المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

خصوصية التخطيط الزراعي
27-7-2022
الإجماع التشرفي
9-9-2016
الشيعة لغة واصطلاحاً
24-05-2015
الخليَّة الشمسيّة
28-7-2019
تسوية منازعات العمل الجماعية
22-2-2017
ما يغسل من موتى الناس وأبعاضهم وما لا يغسل من ذلك
2024-04-06


أهمية التظلم الإداري الوجوبي  
  
2651   01:09 صباحاً   التاريخ: 6-4-2022
المؤلف : زينب عباس محسن الابراهيمي
الكتاب أو المصدر : التظلم الإداري باعتباره شرطا من شروط قبول الدعوى امام القضاء الاداري
الجزء والصفحة : ص 51-53
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-6-2016 5590
التاريخ: 12-6-2016 24057
التاريخ: 10-4-2017 10803
التاريخ: 23-6-2018 2993

يعد اللجوء للتظلم الإداري الوجوبي سبب لتقليل فرص الصدام بين الفرد والإدارة ، وإظهار الإدارة في حالة قبولها للتظلم بمظهر من يحترم القانون ويعمل بأحكامه ، ولو ترتب على ذلك سحبها لقرار أصدرته ، وفي ذلك إعلاء لشأن الإدارة لدى الأفراد واستشعارهم لحسن النية في تعاملهم معها، الأمر الذي يؤدي الى مزيد من التعاون بين الإدارة  والأفراد بما يحقق المصلحة العامة  (1).

ولا شك أن هذا التظلم يغني الإدارة عن الوقوف أمام القضاء ، ويوفر لها الوقت والجهد والمال أذا اضطرت أن تقف موقف المدعى عليه ، ومن ثم فأن التظلم الإداري أجراء مقرر لصالح الإدارة والأفراد معاً ، إذا أرادت الإدارة أن تبقى في نطاق المشروعية  (2).

كما يعتبر قبول الإدارة للتظلم عند فقدان قرارها للمشروعية ابتعادا وتجنباً للإلغاء القضائي لقرارها الإداري ، الأمر الذي قد يحملها بأعباء مالية تتمثل بما تلزم بأدائه من تعويض لمن أضرت به بقرارها الإداري ، علاوة على ما قد يمس بها من ضرر أدبي مصدره الحرج الناجم عن وصف قراراتها بالخروج عن المشروعية  (3).

وفي التظلم مصلحة لصاحب الشأن الذي قد يصل الى حقه دون جهد أو نفقات في التقاضي مع عدم الأضرار به ، حيث بوسعه اللجوء الى القضاء للطعن بالقرار الإداري محل التظلم بالإلغاء ، أذا ما رفضت الإدارة تظلمه صراحة أو ضمناً  (4) .

ويعد التظلم الإداري الوجوبي تحقيقاً لمصلحة مرفق القضاء ، حيث يقلل من أعداد الدعاوى المقامة أمام المحاكم ، وتخفيفاً عن كاهلها المثقل بأعدادها المتزايدة (5) .

وللأهمية السابقة للتظلم الوجوبي فقد توسع فيه القضاء ، حيث ذهبت المحكمة الإدارية العليا الى أن طلب المساعدة القضائية المقدم الى المحكمة المختصة للإعفاء من رسوم الدعوى يقوم مقام التظلم الوجوبي ، بل ويغني عن التظلم ، وأسست قضائها في هذا الشأن على أن (... طلب الإعفاء يعلن الى الجهة الإدارية المختصة ببحثه ، وبذلك ينفتح أمامها الباب لسحب القرار أن رأت أن طالب الإعفاء على   حق ، وهي ذات الحكمة التي يثني عليها استلزام التظلم الإداري ) (6) .

وعلى الرغم مما للتظلم الوجوبي من أهمية على المستوى الشخصي والإداري والقضائي والعلمي ، ألا أنه قد واجه اعتراضاً من بعض الفقه أساسه أنه تحكم غريب من المشرع يؤدي الى ضياع الدعوى بسبب السهو عن أتباعه ، وأن هذا الأجراء لا أساس له في الشريعة الإسلامية حيث لا يصح أطلاقاً أن تضيع الحقوق في مجتمع إسلامي لأسباب لا تقرها الشريعة والتي تعد بالنسبة لنا قانوناً طبيعياً ومخالفة للقانون الطبيعي ، وفيه اعتداء على حقوق الإنسان ، وعلى المشرع العدول عن أستلزم أجراء التظلم الوجوبي باعتباره شكلية غير صحيحة ، وعلى القضاء أن يتجه الى التخفيف من هذه الشكلية (7).

وأهمية التظلم الإداري في العراق لا تتحضر في مجال رفع الدعوى أمام مجلس الانضباط العام أو محكمة القضاء الإداري وإنما تتجاوز ذلك ، لان المشرع العراقي كثيراً ما ينظم موضوع التظلم من قرارات إدارية معينة من حيث الجهة التي يقدم أليها ، والمدة التي يقدم فيها  (8) ، وقد نص المشرع العراقي على أن القرارات التي رسم القانون طريقاً للتظلم منها لا تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في صحتها (9).

والتشريع العراقي زاخر بمثل هذه التظلمات ، مثاله ما نص المشرع في قانون حماية الحيوانات والطيور البرية في المادة ( 14 ) منه على أن ( للدائرة المختصة سحب أو إلغاء إجازات الصيد بصورة مؤقتة أو دائمة إذا أخل صاحبها بالواجبات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا القانون والتعليمات والبيانات الصادرة  بموجبه ، ويجوز الاعتراض على القرارات الصادرة بذلك لدى وزير الزراعة خلال ( 15 )  يوماً من تاريخ التبليغ بها ، ويكون قرار الوزير بهذا الشأن قطعياً )  (10).

________________

1- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، شروط قبول الطعن بإلغاء القرار الإداري ، دار الفكر الجامعي  ، الإسكندرية ، 2005 ،  ص182

2- أستاذنا المرحوم الدكتور أبراهيم طه الفياض ، إجراءات صياغة الأحكام لدى القضاء الإداري ، بحث منشور في سلسلة المائدة الحرة ، بيت الحكمة ، إبداع للطبع والتصميم ، بغداد ، 1999 ، ص 81-82

3- د. عبد الفتاح حسني ، القضاء الإداري ، ج1، قضاء الإلغاء ، مكتبة الجلاء ، بدون مكان طبع ، 1978، ص196                                                                   

4- محمود حلمي ، القضاء الإداري ، ط2 ، دار المفكر العربي ، القاهرة 1977، ص 413

5 - د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، شروط قبول الطعن بإلغاء القرار الإداري ، المصدر السابق ، ص183

6- حكم المحكمة الإدارية العليا ، طعن رقم 290 ، السنة 38 ق ، جلسة 2/7/1994، أشار أليه المصدر نفسه ، ص183

7- د. مصطفى كامل وصفي، أصول إجراءات القضاء الإداري، ط2، مطبعة الأمانة، القاهرة، 1978،

، ص169

8- سليم نعيم الخفاجي، ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري في العراق، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، 2001، ص95

9- أنظر نص الفقرة (ج) من البند ( خامساً ) من المادة ( 7 ) من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل  سليم نعيم الخفاجي ، المصدر السابق ، ص95

10- سليم نعيم الخفاجي ، المصدر السابق ، ص95




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .