أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-2-2018
1437
التاريخ: 1-08-2015
1408
التاريخ: 9-7-2019
1731
التاريخ: 13-2-2018
1795
|
قسّموا الإرادة إلى : التكوينية والتشريعية ، فالأُولى هو علمه بالنظام الأصلح ، والثانية علمه بالمصلحة في فعل المكلّف ، وتخلّف المراد عن الأُولى غير معقول ؛ ضرورة امتناع تخلّف المعلول عن العلّة ، وأمّا تخلّفه عن الثانية فلا ، بل هو واقع كما في الآثام والمعاصي والفسوق . ولسيدنا الأُستاذ المحقّق الحكيم ـ دام ظله العالي ـ كلام يوضّح المقام إيضاحاً تامّاً ، وإليك شطر منه :
(( فالإرادة
التشريعية هي إرادة الشيء بلحاظ وجوده من حيث التشريع ، وتقابلها الإرادة
التكوينية وهي المتعلّقة بالفعل من جميع جهات وجوده ، ومنه يظهر أنّ امتناع تخلّف
المراد عن الإرادة ، إنّما هو في المراد بالإرادة التكوينية لا التشريعية ؛ إذ
الثانية لم تتعلّق بالمراد من جميع جهات وجوده ، وإنما تعلّقت به من جهة تشريع
حكمه .... نعم لو لم يُحفظ وجود المراد من قِبل التشريع يلزم تخلّف المراد عن
الإرادة ، لكن المفروض حفظه كذلك بتحقّق التشريع انتهى . وقال أيضاً : إنّ الإرادة
التكوينية والتشريعية من سنخ واحد ، وإنّما الاختلاف في كيفية التعلّق بالمراد ...
إلخ )) (1) .
وأمّا سيدنا
الأُستاذ المحقّق الخوئي ـ أدام الله ظله ـ فقد أبطل هذا التقسيم بإبطال الإرادة
التشريعية ؛ إذ لا يعقل تعلّق إرادته تعالى بفعل الغير الاختياري إلاّ على سبيل
الجبر ، فالفعل فعله تعالى لا فعل الغير ، نعم لا مضايقة من هذه التسمية بلحاظ كون
متعلّق الإرادة أمراً شرعياً، ففي الحقيقة الإرادة تكوينية أبداً ، غير أنّ
متعلّقها تارةً من التكوينيات وأُخرى من الشرعيات .
أقول: ويمكن أن
نتخلّص من هذا الاعتراض بما ذكره بعض الأفاضل بقوله : للمشيئة والإرادة انقسام إلى
الإرادة التكوينية الحقيقية ، والإرادة التشريعية الاعتبارية ، فإنّ إرادة الإنسان
التي تتعلّق بفعل نفسه حقيقية تكوينية ، تؤثّر في الأعضاء للانبعاث إلى الفعل ،
ويستحيل معها تخلّفها عن المطاوعة إلاّ لمانع ، وأمّا الإرادة التي تتعلّق منا
بفعل الغير ـ كما إذا أمرنا بشيء أو نهينا عن شيء ـ فإنّها إرادة بحسب الوضع
والاعتبار ، لا تتعلّق بفعل الغير تكويناً ... إلخ (2) .
فالشوق وإن
يتعلّق بالملائم بشكل واحد ، سواء كان الملائم المذكور فعل نفسه أو غيره ، إلاّ
أنّ الإرادة وهي القصد لا تتعلّق إلاّ بأمره ونهيه ، لا بفعل الغير إلاّ بحسب
الاعتبار ، ولعلّ هذا هو مراد الجميع فلا اختلاف في المقام ؛ إذ مركز النفي غير
مركز الإثبات فافهم .
ومنه يظهر جواز
تخلّف المراد عن إرادته التشريعية دون التكوينية ، فإنّ عمل المكلّف مراد
بالاعتبار لا واقعاً ، والذي يكون مراداً واقعاً هو التشريع ، وتخلّفه عنها محال،
فإنّها بالنسبة إليه تكوينية .
لكن يشكل بأنّ
إرادة الله ـ التي هي نفس الإيجاد ـ لا يعقل تعلّقها بالتشريع الذي ليس إلاّ
اعتبار الفعل على ذمة المكلّف ، فإنّه اعتباري صرف ، فكيف يصحّ أن يتعلّق الإيجاد
بشيء غير موجود ؟
هذا ، ويمكن أن
يقال : إنّ الإرادة بمعنى الإيجاد لا تُقسّم بهذا التقسيم ، وإنّما الإرادة بمعنى
النقش في اللوح هي التي تنقسم إليهما ، فإنّ المنقوش إن كان أمراً تكوينياً فهي
الإرادة التكوينية، وإن كان حكماً شرعياً فهي الإرادة التشريعية ، فتدبّر في
المقام والله ولي الإفضال .
_______________________
(1) حقائق
الأُصول 1 / 152.
(2) أُصول
الكافي 1 / 151، الحاشية .
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|