المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 18061 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



نقد كلام العلّامة الطباطبائي‏ حول الخبر الواحد  
  
2770   04:00 مساءاً   التاريخ: 25-04-2015
المؤلف : علي اكبر المازندراني
الكتاب أو المصدر : دروس تمهيدية في القواعد التفسيرية
الجزء والصفحة : ج1 ، ص 230-232.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / مواضيع عامة في علوم القرآن /

يظهر من العلّامة الطباطبائي عدم جواز التعويل على خبر الواحد في تفسير الآيات ؛ حيث إنّه - بعد ذكر حديث في ذيل آية : {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ...} [المائدة : 67] وبعد بحث مفصّل في ذلك - قال :

«وبعد هذا كلّه فالرواية من الآحاد ، وليست من المتواترات ، ولا ممّا قامت على صحتها قرينة قطعية. وقد عرفت من أبحاثنا المتقدمة أنّا لا نعوّل على الآحاد في غير الأحكام الفرعية على طبق الميزان العام العقلائي الذي عليه بناء الإنسان في حياته» (1).

ولكن بما بيّناه قد اتضح لك أنّه لا وجه لما بنى عليه هذا العلم ، بل هذا من عجائب ما صدر منه ، اللّهم إلّا أن يكون مراده من أخبار الآحاد ما لم يثبت صحة سنده ، ولكنه خلاف اصطلاح القوم.

كيف ؟ وقد اتفق الاصوليون والفقهاء -إلّا من شذّ منهم- على جواز تخصيص الكتاب بخبر الثقة ؟! . وهل التخصيص إلّا كشف المعنى المراد الجدّي من العام؟

وقال- بعد ذكر روايات في العرش والكرسي- ما لفظه :

«ثمّ إنّ في عملهم بهذه الروايات وتحكيمها على ظاهر الكتاب مغمضا آخر.

وذلك أنها أخبار آحاد وليست بمتواترة ولا قطعيّة الصدور ، وما هذا شأنه يحتاج في العمل بها حتّى في صحاحها إلى حجّية شرعية بالجعل أو الإمضاء ، وقد اتضح في علم الأصول اتضاحا يتلو البداهة أنّه لا معنى لحجّية الأخبار الآحاد في غير الأحكام ، كالمعارف الاعتقادية والموضوعات الخارجية.

نعم الخبر المتواتر والمحفوف بالقرائن القطعية ، كالمسموع من المعصوم مشافهة حجة ، وإن كان في غير الأحكام؛ لأنّ الدليل على العصمة بعينه دليل على صدقه. وهذه كلّها مسائل مفروغ عنها في محلّها. من شاء الوقوف ، فليراجع» (2).

وفيه :

أوّلا : أنّه خلط بين الامور الاعتقادية الضرورية التي يجب تحصيل اليقين فيها وبين غيرها.

وإنّ الذي لا يجوز فيه الاعتماد على خبر الواحد هو العقائد الضرورية؛ نظرا إلى وجوب تحصيل اليقين فيها وعدم جواز التعبّد فيها بما لا يفيد اليقين. ومن هنا لا بدّ فيها من دليل عقلي في غير التوقيفيات منها ، ومن دليل قطعي - كمحكمات الآيات والنصوص المتواترة - في التوقيفيات منها.

وأمّا غير ذلك - من التوقيفيات الاعتقادية والفقهية والأخلاقية وغيرها - فلا وجه لإنكار حجية خبر الواحد فيها ولا منع العمل به؛ لما أشرنا إليه آنفا من عدم قصور أدلّة حجيته لشمولها.

وثانيا : إنّ حجية خبر الثقة في الموضوعات ، ممّا قال به فحول المحققين وهو مقتضى التحقيق ، فكيف جعل هذا العلم عدم حجيته في الموضوعات من الامور المفروغ عنها ومما يتلو البداهة ؟ !

______________________

(1) تفسير الميزان : ج 6 ، ص 57 .

(2) الميزان : ج 14 ، ص 133 . 




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .