المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

دور السؤال ووظيفته في الحديث الصحفي
24-4-2022
مبدأ الأخوّة الإيمانية
24-5-2017
انتقال البيضة
7-2-2016
مخاطر الأشعة فوق البنفسجية B على الإنسان(UV-B radiation dangers to humans)
2023-12-16
Infinite Cosine Product Integral
21-8-2018
Voting Systems-The Condorcet Method
16-2-2016


تعريف السؤال البرلماني وطبيعته  
  
2519   01:02 صباحاً   التاريخ: 16-4-2022
المؤلف : محمد فاهم سلمان
الكتاب أو المصدر : السؤال بوصفه من وسائل الرقابة البرلمانية على اعمال مجلس الوزراء
الجزء والصفحة : ص 5-11
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

سنتناول في هذا الموضوع تعريف السؤال في بند اول , ونبحث طبيعته في بند ثانٍ وكما يأتي:

اولاً: تعريف السؤال

سوف نتناول هذا البند تعريف السؤال في اللغة والاصطلاح

1-التعريف اللغوي

أصل كلمة السؤال في اللغة سأل، يسأل، سؤالاً ومسألة بفتح العين في الماضي وسألته عن الشيء اي استخبرته (1) , وسأله عن الشيء سؤالاً ومسألة كقوله تعالى(سأل سائلِ بعذابٍ واقع) (2) . اي انه يعني ما وراء الاجابة من امور كالمؤاخذة او العقوبة على التقصير في حق أو اهمال واجب، وللسؤال ثلاثة عناصر هي: السائل، المسؤول، موضوع السؤال (3),  والسؤال ما يكون به الانسان مسؤولاً ومطالباً عن امر أو فعل اتاه (4) , وسأل، ما يسأله الانسان، وسأله عن الشيء وسؤالاً ومسألة، ويقال خرجنا نسأل عن فلان، ورجل سؤاله كثير السؤال، وتسألوا بعضهم بعضاً (5)،  والرجلان يتسآلان ويتسايلان, وجمع المسألة مسائل, فإذا حذفوا الهمزة قالوا مسلة، والفقير يسمى سائلاً  (6), والسؤال قد يكون للاستفهام كقوله تعالى(يسألونك عن الساعة ايان مرساها) (7) , وقد يراد به معنى الدعاء كقوله تعالى(ربِ اني اعوذ بك اسألك ما ليس لي به علمٌ والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين) (8) , وقد ينصرف الى معنى المساءلة والمحاسبة كقوله تعالى(ستكتب شهاداتهم ويسألون) (9) .

2- التعريف الاصطلاحي

سوف نتناول هنا تعريف السؤال البرلماني تشريعاً وفقهاً وقضاءً كالاتي:

أ-معنى السؤال في التشريعات

توجّهت التشريعات المنظمة لعمل المجلس التشريعي الى النص على السؤال البرلماني كحق لأعضاء البرلمان وآلية توجيهوالرد عليه، وبذلك فان التشريعات لم تحدد اي تعريف للسؤال البرلماني وانما تناولت بيان ماهيته او معناه.

ففي فرنسا فقد نص النظام الداخلي للجمعية الوطنية الفرنسية لسنة2010 على ان يقوم مؤتمر الرؤساء بتحديد جلسه اسبوعية لأسئلة النواب واجوبة الحكومة (10).

وفي مصر نصت اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة2016 على ان (لكل عضو ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء او نوابهم، اسئلة في شأن من الشؤون الي تدخل في اختصاصهم وذلك لاستفهام عن امر لا يعلمه العضو او للتحقق من حصول واقعة وصل علمها اليه او للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في امر من الامور...) (11).

اما في الكويت فقد نص المشرع الكويتي في اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتي لسنة1963 على ان(لكل عضو ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء اسئلة لاستيضاح الامور الداخلة في اختصاصهم بما في ذلك الاستفهام عن امر يجهله العضو والتحقق من حصول واقعة وصل علمها اليه...) (12).

وكذلك فعل المشرع العراقي عندما نص في النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2007على ان(لكل عضو ان يوجه الى اعضاء مجلس الرئاسة او رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو رؤساء الهيئات المستقلة ورؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة أو غيرهم من اعضاء الحكومة أسئلة خطية مع إعلام هيئة الرئاسة في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصهم, وذلك للاستفهام عن امر لا يعلمه العضو أو للتحقق من حصول واقعه وصل علمها اليه أو للوقوف على ما تعتزمة الحكومة في أمر من الأمور) (13).

ب- التعريف الفقهي للسؤال البرلماني:

تعددت التعريفات الفقهية للسؤال باعتباره من وسائل الرقابة البرلمانية, التي يمارسها البرلمان على أعمال الحكومة, منها ما جاء موجزاً ومنها ما جاء غافلاً عن بعض جوانب السؤال ومركزاً على جوانب أخرى ومن ثم لا نجد تعريفاً مانعاً جامعاً للسؤال, ومن هذه التعريفات في الفقه الفرنسي ما يأتي:

فقد عرف السؤال بأنه استيضاح موجه من أحد النواب الى أحد الوزراء أو الى رئيس مجلس الوزراء من أجل الاستفسار عن نقطه معينه تتعلق بأعمال وزارته أو أمر من الأمور الداخلة في اختصاصه (14).

وعرف أيضا على انه العمل الذي يمكن بواسطته لعضو المجلس النيابي أن يطلب من وزير ما ايضاحات حول نقطة محددة (15) , الا ان هذا التعريف على الرغم من تحديده لطرفي السؤال(السائل و المسؤول) الا انه لم يحدد موضوع السؤال بدقة ولم يؤكد ضرورة اتصال هذا الموضوع بنشاط الحكومة.

اما في الفقه العربي:

فقد عرفهُ البعض على ان السؤال هو الحصول على بيانات أو معلومات معينة لا يعرفها العضو أو استجلاء حقيقة غامضة أو أمر غير واضح أو بيان بعض النقاط المتعلقة بالسياسة الحكومية أو لفت نظر الحكومة الى مخالفات حدثت بشأن موضوع معين يدخل في اختصاصها (16).

وعرفهُ جانب آخر من الفقه بأن المقصود بالسؤال هو الوقوف على معلومات صحيحة في مسألة لم يتمكن عضو المجلس من الوقوف عليها بنفسهِ فإذا كانت المعلومات يقدمها الوزير كافية اكتفى العضو أما إذا كانت غير كافية فيحق للعضو ان يستوضح من الوزير عما بقي غامضا (17).

في حين عرفهُ اخرون بأنه استفسار النائب من الوزير المختص وتنحصر المناقشة فيه بين النائب السائل والوزير المسؤول فلا يشترك او يدخل فيه طرف ثالث (18) , الا ان هذا التعريف جاء مشوباً بالقصور لأنه بالرغم من تحديده لطرفي السؤال إلا انه لم يبين موضوع السؤال باعتباره ركناً لازماً للسؤال البرلماني.

وعرف ايضاً بأنه استفهام يتقدم به النائب الى وزير معين طالباً منهُ الحصول على بيانات صحيحة بصدد مسألة معينة وقد يكون السؤال بقصد لفت نظر الوزير الى مخالفة أو عدة مخالفات حدثت بشأن موضوع معين (19) .

وكذلك عُرف بأنه حق اي عضو من أعضاء البرلمان في ان يوجه سؤالاً أو أسئلة الى رئيس الوزراء أو الى أي وزير بقصد معرفة موقف الوزراء من مسألة معينة وكل غايته هو الاستعلام أو الاستفهام عن امر معين من رئيس الوزراء أو الوزير المختص (20) , ثم تلقي الجواب عنه خلال مدة معينة (21).

في حين عرفهُ جانب أخر من الفقه بأنه توجيه استيضاح الى أحد الوزراء من أجل الاستفسار عن أمر من الأمور التي تتصل بأعمال وزارتهُ أو بقصد لفت نظر الحكومة الى أمر من الأمور أو مخالفات حدثت بشأن موضوع معين (22) , إلا ان هذا التعريف منتقد لأنه وان كان قد أشار الى موضوع السؤال والموجه اليه السؤال الا انه لم يتضمن أي أشاره الى مقدم السؤال.

ج- التعريف القضائي للسؤال:

أما قضائياً فقد عُرف السؤال بأنه طلب بيانات أو استفهام عن أمر محدد يريد السائل الوقوف على حقيقته أو استفسار عن مسألة أو موضوع معين أو استيضاح عن أمر مجهول أو مفروض أن السائل يجهله. وتوجيه نظر الى أمر من الأمور ولتحذير من تصرف ما أو لدرء خطر قد يتوقع حصوله (23).

من خلال ما تقدم من التعريفات المتعددة للسؤال البرلماني يمكن أن نعرفهُ بأنهُ حق عضو البرلمان في الاستفسار أو الاستيضاح عن أمر معين أو واقعة معينة من رئيس مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بالسياسة العامة للدولة او اي عمل داخل في اختصاصه, أو من الوزير المختص إذا تعلق الأمر بالشؤون الداخلة في اختصاصه.

ثانيا: طبيعة الحق في السؤال البرلماني

لقد اجمع الفقهاء (24)  , على ان الحق في السؤال هو حق شخصي, اذ هو علاقة شخصية بين عضو البرلمان السائل وعضو الحكومة المسؤول, وتظهر تلك العلاقة الشخصية من خلال امكانية ان يسحب النائب في البرلمان سؤاله في اي وقت, ويسقط السؤال في اي وقت, غير ان هذا الحق ورغم الصفة الشخصية التي مازالت تحكمه, الا ان بعض القواعد الجديدة قد خففت من هذه الصفة الشخصية, وأول هذه القواعد هي القواعد المتعلقة بالأسئلة الاضافية التي تجيز لعضو آخر غير السائل ان يطرحها, وكذلك امكانية ان يعلق عضو آخر على اجابة عضو الحكومة المسؤول بعد ان يأذن له رئيس المجلس او ان يأذن الاخير لرئيس اللجنة المختصة بموضوع السؤال بإبداء ملاحظات موجزة على اجابة الوزير, الا ان الصفة الشخصية لاتزال قائمة, فعندما يسحب العضو سؤاله, فلا يمكن لعضو اخر من ان يتمسك بنفس السؤال السابق ويطالب بسماع اجابة الوزير, وانما عليه ان يقدم السؤال من جديد وتتخذ اجراءات جديدة بشأنه, كما هو الحال في فرنسا مايزال السؤال محتفظا بصفته الشخصية اذ لا يسمح بتوجيه اسئلة اضافية ولا يسمح ان يعلق غير السائل على اجابة الوزير (25).

ومن الجدير بالذكر هنا ان جدلا فقهيا قد ثار حول مدى اعتبار السؤال من بين ادوات الرقابة البرلمانية على اجهزة السلطة التنفيذية (26)  اذ يرى البعض انتفاء الصفة الرقابية عن السؤال لأنه لا يوجه على اساس النقد والاتهام بل على اساس الاستفسار والاستيضاح من الحكومة (27)  بينما دافع البعض الاخر عن الطابع الرقابي للسؤال نظرا لانه يتصل بحسن تطبيق الحكومة المستمر للقانون بصفة عامة, اذ انه مباح لكل عضو في البرلمان ليس فقط في فترات انعقاد المجلس بل يملك الاعضاء هذا الحق حتى في فترات عدم الانعقاد او بين ادوار الانعقاد, وهذا ما يعطي الاهمية للسؤال كوسيلة رقابية يومية تضع الحكومة امام اعين الرأي العام وذوي الشأن, وبذلك يرجح هذا الجانب من الفقه أن السؤال ذو طبيعة رقابية (28) , وبذلك فهو ليس وسيلة لتبادل الرأي والمعلومات فقط بل هو اداة رقابية بدليل ان باستطاعة مقدمه ان يطلب تحويل سؤاله الى استجواب عند عدم اقتناعه بإجابة الحكومة (29)  ونحن بدورنا نؤيد الرأي السابق ونؤكد على ان السؤال اداة رقابية فعالة تؤدي الى تحريك المسؤولية السياسية للوزارة وان كان بصورة غير مباشرة من خلال تحويل السؤال الى استجواب.

_____________

1- أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الافريقي العربي المصري، لسان العرب، مراجعة وتدقيق د. يوسف البقاعي واخرون، ج2، ط1، منشورات مؤسسة الاعلمي، بيروت، 2005، ص1728. 

2-  سورة المعارج: الايه1.

3- أبي الحسن علي بن الحسن الهنائي، المنجد في اللغة، عالم الكتب، القاهرة، 1988، ص119.   

4- لويس معلوف، المنجد في اللغة، ط1، منشورات ذوي القربى، 1431ه، ص396.   

5- محمد بن بكر عبد القادر الرازي، معجم مختار الصحاح، دار صادر، بيروت، 2007، ص182.  

6- الامام العلامة أبو الفضل جمال الدين بن مكرم (ابن منظور):لسان العرب، المجلد الثاني، ج2، دار الحديث ، القاهرة، 2003، ص525.

7- سورة الاعراف: الآية 187.

8-سورة هود: الآية 47.

9- سورة الزخرف: الآية 19.

10-الفقرة (اولاً من المادة 133) من النظام الداخلي للجمعية الوطنية الفرنسية لسنة 2010.   

11- المادة(198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016, الصادرة بالقانون رقم(1) لسنة 2016, المنشورة في الجريدة الرسمية, العدد14 مكرر(ب), في 13 أبريل سنة 2016.

12- المادة(121) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتي لسنة 1963.

13-المادة (50) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2007 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 4032 في 5 شباط لسنة 2007.

 14-Debbasch(Ch),Frederic(Co),Administrationpublique,edition,Paris,2005,P.850, et assi,Prelot(M),Boulouis (J), op. cit., B.836ets, Favoreu  (L), et autres Droit constitutionnel 3e edition,  200,  Dallo-z, P.707.- نقلا عن د.فاتن محمد كمال, العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في البحرين في ضوء دستورها الصادر عام 1973 وتعديلاته, ط1, بلا دار نشر, بلا مكان نشر, 2012, ص422.

15 - Michel Ameller, les questions instrument du controle parlementaire, L. G. D. I, paris, 1964, p9.

نقلا عن د. زين بدر فراج, السؤال كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية, دار النهضة العربية, القاهرة, 1991, ص10.

16- د. عادل الطبطبائي, السلطة التشريعية في دول الخليج العربي, نشأتها, تطورها, العوامل المؤثرة فيها, منشورات دراسات الخليج والجزيرة العربية, الكويت, 1985, ص270. وكذلك  د. محسن خليل, النظام الدستوري في مصر والجمهورية العربية المتحدة, ط1, منشأة المعارف, الإسكندرية, 1959, ص232. وكذلك  د. جيهان حسن سيد احمد خليل, دور السلطة التشريعية في الرقابة على الاموال العامة, دار النهضة العربية, القاهرة, 2002, ص64ومابعدها.

17- مصطفى الصادق و وايت ابراهيم, مبادئ القانون الدستوري المصري والمقارن, ط2, المطبعة العصرية, مصر, 1925, 83.

18- د. ماجد راغب الحلو, النظم السياسية والقانون الدستوري, منشأة المعارف, الإسكندرية, 2005, ص766. وكذلك د. حسن أبو السعود سيف, القانون الدستوري, مطبعة الجزيرة, بغداد, 1938, ص340, د. مصطفى كامل, شرح القانون الدستوري(المبادئ العامة والدستور المصري), ط2, مطابع دار الكتاب العربي, مصر, 1952, ص338.

 

19- د. محمد ابو زيد محمد, الازدواج البرلماني وأثره في تحقيق الديمقراطية(دراسة مقارنة و تطبيقية على النظام الدستوري المصري), الهيئة المصرية العامة للكتاب, مصر, 1995, ص573. وكذلك  د. مصطفى أبو زيد فهمي, النظام الرئاسي في أمريكا ومصر, دار المعارف, بلا مكان نشر, 1966, 419ومابعدها, د. محمد كامل ليلة, النظم السياسية, الدولة والحكومة, دار النهضة العربية للطباعة والنشر, بيروت, لبنان, 1969,ص 923ومابعدها.

20- د. فوزي حسن سلمان الجبوري, تجربة العراق البرلمانية في الميزان في دستوري 1925 و2005 النافذ, بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية, جامعة كركوك, المجلد الأول, العدد الأول, 2012, 217.

21- محمد يونس يحيى, ماهية الرقابة المالية, بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق , كلية الحقوق, جامعة الموصل, مجلد(4), السنة التاسعة, عدد(23),2004, ص229.

22- د. رمزي طه الشاعر, النظرية العامة للقانون الدستوري, ط5, دار النهضة العربية, القاهرة,  2005, ص509.

23- قرار المحكمة الدستورية الكويتية رقم 3 لسنة 2004 بتاريخ 11/4/2005 بشأن تفسير المادة (99) من الدستور, منشور على الموقع الالكتروني لمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الكويتي http://www.mona.gov.kw .

24- مصطفى الصادق, وايت ابراهيم, مصدر سابق, ص83. وكذلك د. شمران حمادي, النظم السياسية والدستورية في الشرق الاوسط, شركة النشر والطبع الاهلية, بغداد, 1964, ص79, د. رافع خضر صالح شبر, فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني, مكتبة السنهوري, بغداد, ط1, 2016, ص70.

25- إيهاب زكي سلام, الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني, اطروحة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة القاهرة, 1982, ص44.

26- ينظر في هذه الآراء د. فتحي فكري, وجيز القانون البرلماني في مصر, بدون دار ومكان نشر, 2006, ص477.

27- د. ابراهيم هلال المهندي, الرقابة البرلمانية على اعمال السلطة التنفيذية في النظام الدستوري القطري, دراسة مقارنة, دار النهضة العربية, القاهرة, 2011, ص168.

28- فتحي عبد النبي الوحيدي, ضمانات نفاذ القواعد الدستورية, اطروحة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة القاهرة, 1982, ص100.

29- د. رمزي طه الشاعر, مصدر سابق, ص511.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .