المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



موقف الفقه والتشريع المقارن من التصوير المرئي  
  
3244   02:55 صباحاً   التاريخ: 31-1-2022
المؤلف : عباس العبودي
الكتاب أو المصدر : شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة : ص80-89
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-3-2017 38073
التاريخ: 21-6-2016 10108
التاريخ: 21-6-2016 2465
التاريخ: 21-6-2016 3287

لم يكن للفقه والقضاء راي واحد بشأن الطبيعة القانونية للدليل المتحصل عن طريق التصوير المرئي، لذلك سنتطرق لموقف الفقه المقارن من التصوير المرئي في المطلب الأول، وفي المطلب الثاني موقف التشريع المقارن من التصوير المرئي.

المطلب الأول: موقف الفقه المقارن من التصوير المرئي

اصبح التصوير اليوم فنا من الفنون التي أفرزتها الثورة التكنولوجية الحديثة، و اختلفت آراء الفقهاء حول الطبيعة القانونية لدليل المتحصل من التصوير المرئي، لذلك أن دراسة المنهجية تقتضي البحث في هذه المسالة من زاويتين :

اولا : مشروعية الدليل المستمد من التصوير في المكان العام

ثانيا : مشروعية الدليل المستمد من التصوير في مكان خاص

اولا : مشروعية الدليل المستمد من التصوير في الاماكن العامة :

ذهب جانب من الفقه بان الحق في الخصوصية يخول صاحبة صلاحية الاعتراض على اي صورة تم نشرها له ، ولا يعطيه صلاحية الاعتراض على التقاط هذه الصور ، فهذه الصلاحية الممنوحة له يتصور وجودها اذا كان الفرد يعيش في معزل عن العالم الخارجي .

وفي حقيقة الأمر فالإنسان كائن اجتماعي ودائم الاتصال بالآخرين، ويتعرض لرؤية الناس، وبالتالي لا يستطيع أن يعترض على التقاط صورته في مكان عام.

ومن جانب اخر من الفقه يرى بضرورة التفرقة بين ما اذا كان المصور يستهدف تصوير مكان عام ويكون موضوع المصور هو تصوير المكان العام دون أن يعير للأشخاص المتواجدون فيه صدفة أي اهتمام، " مثل المصور الذي أخذ مناظر طبيعية على بطاقة معايدة وبين المصور الذي يعتبر الشخص موضوع الأساسي للصورة مثل المخبر الخاص الذي يبحث في الطريق عن شخص محدد لتصويره .

وفي الحالة الأولى : التي يهدف فيها المصور الحصول على صورة المكان العام ، فانه لا يحتاج الحصول على اذن هؤلاء الأشخاص الذين تواجدوا في المكان بالصدفة ، اذ ان غرضه فني بحت فهو لا يصور الا مشاهد الحياة العامة .

اما الحالة الثانية : عندما يكون الشخص هو موضوع الصورة الذي تم التقاطها فلا يجوز التقاط هذه الصورة ابتداء ، ومن باب أولى لا يجوز نشر صورته الا بعد الحصول على اذنه ، فالصورة التي يحميها القانون هي الصورة التي يتم التقاطها للشخص بصرف النظر عن الخلفية التي قد تكون في الصورة (1) .

ثانيا : مشروعية الدليل المستمد من التصوير في الأماكن الخاصة

أن التقاط صورة لشخص في مكانه الخاص او نقلها يعتبر من قبيل المساس بالحق في الخصوصية، وذلك بصرف النظر بوضع الشخص داخل المكان. ونقل الصورة ووضع اجهزة تمكن المتلصص ومن رؤية ما يدور في مكان اخر مثل الدائرة التلفزيونية المغلقة.

فاذا تسلل المصور الى داخل نطاق الحياة الخاصة للشخص فان الصور التي التقطها تعتبر قد التقطت بطريقة غير مشروعة وتكون اعتداء على حق الشخص في الخصوصية وبالمثل إذا تم التصوير عن طريق الات التصوير عن بعد لتسجيل ما يدور داخل منزل أحد الأشخاص من وقائع خاصة.

ولا فارق في عدم المشروعية بين ما اذا كان شخص عادي او من الشخصيات العامة وكذلك لا يجوز للسائح الذي يسمح له بدخول مكان خاص له طابع اثري معين أن يصور الاشخاص الذين يوجدون فيه فهو لم يسمح له بالدخول الا لرؤية الاثار وتصويرها فاذا صور الأشخاص فانه يكون قد تعدى حدود الاذن الممنوحة له

واعتدى على نطاق خصوصية الأفراد (2) .

انقسم آراء فقه المصري الى عدة اراء حول مشروعية الدليل المستمد من التصوير:

الرأي الأول : ذهب انصاره الى القول بمشروعية التصوير في مكان خاص متى اذنت به سلطات التحقيق على

ان يستوفي هذا الأذن لكافة الشروط القانونية التي أشارت اليها المادتين (95) والمادة (206) من قانون الاجراءات الجنائية ، حيث ان انصار هذا الاتجاه استندوا الى انه اذا كان المشرع لم ينظم مسالة الأذن بالتصوير في مكان خاص الا ان هذا الإجراء يأخذ من قبل قياس حكم تسجيل الأحاديث التي تدور في مكان خاص ومن ثم يصبح هذا الدليل المستمد منه مشروعا متى توافرت فيه الضمانات والشروط اللازمة في التسجيل الصوتي والتسجيل التلفوني  .

الرأي الثاني : ذهب انصاره إلى القول بعدم مشروعية التصوير خفية في مكان خاص على الاطلاق فليس القاضي التحقيق او القاضي الجزائي سلطة الأمر به اسوة بسلطته في الأمر بتسجيل المحادثات التي تدور في مكان خاص وفقا لشروط المادتين (95) و 206) من قانون الاجراءات الجنائية ، حيث ان انصار هذا الاتجاه استندوا إلى أن المشرع المصري اضاف الى قانون العقوبات بمقتضى القانون رقم (37) لسنة 1992 المادتين (309) مكرر و (309/ أ) مكرر وذلك اعمالا لحكم المادة (45) من الدستور والتي جرمت الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة سواء باستراق السمع او بتسجيل المحادثات التي تجري في مكان خاص كما قامت بتجريم التقاط او نقل صورة شخص في مكان خاص.

عليها حجية الصورة في الإثبات الجزائي التي يتم

الرأي الثالث : ذهب انصاره ان هناك اربعة عوامل تتوقف التقاطها في الاماكن العامة أو الطرق العامة :

1-العامل الفني : ويتعلق بمدى مراعاة القواعد والأصول العليمة والفنية المتعارف عليها في التصوير .

2- العامل الشخصي: ويتعلق بالشخص القائم بالتصوير من حيت خبرته ودرايته الفنية وامانته .

3- العامل الموضوعي : ويتعلق بالصورة من حيث درجة وضوحها وخلوها من الخدع والحيل التصويرية ومدى دلالتها على مكان وزمان ملابسات التقاطها او الأشخاص الذين تمثلهم  (3) .

المطلب الثاني : موقف التشريع المقارن من التصوير المرئي

ذهب المشرع الأمريكي بموجب القانون الصادر سنة 1968 والخاص بمراقبة جرائم السيارات العمومية والذي الم يقم بتنظيم موضوع التصوير المرئي والذي ادى الى فتح المجال أمام الاجتهاد القضائي والفقهي بشان "

المراقبة البصرية " الا انه ومع ذلك قرر قاعدة مفادها عدم الأخذ بالدليل الذي تم الحصول عليه بمخالفة قواعد الحق في الخصوصية . حيث صدر عن الكونجرس الأمريكي عام 1977 قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية والذي اعتبر المراقبة الالكترونية بموجب هذا القانون شاملا للمراقبة التلفونية (التصوير المرئي) (4) .

ذهب قانون العقوبات الفرنسي الجديد الصادر عام 1994 إلى تجريم التقاط او تسجيل او نقل الصورة او التصوير ، بالقول :" 1. يعاقب بالحبس سنة وغرامة ثلاثمائة الف فرنك فرنسي كل من اعتدى عمدا باي وسيلة أيا كان نوعها على الفة الحياة الخاصة للأخرين 2.  بالالتقاط او التسجيل او النقل بدون موافقة صاحب الشأن صورة شخص في مكان خاص "، ويتضح من هذا النص أن التصوير يعد جريمة يعاقب عليها اذا تم التصوير في مكان خاص وبغير رضا صاحب الشأن مما يجعل من الدليل المتحصل عن طريق التصوير دليلا غير مشروعا ، وبمفهوم المخالفة فان التصوير الذي يجري في الاماكن العامة وبرضا صاحب الشأن يعد دليلا مشروعا والدليل المتحصل عنه دليلا صحيحا ومقبولا "  (5) .

كما أن القانون الصادر في فرنسا عام  1995/1/12  سمح بالتصوير المرئي من خلال كاميرات المراقبة في الطرق العامة وكذلك الأماكن العامة المفتوحة للجمهور والمعرضة بصفة خاصة المخاطر السرقة ، بينما حذر هذا القانون تصوير العاملين والموظفين داخل المباني والمنشآت وسمح به فقط في المداخل والمخارج  بتلك الأماكن وتضمن هذا القانون مجموعة من الضمانات الجوهرية التي تهدف الى حماية حقوق الأفراد ، ومن هذه الضمانات طلب من المسؤول عن التصوير والمراقبة محو صورته او طمسها وعدم الاحتفاظ بها المدة تزيد على شهر الا اذا تعلق الأمر بجريمة  (6) .

بينما ذهب التشريع المصري في المادة (309. مكرر) من قانون العقوبات المصري الصادر عام 1937 والتي نصت على : " يعاقب بالحبس كل من أذاع وسهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علنية تسجيل أو مستندا متحصل عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن .ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من المور التي تم التحصيل عليهم بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه . ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته . ويحكم في جميع الحوال بمصادرة الاجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها (7) .

اما من ناحية الاجراءات فقد نص قانون الاجراءات الجنائية المصري في المادة (95) على :

" القاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل ، وان يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية واجراء تسجيل الأحاديث جرت في مكان خاص متى كان ذلك أثر في ظهور الحقيقة في جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أمر الضبط او الاطلاع او المراقبة او التسجيل بناء على امر مسبب ولمدة ثلاثون يوما قابل للتجديد لمدة أو مدد اخرى مماثلة " (8) .

و كذلك نصت المادة 206 من القانون ذاته على : "لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم او منزل غير منزله الا اذا اتضح من امارات قوية أنه حائر لأشياء تتعلق بالجريمة ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات وان تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وان تقوم بتسجيلات جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر ويشترط لاتخاذ اي اجراء من الاجراءات السابقة الحصول مقدما على امر مسبب بذلك من القاضي الجزائي بعد اطلاعه على الأوراق وفي جميع الأحوال يجب ان يكون الأمر بالضبط او الاطلاع المراقب لمدة لا تزيد عن ثلاثون يوما ويجوز للقاضي الجزائي أن يجدد هذا الامر مدة او مدد اخرى متماثلة (9).

أن النصين السابقين لم يتضمنا السماح بالتصوير خفية في مكان خاص الا ان هذا التصوير يأخذ حكم تسجيل الأحاديث التي تدور في مكان خاص من باب القياس لان كل الإجراءين ينطويان على اعتداء على الحق في الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة.

كما أن كلمة تسجيل و التي يراها بعض الفقهاء تنصرف الى معنى التسجيل الصوتي كان ام مرئيا ولعل ما يؤدي ذلك قد ساوى في العقاب في قانون العقوبات المصري بنص المادة 309 .أ.2. مكرر : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بان ارتكب احد الافعال التالية في غير الأحوال المصرح بها قانونا او برضى المجني عليه :

أ- اشرف السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز من الاجهزة أيا كان نوعها محادثات جرت في مكان خاص او عن طريق التلفون .

ب- التقط او نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوع صورة شخص في مكان خاص فاذا صدرت الافعال المشار اليها فالفقرتين السابقتين اثناء اجتماع على سمع او مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع فان رضا هؤلاء يكون مفترضا .

فاذا صدرت الافعال المشار اليها في الفقرتين السابقتين اثناء اجتماع على مسمع او مرأى من الحاضرين على ذلك الاجتماع فان رضا هؤلاء يكون مفترضا ، ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب هذه الافعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرهم مما يكون قد استخدم في الجريمة او تحصل عليها  كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة او اعدامها " (10)   بين المسارقة البصرية والصوتية من حيث العقاب (11).

حيث نص المشرع الاردني في قانون اصول المحاكمات الجزائية في المادة الثامنة :" 1-موظفو الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع الاستدلالات والأدلة المادية والقبض على فاعليها واحالتهم على المحاكم الموكول اليها امر معاقبتهم .

2- يقوم بوظائف الضابطة العدلية المدعي العام ومساعدوه ويقوم به ايضا قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام كل ذلك ضمن القواعد المحددة في القانون (12).

حيث يتبين من نص هذه المادة ان الاجراءات التي يقوم بها رجال الضابطة العدلية اثناء البحث عن الجرائم ومرتكبيها تعد صحيحة ومشروعة ، طالما أن هذه الإجراءات التي تم اتخاذها لم تمس الحريات العامة ولم تتعارض مع أخلاق المجتمع و لا تنتهك حقوق الأفراد أو حرياتهم الخاصة ، و استنادا لذلك لا يجوز لرجال الضابطة العدلية بان يقوم باستراق السمع أو يتلصص او يتجسس على ما يدور في الأماكن الخاصة سواء اكان مباشرة أو باستخدام اي جهاز اخر  (13) .

وكما أن نص المادة (88) من ذات القانون : نصت على " للمدعي العام أن يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق كافة الرسائل البرقية كما يجوز لها مراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في اظهار الحقيقة"  (14) .

وانه يتبين من نص هذه المادة أن المشرع الاردني لم ينص على تصوير المتهم في مكان خاص سواء كان هذا التصوير فوتوغرافي او التصوير المقترن بالصوت (الفيديو)  (15) .

لا تظهر أهمية التصوير في الاماكن العامة في القانون الاردني لدى المشرع الاردني بالصورة التي تظهر في المجتمعات الغربية المتقدمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا التصوير ، فقد ظهر اعتاد هذه الدول على استخدام انظمة التصوير في الاماكن العامة منذ سنوات طويلة. (16) الا انه يتوجب على المشرع الاردني ان يعير الاهتمام لصور المرئي و ذلك نتيجة لتطور العلمي و تكنولوجيا المعلومات اذ اصبحت جميع الميادين والاماكن و المرافق العامة تحتوي على الكاميرات و نظام الرقابة عالي الدقة و التي له أن تساهم في الوصول و تحديد هوية الأشخاص الذين تلتقط صورهم و الوصول الى الحقيقة .

_____________

1- الباس ، ايمان (1992) ، مدى مشروعية الصوت و الصورة في الإثبات الجنائي - دراسة مقارنة صفحة (91)

2- الباس ، ايمان (1992) ، مدى مشروعية الصوت و الصورة في الإثبات الجنائي - دراسة مقارنة ، صفحة (93)

3- الخرشة ، محمد (2015) ، مشروعية الصوت و الصورة في الإثبات الجنائي  (193)

4- قانون جرائم السيارات العمومية الأمريكي الصادر سنة (1968) اشار اليه ، الحسيني ، عمار (2017) ، مرجع سابق ، صفحة (62)

5- قانون العقوبات الفرنسي الجديد الصادر سنة (1994)، اشار اليه ، الحسيني ، عمار (2017) ، مرجع سابق ، صفحة (54) .

6-  لقانون العقوبات الفرنسي الصادر سنة (1995) ، اشار اليه ، الحسيني ، عمار (2017) ، المرجع السابق ، صفحة (54) .

7- قانون العقوبات المصري ، المادة ( 309 . أ. مكرر)

8- قانون الإجراءات الجنائية المصري ، المادة (95) .

9- قانون الإجراءات المصري ، المادة (206)

10- قانون العقوبات المصري ، مادة ( 309 .2) .

11- الشهاوي ، محمد (2005) ، الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة ، صفحة (411) .

12- قانون أصول المحاكمات الجزائية ، المادة (8)

13-  الخرشة ، محمد (2015) ، مشروعية الصوة و الصورة في الإثبات الجنائي ، صفحة (202) .

14- قانون اصول محاكمات الجزائية ، المادة (88) .

15- رستم ، فريد ،(1986) ، الحماية الجنائية لحق الإنسان في صورته ، صفحة (120) .

16- الخرشة ، محمد (2015) ، مشروعية الصورة و الصورة في الإثبات الجنائي ، صفحة (204) .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .