المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01
المختلعة كيف يكون خلعها ؟
2024-11-01
المحكم والمتشابه
2024-11-01

كلام في معنى الشهادة
22-10-2014
أبو الحسن الرُمّانيّ
14-11-2014
الربا الحلال
23-4-2020
Electrodynamics in a homogeneous gravitational field
2-2-2017
Sequencing the peptide from its N-terminal end
25-8-2021
المجال واماكن طرح الانقاض
2023-07-04


الاعتبارات التي تؤثر على سياسية الدولة في تنظيم مركز الأجنبي  
  
1860   10:14 صباحاً   التاريخ: 19-1-2022
المؤلف : عباس العبودي
الكتاب أو المصدر : شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة : ص 272-274
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

إن حرية المشرع الوطني في كل دولة عند تنظيمها مركز الأجانب لیست مطلقة، بل تحكمها عدة اعتبارات أو عوامل. وهذه الاعتبارات تؤثر على سياسة المشرع وتجعله يتردد بين التشدد والتسامح عند تنظيمه لمركز الأجانب وذلك من أجل حماية المصلحة الوطنية لدولته ونوضح هذه الاعتبارات حسب التفصيل الآتي : - 

أولا: الاعتبارات السياسية: تعد الاعتبارات السياسية من العوامل الأساسية التي تؤثر في سياسة الدولة عند تنظيمها لمركز الأجانب، فالدولة لها الحق في منع الأجنبي من دخول أراضيها الوطنية إذا كان ينتمي إلى دولة معادية، كانت في حالة حرب مع تلك الدولة أو يعتنق أفكارا سياسية أو عقائدية تتعارض مع النظم الأساسية للدولة (1) ، فالاعتبارات السياسية تؤثر على سياسة المشرع الوطني وتدفعه إلى اتخاذ إجراءات خاصة في تنظيم مركز الأجنبي في الدولة طبقا لمصالح دولته التي تسعى إلى تحقيقها في هذا المجال.

ثانيا: الاعتبارات الأمنية: تؤثر الاعتبارات الأمنية على سياسة المشرع الوطنية عند تنظيمه لمركز الأجانب، واستنادا لهذه الاعتبارات، تمنع الدولة محترفي الإجرام وسيئ السلوك والمصابين بأمراض معدية من الدخول إلى أراضيها. وعلى هذا النحو يكون الحق للدولة في عدم استقبال من ترى وجوده يشكل خطرا على أمن الدولة، بشرط أن لا تتعسف في استعمال هذا الحق، فلا يجوز لها أن تلجأ إلى استثناء طوائف معينة من الأجانب استنادا للاعتبارات الأمنية لمجرد الاستبعاد، وإنما يجب أن يستند ذلك الاستبعاد على أسباب حقيقية وجدية(2) .

 ثالثا: الاعتبارات الاقتصادية: ومقتضى هذه الاعتبارات، إن الدولة تكون أكثر تسامحا مع الأجانب، كلما كانت في حاجة إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية لاسيما إذا كانت غنية بثرواتها الطبيعية. وقدم المشرع العراقي في قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل الحوافز والضمانات التي تغري المستثمرين غير العراقيين بالاستثمار في العراق، إذ قدم المشرع تسهیلات كبيرة في استقبال الأجانب ومنحهم مزايا متعددة منها الإعفاء الضريبي وكذلك إعفاء لوازم المشاريع من الآلات وقطع الغيار من الرسوم الجمركية، فضلا عن ذلك أعطى الحق للأجنبي في استثمار أراضي المشاريع مدة 50 سنة قابلة للتجديد، وذلك إيمانا من إيمان المشرع بأن الاستثمار أصبح من الوسائل المهمة التي تحقق التنمية الشاملة في الدولة وتحسين أداء الاقتصاد الوطني. وعلى العكس إذا كانت إمكانيات الدولة الاقتصادية ضعيفة، فإنها تقيد دخول الأجانب وتمنع دخولهم، إذا اعتقدت أن وجودهم فيه إرهاق لمواردها.

رابعا: الاعتبارات السكانية: تؤثر الاعتبارات السكانية تأثيرة واضحة عند تنظيم المشرع الوطني لمركز الأجنبي، فالدول قليلة السكان تبدي تسامحة كبيرا في دخول الأجانب وأقامتهم، بل وترغبهم في الأندماج في مجتمع تلك الدولة وتيسر لهم الحصول على جنسيتها.

أما إذا كانت الدولة مكتظة بالسكان، فإنها تتشدد في دخول الأجانب وتضع القيود التي تكفل الحد من منح الأجانب الحقوق التي تشجعهم على الاستقرار فيها (3).

خامسا: الاعتبارات الاجتماعية: واستنادا إلى هذه الاعتبارات، فإن الدولة تكون أكثر تيسيرة وسخاء في دخول الأجانب الذين يشتركون مع الجماعة الوطنية في اللغة والتكوين الثقافي والتأريخ. وهذا ما تشير إليه أحكام القانون الفرنسي  (4) بالنسبة للرعايا الأجانب الذين ينتمون إلى دول تتحدث الفرنسية بالنظر إلى وصفها من المستعمرات الفرنسية القديمة. وهذا ما نراه أيضا في غالبية التشريعات العربية في شأن رعايا الدول العربية، إذ كانوا يمنحون تسهیلات عديدة لاسيما في القوانين العراقية السابقة.

____________

1- د. عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص، ج1، ط11، القاهرة 1986 ، ص 621, د. محمد الروبي، مركز الأجانب، ج1 طبع دار النهضة العربية 2001، ص47.

2- د. طلعت محمد دويدار، القانون الدولي الخاص السعودي ، طبع منشأة المعارف ، الإسكندرية 1998 ، ص 241. وانظر كذلك د. محمد الروبي، المرجع السابق، ص49

3- للمزيد من التفصيل راجع د. صالح عبد الزهرة الحسون، حقوق الأجانب في القانون العراقي، طبع بغداد 1981، ص 102، ونصت الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون العمل العراقي رقم (71) السنة 1987 بان (( تصدر إجازة العمل على أساس ما تقتضيه حاجة العراق للأيدي العاملة وحسب متطلبات كل محافظة ووفقا لما يقره المكتب المركزي للتشغيل ))

4- د. أحمد عبد الكريم سلامة، المبسوط في شرح نظام الجنسية، طبع دار النهضة العربية، القاهرة 199 ، ص515

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .