المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

عدم جواز التأخير إذا استؤجر المعيّن للحجّ في تلك السنة.
28-4-2016
The Flow of Electrons Provides Energy for Organisms
11-9-2016
The diphthongs CURE
2024-06-06
Describing a Structure
2024-09-13
حساسية غذائية مزمنة Chronic Food Allergy
7-11-2017
جملة من الأحكام المستحبة بالحج
7-9-2017


القيود في الظروف الاعتيادية على الحقوق المدنية والسياسية في دستور 29 نيسان 1964 المؤقت  
  
2097   10:53 صباحاً   التاريخ: 23-10-2015
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة : ص141
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 نص الدستور في المادة (18) على حق المواطنة ( الجنسية ) واكد انها تنظم بقانون ، كما نص في المادة (22) على عدم جواز القبض على احد او توقيفه او حبسه او تفتيشه الا وفق احكام القانون ، وهكذا اجاز الدستور القبض على أي شخص او حبسه او تفتيشه وفق احكام القانون وكذلك اجاز  في المادة (25) تقييد حرية التنقل في الاحوال المبينه في القانون ، اما بالنسبة الى حرمة المسكن فيفهم من نص المادة (27) جواز دخولها ومراجعتها في الاحوال والكيفية المبينتين في القانون ، اما حرية الدين والعقيدة ، فقد نصت المادة (28) على ان (حرية الاديان مصونة وتحمي الدولة حرية القيام بشعائرها على ان لايخل ذلك بالنظام العام او ينافي الاداب) وعليه فأن حماية الدولة لحق ممارسة الشعائر الدينية مشروطة بأن لا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الاداب والتي قد تعني الاداب الخاصة بفئة معينة او بعض الافراد(1). وفيما يتعلق بالحق في حرية الرأي والتعبير ، فقد اكدت المادة (29) والماده (30) على ان حرية الرأي والصحافة تمارس في حدود القانون ، كذلك فيما يخص الحق في تكوين الجمعيات ، فقد نصت المادة (31) على ان حرية تكوين الجمعيات مكفولة في حدود القانون . اما حق الاجتماع فنصت عليه المادة (32) والتي اكدت  ان للعراقيين حق الاجتماع في هدوء الا ان المادة نفسها تضمنت قيدا وهو غير حاملين سلاحا. واخيراً نص الدستور في المادة (39) على حق الانتخاب الا انه لم ينص على أي قيد يحد منه او يلغيه وانما ترك ذلك الى القانون . مما تقدم يتضح ان دستور 29 نيسان 1964المؤقت تضمن الكثير من الحقوق المدنية والسياسية الا انه احال موضوع تنظيم تفاصيل هذه الحقوق الى المشرع العادي من دون ان يقيد سلطته التنظيمية بضوابط قانونية صريحة تصون هذه الحقوق من تجاوزات السلطتين التشريعية والتنفيذية .

_________________________

1- بدرية  عبد الله العوضي – مصدر سابق – ص 81

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .