المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



الشروط الموضوعية للتجنس  
  
3404   10:15 صباحاً   التاريخ: 4-4-2016
المؤلف : يونس محمود كريم النعيمي
الكتاب أو المصدر : احكام التجنس في قانون الجنسية العراقية
الجزء والصفحة : ص22-29
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

إن ابداء الفرد وبموجب ارادته الحرة  رغبته في التجنس انما يدل بصورة مبدئية على رغبته العميقة وتعلقه بالدولة التي يريد كسب جنسيتها يدل بوضوح على عمق الصلة المعنوية التي تربطه بهذه الاخيرة ومع ذلك فان التشريعات لا تكتفي بهذا الاعلان الارادي فقط بل تتطلب مجموعة من الشروط غرضها الاستيثاق من الشخص طالب التجنس ومن هذه الشروط  شرط الاقامة الذي يعد دليلاً معبرا عن نية طالب التجنس في الابتعاد عن بلده الاصلي ويعدّ شرطا اساسيا في غالبية التشريعات التي تتفاوت في تحديد مدده ويتطلب التجنس ايضا من طالب التجنس ان يكون متمتعاً بالأهلية اللازمة للتعبير عن اراته وتتطلب تشريعات بعض الدول تحقق صفات اخرى تدل على لياقة طالب التجنس للانضمام إلى المجموعة الوطنية ولكل ما تقدم سوف نتناول في هذا الموضوع الشروط اعلاه وبايجاز كما يأتي:

أولاً : الاقامة

ثانياً : الاهلية        

ثالثاً : تحقق صفات لياقة طالب الانضمام الى الوطنيين .

أولاً : شرط الاقامة

ان الاقامة والاستقرار لمدة طويلة من الزمن دليل على نية الاجنبي في الابتعاد عن مجتمعه الاصلي واتصاله بالبلد مانح التجنس والذي يقيم فيه ويروم الانضمام اليه(1). ولذلك اشترطت المادة 8/ف2 من قانون الجنسية العراقية ذي الرقم 43 لسنة 1963 المعدل فيمن يروم التجنس بالجنسية العراقية ممن كان اجنبيا ان يكون مقيما في العراق مدة لا تقل عن عشرة سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب وأشارت المادة 12 من القانون اعلاه الى أنه يشترط لكسب الجنسية العراقية من قبل المرأة الاجنبية غير العربية المتزوجة من عراقي ان تقيم في العراق مدة 3 سنوات قبل تقديم الطلب ايضا ومما تجدر الاشارة اليه انه يشترط في الشخص المقيم ان يكون دخوله إلى أرض العراق بصورة مشروعة ايضا ويرجع في كل ذلك إلى قانون الاقامة لتحديد مدى مشروعية طالب التجنس من عدمها ولا يؤثر غياب طالب التجنس على استمرار الاقامة في دولة العراق مادام ان لديه النية في العودة إلى ارض الدولة المانحة(2). وبنفس الاتجاه ذهب المشرع المصري في المادة 4/ف5 من القانون رقم 26 لسنة 1975 منه على انه يشترط لكسب الجنسية المصرية من قبل الاجنبي ان تكون مصر اقامته العادية ولمدة 10 سنوات سابقة على تقديم الطلب . كما أشارت ايضا المادة 12 من قانون الجنسية الاردني رقم 6 لسنة 1954 المعدل النافذ الى انه يشترط لمنح الجنسية الاردنية للأجنبي غير العربي ان يكون قد اقام في الاردن مدة لا تقل عن اربعة سنوات  على تقديم الطلب كما اشترط القانون اللبناني ان يقيم طالب التجنس اربعة سنوات سابقة على تقديم الطلب كي يحصل على الجنسية اللبنانية (3). وفي ضوء ما سبق ذكره فانه يتضح لنا ان المشرع الاردني هو اقل التشريعات تشددا فالمدة المتطلبة هي اربع سنوات مقارنة بكل من مصر والعراق ولبنان. ومما تجدر الاشارة اليه ان مدة الاقامة في التشريع العراقي والمقارن تختلف بحسب كل حالة من حالات التجنس فاننا نلاحظ ان التجنس في دولة ما يستند الى وجود رابطة معنوية مقتضاها اندماج طالب التجنس في مجتمع الدولة المانحة روحيا واجتماعيا رغبة منه في ان يصبح واحدا من رعاياه (4). التجنس الذي يشترط فيه الاقامة الطويلة يطلق عليه التجنس العادي او يطلق عليه طويل المدة (5). فتسمية التجنس بالتجنس الطويل او القصير يعتمد بالدرجة الاساس على مدة الاقامة ويلاحظ ايضا ان تشدد كل من مصر والعراق او أي دولة اخرى في مدة الاقامة انما يرجع إلى سبب مفاده ان هذه الدول هي من الدول المصدر للسكان لا المستوردة منه ولقد اكد القضاء الاداري المصري ان الغيبة العارضة او الطارئة كالسفر للعلاج او طلب العلم لا يقطع مدة الاقامة مادام هذا السفر قد اقترن بنية عودة الاجنبي إلى الدولة مانحة الجنسية كما يؤكد البعض ان سفر الاجنبي طالب التجنس للقيام بواجب من الواجبات الملقاة على عاتقه في بلده الاصلي لا يقطع مدة الاقامة ما دام انه قد عاد بعد انتهاء المدة المحددة بالواجب المكلف به(6). والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن انه هل ان المقصود  من نص المادة 8 ف4 وكذلك المادة 12 من قانون الجنسية العراقية ذي الرقم 43 لسنة 1963 وكذلك ما ذهبت اليه المادة 4/ف5 من قانون الجنسية الاردنية والتي نصت جميعها على تحديد مدة اقامة شرطاً لمنح الجنسية للأجنبي وفق النصوص المذكورة فهل يعني هذا انه يشترط في تقديم طلب التجنس ان يكون تقديم هذا الطلب فور انتهاء مدة الاقامة المنصوص عليها في القوانين المذكورة ؟ ذهب جانب من الفقه الى انه يلزم لكي يحصل الاجنبي على الجنسية اللاحقة او الطارئة ان يقدم طلب التجنس فور انتهاء مدة الاقامة المنصوص عليها في القوانين المذكورة ويضيفون  أن الاجنبي الذي لا يستقر في الدولة المانحة بعد تمام مدة الاقامة بتقديم طلب التجنس يدل على عدم نيته او رغبته في الانضمام الى الجماعة الوطنية (7). كما يدق الامر ايضا ويدفعنا إلى التساؤل هل ان مغادرة الاجنبي طالب التجنس بعد انتهاء مدة الاقامة ثم عودته وتقديم طلب للحصول على جنسية الدولة المانحة الذي كان مقيماً فيها جائز أم لا ؟ يرى جانب من الفقه انه يتعين على الدولة المانحة رفض طلب التجنس لان مغادرة الاجنبي للدولة مانحة الجنسية ثم عودته بعد ذلك لطلب جنسيتها انما يعبر عن عدم رغبته في الاندماج مع الجماعة الوطنية في الدولة المانحة ومن ثم يتعين عليه تقديم طلبٍ جديد للتجنس وابتداء مدة اقامة جديدة(8). الا اننا لا نؤيد هذا الرأي ان طالب التجنس قد يخرج إلى بلده الاصلي لأسباب مؤقتة او قهرية كأداء خدمة العلم مثلا فهذا الخروج لا يبنى بالضرورة على عدم رغبة طالب التجنس وزهده في الاندماج بالجماعة الوطنية . اما اذا كانت مغادرة الاجنبي لإقليم الدولة المانحة بنية عدم العودة فانه يتطلب من الاجنبي الا يقدم طلب التجنس إلى الدولة المانحة الا بعد قضاء مدة الاقامة المنصوص عليها في القانون النافذ وحسب كل حالة من حالات التجنس (9).

ثانياً : شـرط الاهلية (10). يعد التجنس عملا من الاعمال الارادية التي يقدم عليها طالب التجنس ومن ثم فانه يشترط فيه الاهلية اللازمة للتعبير عن هذه الارادة يدور في الذهن تساؤلاً الا وهو ما القانون الواجب التطبيق في شأن تحديد اهلية الشخص طالب التجنس (11). لقد اختلفت التشريعات في تحديد الاهلية الواجب توفرها في الشخص طالب التجنس واتجهت بذلك اتجاهين

الاتجاه الاول : يتجه البعض من التشريعات إلى اخضاع اهلية الشخص طالب التجنس لقانون الدولة التي ينتمي اليها هذا الشخص (12). ويرى جانب من الفقه ان هذا الرأي يعد بمثابة تطبيق لقواعد تنازع القوانين العامة التي تخضع الاهلية للقانون الشخصي وهذا هو الاتجاه اللاتيني او قانون الموطن لدى الدول الانجلوسكسونية (13). ويتفق هذا الاتجاه مع مصلحة الدولة التي ينتمي اليها طالب التجنس باعتبار ان هذا الاتجاه يكفل لها عدم انفصال رعاياها منها عند دخولهم في جنسية دولة اجنبية تطبيقا لقواعد اهلية لا تتفق مع احكام قانونها.

الاتجاه الثاني: وهذا الاتجاه هو الاتجاه المخالف للاتجاه الاول وهو ما يجري عليه الفقه الراجح في العديد من الدول والتي تعدّ ان مجال تطبيق القانون الشخصي للفرد سيحدد اهليته المدنية اما اهلية التجنس فأنها  من المسائل المتعلقة بالجنسية وهي تمس سيادة الدولة باعتبارها من مسائل القانون العام مما يقتضي تخويلها سلطات تقديرية واسعة وفقا للمبدأ الذي يقضي بحرية الدولة في مواد الجنسية (14). ووفقا لهذا الاتجاه فأن اهلية التجنس تخضع لقانون الدولة مانحة الجنسية التي يرغب الفرد في حمل جنسيتها بغض النظر عن قانونه الشخصي ويعد هذا الاتجاه من الاتجاهات التي تتناسب مع سياسة الدول مانحة الجنسية التشريعية اذا انها سوف تحدد شروط التجنس وفقا لما تقضي به مصالحها (15).  ويلاحظ ان انفراد الدولة مانحة الجنسية بتحديد الاهلية اللازمة لطالب التجنس يقابله انفراد من الدولة التي ينتمي اليها هذا الشخص بتحديد الاهلية المتطلبة فيه لفقد جنسيته الاولى وعلى هذا فانه من الممكن ان نتصور ان يكون الشخص اهلا للتجنس بجنسية دولة جديدة وغير اهل لفقد جنسيته الاولى مما حدا ببعض من التشريعات إلى اشتراط توافر الاهلية في الشخص طالب التجنس وفقا لقانون دولته والدولة المانحة (16).  ويميل البعض إلى الاكتفاء بان يكون طالب التجنس كامل الاهلية وفقا لقانون الدولة المانحة او وفقا لقانون دولته (17). واذا كنا قد حددنا الاتجاهات الفقهية التي تحدد الاهلية الواجب توفرها في الشخص طالب التجنس فانه ينبغي علينا بيان موقف التشريعات المقارنة والتشريع العراقي من هذه الاتجاهات . لقد اختلفت التشريعات في تحديد السن الذي يعد بموجبه الشخص كامل الاهلية فقد حدد التشريع العراقي(18) وكذلك الفرنسي سن الرشد باتمام 18 سنة اما المصري فقد حدد سن الرشد 21 سنة يستطيع الشخص بإكمالها ان يكون اهلا لاكتساب الجنسية فهذه القوانين قد حددت في تشريعاتها انه يشترط في طالب التجنس ان يكون قد اكمل سن الرشد وفقا لقانونها الوطني وليس لقانون دولته الاصلية اما باقي الدول فأنها تشترط ان يكون الشخص كامل الاهلية وفقاً لقانونه الوطني الذي يريد ان ينسلخ منه وهذا ما سار عليه القانون التركي (19) . ونحن نتفق مع الاتجاه الذي يطبق بشأن الاهلية قانون الدولة مانحة الجنسية لان تطبيق قانون الدولة المانحة يتفق مع سياسة الدولة المانحة التشريعية ومصالحها كما ان هذا الاتجاه يدفعنـا إلى القول بان الشخص طالب التجنس ما دام قد قرر بإرادته أن ينظم وأن يكتسب جنسية هذه الدولة او تلك فانه قرر بإرادته موافقته ضمناً لما يطبقه قانون الدولة التي يرغب في اكتساب جنسيتها بما فيه الاهلية أي بمعنى أنه قد فوض كل ما يتعلق بتنظيم امور حياته العائلية او القانونية لقانون الدولة الراغب في اكتساب جنسيتها .

ثالثاً : تحقق شروط تدل على لياقة طالب الانضمام إلى الوطنيين :

ويقصد بهذه الشروط والتي هي في حقيقتها شروط تقليدية يضعها المشرع في الدولة مانحة الجنسية للتأكد من سلامة طالب التجنس العقلية والجسمية او وجود مصدر رزق مشروع له حتى لا يكون طالب التجنس عالة على مجتمع الدولة مانحة الجنسية وكذلك يشترط فيه معرفة لغة الدولة مانحة الجنسية الا ان اسس هذه الشروط تختلف من دولة إلى اخرى : فبالنسبة للغة  نلاحظ ان كثيراً من الدول تشترط في الشخص طالب التجنس ان يكون ملماً بلغتها الرسمية فقد اوجب قانون الجنسية المصري في طالب التجنس ان يكون ملماً باللغة العربية وان مجرد معرفته لا يكفي لمنحه الجنسية وبذات الاتجاه ذهب القانون البحريني اما قانون الجنسية العراقي ومعه السعودي فقد خالفا الاتجاهات السابقة ولم يشترطا في طالب التجنس ان يكون ملما باللغة العربية بل ذهبا إلى خلاف ذلك فلم يشترطا في طالب التجنس ان يكون ذا معرفة باللغة اصلا حيث ان اللغة في الوقت الحاضر لا تشكل عقبة في حياة المجتمعات الحديثة حيث انه من الممكن ان يتقن الشخص اكثر من لغة وخاصة في المجتمعات الحديثة(20). ومع هذا فقد اشترطت المادة 69 من قانون الجنسية الفرنسي في طالب التجنس ان يكون ملما باللغة الفرنسية (21).ومنعا لدخول ذوي السيرة والسلوك السيئين في الدولة مانحة الجنسية فقد اشترطت الدول في الشخص طالب التجنس ان يكون قويم السيرة والسلوك منعا من أن يدخل في مجتمعها ممن هم من العتاة والمجرمين (22) فقد اشترطت المادة (8) ف3 / ج من قانون الجنسية العراقية ذي الرقم 43 لسنة 1963 المعدل في الشخص الاجنبي طالب التجنس ان يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وان يكون غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف . وبذات الاتجاه ذهب المشرع المصري في قانون الجنسية ذي الرقم 26 لسنة 1975 في المادة الرابعة والخامسة منه والتي اشترطت في طالب التجنس ان يكون حسن السيرة والسلوك وان يكون محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية او أي عقوبة مقيدة للحرية مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره (23). واشترطت المادة (68) والمادة (79) من قانون الجنسية الفرنسي ان يكون طالب التجنس قويم السلوك لم يتعرض إلى ادانة او حكم واشترطت المادة 6/ف ب من قانون الجنسية البحريني في الشخص طالب التجنس ان يكون حسن الاخلاق(24) ونلاحظ ان هناك بعض التشريعات الخاصة بالجنسية قد اشترطت في طالب التجنس ان لا يكون محكوما بمدة تتجاوز المدة المقررة والمنصوص عليها في شروط التجنس فقد اشترط قانون الجنسية السعودي في طالب التجنس ان يكون حسن السيرة والسلوك وان لا يكون محكوما عليه بالسجن لمدة لا تزيد على 6 أشهر لجريمة مخلة بالأخلاق وبذات الاتجاه ذهب المشرع التونسي الذي اشترط في طالب التجنس ان لا يكون محكوما بالسجن لمدة لا تتجاوز العام الواحد  فضلاً عن شرط حسن السيرة والسلوك(25) والملاحظ هنا ان قانون الجنسية السعودي لم يحدد نوع الجرم الذي يحكم به طالب  التجنس وانما جعل هذا النص مبدأ عاماً لكافة انواع الجرائم ونحن بدورنا لا ندعم هذا الاتجاه لان هناك بعض الجرائم التي قد يحكم بها على الشخص كدفع الاذى عن نفسه فليس من الحكمة ان يحرم هذا الشخص من أية جنسية يطلبها. وتشترط بعض الدول في الشخص طالب التجنس ان يكون سليم العقل والبدن فلا تقبل هذه الدول من هم من الافراد المرضى في عقولهم وأجسامهم(26) فمثلا اشترطت م8 المعدلة ف1 من قانون الجنسية العراقية ذي الرقم 43 لسنة 1963 النافذ ان يكون طالب التجنس سالما من الامراض والعاهات الجسمية والعقلية . كذلك جاء في المادة 8 /ف6 من قانون الجنسية العراقية والمعلومات المدنية رقم 46 لسنة 1990 غير النافذ الى ان يكون المتجنس سالماً من الامراض الانتقالية والعاهات الجسمية والعقلية (27) وبنفس هذا الاتجاه اشار قانون الجنسية المصري في م4/ف1 وكذلك قانون الجنسية الاردني في المادتين الرابعة والثانية عشرة منه انه يشترط في طالب التجنس أن يكون سليم العقل والفكر وبذات الاتجاه اشارت المادة 68 من قانون الجنسية الفرنسي في طالب التجنس ان يتمتع بحياة جيدة وان يكون سليم العقل ويتم ذلك من خلال القيام بأجراء فحوصات طبية معززة بشهادة طبية تؤيد بصورة قاطعة ما اذا كان طالب التجنس مصابا بعاهة او عوق معين او عيب وما اذا كان يعاني من تدرن رؤي او مرض زهري وهذا ما اشارت اليه المادة 32 من قانون الجنسية الفرنسية(28) ولا تكتفي التشريعات لمنح جنسيتها للأجنبي بهذه الشروط فقط وانما تشترط ايضا ان تكون له وسيلة واضحة للعيش في البلد مانح الجنسية كان يعمل عملا معينا حرفة او مهنة (29) ويعد هذا الشرط من الشروط المهمة لانه ليس من مصلحة الدولة ان تدخل إلى بلدها عالة على مجتمعها في حين انها قد تكون أكثر فائدة فيما لو ادخلت اليها اصحاب الاختصاص . وقد اشترطت المادة الثامنة في فقرتيها الثانية والرابعة من قانون الجنسية العراقية النافذ في الشخص الاجنبي طالب التجنس ان تكون له وسيلة جلية للعيش في العراق وكذلك اشترطت المادة الثامنة فقرة 5 من قانون الجنسية العراقية والمعلومات المدنية في الشخص طالب التجنس ان تكون له وسيلة للتعيش وبذات الاتجاه اشترطت المادتان الرابعة والخامسة من قانون الجنسية المصري ان تكون لطالب التجنس وسيلة مشروعة للكسب كما قضت المادتان الرابعة والثانية عشرة من قانون الجنسية الاردني ان يكون طالب التجنس ممن لديهم وسيلة مشروعة للكسب وانفردت المادة 12 منه بأن اشترطت في الشخص طالب التجنس ان تكون له وسيلة مشروعة للكسب  مع مراعاة عدم مزاحمة الاردنيين في المهن التي يعملون بها والتي تكون كافية لهم ولعل ذلك يرجع إلى طبيعة وعدد المشاريع الموجودة في الاردن وفي تقديرنا انه كان الاولى بالمشرع عدم ذكرها لان امر منح الجنسية اللاحقة مسألة جوازية وليس وجوبية. وتضيف بعض التشريعات شرطا أخر مؤداه ان يكون طالب التجنس عارفا بتاريخ الدولة مانحة الجنسية ونظامها الاجتماعي والسياسي . يتضح انه يشترط في طالب التجنس تحقق صفات تدل على لياقته للانضمام في الصف الوطني وقد تفاوتت التشريعات في امر فرضها .

_______________________

[1]- د.  حامد زكي ، القانون الدولي الخاص المصري ، ط3 ، مطبعة نوري ، القاهرة ، 1936 ، ص 326.

2- د. حسن الهداوي ، الجنسية ومركز الاجانب واحكامهما في القانون العراقي ، ط4 ، المصدر السابق ، ص 166 وما بعدها .

3- المحامي محمود مصطفى فراج ، المصدر السابق ، ص 7.

4- د. فؤاد عبد المنعم رياض ، الوجيز في الجنسية ومركز الاجانب ، المصدر السابق ، ص 37.

5- د. هشام علي صادق ، الجنسية والموطن ومركز الاجانب ، المصدر السابق ، ص391.

6- د. هشام علي صادق ، الجنسية والموطن ومركز الاجانب ، المصدر السابق ، ص 392.

7- د. هشام علي صادق ، المصدر السابق ، ص 393.

8- د. حامد زكي ، القانون الدولي الخاص المصري ، المصدر السابق ، ص355.

9- د. فؤاد عبد المنعم رياض والدكتورة سامية راشد ،الوجيز في القانون الدولي الخاص، الجزء الاول ،مطبعة القاهرة ، القاهرة 1971 ، ص 148.

0[1]- د. هشام علي صادق ، الجنسية والموطن ومركز الاجانب ، المصدر السابق ، ص 123 . فؤاد عبد المنعم رياض ، الوجيز في الجنسية ومركز الاجانب ، المصدر السابق ، ص40 . وحول اهمية الاهلية ينظر د. جابر جاد عبدالرحمن ، القانون الدولي الخاص العربي ، ج3 (في تنازع القوانين) ، جامعة الدول العربية ، معهد الدراسات العربية العالمية ، 1960 ، ص248 .

11- Jaen Darrupe , Op. Cit . , P. 201 .

2[1]- د. هشام علي صادق ، الجنسية والموطن ومركز الاجانب ، المصدر السابق ، ص 123.

3[1]- د. عز الدين عبد الله ، القانون الدولي الخاص ، ج1 ، (في الجنسية والموطن وتمتع الاجانب بالحقوق) ، ط9 ، مطبعة اطلس 0 القاهرة ، 1968، ص160

14-  Jaen Durruppe ،Op.cit p10،11.

5[1]- د. عز الدين عبد الله ، المصدر نفسه ،ص160.

6[1]- د. عز الدين عبد الله ، القانون الدولي الخاص ، ط9 ، المصدر السابق ، ص 16 .

7[1]- د. هشام علي صادق ، الجنسية والموطن ومركز الاجانب، المصدر السابق ، ص125.

8[1]- وبنفس الاتجاه اخذ المشرع العراقي بقانون الجنسية ذي الرقم (46) لسنة 1990 الصادر وغير النافذ في مادته الثانية / فقرة تاسعاً والملحق بهذه الرسالة .

9[1]- د.غالب علي الداؤدي ، القانون الدولي الخاص (النظرية العامة واحكام الجنسية العراقية ) ، المصدر السابق ، ص135 . ولمزيد من التفصيل انظر (م106 مدني عراقي ) ، (م 44/ف2 مدني مصر) .

20- د. غالب علي الداؤدي ، القانون الدولي الخاص (النظرية العامة واحكام الجنسية العراقية)، المصدر السابق ، ص 137 وبنفس المعنى انظر د.  شمس الدين الوكيل ، المصدر السابق، ص 156 ، د.  جابر ابراهيم الراوي ، شرح احكام الجنسية في القانون الاردني، المصدر السابق، ص 44 ، وكذلك فؤاد عبد المنعم رياض ، الوجيز في الجنسية ومركز الاجانب ، المصدر السابق ، ص 39.

21-Pierre Mayer , Opcit , p. 629 .  

22- د. جابر ابراهيم الراوي ، المصدر نفسه ، ص 45 .

23- انظر المادتين الرابعة والخامسة من قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975 .

24-Pierre Mayer , Opcit , p. 629 .

25- انظر م 9 من قانون الجنسية السعودي رقم 4 لسنة 1974.

26- د.  جابر ابراهيم الراوي، شرح احكام الجنسية في القانون الاردني ، المصدر السابق ، ص45 .

27- انظر قانون الجنسية والمعلومات المدنية رقم 46 لسنة  1990 الملحق بالرسالة .

28-Pierre Mayer , Opcit , p. 629 .

29- د. حسن الهداوي ، الجنسية ومركز الاجانب وأحكامها في القانون العراقي ، ط4 ، المصدر السابق ، ص 170 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .