المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الاقليم المناخي الموسمي
2024-11-02
اقليم المناخ المتوسطي (مناخ البحر المتوسط)
2024-11-02
اقليم المناخ الصحراوي
2024-11-02
اقليم المناخ السوداني
2024-11-02
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01



التعريف بالحكم القضائي الأجنبي وأساس وشروط الاعتراف به  
  
4396   02:47 صباحاً   التاريخ: 27-4-2021
المؤلف : غالب علي الداودي وحسن محمد الهداوي
الكتاب أو المصدر : القانون الدولي الخاص
الجزء والصفحة : ج1 ص199-203
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

يقصد بالحكم القضائي الأجنبي كما عرفته المادة الثانية من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني رقم 8 لسنة 1952م (كل حكم صدر من محكمة خارج المملكة الأردنية الهاشمية بما في ذلك المحاكم الدينية يتعلق في إجراءات حقوقية ويقضي بدفع مبلغ من المال أو الحكم بعين منقولة أو تصفية حساب ويشمل قرار المحكمين في إجراءات التحكيم إذا كان ذلك القرار قد أصبح بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلا للتنفيذ قرار صدر من المحكمة في البلد المذكور).

وهذا يعني ضرورة اعتماد وجود الحكم القضائي الأجنبي على صدوره من سلطة قضائية مختصة بإجراءات تقاضي أصولية طبقا للقانون بناء على طلب أصولي من المدعي ضمن مدة معقولة مكن خلالها المدعى عليه من حق الدفاع. فالسلطة المختصة بإصدار الحكم قد لا تقتصر على محكمة يرأسها قاض، بل قد يصدر الحكم من شخص أو هيئة أخرى مخولة بذلك في الدستور أو القانون. فالدستور الدنماركي مثلا يعترف للملك بحق إصدار قرار الطلاق ما بين الزوجين، وقد سبق لمحاكم نيويورك أن أعترفت بقوة تنفيذ قرار من هذا القبيل صدر عام 1924م من ملك الدنمارك في قضية (سورة نسون)(1).

وقد يصدر الحكم القضائي من جهة دينية، ومن ذلك صدور قرار الطلاق من الحاخام عند اليهود، وقد يصدر الحكم القضائي من هيئة تحكيم خاصة في القضايا التجارية والمدنية، ولكي يكون الحكم القضائي الأجنبي فاعلا، لا بد من توافر عنصرين هامين فيه، هما:

1- اكتساب حجية القضية المقضية، أي أكتساب درجة البكات.

2- اكتساب قوة التنفيذ.

فالتعريف الذي أورده القانون الأردني للحكم القضائي الأجنبي ضيق جدا، لأنه يقتصر على مسائل وردت فيه حصرا وهي: (دفع مبلغ من المال أو الحكم بعين منقولة أو تصفية حساب)، بينما تعريفه في تشريعات دول أخرى يشمل كل حکم صادر من محكمة أجنبية في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والتعويض المدني المقرر بقرار المحاكم الجزائية الذي يكون قابلا للتنفيذ بقرار من المحاكم الوطنية(2).

المطلب الأول

مدى التزام الدول بالاعتراف بالحكم القضائي الأجنبي وتنفيذه

الأصل أن الحكم القضائي لا يكون قابلا للتنفيذ في غير الدولة التي صدر من محاكمها تطبيقا لمبدأ السيادة والاستقلال الذي يمنع تنفيذ أي أمر أو قرار صادر من أجهزة دولة أجنبية في إقليم دولة أخرى مالم توجد اتفاقية دولية نافذة تلزمها بذلك، لأن تحريك وتشغيل القوة العامة لماكينة الدولة يعد من مظاهر السيادة والاستقلال، بحيث لا يمكن أن تحركها الأجهزة الإدارية أو القضائية لدولة أخرى وتجبرها على تنفيذ حكم ما ولما كان تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي يعني وضعه موضع التنفيذ في دولة أخرى غير التي صدر الحكم فيها وإلزام المدعى عليه قسرا باداء ما حكم به للمدعي، فلا تكون الدولة التي يطلب منها تنفيذ الحكم الأجنبي في إقليمها وعن طريق جهازها القضائي ملزمة بهذا التنفيذ ما لم توجد بينها وبين الدولة التي صدر الحكم من محاكمها اتفاقية دولية نافذة تلزمها بذلك، عملا بمبدأ سيادة الدولة على إقليمها.

وفي العهد الروماني كانت الأحكام القضائية الأجنبية تحترم لا بسبب التعاون القضائي، وإنما بتأثير الوحدة المسيحية والخضوع لقرارات الكنيسة. وفي صدر الإسلام كان القاضي المسلم لا يعترف بالأحكام القضائية ولا يقبل تنفيذها إلا إذا كانت صادرة من محاکم دار الإسلام دون دار الحرب(3). وحاليا تختلف الآراء حول هذا الموضوع كالأتي:

1- بحسب الرأي السائد أن الدولة غير ملزمة بقبول تنفيذ حكم قضائي صادر من غير محاكمها الوطنية مالم توجد اتفاقية دولية نافذة تقضي بغير ذلك. وقد انتقد هذا الرأي على أساس أن التشدد في التمسك بهذا المبدأ وبشكل مطلق قد يخل بالمصالح المتبادلة بين الدول، ومن المصلحة العامة وضع قواعد لازمة للتخفيف من شدة وطأة مبدأ عدم الاعتراف بالحكم القضائي الأجنبي وإلا فإن صاحب الحق لا يتمكن من الوصول إلي حقه المقرر في الحكم القضائي الصادر من أي دار للعدالة، وينجو المعتدي على الحق من حكم العدالة ويستفيد استفادة غير مشروعة، وتسود الفوضى في المجتمع وفي العلاقات بين الأمم، وكل ذلك مخالف لقواعد العدالة ووجود القضاء أينما كان.

2- وبحسب رأي آخر أن الحكم الصادر من محكمة دولة أجنبية يحوز حجية الأمر المقضي به في أقاليم الدول الأخرى. لأن أساس الاعتراف بالقوة التنفيذية له واحد في جميع الأحوال وفي جميع أنحاء العالم، وهو (تحقيق العدالة وإيتاء كل ذي حق حقه مالم يكن ذلك مخالفا للنظام العام في الدولة المطلوب منها تنفيذ الحكم، والقول بغير هذه الحقيقة إنكار لقواعد العدالة ووجود القانون الدولي الخاص (4).

أما من الناحية الواقعية، فإن الدول تعترف اليوم بالأحكام القضائية الأجنبية وتضع التشريعات اللازمة لتنظيم تنفيذها بتأثير اتساع العلاقات التجارية والاجتماعية وتشابكها بين الأفراد المنتمين إلى دول مختلفة وحاجة المعاملات الدولية وحرية الانتقال وعدم إمكان بقاء الدول في عزلة منطوية ومنغلقة على نفسها (5). ومن هذه التشريعات قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني رقم 8 لسنة 1952م وقانون تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية العراقي رقم 30 السنة 1928م، كما عقدت عدة اتفاقيات دولية وإقليمية في تنظيم تنفيذ الأحكام الأجنبية، مثل اتفاقية تنفيذ الأحكام القضائية بين دول الجامعة العربية لسنة 1952م واتفاقية الرياض التعاون القضائي السنة 1983م(6) بين دول الجامعة العربية واتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المعقودة بين مصر والعراق عام 1964م واتفاقية جنيف لعام 1928م و اتفاقية نيويورك لعام 1958م ... إلخ.

وحاليا يمكن تقسيم دول العالم بحسب موقفها من الاعتراف بالحكم القضائي الأجنبي وقبول تنفيذه إلى أربع فئات هي كالآتي:

1- دول لا تعتد بالأحكام القضائية الأجنبية بتاتا مالم توجد اتفاقية دولية نافذة منضمة إليها تلزمها بذلك، مثل هولندا وبعض دول شمال أوروبا.

2- دول تعترف بالأحكام القضائية الأجنبية بعد مراجعة مضمونها قبل تنفيذها (أسلوب المراجعة)، مثل لبنان وفرنسا.

3- دول تعترف بالأحكام القضائية الأجنبية بعد تدقيقها قبل تنفيذها للتأكد من توافر الشروط التي يتطلبها قانونها فيها دون مراجعة مضمونها (أسلوب المراقبة أو التدقيق)، مثل الأردن والعراق وإيطاليا وتركيا وألمانيا والنمسا (7) .

4- دول أخرى تقضي قوانينها بوجوب إقامة دعوى جديدة للمطالبة بالحق مضمون الحكم الأجنبي أمام محاكمها وتقديم الحكم القضائي الأجنبي المطلوب تنفيذه كدليل إثبات في هذه الدعوى، كما في أمريكا

المطلب الثاني

 أساس قبول تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي

 اختلف الفقهاء حول أساس قبول تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي وساقوا مبررات عديدة في ذلك أهمها:

1- المجاملة الدولية، باعتبار أن الدول تجامل بعضها البعض في قبول الاعتراف بالحكم القضائي الأجنبي وتنفيذه كرمز للصداقة والتعاون واحترام النظم القانونية المختلفة ومبدأ المعاملة بالمثل.

2- العدالة، باعتبار أن غاية القانون الدولي الخاص في تحقيق العدالة للمتداعين وان المسألة ليست مجرد مجاملة دولية. فصاحب الحق الذي يحصل على حكم قضائي بحق له يجب مساعدته على استيفاء هذا الحق إرضاء للعدالة، وإلا فإن المعتدي على حق الغير ينجو من حكم العدالة ويستفيد استفادة غير مشروعة، وهذا أمر مخالف لقواعد العدالة والمنطق في كل زمان ومكان، مما يجب الاعتراف بالحكم القضائي الأجنبي وقبول تنفيذه احتراما لقواعد العدالة والحق المكتسب.

3- الرغبة في اجتناب بذل الجهود وصرف النفقات الزائدة، باعتبار أن الدعوى التي صدر فيها الحكم لا حاجة لرؤيتها مجددا وإضاعة الجهد والوقت والمال فيها.

4- ضرورة استقرار المعاملات في النظام الدولي، باعتبار أن عدم الاعتراف بالحكم القضائي الأجنبي سوف يحرم صاحب الحق من حقه ويمكن المتجاوز على الحق من الاستفادة غير المشروعة مما يسبب الفوضى وعدم الاستقرار في المعاملات بين الأفراد في الدول المختلفة.

 5- مبدا الاختصاص القضائي الدولي، باعتبار أن المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم ضمن اختصاصها القضائي الدولي تعتبر أكثر ملاءمة بحكم اطلاعها على القضية وعلمها بأمور الدعوى(8)

وفي اعتقادنا أن الأساس الأول لمبدا الاعتراف بأثر الحكم القضائي الأجنبي هو( الحق المكتسب) الذي أصبح من المبادئ المستقرة في القانون الدولي الخاص، وإلا فما فائدة الحكم القضائي الذي ينفق عليه المدعي النفقات الباهظة والجهد الكثير والوقت الطويل ثم يجابه بعدم إمكان تنفيذ هذا الحكم وهدر حقوقه؟ هذا فضلا عن تأمين استقرار المعاملات في النظام الدولي بقبول تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي بين الدول في نطاق المصلحة المشتركة للأسرة الدولية تلبية للتطور والحاجات المستجدة في التعاون الجاد.

فالتعاون القضائي بين الدول يسهم في تعزيز وتدعيم العلاقات والصلات بين الأجهزة القضائية من جهة وينعكس أثره بصورة إيجابية على مصالح الأفراد في أقطار العالم من جهة أخرى.

___________

1- انظر 107 .  Prof . Dr . Yilmaz Alfug - sf  

2- انظر بحثنا - تنفيذ الأحكام الأجنبية - المنشور في مجلة القانون المقارن. العدد الرابع عشر، السنة التاسعة 1982- ص 189 والدكتور ممدوح عبد الكريم حافظ – القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي والمقارن - مطبعة الحكومة - بغداد / 1972 - ص 393

3- نظر بحثنا - المرجع السابق - 189 والدكتور ممدوح عبد الكريم حافظ - المرجع السابق - ص 393

4-انظر 351  . Prof . Dr . Osman Berki , sf

5- انظر الدكتور مفلح عواد القضاة - أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجراء الأردني - دراسة مقارنة الطبعة الثالثة - مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع - عمان 1997، ص 125

6- وقعت اتفاقية الرياض للتعاون القضائي بين دول الجامعة العربية بمدينة الرياض في 4/4/1983  م ونظمت في المواد 25-31 منها الاعتراف بالأحكام القضائية الصادرة في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية وتنفيذها، ونصت المادة 72 منها على إلغاء الاتفاقيات العربية السابقة المعقودة في نطاق جامعة الدول العربية بشأن الإعلانات والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين، ولكن القرارات القضائية الصادرة من المحاكم الأردنية اختلفت حول نفاذ هذه الاتفاقية في الأردن، فبينما نجد أن محكمة صلح جزاء عمان ومحكمة استئناف عمان تعترفان بهذه الاتفاقية وبوجوب تطبيقها لمصادقة الملكة الأردنية الهاشمية عليها، نجد أن محكمة استئناف عمان في قرار أخر لها ومحكمة التمييز الأردنية لا تعترفان بها لعدم الموافقة عليها من قبل مجلس الأمة الأردني رغم عدم مساسها بحقوق الأردنيين العامة والخاصة بالمعنى المقصود في المادة 33/أ من الدستور، ونحن لا نؤيد قرار محكمة التمييز، لأن الاتفاقية مجرد تعاون فضالي لمصلحة جميع الدول العربية وتمت المصادقة عليها من قبل جلالة الملك وفقا للمادة 33/أ من الدستور: (انظر قرار محكمة صلح جزاء عمان رقم 24/96  في 14/6/1997 وقرار محكمة استئناف عمان رقم 1570/97  في 25/6/1997 ، ثم انظر قرار محكمة استئناف عمان رقم 2458/97 وقرار محكمة التمييز الأردنية - جزائية رقم 14 في 6/8/1997

7-Prof. Dr. Osman Berki.sf. 353 Ve Prof. Dr. Vedat Rasit Sevig. sf. 228

8- انظر الدكتور ممدوح عبد الكريم حافظ - المرجع السابق - ص 391 وبحثنا - المرجع السابق " ص 198

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .