المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

Thiabendazole
13-7-2020
التطور التشريعي للتأمين في الجزائر
28-4-2019
إجراءات المخاصمة وآثارها في القانون
15-6-2016
صبغة كرام واستخدامها لصبغ خلايا البكتيريا (Gram Stain)
25-1-2023
مضمون جغرافية المدن - المظاهر الحضارية
9-12-2021
طيف خطي line spectrum
7-6-2017


انعقاد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصرية بالمنازعات الخاصة الدولية المتعلقة بالحضانة التمتع المدعى عليه بالجنسية المصرية  
  
3294   10:51 صباحاً   التاريخ: 14-2-2022
المؤلف : احمد عبد الموجود محمد فرغلي
الكتاب أو المصدر : حق الطفل في الحضانة في القانون الدولي الخاص
الجزء والصفحة : ص214-218
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

ينعقد الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية في هذه الحالة بالنظر إلى مركز أطراف الدعوى وهما المدعي والمدعى عليه، والمقصود بمركز أطراف الدعوى هو الحالة التي يكون عليها هذا الطرف في مجال العلاقات الخاصة الدولية من حيث كونه وطني أو أجنبي مقيم أو غير مقيم ، متوطن أو غير متوطن في إقليم الدولة.

وأكد المشرع المصري في المادة 28 من قانون المرافعات المصري اختصاص المحاكم المصرية بالدعوى إذا كان المدعى عليه يتمتع بالجنسية المصرية؛ حيث نص على أنه" تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على مصري ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الجمهورية، وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج"، ويتضح من هذا النص أن المشرع المصري أخذ بضابط جنسية المدعى عليه العقد الاختصاص للمحاكم المصرية، فيكفي لعقد الاختصاص لهذه المحاكم تمتع المدعى عليه بالجنسية المصرية دون الاعتداد بموطنه أو محل إقامته سواء أكان في مصر أم في دولة أجنبية، وأيا كان موضوع الدعوى سواء تعلقت بمسائل الأحوال الشخصية أو العينية، وذلك فيما عدا الاستثناء الوحيد المتعلق بالدعاوى العقارية المتعلقة بعقار كائن في الخارج  ، كذلك لا يهم في هذا الشأن وضع المدعي فيستوي أن يكون مصرية أو أجنبية، متوطنة في مصر أو غير متوطن.

ويتعين الاعتداد بجنسية المدعى عليه وقت رفع الدعوى عند تحديد اختصاص المحاكم المصرية، وتظل هذه المحاكم مختصة حتى ولو تم تغيير هذه الجنسية بعد رفع الدعوى باعتبار أن للمدعى حقا مكتسبة في استمرار نظر الدعوى، والعكس صحيح.

وقد نال موقف المشرع تأييده عندما بنى الاختصاص على ضابط جنسية المدعى عليه على أساس أنه يحقق مصلحة المدعى عليه المصري تأسيسا على أن   الوضع الغالب هو توطن المصريين في بلدهم، كما أنه يوفر للمدعى محكمة يقاضي لديها المدعى عليه المصري غير المتوطن في مصر بدعوى قد لا يتوافر الاختصاص بها لأية محكمة أجنبية، إضافة إلى أن تقرير الاختصاص للمحاكم المصرية على أساس جنسية المدعى عليه يتفق مع قاعدة عامة من قواعد الاختصاص في قانون المرافعات وهي أن " المدعي يتبع المدعى عليه". ولكنه لاقى معارضة من البعض نتيجة عقده الاختصاص للمحاكم المصرية على أساس جنسية المدعى عليه، وذلك لأن القول بأن اختصاص المحاكم المصرية استنادا إلى أن المدعى عليه مصري فيه تحقيق المصلحة هذا الأخير قول غير مقبول، ذلك أن الاعتراض على حكم المادة 28 إنما ينصرف فقط إلى حالة المدعى عليه المصري المتوطن في الخارج ومدى الضرر الذي يمكن أن يلحق به إذا ما رفعت الدعوى عليه في مصر، ولذلك تبدو حينئذ محاكم الدول الأخرى التي يقيم أو يتوطن فيها المصري أكثر ملاءمة لنظر الدعوى المرفوعة عليه، أما رفع الدعوى عليه أمام المحاكم المصرية فيحمله مشقة السفر إلى أرض الوطن للمثول أمام محاكمها وهو ما يعد ضارة به وبمصلحته، كما أنه ليس هناك ما يبرر اختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى التي ترفع على مصريين غير متوطنين في مصر، وكان يتعين اشتراط توطن المدعى عليه المصري في مصر لاختصاص المحاكم المصرية أو الاكتفاء بتوطن المدعى عليه في مصر لاختصاص المحاكم المصرية أيا كانت جنسيته (1).

ومن جانبنا نرى أنه على الرغم من أن اتجاه المشرع ما هو إلا تطبيق لمبدأ السيادة الشخصية للدولة من حيث بسط ولايتها القضائية على مواطنيها أينما كانوا

يبدو واضحة للمدعي حينما يعمد إلى رفع دعواه على مواطن مصري ، فإن انعقاد الاختصاص للمحاكم المصرية في مسائل الأحوال الشخصية الدولية يمثل نوعا من الحماية للمواطن المصري ويمنحه حماية تتمثل في استبعاد أي محاكم أجنبية قد تعسف بحقوقه وتحرمه من ضمانات التقاضي وغير ملمة بظروف وملابسات الدعوى التي نشأت في ظلها.

كما أن هذا الانعقاد يعني خضوع النزاع للقانون المصري في حال جلب الاختصاص القضائي للاختصاص التشريعي، وهو ما يحول من جانب دون تطبيق قانون غريب على المواطن المصري لم يكن يعلم بمضمونه ، ومن جانب آخر يوفر له حماية تتمثل في استبعاد أي قانون أجنبي مخالف للنظام العام في مصر، ناهيك عن التسهيل عليه والحيلولة دون تحمله أعباء السفر إلى خارج الدولة، ولعل أهمية هذه الحماية تظهر بشكل أكبر إذا كانت المدعى عليها مواطنة مصرية، أضف إلى ذلك امكانية أن يلعب هذا المعيار دورا مهما في تحديد دولة معينة ينعقد الاختصاص لمحاكمها إذا ما انتفت قواعد الاختصاص القضائي المحاكم دولة أخرى، وذلك على افتراض تمتع جميع الأفراد بجنسية دولة معينة.

أضف إلى ذلك أن مسائل الأحوال الشخصية بصفة عامة وخاصة مسائل الحضانة مسائل ذات حساسية متناهية ويغلبها المشاعر والعواطف ويجب أن يتم حلها وفق قواعد وإجراءات منبثقة من الشريعة الإسلامية التي تحيطها بضمانات جمة قد لا يستطيع المواطن المصري التمتع بها إذا لم ينعقد الاختصاص للمحاكم المصرية، من ذلك التوجيه الأسرى والزامية اللجوء إلى الصلح ولجان فض المنازعات وغيرها .

ولكن الأهم من وجهة نظرنا هو تحقيق رقابة الدولة على مسائل الأحوال الشخصية بصفة عامة ومسائل الحضانة بصفة خاصة لما تتمتع به هذه المنازعات المتعلقة بهذه المسائل من أهمية كبيرة تتمثل في حرص الدولة المصرية على تنفيذ التزامها بحماية موطنيها داخليا وخارجيا بموجب رابطة الجنسية التي تربطهما وضرورة خلقها البيئة المثلى لتربية الناشئين المصريين وفق التقاليد والعادات والقيم المصرية ، فمسائل الحضانة من الحتمي أن تشرف عليها الدولة و أن تخضعها لقانونها لضمان أن يتمتع المحضون من أبناء المصريين بحماية القانون المصري بصورة حقق تربية  

هذا الابن متشربة العادات والقيم المصرية، وهو ما لن يتحقق إذا لم يكن للقضاء المصري إشراف مباشر على مسائل الأحوال الشخصية على الإقليم المصري.

ولكن انعقاد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصرية في مسائل الأحوال الشخصية الدولية تشوبه بعض الصعوبات وتعترضه بعض القيود ومن أهمها:

1- أنه قد تنتفي الرابطة الفعلية بين النزاع والإقليم المصري ، وهو ما يضعف بدوره هذا الضابط ويقلل من أهميته، فلو أن زوجة مصرية مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية تزوج من إنجليزية، ثم ثار بينهما نزاع متعلق بالحضانة ، وأرادت الزوجة مقاضاة زوجها، فإن انعقاد الاختصاص للمحاكم المصرية لن يكون فعالا في ظل إقامة كلا الزوجين خارج الإقليم المصري.

2- كما أن الأخذ بهذا المعيار قد يمثل عبئا على المدعى عليه إذا كان متوطنا خارج الإقليم المصري، الأمر الذي سيتطلب منه الحضور إلى الدولة ومباشرة الإجراءات والبحث عن محام مصري مشهور ومحترف، وهو ما سيكبده مصاريفا وتكاليف باهظة وجهدا مضاعفة فيما لو كان قد أقام دعواه في محل إقامته.

3- كما أن الأخذ بهذا المعيار يعني صعوبة تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أجنبية، فلن يستطيع الأجنبي تنفيذ الحكم في مصر في ظل اشتراط ألا تكون المحاكم المصرية مختصة بنظر النزاع حتى يمكن تنفيذ الحكم الصادر بشأنه في مصر.

وفي ظل هذه الاعتراضات التي وجهت للأخذ بمعيار جنسية المدعى عليه المصرية كأساس لانعقاد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصرية في مسائل الأحوال الشخصية بصفة عامة، إلا أنني أطالب بضرورة اشتراط المشرع إضافة إلى حمل المدعى عليه الجنسية المصرية ضرورة إقامته أو توطنه على الإقليم المصري أو وجود رابطة حقيقة ووثيقة بين النزاع وبين الإقليم المصري.

 

ولكن يحمد للمشرع المصري استخدامه لمصطلح " المصري " في المادة 28 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري الصادر عام 1968 م دون أن يميز إن كان وطنية أو مواطنة، ولم يستخدم مصطلح " المواطن" للتعبير عمن يحمل جنسية الدولة، حيث إن مصطلح وطني يعني كل من يحمل جنسية الدولة، أما كلمة مواطن فتطلق على كل من يحمل جنسية الدولة وغير محروم من مباشرة بعض أو كل حقوقه سواء المدنية أو السياسية، كما أنه يتفق مع الحكمة المبتغاة من نص

المادة 28 مرافعات والتي تقضي بانعقاد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصرية في مسائل الأحوال الشخصية لكل من يحمل جنسية الدولة المصرية، مما يعلى من قيمة هذا الضابط وأساسه، ويغلق باب النقد أمام إمكانية بناء الاختصاص القضائي للمحاكم المصرية على مدعى عليه مواطنة مصرية محرومة من مباشرة بعض حقوقه ولا يحق له التمتع بكفالة حق التقاضي والخضوع لولاية المحاكم المصرية .

كما أنه تحقيقا لمتطلبات استقرار التعاملات والمراكز القانونية، ودرأ لا مكانية تلاعب الأطراف وغشهم وتحايلهم عن طريق تغيير جنسياتهم بعد السير في إجراءات الدعوى، فإنه يحمد للمشرع المصري الاعتداد بالجنسية المصرية وقت رفع الدعوى.

وفي ظل ما سبق فإن معيار جنسية المدعى عليه كسبب من أسباب انعقاد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصرية في مسائل الحضانة ، فإن فقه القانون الدولي الخاص يرتأى حتمية أن يكون تطبيق هذه المعيار على درجة عالية من المرونة بصورة تسمح للمحكمة برفض الاختصاص متى ظهر لها جلية عدم وجود مصلحة حقيقية في انعقاد الاختصاص لها حتى ولو كان المدعى عليه مصري الجنسية ، دون أن يعني ذلك ترك الأمر لاجتهادات التفسير على النحو الذي يحقق للمحكمة صلاحية ترك اختصاصها، بل لابد من صياغة تشريعية نستطيع معها القول بأنه لا اجتهاد مع صريح النص، خاصة أن لمثل هذا التوجه تطبيقات في النظامين القانونيين الإنجليزي والأمريكي . 

____________

1- د. إبراهيم أحمد إبراهيم: القانون الدولي الخاص تنازع القوانين"، 2002م، دار النهضة العربية، القاهرة  ، ص 164.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .