المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



التعريف بالحزب السياسي  
  
5949   01:05 صباحاً   التاريخ: 10-3-2022
المؤلف : رشا شاكر حامد
الكتاب أو المصدر : الرقابة على الحملة الانتخابية في العراق
الجزء والصفحة : ص51-55
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

يعد ظهور الأحزاب السياسية وازدهارها حافزاً مهماً في اتساع  مظاهر الديمقراطية , فلا يمكن تصور وجود ديمقراطية دون ظهور أحزاباً سياسية والعكس صحيح , لذا سنتناول في هذا الموضوع تعريف الحزب لغة واصطلاحاً في الفقرة الاولى , ونتناول في الفقرة الثانية شروط الحزب السياسي , أما الفقرة الثالثة فنخصصها لبحث عناصر الحزب السياسي.

اولاً: تعريف الحزب السياسي لغة واصطلاحاً:- يمكن تعريف الحزب لغة بأنه: حِزْبُ الرجل : أصحابه وجنده الذين على رأيه وحازب القوم وتحزبوا تجمعوا وصاروا احزاباً – وتحازبوا : ملأ بعضهم بعضا (1). و ورد لفظ الحزب في القرآن الكريم في قوله تعالى ((كل حزب بما لديهم فرحون)) (2).

اما تعريف الحزب السياسي اصطلاحاً فهو مجموعة من الاشخاص يؤمنون بفكرة معينة يسعون لتطبيقها , او إنَّ لهم مجموعة من المصالح يريدون حمايتها والدفاع عنها فيعملون على تشكيل تنظيم سياسي لتحقيق تلك المصالح والاهداف باستخدام أساليب سياسية وفقاً لأحكام الدستور والقانون (3).

وعرفت الموسوعة الأمريكية الحزب السياسي بأنه "مجموعة من الأشخاص متحدين معاً بدافع الرغبة او السيطرة على السلطة السياسية" (4).

ويعرف الدكتور سليمان محمد الطماوي الحزب بأنه: "جماعة متحدة من الافراد تعمل  بمختلف الوسائل الديمقراطية للفوز بالحكم , بقصد تنفيذ برنامج سياسي معين (5) , كما يمكن تعريف الحزب السياسي بأنه "مجموعة من الافراد منظمة بصورة دائمة على المستوى الوطني , تسعى للوصول الى السلطة وممارستها بالطرق المشروعة من أجل تنفيذ سياسة محدودة" (6).

أما في مصر فقد عرف قانون (رقم 40 لسنة 1977) المعدل الخاص بنظام الاحزاب السياسية الحزب السياسي بأنه "كل جماعة منظمة تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محدودة تتعلق بالشؤون السياسية و الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة في مسؤوليات الحكم" , كما عرفت المادة (1) من مشروع قانون الاحزاب السياسية في العراق الحزب بأنه "منظمة سياسية ذات شخصية معنوية , تتكون من اتحاد اختياري لأشخاص طبيعيين تجمعهم مبادئ وأهداف مشتركة ومنهاج محدد ومُعلن , ويعمل الحزب بوسائل مشروعة وسليمة وديمقراطية في إطار النظام الجمهوري , طبقاً للدستور والقوانين".

ثانياً: شروط تكوين الاحزاب السياسية:- هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها من اجل تكوين الاحزاب السياسية ففي فرنسا نص دستور جمهورية فرنسا لعام 1958 على مجموعة من الشروط لتأسيس الأحزاب السياسية يمكن إجمالها بما يلي:-

1- احترام مبادئ السيادة الوطنية.

2- احترام مبادئ الديمقراطية (7).

 وقد نص القانون (رقم 177 لسنة 2005 ) المُعدل في مصر في المادة (4 / أ) منه على مجموعة من الشروط يمكن اجمالها:-

1- ان يكون للحزب اسم لا يُماثل أو يُشابه أسم حزب قائم.

2- عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع الدستور أو مع مقتضيات الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي.

3- أن تكون للحزب برامج تمثل إضافة للحياة السياسية وفق أهداف و أساليب محددة.

4-عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو اعضائه على أساس ديني او طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو على استغلال المشاعر الدينية أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العقيدة.

5- عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية , أو شبه العسكرية.

6- عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي.

7- علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله (8).

كذلك فقد نصت المادة (3) من مشروع قانون الأحزاب السياسية في العراق على انه:-

"يشترط في الحزب السياسي أن تكون مبادئه وأهدافه ومناهجه واضحة وفعلية في شأن التمسك والدفاع عن استقلال العراق ووحدة أراضيه وسيادته الوطنية , ويلزم الحزب باحترام حقوق وحريات المواطنين التي ينص عليها الدستور ومبادئ حقوق الإنسان التي أكدتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية , كما يلتزم الحزب باحترام حقوق وحريات الأحزاب الأخرى وتنظيمات المجتمع المدني".

كذلك نجد ان دستور جمهورية العراق لعام 2005 نص في المادة (39) منه على كفالة وحرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية او الانضمام اليها (9).

ثالثاً:- خصائص الاحزاب السياسية:- هنالك مجموعة من الخصائص الاساسية للحزب السياسي يمكن أجمالها بما يلي:-

1- ديمومة التجمع والتنظيم:- الحزب السياسي هو تجمع له صفة الديمومة والاستمرارية , وصفة الديمومة لا تعني البقاء الابدي , لكن فكرة التوقيت لا تكون موجودة ابتداء كأحد أسس المجتمع , اي ان هذا التجمع ليس تجمعاً مؤقتاً وجد لمعالجة مشاكل خلال فترة زمنية معينة والانحلال منها بعد حل هذه المشاكل , مع العلم ان هناك كثير من الاحزاب تنحل وتختفي من الحياة السياسية بشكل كلي عن طريق الانضمام الى احزاب اخرى موجودة سابقاً , او تشكيل احزاب جديدة , والاندماج كلياً في احزاب اخرى نتيجة الظروف السياسية (10).

2- التنظيم على المستوى الوطني:- يقصد به ان يملك الحزب تنظيماً متكاملاً على المستوى الوطني , بمعنى ان يكون لهذا التنظيم فروع في جميع او معظم أقاليم الدولة , و وجود علاقات منظمة بين هذه الفروع والهيئة المركزية , اما اذا كان هذا التجمع محصوراً في أقليم معين أو لفئة معينة فلا يمكن تسميته حزباً , لأن هذا التجمع يأتي للمناداة والدفاع عن مصالح إقليمية ضيقة , في حين ان الحزب السياسي يجب ان يكون له برنامج وطني يتناول فيه جميع المسائل المطروحة في الدولة (11).

3- هدف الوصول للسلطة:- ان الهدف الاساسي للحزب السياسي هو الوصول للحكم , اي يجب ان يكون لهذا التجمع إرادة مُعلنة هدفها الوصول الى السلطة , سواء اكان ذلك بمفرده او بالتحالف مع احزاب اخرى , اما اذا كان الهدف هو مجرد التأثير في الحياة السياسية والسلطة فيطلق على هذا التجمع عندئذ اسم (قوة ضغط) , وعلى الحزب ان يسلك الطرق المشروعة المقررة دستورياً وقانونياً للوصول الى السلطة , وهو بذلك يختلف عن الجمعيات والتنظيمات السرية او المسلحة التي تهدف الوصول للحكم باستعمال طرق غير مشروعة , كما يجب ان يرتكز ايضاً على دعم شعبي عن طريق الانتخابات او أعمال اخرى (12).  

_____________

1- لسان العرب لابن منظور , ط1 , ج1 , بيروت , ص308.

2- سورة المؤمنون / الآية (53)، وقد وردت لفظة الأحزاب في القرآن الكريم بتصاريفها كافة (19) مرة.

3-  معجم القانون , مجمع اللغة العربية , الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية , 1420هـ - 1999م , ص13.

4-  ينظر د. طارق فتح الله خضر , الاحزاب السياسية في ظل النظام النيابي (دراسة مقارنة) , دار النهضة العربية , 1986 , ص40.

5-  ينظر د. سليمان محمد الطماوي , النظم السياسية والقانون الدستوري (دراسة مقارنة) , بدون مكان طبع , 1988 , ص257.

6-  ينظر د. عبد الغني بسيوني عبد الله , النظم السياسية , الدار الجامعية للطباعة والنشر , بيروت , دون سنة طبع , ص569.

7- ينظر نص المادة (4) من دستور جمهورية فرنسا لعام 1958 , ولمزيد من التفاصيل مراجعة الموقع الالكتروني :

 - available at : http: //www.france.diplomatie.gouv.fr

8- مراجعة نص (م / 4 / أ) من القانون (رقم 177 لسنة 2005 ) المُعدل الخاص بتنظيم الاحزاب السياسية منشور على الموقع الالكتروني:

http://www.aswatna.eg.net/legal.framework.aspx

9- نصت المادة (39) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 على "اولاً: حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية او الانضمام اليها مكفولة وينظم ذلك بقانون ,  ثانياً: لا يجوز اجبار احد على الانضمام الى اي حزب او جمعية او جهة سياسية او اجباره على الاستمرار في العضوية فيها".

10-  ينظر د. عصام الدبس , النظم السياسية , الكتاب الاول (أسم التنظيم السياسي) , ط1 , دار الثقافة للنشر والتوزيع , 2010 , ص314.

11- ينظر د. سام سليمان دلة , مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية , ط1 , منشورات جامعة حلب , 2002 , ص354.

12- تشترط بعض الدول لمنح الاحزاب السياسية معونات مالية , ان تحصل هذه الاحزاب على نسبة معينة من الاصوات في الانتخابات النيابية , وعادة ما تكون هذه النسبة ( 5% )كحد أدنى , لمزيد من التفاصيل ينظر د. عصام الدبس  ، مصدر سابق , ص314-315.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .