المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

Cusp Form
22-12-2019
سرعة الرياح واتجاهها(Wind speed and direction)
19-4-2020
تباين الأنوية Heterocaryosis
25-7-2018
Simplesse
5-2-2020
يحيى بن سلامة بن الحسين
14-08-2015
Aliphatic-aromatic polyesters
13-4-2016


مقاربة دستورية بين صلاحيات الرئيس ومسؤوليته  
  
1284   01:33 صباحاً   التاريخ: 2023-08-02
المؤلف : علي يوسف الشكري
الكتاب أو المصدر : انتهاء ولاية الرئيس
الجزء والصفحة : ص 212-216
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

تقسم الدساتير العربية من حيث طبيعة نظام الحكم الذي تبنته إلى أربعة أقسام، قسم تبنى النظام البرلماني التقليدي أو الأقرب إليه أسلوباً للحكم وضم هذا القسم كل من الدستورين العراقي واللبناني.

وتبنى القسم الثاني من الدساتير العربية النظام البرلماني المتطور أو الأقرب إليه أسلوباً للحكم وبهذا الاتجاه ذهب كل من الدستور اليمني والتونسي والموريتاني والصومالي والبحريني والكويتي والأردني والمغربي. إما القسم الثالث من الدساتير العربية فتبنى أسلوباً خاص في الحكم يقوم على تركيز غالبية الصلاحيات التشريعية والتنفيذية الهامة بيد الرئيس وينضوي تحت هذا القسم كل من الدستور المصري والسوري والجزائري وجزر القمر والجيبوتي والإماراتي والقطري والسعودي والعماني.

وانفردت الجماهيرية الليبية بتبنيها نظام الحكم المباشر (النظام الشعبي). مع تفردها بعدم النص على منصب رئيس الدولة، وهي الدولة العربية الوحيدة ومن بين دول قليلة جداً في العالم لا تملك دستوراً مدون، ولكن تملك وثائق دستورية (الكتاب الأخضر - إعلان قيام سلطة الشعب الوثيقة الخضراء).

وبإجراء مقاربة بسيطة بين الدساتير العربية من حيث سعة الصلاحيات التي تمتع بها الرئيس ومساحة مسؤوليته، نجد أنها توزعت بين أربعة اتجاهات :-

الاتجاه الأول : - حصن الرئيس من المسؤولية، بالرغم مـن سـعة الصلاحيات التي تمتع بها، ومثل هذا الاتجاه كل من الدستور الأردني والكويتي والإماراتي والبحريني والقطري والتونسي.

ففي هذه الدساتير لا يسأل الرئيس عن أخطائه الناشئة عن ممارسة صلاحياته الدستورية وإن تجاوز حدودها أو أساء استعمالها.

الاتجاه الثاني: - حدد مسؤولية الرئيس في أضيق نطاق لها، ومثل هذا الاتجاه كل من الدستور السوري والجيبوتي والموريتاني وجزر القمر. حيث لم تسأل هذه الدساتير الرئيس إلا عن جريمة الخيانة العظمى.

ويبدو انحسار نطاق مسؤولية رئيس الدولة في مظهرين، الأول سعة الصلاحيات التي تمتع بها الرئيس، والثاني مسؤوليته عن جريمة الخيانة العظمى فقط، وهي جريمة كانت ومازالت محل اختلاف في تحديد مفهومها وطبيعتها كونها جريمة سياسية أم جنائية أم ذات طبيعة خاصة (سياسيةجنائية).

وإذا كانت هذه الجريمة محل اختلاف حتى في طبيعتها وفي البلد الأم (فرنسا) الذي جرمها أول مرة، فهل من المتصور مساءلة الرئيس عنها في البلاد العربية؟

من هنا نرى أن النص على مسؤولية رئيس الدولة عن جريمة الخيانة العظمى وتحصين الرئيس من المسؤولية سيان، إلا من الناحية الشكلية حيث حصن الاتجاه الأول من الدساتير الرئيس صراحة، وحصنه الثاني ضمناً من خلال تحديد مسؤوليته عن جريمة الخيانة العظمى فقط.

الاتجاه الثالث: - توسع في مسائلة الرئيس:- وتبنى هذا الاتجاه الدستور العراقي وهو دستور أقرب ما يكون للنموذج البرلماني التقليدي، أو هو النموذج للنظام البرلماني العربي إلى جانب الدستور اللبناني. والملاحظ أن الدستور العراقي توسع في تحديد مسؤولية رئيس الدولة قياساً للصلاحيات التي تمتع بها.

فبموجب المادة (61 / سادساً (ب) من الدستور العراقي يسأل رئيس الدولة عن جريمة الخيانة العظمى وانتهاك الدستور والحنث باليمين، وبموجب المادة (138/ ثانياً (ج) لمجلس النواب إقالة الرئيس بسبب عدم كفاءته أو نزاهته، في الوقت الذي لم يخصه الدستور إلا ببعض الصلاحيات المحدودة ذات الطابع البروتوكولي غالباً. في الوقت الذي تحصــن فـيـه الدساتير البرلمانية التقليدية والمتطورة أحياناً الرئيس من المسؤولية. فهي بهذه السعة تتطلب بالضرورة صلاحيات واسعة تلائمها أو تتناسب معها.

ونرى أن مسائلة الرئيس عن جريمة الخيانة العظمى وانتهاك الدستور والحنث باليمين وعدم الكفاءة أو النزاهة أمر يتناسب والدساتير الرئاسية أو ذات الأنظمة المختلطة، أما النص عليها في الدساتير ذات الأنظمـة البرلمانية والتقليدية منها تحديداً أمر محل نظر ويحتاج للمراجعة الدستورية.

الاتجاه الرابع: - تناسب فيه نطاق المسؤولية مع حجم الصلاحيات التي تمتع بها الرئيس، ومثل هذا الاتجاه كل من الدستور الجزائري والسوداني والمصري والصومالي واليمني واللبناني.

فبموجب المادة (158) من الدستور الجزائري يسأل الرئيس عن جريمة الخيانة العظمى والجنايات والجنح التي يرتكبها بمناسبة تأديته مهامه الدستورية، وهو أمر نرى أنه يتلاءم والصلاحيات التي تمتع بها الرئيس دستورياً، فحيث توجد السلطة تظهر المسؤولية.

وفي السودان يساءل الرئيس عن جريمة الخيانة العظمى والانتهاك الجسيم للدستور والسلوك المشين المتعلق بشؤون الدولة.

والملاحظ أن الدستور لم يكتف بمسائلة الرئيس لانتهاكه لأحكام الدستور، لكنه أشترط أن يكون هذا الانتهاك جسيم، وحسناً فعل الدستور السوداني فيما ذهب إليه، فمن غير المنطق اتهام الرئيس ومسائلته عن أي مخالفة للدستور ولو كانت بسيطة أو غير متعمدة، فمثل هذا الأمر من شأنه المساس بمنصب الرئيس وجعله عرضه للاستهداف بتهم كيدية.

وفي مصر يسأل الرئيس عن جريمة الخيانة العظمى وعن الجرائم الجنائية. والواقع أن الدستور المصري لم يتوسع في مسؤولية الرئيس إلا بفعل الصلاحيات الواسعة التي تمتع بها الرئيس في الظروف الاعتيادية والاستثنائية.

وساءل الدستور اليمني الرئيس عن جريمة الخيانة العظمى وخرق الدستور وأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد وهي مساحة  من المسؤولية  و نرى أنها تتفق وحجم الصلاحيات التي تمتع بها الرئيس في اليمن.

وفي الصومال لا يسأل الرئيس إلا عن جريمة الخيانة العظمى والتآمر على النظام الدستوري.

والملاحظ أن الدستور الصومالي ساءل الرئيس عن جريمة التآمر على النظام الدستوري وليس عن جريمة خرق الدستور أو انتهاك أحكامه كما في الدستور السوداني واليمني واللبناني والعراقي. ومن المؤكد أن جريمة خرق الدستور أوسع مساحة ونطاقاً من جريمة التآمر على النظام الدستوري، فالتآمر على النظام الدستوري، ينصرف إلى محاولة قلب نظام الحكم أو تولي السلطة بالقوة أو تغيير شكل الدولة أو طبيعة نظام الحكم فيها. في حين ينصرف مصطلح انتهاك الدستور إلى مخالفة أي حكم من أحكامه بغض النظر عن طبيعته (سياسي – اقتصادي – اجتماعي – ثقافي · فلسفي - حقوق وحريات الأفراد).

وقصر الدستور اللبناني مسؤولية الرئيس على جريمتي الخيانة العظمى وخرق الدستور ويبدو لنا أن الأمر متفق تماماً والصلاحيات التي تمتع بها الرئيس في لبنان.  




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .