المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17738 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



مقتضى التحقيق عدم تواتر القراءات‏  
  
1677   04:42 مساءاً   التاريخ: 30-04-2015
المؤلف : علي اكبر المازندراني
الكتاب أو المصدر : دروس تمهيدية في القواعد التفسيرية
الجزء والصفحة : ج1 ، ص64-66.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / القراء والقراءات / رأي المفسرين في القراءات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-10-2014 1398
التاريخ: 10-10-2014 1488
التاريخ: 30-04-2015 1347
التاريخ: 30-04-2015 1509

الذي يقتضيه التحقيق عدم تواتر شي‏ء من القراءات السبع المعروفة ، حتّى قراءة حفص الراوي عن عاصم الكوفي.

وذلك لأنّ الحال فيمن روى القراءة عن حفص كحال غيره ممّن روى عن ساير القرّاء؛ حيث لم تثبت وثاقة الرجال الواقعين في طريقه في جميع الطبقات. كما صرّح بذلك الفقيه المحقّق السيد الخوئي في ختام تحقيقه في قراءة حفص ، بقوله : «أقول : الحال في من روى القراءة عنه ، كما تقدّم» (1).

هذا ، ولكن ثبتت القراءة الصحيحة في كثير من الآيات بإجماع أصحابنا وبالروايات المأثورة عن طرق أهل البيت عليهم السلام.

ومقتضى التحقيق : الأخذ بكلّ قراءة ثبتت بإجماع أصحابنا ، أو بالرواية المعتبرة عن أهل البيت عليهم السلام ، وإلّا فالاحتياط اللازم الأخذ بما هو المعروف المشهور بين الفقهاء الامامية ، وهو قراءة عاصم برواية حفص؛ لأنّها هي القراءة المعروفة بين أصحابنا ، بل بين المسلمين؛ حيث تلقّاها أكثر علماء الفريقين بالقبول ، كما صرّح به بعض المحقّقين ‏(2) فما ادّعاه شيخ الطائفة من الاجماع على جواز التلاوة والأخذ بسائر القراءات ، غير محقّق ، بل مخالف لما جرت عليه سيرة أصحابنا من الاعتماد على القراءة المعروفة. وعليه فالقول بتعيّن قراءة عاصم برواية حفص ؛ بدعوى تعيّن تواترها؛ بحيث لا يجوز الأخذ بسائر القراءات ، قول موهون لا أساس له ، كيف ؟ وقد صرّح شيخ الطائفة (3) بجواز التلاوة والأخذ بسائر القراءات المعروفة المتداولة ، بل ادّعى اجماع أصحابنا على جواز القراءة والأخذ بأيّ قراءة متداولة. ...

تطبيقات قرآنية

... اختلاف مضامين الآيات وتفاسيرها ، وترتب الحكم الشرعي على ذلك في آيات الأحكام. ومن هنا وقع الخلاف في مضمون كثير من الآيات لأجل الاختلاف في قراءتها.

فمن ذلك قوله تعالى : {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة : 222] ‏.

وذلك : حيث استدلّ بهذه الآية لحرمة وطء الزوجة الحائض بعد نقائها من الحيض وقبل أن تغتسل ، بناء على قراءة الكوفيين - غير حفص - «يطهّرن» بتشديد الطاء والهاء.

واستدل بها لجواز وطئها حينئذ؛ بناء على قراءة غير الكوفيين بتخفيف‏ الطاء ، كما أشار إلى ذلك الشيخ الطوسي بقوله :

«فمن قال : لا يجوز وطؤها إلّا بعد الطهر من الدم ، والاغتسال : تعلّق بالقراءة بالتشديد ، فانّها تفيد الاغتسال. ومن قال : يجوز ، تعلق بالقراءة بالتخفيف وأنّها لا تفيد الاغتسال ، وهو الصحيح» (4).

ومنه قوله تعالى : «أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا طيّبا» (5) ، فقد وقع الخلاف في نقض الوضوء بلمس النساء وعدمه ؛ إذ بناء على قراءة «لمستم» - بلا ألف - استدل بهذه الآية لنقض الوضوء باللمس. وقد أجاد في تحرير المطلب شيخ الطائفة بقوله :

«قرأ حمزة ، والكسائي : «أو لمستم النساء» بغير ألف ، والباقون «لامستم» بألف.

فمن قرأ «لامستم» بألف ، قال : معناه الجماع ، وهو قول عليّ عليه السلام ، وابن عبّاس ، ومجاهد وقتادة وأبو عليّ الجبائي واختاره أبو حنيفة.

ومن قرأ بلا ألف ، أراد اللمس باليد وغيرها بما دون الجماع. ذهب إليه ابن مسعود ، وعبيدة وابن عمر والشعبي ، وإبراهيم وعطاء ، واختاره الشافعي.

والصحيح عندنا هو الأوّل ، وهو اختيار الجبائي والبلخي والطبري وغيرهم» (6).

_______________________
(1) البيان في تفسير القرآن : ص 146.

(2) تلخيص التمهيد : ج 1 ، ص 400.

(3) تفسير التبيان : ج 1 ، ص 7.

(4) التبيان : ج 2 ، ص 221.

(5) النساء : 43.

(6) تفسير التبيان : ج 3 ، ص 205.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .