المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17738 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

DIPOLES AND MONOPOLES
8-10-2020
أيسوبارات isobars
7-6-2017
أدوات التقييد
2023-08-08
جمل من مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ بحث روائي
28-9-2016
Slide Move
17-6-2021
الكلمة الطيبة
12-7-2020


تفسير الآيات [240 الى 242] من سورة البقرة  
  
1785   02:22 صباحاً   التاريخ: 12-06-2015
المؤلف : محمد جواد البلاغي
الكتاب أو المصدر : الاء الرحمن في تفسير القران
الجزء والصفحة : ج1, ص217-218
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / تحليل النص القرآني /

قال تعالى : {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (240) وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241) كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} [البقرة : 240 - 242] .

{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ‏} أي يشرفون على الوفاة {وَيَذَرُونَ}‏ بعدهم‏ {أَزْواجاً} كتب اللّه عليهم‏ {وَصِيَّةً} تأتي الوصية بمعنى الموصى به‏ {لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً} بدل من «وصية» بمعنى الموصى به وإذا جعلنا الوصية هنا بمعنى الإيصاء كان التقدير جعل اللّه لهن ما يوصى به في الإيصاء متاعا ونحو ذلك والأول أظهر {إِلَى الْحَوْلِ}‏ من حين وفاته في مؤنتها {غَيْرَ إِخْراجٍ‏} صفة المتاع ليعم السكنى. وربما لم يكن هذا أجلا لعدة الوفاة على كل حال بل ان شاءت انّ تبقى في بيت زوجها فلها الإنفاق والإسكان بحسب الوصية حولا {فَإِنْ خَرَجْنَ‏} من قبل انفسهن مطلقا أو من بعد أن تقضي اربعة أشهر وعشرا او ابعد الأجلين إذا كانت حاملا فقد أسقطت حقها. وقيل ان الحول كان عدتها فنسخ والمراد من الآية خرجن بعد الحول‏ {فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ‏} من حيث الزواج الشرعي أو اختيار ما يوافق حالها وصلاحها في الخروج. اما وجوب الوصية ان كان فهو منسوخ بالاتفاق وأما جوازها فعن مجمع البيان انه باق عندنا لم ينسخ‏ {وَاللَّهُ عَزِيزٌ} في احكامه‏ {حَكِيمٌ‏} في شريعته {ولِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ‏} بحق‏ {حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ}‏ ان كان المراد من الآية تأكيد ما تقدم من متعة من لم تمس ولم يفرض لها فريضة كان إطلاقها جاريا على ذلك التقييد وهذا هو المناسب لقربها من تينك الآيتين ولظاهر قوله تعالى :‏ {حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ}‏ ولما أشرنا اليه آنفا من الإجماع والروايات. ويمكن ان تحمل هذه الآية على الاستحباب في مطلق المطلقات بالنظر إلى صحيحة الحلبي وروايته وصحيحة عبد اللّه بن سنان وسماعة كما في الكافي ورواية أبي بصير كما عن العياشي وفيه شك {كَذلِكَ‏} خطاب لرسول اللّه‏ {يُبَيِّنُ اللَّهُ‏} بلطفه‏ {لَكُمْ آياتِهِ‏} خطاب للناس لاحتياجهم في نظام أمرهم إلى بيان هذه الأحكام‏ {لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ‏} لغاية ان تعقلوا إذا أقبلتم باختياركم على التدبر لهذه الآيات والعمل بها.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .