المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

العقوبات المالية
7-8-2022
آداب استغلال الوقت
22-6-2017
wanna-contraction (n.)
2023-12-06
التعامل مع النفس
9-1-2022
فضيلة سورة النصر
1-12-2014
التعقيبات العامّة / من أدعية السر.
2023-06-21


التعريف بالقانون الدولي الخاص واختلاف الفقه في تسميته  
  
3052   12:43 صباحاً   التاريخ: 30-11-2021
المؤلف : عباس العبودي
الكتاب أو المصدر : شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة : ص 11-14
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

يعد تعريف القانون الدولي الخاص من المسائل التي كانت محل خلاف في الفقه، ويرجع السبب في ذلك إلى عدم اتفاق هذا الفقه على المواضيع التي يضمها هذا الفرع من القانون، بحجة عدم وجود ترابط بين مواضيع القانون   الدولي الخاص، فكل موضوع يمكن أن يدرس بمفرده على شكل مادة علمية مستقلة (1). واستنادا لهذا الاختلاف انقسم الفقه إلى الاتجاهين الآتيين:

الاتجاه الأول: وهو الذي يعرف القانون الدولي الخاص بمعناه الضيق. والذي يقصره على تنازع القوانين ويعرفه بأنه ذلك الفرع من القانون الذي  يبحث في تحديد النظام القانوني الذي يحكم العلاقات الخاصة المشوبة بعنصر  أجنبي. وأخذت بهذا الاتجاه الدول الأنجلو أمريكية والتي أضافت إليه الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية. واستنادا لهذا الاتجاه  يعرف القانون الدولي الخاص، بأنه ذلك الفرع من القانون الذي يبحث في تنازع  القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية وذلك  بشأن علاقة خاصة ذات عنصر أجنبي" (2) .

الاتجاه الثاني: وهو الذي يعرف القانون الدولي الخاص بمعناه الواسع. والذي لا يقتصر على التعريف بمعناه الضيق فحسب وإنما يضيف إليه الجنسية والموطن ومركز الأجانب. واستنادا إلى ذلك يعرف القانون الدولي الخاص بالمعنى الواسع بأنه ذلك الفرع من القانون الذي ينظم أحكامه المشرع الوطني والذي يحكم علاقات الأفراد الدولية الخاصة ويبحث في التوزيع الدولي للأفراد على أساس الجنسية والموطن وتحديد مركز الأجانب في دولة ما ويهتم بمسائل تنازع القوانين من أجل تعيين القانون الواجب التطبيق عليها وتحديد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم.

وأخذت بهذا الاتجاه غالبية الدول ومنها فرنسا ومن سار على نهجها من التشريعات العربية كما في مصر والعراق ولبنان.

ويسوغ الفقه (3) تأييده للمعنى الواسع، بأن جمع مواضيع القانون الدولي الخاص في دراسة واحدة، أمر يحتمه المنطق، لأن هذه المواضيع يؤثر بعضها بالآخر، فدراسة الجنسية تعد مقدمة ضرورية لدراسة مركز الأجانب ولتحديد الاختصاص التشريعي في تحديد القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة، كذلك فإن دراسة مركز الأجانب تعد مسألة أولية لأعمال أحكام تنازع القوانين وتحديد القانون الذي سيحكم الحقوق التي يتمتع بها الأجنبي. فضلا عن ذلك فإن الموطن يعد ضابطة في تعيين القانون الواجب التطبيق في بعض الدول. ولهذه الاعتبارات فإن التعريف بالمعنى الواسع للقانون الدولي الخاص هو السائد في الجامعات وتأخذ به غالبية دول العالم.

وإذا كان تعريف القانون الدولي الخاص محل خلاف في الفقه القانوني، فإن الخلاف ظهر أيضا في تسمية الاصطلاح الذي يطلق على هذا القانون. وأول تسمية أطلقت هي القانون الدولي الخاص (Private International Law).

وانتقدت هذه التسمية بحجة أن اصطلاح القانون الدولي الخاص اسم على غير مسمى وأن هذا القانون ليس دولية وليس خاصا، وأن هذا الاصطلاح لا ينطبق على مواضيع القانون الدولي الخاص المتعددة. واستخدم اصطلاح «ازع القوانين (Conflict of laws) وانتقد هذا الاصطلاح بوصفه تسمية غير دقيقة، لأنه ليس هناك في الواقع تنازع بين القوانين بالمعنى الحقيقي، لأن التنازع يفترض المساواة بين القوانين المختلفة من حيث السيادة ومثل هذه المساواة غير موجودة.

وأطلق عليه أيضأ قانون المجاملة الدولية (Comity) وهذه التسمية أيضا غير دقيقة لأنها توحي بانعدام الصفة الإلزامية لأحكام القانون الدولي الخاص.

واستنادا لهذه الانتقادات، أطلق عليه ب « تزاحم القوانين » أو « تسابق القوانين » واستبعد(4) الفقه مسألة تنازع القوانين، لأن التنازع مجرد مفاضلة يجريها المشرع الوطني في ذهنه وبأسلوب صامت من أجل اختيار القانون الأنسب لحكم القضية التي ثار بصددها النزاع.

وبالرغم من الاختلاف في التسميات التي أطلقت، فإن تسمية القانون الدولي الخاص، هي التسمية الشائعة والمنتشرة في أكثر دول العالم، وذلك الإضفاء صفة «الدولية » وصفة «الخاص» على المعاملات التي يقوم بتنظيمها، تمييز عن العلاقات العامة التي ينظمها القانون الدولي العام.

___________

1- استاذنا الدكتور ممدوح عبد الكريم حافظ القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي والمقارن ط1، بغداد 1973، ص8.

2-Cheshire and Norths, Private International Law, London, 10th ed, 1979 p. 5.-Y  H Graveson, Conflict of Laws 7th ed London 1974 p. 4. R.

3- د. عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص، ج1، ط11، القاهرة 1986، ص47. د. فؤاد عبد المنعم رياض، مبادئ القانون الدولي الخاص في القانونين اللبناني والمصري، الجزء الأول، بيروت 1999، ص 11. د. ممدوح عبد الكريم حافظ، المرجع السابق، ص8.

4- للمزيد من التفصيل راجع د. سعيد يوسف البستاني، القانون الدولي الخاص، تطور وتعدد طرق حل النزاعات الخاصة الدولية، طبع الحلبي، 2004، ط1 بيروت، ص 51

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .