أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-4-2016
3404
التاريخ: 16/9/2022
4179
التاريخ: 2024-07-31
637
التاريخ: 5-4-2016
4400
|
نصت على هذه الحالة المادة السابعة من قانون الجنسية العراقية رقم 42 لسنة 1924 الملغي والتي جاء فيها: " من بلغ سن الرشد من تبعة الدولة العثمانية ولم يكن ساكنا في العراق عادة أو أنه مولود فيه، له أن يقدم في يوم 17 تموز سنة 1927 أو قبله بيان خطية، يختار فيه الجنسية العراقية، وعند ذلك يصبح عراقية إذا وافقت الحكومة العراقية على ذلك وكان بينها وبين حكومة الدولة التي يسكنها ذلك الشخص اتفاق في هذا الخصوص أن كان وجود اتفاق من هذا القبيل لازمة" .
والمشرع طبقا لأحكام هذه المادة أراد أن يحترم إرادة العثماني الذي ولد في العراق وأقام في الخارج وذلك بالسماح له بأن يختار جنسية التأسيس العراقية. وحسب أحكام هذه المادة يجب لاختيار هذه الجنسية أن تتوفر فيه الشروط الآتية:
الشرط الأول: أن يكون الشخص عثماني الجنسية.
الشرط الثاني: أن يكون الشخص بالغ سن الرشد في 17/تموز 1927: لأن هذه الجنسية هي جنسية مختارة وليس مفروضة بحسب التقويم الميلادي.
الشرط الثالث: أن لا يكون الشخص العثماني ساكنا في العراق: لأنه إذا كان مقيما في العراق، لفرضت عليه الجنسية بموجب المادة الثالثة من قانون 1924.
الشرط الرابع: أن يكون الشخص العثماني مولودة في العراق: ونقصد بذلك أن تكون ولادته على إقليم العراق. ويرجع اشتراط هذا القيد إلى أن أحكام القانون الدولي العام تستلزم اشتراط هذا القيد، فأخذ المشرع العراقي بواقعة الميلاد، الاختيار هذه الجنسية، بالرغم من أن واقعة الميلاد لوحدها لا تكفي وإنها لابد من اعتبارات أخرى.
الشرط الخامس: أن يقدم الشخص طلبا تحريرا إلى السلطات العراقية المختصة باختيار الجنسية العراقية في موعد أقصاه 17/تموز/1927، لأن هذه الجنسية، هي مختارة وليست مفروضة عليه بحكم القانون. .
الشرط السادس: يجب موافقة السلطة المختصة على الطلب. ولها سلطة تقديرية في قبول الطلب أو رفضه.
الشرط السابع: أن تأخذ السلطة المختصة بعين الاعتبار اي اتفاق دولي بين العراق والدول التي يسكنها العثماني.
وتجدر الإشارة إلى أن العراق لم يوقع أي اتفاقية حول تنظيم هذه المادة مع أية دولة خلال تلك الفترة التي اعتبر فيها القانون نافذا
_____________
1- استاذنا د. ممدوح عبد الكريم حافظ القانون الدولي الخاص وفق القوانين العراقي والمقارن طبع دار الحرية بغداد 1977، ص75، د. غالب على الداودي والدكتور حسن محمد الهداوي، القانون الدولي الخاص، ج1، طبع بغداد، ط2 1978 ، ص67
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|