظر رياض مهدي الخزرجي
الكتاب أو المصدر : حق التصويت لعضو مجلس النواب بين الضمان وحالات الانتهاك
الجزء والصفحة : ص108-110
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

تعد الحصانة البرلمانية من أهم الحقوق النيابية التي يتمتع بها عضو مجلس النواب من تاريخ اكتساب العضوية البرلمانية وأداء اليمين الدستوري، فهي تمكنه من ممارسة مهامه الرقابية والتشريعية بدون ملاحقة قضائية بسبب جريمة لم يقترفها بدعوى كيدية أو من أجل التشهير به بسبب ممارسته للعمل البرلماني واستخدام حقه في الكلام والتصويت، فعضو البرلمان هو ممثل الشعب، والشعب اجاز باستعمال حقه في التصويت وأبداء الرأي، وأي تقيد للعضو هو تقيد الإرادة الشعب، وإذا كان العضو مقيد فهو لا يستطيع مواجهة السلطة التنفيذية أو الأفراد أمام القضاء(1)، بمعنى آخر ان الحصانة هي مقررة للمصلحة العامة لغرض توفير الاستقلالية اللازمة حتى يتمكن العضو من القيام بعمله بموضوعية وحيادية، بعيدا عن جميع الأشكال الكيدية والتهديد من قبل السلطات الأخرى، وهذه الحصانة تمكن عضو البرلمان من الغاية التي وجد فيها والثقة الكافية في مواجهة الحكومة بإظهار عيوبها في حال انحرافها أو اساءة استعمال سلطتها. ففي بعض الأحيان يرى العضو ان هناك خللا أو نقصأ في مشروع القانون المعروض أمامه أو انحراف من قبل الحكومة وهو مطالب باسم الأمة أن يتكلم بكل حرية ويصوت على هذا الخلل أو الانحراف وهذا لن يرضي الحكومة بكل تأكيد، لذا فإن الحكومة ستعمل بكل جهد على أبعاد العضو من المجلس ومحاسبته عما بدر منه، فسيكون مسؤول أمام القضاء عن كل ما قام به من قول أو تصرف، لذا بدون هذه الحصانة لا يستطيع العضو القيام بواجبه الوظيفي على الوجه الأكمل (2). فهي تحميه من أي عقوبة مدنية أو جنائية عما يبديه من قول وفكر وتصويت عند ممارسة الوظيفة البرلمانية، وان الحصانة التي يملكها العضو هي تمثل امتياز أثناء فترة نيابته في البرلمان، وليس مقررة لذاته (3)، بل بصورة أدق أنها مقررة لصالح المجتمع ككل ولمسيرة الديمقراطية النيابية. لذا يمكن القول أن عضو البرلمان بغير الحصانة الموضوعية لا يمكن له حرية الرأي والمناقشة والتصويت، وحتى لا يخشى أن يقع تحت طائلة الاتهام الجنائي مثل جرائم القذف والسب والكذب أو التحريض ضد الحكومة والمساس بسياستها أو نزاهتها(4)، فهذه كلها مؤثرات سلبية تؤثر على العضو وعلى البرلمان في الاستقلال في مواجهة باقي السلطات.

أما الضمانات التي كفلها الدستور لأعضاء البرلمان في عدم جواز اتخاذ أي إجراء جنائي ضده الا في حالة التلبس بالجريمة، لا يكون الا بعد موافقة المجلس وحصول اذن من المجلس نفسه في اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد العضو، وقد تضمنت اغلب الدساتير ذلك اذ ما كان جميعها (5)، والواضح أن الهدف من هذه الحصانة هي ليست حماية الأعضاء من الإجراءات الجنائية، بل هو موافقة المجلس على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أعضائه قبل الشروع بها، وهذا يعني هو ليس الغاء تلك الإجراءات بل تأخيرها لحين الحصول على موافقة المجلس باتخاذها، والسبب في موافقة المجلس هو النظر إلى تلك الدعوى المقامة ضد العضو هل هي صحيحة أو كيدية، كذلك خشية المجلس على أعضائه من سوء الإجراءات التي تتخذ ضد العضو لكي لا تكون وسيلة تهديد وخاصة في استعمال حقه في التصويت ضد أي مشروع أو رقابة برلمانية أو غيرها يمس الحكومة، كذلك لحسن أداء الوظيفة النيابية والاستقلال الكامل لقيام العضو بكل عمله بحرية وهو محصن من المسؤولية المدنية والجنائية عما يصدره من قول أو تصويت، وهذا كله يهدف إلى حمايته من الإجراءات التعسفية التي قد توجه إليه(6)

خلاصة القول أن هذه الضمانة، لا تستهدف سوى منع السلطة التنفيذية أو الأفراد من اثارة أي جريمة ينسبوها إلى عضو البرلمان من أجل القبض عليه أو لاتخاذ إجراءات جنائية أخرى ضده، وذلك لكي لا يمكن السلطة التنفيذية من استبعاد العضو عن الحضور إلى المجلس قد تحول بينه وبين المشاركة الفعلية في أعمال المجلس أو أعمال لجانه، أو قد تستعملها كوسيلة ضغط على العضو حتى يتصرف أو لا يتصرف على وجه معين وحسب توجيهات السلطة التنفيذية، فالقبض على العضو سوف يحرم العضو من المشاركة في المجلس واستعمال حقه بالتصويت، أو في حالة القبض عليه سوف يجعل العضو مهدد تحت رحمة السلطة التنفيذية ويمتثل لأوامرها، كعلم الحضور إلى المجلس أو الامتناع عن التصويت أو التصويت على المسائل التي تخدم السلطة التنفيذية. لذا ذهب أحد الأعضاء في مجلس النواب المصري بالقول أن المشرع عندما وضع هذه المادة التي تقتضي بالحصانة البرلمانية ما هي الا إجراءات ضد تسلط الحكومة على حزب معارض لها في ظروف يمكن أن يتفوق الحزب المعارض على الحكومة عند عرض مسألة من المسائل في المجلس يخص الحكومة (7). لذا وجود هذه الحصانة تعد ضرورة لا غنى عنها، بل تعد من أهم المبادئ الدستورية التي لولاها لحالت بين النائب وبين أداء مهامه البرلمانية داخل المجلس وخارجه (8). ونحن نؤيد ذلك، والسبب حتى يعمل النائب البرلماني بكل حرية .

_______________

1- أحمد علي عبود الخفاجي، الحصانة البرلمانية، دراسة في ظل دستور العراق لسنة 2000، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الكوفة، 2010 ، ص 28 ومابعدها.  

2- د. مصطفى ابو زيد فهمي، الدستور المصري ورقابة دستورية القوانين، منشأة المعارف، القاهرة، 1919 ، ص 452.

3-  د. رمضان محمد بطيخ، الحصانة البرلمانية وتطبيقاتها في مصر ط1 ، دار النهضة العربية المتحدة ، 1970، ص 12.

4- د. سعد عصفور، النظام الدستوري المصري، دستور سنة 1971، منشأة المعارف، الاسنکدرية، 1980، ص199.

5- ينظر المادة (113) من الدستور المصري لسنة 2014 النافذ، كذلك المادة (45) من الدستور البلجيكي لسنة 1831، كذلك ينظر إلى المادتين (37ود 4 ) من الدستور الايطالي لسنة 1947، كذلان ينظر في المادتين (110و111) من الدستور الكويتي لسنة 1992، كذلك ينظر المادة (63/ثانيا / أ و ب و ج) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ، للمزيد على هامش الدستور ينظر، محمد الشريف، الدستور، ط1، عام 1938، ص 68و69.

6- د. عبد الفتاح حسن، مبادئ النظام الدستوري في الكويت، دار النهضة العربية، بيروت، 1968 ،ص  239و 240.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .