المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01
المختلعة كيف يكون خلعها ؟
2024-11-01
المحكم والمتشابه
2024-11-01

النظام- القوة الطاردة المركزية Centrifugal Force
8-3-2022
تعريف القصد الجنــائي
24-3-2016
رزق الله بن عبد الوهاب
25-06-2015
عوامل الإضعاف الجيومورفولوجية - العوامل النباتية
9-9-2019
Tiffeneau-Demjanov Rearrangement
14-9-2018
تقسمات الأموال الزكوية.
5-1-2016


التعريف بالأجنبي وتحديد مركزه القانوني  
  
3048   10:10 صباحاً   التاريخ: 19-1-2022
المؤلف : عباس العبودي
الكتاب أو المصدر : شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة : ص261-263
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

يذهب غالبية فقهاء (1) القانون الدولي الخاص، أن الأجنبي في دولة معينة هو الشخص الذي لا يتمتع بجنسيتها، وهو لا يتمتع بالصفة الوطنية سواء كان يحمل جنسية دولة أخرى أم كان عديم الجنسية (2) وسواء كان مقيا على إقليمها أم لا يقيم عليه، فالضابط الذي يميز الأجنبي عن الوطني هي الجنسية. وغالبية قوانين الجنسية في مختلف الدول لا تحدد مفهوم الأجنبي وإنها تقتصر على تحدید بیان مفهوم الوطني. وعليه فإن تحديد الوطني يكون بطريقة ايجابية بينما يكون تحديد الأجنبي بطريقة سلبية، غير أن مفهوم الاثنين قد يختلط مع الاصطلاحات القانونية الأخرى، كما في اللاجئ السياسي، والذي يتمتع أيضا بجنسية دولة معينة، غير أنه أضطر إلى هجرها إلى دولة أخرى خشية التعرض للاضطهاد بالنظر إلى أفكاره ومعتقداته السياسية أو الاقتصادية أو الدينية. واللاجئ السياسي هو أجنبي ويعامل معاملة خاصة طبقا للأحكام التشريعية الوطنية أو الاتفاقيات الدولة المنظمة لحالة اللاجئين السياسيين. والأجنبي طبقا لأحكام القانون العراقي، هو كل من لا يتمتع بالجنسية العراقية، فهو غير العراقي بما في ذلك من يحمل جنسية عربية، وكذلك من كان عديم الجنسية، فصفة الأجنبي في العراق تعتمد على الجنسية بصرف النظر عن اعتبار الشخص عربي أم غير عراقي (3)  .

أما المركز القانوني للأجانب، فنقصد به مجموعة القواعد القانونية الخاصة التي تنظم الحقوق التي يتمتع بها الأجانب والالتزامات التي تترتب عليهم أثناء وجودهم على أرض دولة ما خارج بلادهم. ويتحدد الوضع القانوني للأجنبي  عن طريق القانون الوطني للدولة التي يراد تحديد مركز هذا الأجنبي فيها، وفي ضوء تحديد هذا المركز تتحدد الحقوق العامة والخاصة للأجنبي، إذ لا يستطيع الأجنبي أن يمارس هذا الحق إلا إذا اعترف القانون الوطني به.

___________

1- د. فؤاد عبد المنعم رياض، الوسيط في القانون الدولي الخاص، طبع دار النهضة العربية، طه القاهرة 1988، ص33، د. احمد مسلم، القانون الدولي الخاص ومركز الأجانب، ج1 طبع مصر 1956 ، ص317، د. هشام علي صادق، مركز الأجانب، المجلد الثاني ، طبع منشاة المعارف، الإسكندرية 1977 ، ص3 .

2- وتجدر الإشارة أن جائيا من الفقه يرى أن عديم الجنسية بعد اجنبيا ولكنه اجنبي من نوع خاص، إذ أن عدم انتمائه إلى أية دولة يوجب آن تعامله الدولة التي يوجد بهاء على نحو مختلف عن معاملتها للأجانب العاديين ذوي الجنسيات المعروفة رد راجع تفصيل ذلك د. أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص ، ط1 طبع دار النهضة العربية 2008 - ص505. .

3- وتجدر الإشارة إلى أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1993 عرف الأجنبي بانه (( غير العراقي ، واعتمد قانون الجنسية العراقية النافذ هذا الاصطلاح في المواد (( 6، 7، 8، 9، 11، 12، 13، 14، 15 )، و عرف هذا القانون في الفقرة (ب) من المادة الأولى (العراقي بانه الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقية. أما الفقرة الخامسة من المادة الأولى من قانون إقامة الأجانب العراقي النافذ، فقد عرفت الأجنبي بانه (( كل من لا يتمتع بالجنسية العراقية ))

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .