أثر تخلف الشروط الشكلية على مسؤولية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة |
2647
01:43 صباحاً
التاريخ: 31-10-2021
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-8-2017
3490
التاريخ: 26-6-2016
2135
التاريخ: 30-9-2018
1880
التاريخ: 9-3-2020
5359
|
هنالك شروط شكلية وضعها المشرع لا يقوم العقد بدونها، وبالتالي لا بد من مراعاتها عند إبرام عقد الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وهي تتمثل في كتابة عقد الشركة، وكذلك إتمام إجراءات تسجيلها وشرط المساهمة الوطنية، وعليه فإن البحث في هذه الشروط وأثر توافرها أو عدمه على مسؤولية الشريك يتطلب تناولها من خلال المطالب التالية:
المطلب الأول: كتابة عقد الشركة
المطلب الثاني: إتمام الإجراءات القانونية الخاصة بالتسجيل في السجل التجاري
المطلب الثالث: شرط المساهمة الوطنية
المطلب الأول: كتابة عقد الشركة
الحقيقة أن الكثير من القوانين المدنية في الأنظمة المقارنة قد نصت على ضرورة كتابة عقد الشركة (1)، لأن الكتابة تعتبر ركن لانعقاد العقد وليست شرطا للإثبات فقط، وبمطالعة قانون الشركات الإماراتي نجد أنه قد نص صراحة على شرط كتابة عقد الشركة ورتب البطلان على عدم التقيد بهذا الشرط، وإن كان هذا البطلان من نوع خاص، حيث نصت المادة (14) منه على أنه: "1. يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة وكل تعديل يطرأ عليه محررة باللغة العربية وموثقة أمام الكاتب العدل وإلا كان العقد أو التعديل باط، فإذا كان العقد محررة بلغة أجنبية بالإضافة إلى اللغة العربية فتكون النسخة العربية هي المعتمدة والمعمول بها بالدولة". في حين أن قانون الشركات الأردني لم يرد فيه نص صريح على شرط الكتابة، وإنما يفهم من خلال نصوصه المنظمة لتسجيل الشركات ضرورة كتابة عقد الشركة (2) .
ويلاحظ أن شرط الكتابة لا يقتصر على تحرير العقد فحسب، وإنما هو شرط أساسي عند تعديل العقد أيضأ، وأن اللغة العربية هي اللغة التي يجب أن يحرر بها العقد، وفي حال تحرير العقد بلغة أخرى إلى جانب اللغة العربية فإن النسخة العربية من العقد هي التي تعتمد ويعمل بها داخل الدولة .
ويجب أن يتضمن عقد الشركة جميع البيانات التي يتفق عليها الشركاء، وتكون متفقة مع أحكام القانون الأمرة أو طبيعة الشركة، ومثال ذلك أن يتم تحديد مدة الشركة أو إجراءات تنازل الشركاء عن حصصهم لبعضهم البعض أو للغير، أو أن يذكر بأن النفقات والأجور التي تصرف على تأسيس الشركة تسدد للمؤسسين فور الانتهاء من إجراءات تأسيس الشركة (3) . هذا بالإضافة للبيانات التي يتطلبها قانون الشركات سواء في عقد الشركة أو في نظامها (4) .
أما الآثار المترتبة في حال عدم كتابة عقد الشركة، فهي تختلف بحسب أطراف العلاقة سواء بالنسبة لعلاقة الشركاء فيما بينهم، أو علاقة الشركاء مع الغير. فبالنسبة لعلاقة الشركاء فيما بينهم، فعقد الشركة يعتبر صحيحة، وإن لم يكن مكتوبة، فالشركة تكون قاتمة وثريب آثارها القانونية بين الشركاء إلى أن يطلب أحد الشركاء إبطال العقد من المحكمة، وعند الحكم بالبطلان يسري أثره من تاريخ إقامة الدعوى أمام المحكمة، أما بالنسبة لعلاقة الشركاء مع الغير، فإن حقوق الغير المتعاملين مع الشركة لا تتأثر، فيكون للغير حرية اثبات الشركة بكافة طرق الإثبات.
ولا يحق للشركاء الادعاء بعدم وجود الشركة البطلان العقد يسبب تخلف شرط الكتابة وإنما تبقى مسؤوليتهم قائمة (5). ويرى البعض تشبيه أثر عدم الكتابة بالأثر الذي ينتج عن عيوب الرضا التي تشوب إرادة المتعاقد، فالعقد صحيح ولكنه غير لازم حيث يجوز للمتعاقد أن يتمسك بالبطلان وبالتالي يعتبر العقد باطلا(6) .
المطلب الثاني:
إتمام الإجراءات القانونية الخاصة بالتسجيل في السجل التجاري
يتطلب تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة إجراءات شكلية معينة، يتضح أن المشرع الإماراتي قد أحال هذه الإجراءات إلى إجراءات تسجيل شركة التضامن (7)، وهي تتضمن أن يقوم الشركاء ابتداء بتنظيم عقد الشركة ثم تقوم السلطة المختصة بوضع نموذج الطلب التأسيس وفق أحكام القانون (8) ، ويقدم طلب التأسيس إلى السلطة المختصة مشفوعة بالمستندات اللازمة لإجراءات الترخيص والقيد (9) ، ولها تكليف مقدم الطلب باستكمال أية بيانات أو تعديلات على العقد بما يجعله متفقا وأحكام القانون (10) ، وعلى السلطة المختصة في الإمارة أن تصدر قرارها في طلب تأسيس الشركة (11) ، ويجوز التظلم من قبل مقدم الطلب إذا كان قرار السلطة المختصة يقضي بالرفض، أو انقضت المدة المشار اليها آنفا دون أن تبت في الطلب (12) .
وعند موافقة السلطة المختصة على طلب التأسيس يتم قيد الشركة وإصدار رخصة تجارية لها (13) ، ثم تقوم الشركة بتزويد مسجل الشركات بنسخة عن رخصة الشركة وعقد تأسيسها ليقوم بالنشر وفق الضوابط التي يضعها الوزير بهذا الشأن (14) . ويلاحظ أن السلطات المختصة في الإمارات تطلب شروط وبيانات تفصيلية بشروط ولغات وصيغ معينة (15) .
وتجدر الإشارة إلى أن مخالفة إجراءات التسجيل خلال مرحلة التأسيس لا تسقط حق من تضرر باللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض، ففي حال قضت المحكمة ببطلان الشركة يكون لأي متضرر الحق في مطالبة المؤسسين بالتعويضات عما تسببوا فيه من ضرر، وهذا لا يعني حرمان من تضرر من عدم مراعاة القوانين الناظمة للشركات من حقهم في إقامة دعوى المسؤولية، إذ قد لا تستوجب المخالفات المرتكبة في تأسيس الشركة الحكم ببطلانها، ولكن في الوقت ذاته تكون قد الحق الضرر بالشركاء أو بغيرهم من أصحاب المصلحة (16) ، لهذا اشترط القانون لسريان العقد أن يتم قيده وجميع تعديلاته لدى الجهات المختصة، وبخلاف ذلك يكون العقد غير نافذ في مواجهة الغير، وقد بينت المادة (15) بفقرتها الرابعة، بأن مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها حسب الأحوال مسؤولون بالتضامن عن تعويض الأضرار التي قد تصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب عدم قيد العقد أو أية تعديلات تطرأ عليه بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة .
أما قانون الشركات الأردني، فقد نصت المادة (57) منه على أن يقدم طلب تأسيس الشركة، مرفقا مع عقد الشركة، ونظامها الداخلي وفقا للنماذج التي تعدها دائرة مراقبة الشركات في الوزارة، وتوقع أمام المراقب أو من يفوضه بذلك خطية، أو أمام كاتب العدل أو أحد المحامين المجازين، وعلى مراقب الشركات تدقيق الأوراق واتخاذ قراره إما بالموافقة على تسجيل الشركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب إذا كانت كافة البيانات مستوفاة، أو رفض الطلب إذا كان هناك ما يخالف التشريعات السارية في المملكة، و يقع على عاتق الشركاء تصويب أمورهم وإزالة المخالفات خلال المدة التي يحددها المراقب للشركاء، ويكون للشركاء حق الاعتراض على قرار الرفض أمام الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم القرار.
وبكل الأحوال يعتبر قرار الرفض الصادر عن الوزير قرار إداري يقبل الطعن به أمام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوم من تبلغهم قرار الوزير (17) ، والملاحظ أن المشرع الأردني لم يحدد مدة معينة للوزير ليصدر قراره الخاص بالاعتراض، وبالرجوع للمادة (76) (18) يتضح أن المادة (94) حددت هذه المدة وهي ثلاثين يوما، وفي حالة لم يصدر الوزير قراره خلال تلك المدة يعتبر الطلب مقبولا
وعند الموافقة على تسجيل الشركة واتمام الإجراءات المتعلقة برأس مال الشركة يستوفي المراقب رسوم التسجيل ويصدر شهادة بتسجيل الشركة وتنتشر في الجريدة الرسمية، وبعدها تعتبر الشركة قائمة وتتمتع بشخصية معنوية وتستطيع ممارسة أعمالها
المطلب الثالث: شرط المساهمة الوطنية
يشترط المشرع الإماراتي في قانون الشركات الاتحادي أن يكون في كل شركة تؤسس في الدولة - فيما عدا شركة التوصية البسيطة وشركة التضامن - شريك أو أكثر من المواطنين لا تقل حصته عن 51% من رأس مال الشركة (19) ، وقد أعطى المشرع الحق لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير بالتنسيق مع السلطات المختصة أن يصدر قرارا يحدد فيه فئة الأنشطة التي تقتصر مزاولتها على مواطني الدولة ويقع باطلا أي تنازل عن ملكية أي حصة لشريك من شأنه أن يؤدي للإخلال بشرط المساهمة الوطنية الذي نص عليه المشرع .
وهنا يتبين أن القانون الاتحادي الجديد قضى فقط ببطلان التنازل عن الحصة وليس بطلان عقد الشركة كلها كما في القانون السابق (20) ، وكان الأفضل لو أن المشرع خفف من نسبة المساهمة الوطنية التي اشترطها في هذه الشركة أو سمح بنوع خاص من الشركات يتملكها غير المواطنين، وذلك تجنبا للجوء البعض الى التحاليل وتسجيل حصص للمواطنين بشكل صوري وغير حقيقي .
وختاما، يتضح أن المشرعين في كل من الإمارات والأردن، وضعا أحكامة تتعلق بمخالفة أحكام القانون من قبل المؤسسين خلال مرحلة التأسيس، سواء في الشق المدني، دون أن يؤثر ذلك على حق من تضرر بالمطالبة بالتعويضات على أساس المسؤولية التقصيرية أو المسؤولية العقدية متى كان هناك عقود اخرى تنظم العلاقة بين المؤسسين وتم مخالفاتها.
ويجب التأكيد على أنه إذا حكم ببطلان الشركة لأي سبب من الأسباب التي سبق ذكرها يكون الشركاء مسؤولين مسؤولية شخصية، وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن العقد خلال مرحلة التأسيس، فالمشرع يهدف إلى ظهور الشركة بمظهر متفق وأحكام القانون، حتى يتحقق الضمان الذي رسمه القانون للغير المتعامل مع الشركة كالدائنين، والشركاء أنفسهم.
_______________
1- المادة (656) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، والمادة (584) من القانون المدني الاردني .
2- أنظر نصوص المواد (11، 57- 67، 92) من قانون الشركات الأردني لعام 1997م .
3- د. فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري الأردني، الجزء الثالث، الشركات التجارية، بدون طبعة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص 209 .
4- د. أ. د. عزيز العكيلي، الوسيط في الشركات التجارية، دراسة فقهية مقارنة في الأحكام الخاصة والعامة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2010 ، ص47، أنظر البيانات اللازمة واردة في المادة (57) قانون الشركات الأردني والمواد (42) و(43) قانون الشركات الإماراتي .
5- عزيز العكيلي، مرجع السابق، ص 49، عبدالرزاق السنهوري، الوسيط في شرح قانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، الجزء الأول، 1952، 92، الفقرة الثانية، المادة (14) من قانون الشركات الإماراتي "يجوز للشركاء التمسك بالبطلان الناشئ عن عدم كتابة العقد أو التعديل أو عدم التوثيق في مواجهة بعضهم البعض، لكن لا يجوز الهم الاحتجاج به تجاه الغير.
6- د. فوزي سامي، مرجع سابق ص 46
7- د. نصت المادة (73) على أنه يتم تأسيس وتسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة على النحو المبين في المادتين (42، 43 ) من هذا القانون".
8 - نصت الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الشركات الإماراتي على أنه " تحدد السلطة المختصة البيانات والمستندات اللازمة لتأسيس الشركة، وتضع تموتوا لطلب التأسيس وفق أحكام هذا القانون"
9- نصت الفترة الثانية من المادة (43) من قانون الشركات الإماراتي على أنه "يقدم طلب الناس إلى السلطة المختصة مشفوعا بالمستندات اللازمة لإجراءات الترخيص والقيد"
10- نصت الفقرة الثالثة من المادة (43) من قانون الشركات الإماراتي على أنه تكلف السلطة المختصة مقدم الطلب باستكمال ما ترى ضرورة تقديمه من البيانات و مستندات أو إجرائه من تعديلات على عقد الشركة بما يجعله متفقة وأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه".
11- نصت الفقرة الرابعة من المادة (43) من قانون الشركات الإماراتي على أنه "تصدر السلطة المختصة قرارها في طلب تأسيس الشركة خلال مدة أقصاها (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب أو استيفاء البيانات والمستندات أو إجراء التعديلات التي طلبتها، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسببا .
12- نصت الفقرة الخامسة من المادة (43) من قانون الشركات الإماراتي على أنه " إذا رفضت السلطة المختصة الطلب أو انقضت المدة المشار إليها في البند (4) من هذه المادة دون أن تبت فيه جاز لمقدم الطلب التظلم أمام المدير العام السلطة المختصة أو من يقوم مقامه خلال (15 ) خمسة عشر يوم عمل، فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه جاز له الطعن عليه لدى المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالرفض أو قوات تلك المدة حسب الأحوال"
13- د. نصت الفترة السادسة من المادة (43) من قانون الشركات الإماراتي على أنه " إذا تمت الموافقة على طلب تأسيس الشركة قامت السلطة المختصة بقيدها في السجل التجاري واصدار رخصة تجارية لها".
14- نصت الفقرة السابعة من المادة (43) من قانون الشركات الإماراتي على أنه " تقوم الشركة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إصدار الرخصة التجارية بتزويد المسجل بنسخة عن الرخصة التجارية للشركة وعقد تأسيسها ليقوم بالنشر وفق الضوابط التي يضعها الوزير بهذا الشأن".
15- حكومة أبوظبي، دائرة التنمية الإقصائية، خدماتنا، اصدار تراخيص الشركات
https://ded.abudhabi.ae/ar/our-services/pages/companies-limited.aspx
16- د. أكرم يا ملكي وباسم محمد صالح، القانون التجاري، القسم الثاني الشركات التجارية، منشورات جامعة بغداد 1983 ، 191.
17- نصت الفترة (أ) من السادة 59 من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997م، على أنه - يصدر المراقب قراره بالموافقة على تسجيل الشركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقيم الطلب والتوقيع عليه من قبل الشركاء وله رفض الطلب إذا تبين له أن في عقد الشركة أو نظامها ما يخالف الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه أو يخالف أي تشريع آخر معمول به في المملكة، ولم يقع الشركاء بإزالة المخالفة خلال المدة التي يحددها المراقب، وللشركاء الاعتراض على قرار الرفض إلى الوزير خلال ثلاثين يوما من تبليغه اليهم، وإذا قرر الوزير رفض الاعتراض، فيحق للمعترضين الطعن في قراره لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغهم القرار"
18- نصت المادة (76) من قانون الشركات الأردني على أنه " تطبق الأحكام المتعلقة بالشركة المساهمة العامة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة في كل ما لم يرد بشأنه نص صريح في الأحكام المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة
19- نصت الفقرة الأولى من المادة (10) من قانون الشركات الإماراتي على أنه " فيما عدا شركة التضامن والتوصية البسيطة التي يجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين في أي منها من المواطنين يجب أن يكون في كل شركة تؤسس في الدولة شريك أو أكثر من المواطنين لا تقل حصته عن واحد وخمسين بالمئة من راس مال الشركة د .
20 - أنظر المادة (22) من قانون الشركات الإماراتي رقم 8 لعام 1984.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تعلن عن فرص توظيف في عددٍ من الاختصاصات ضمن ملاكاتها
|
|
|