أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-14
227
التاريخ: 8-6-2016
6644
التاريخ: 23-6-2018
36935
التاريخ: 9-4-2017
4287
|
تحكم وتنظم الاختصاص الإقليمي (الاختصاص المحلي )للمحاكم الإدارية أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98- 356 المتضمن كيفيات تطبيق القانون 98 – 02 ، المعدل من خلال المرسوم التنفيذي رقم 11-195 ، أين وزعت المحاكم الإدارية بطريقة متكافئة وفق ما جاء بالمادة الثانية التي عدلت المادة الثانية من المرسوم 98 -356 ، حيث وفقها رفعت عدد المحاكم الإدارية إلى ( 48) محكمة إدارية عبر كامل التراب الوطني، يحدد اختصاصها الإقليمي وفق جدول يحدد اختصاص كل محكمة.
وقد حدد قانون الإجراءات المدنية و الإدارية القواعد المنظمة للاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية من خلال مقتضيات المادة 803 ، التي أحالته إلى المادتين( 37،38 )، إذا نرى هنا أن المشرع قد أخضع قواعد الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية إلى تلك التي تسري على المحاكم العادية، حيث جعل الاختصاص الإقليمي للمحكمة الإدارية التي يكون موطن المدعى عليه في دائرة اختصاصها، وإذا لم يكن له موطن معروف فيكون الاختصاص للجهة القضائية التي يكون فيها أخر موطن له، وفي حالة اختيار موطن يكون الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها. وتختص المحكمة الإدارية التي تكون ضمن مجال اختصاصها الإقليمي موطن أحد المدعى عليهم إن تعددوا (1)
إلا أن المادة 804 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أوردت العديد من الاستثناءات على الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية، حيث إرتئ المشرع أنها الأنسب، نظرا لقربها من مكان النزاع ، مما يسهل من دون شك إجراءات التحقيق فيه، و تشمل هذه
المنازعات:
- منازعات الضرائب أو الرسوم أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاص مكان فرض الضريبة .
- منازعات الأشغال العمومية أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الأشغال.
- منازعات العقود الإدارية أمام المحكمة التي تم فيها إبرام العقد أو تنفيذه.
- منازعات الموظفين أو أعوان الدولة أو العاملين بالمؤسسات العمومية تكون المحكمة المختصة هي محكمة مكان التعيين.
- منازعات الخدمات الطبية تكون أمام المحكمة التي تم في اختصاصها تقديم الخدمات.
- المنازعات الخاصة بالتوريدات أ و الأشغال أو تأجير خدمات فنية أو صناعية أمام محكمة إبرام الاتفاق أو تنفيذه إذا كان أحد طرفيه مقيما به.
- منازعات التعويض عن الأضرار الحاصلة عن جناية أو فعل تقصيري أمام
محكمة وقوع الفعل الضار .
- المنازعات الناشئة عن إشكالات تنفيذ الأحكام الإدارية تكون المحكمة المختصة تلك التي صد ر عنها الحكم موضوع الإشكال.
كما أن أحكام المادة 805 قد نصت على أن تكون المحكمة الإدارية مختصة إقليميا بالنظر في الطلبات الأصلية والطلبات الإضافية أو العارضة أو المقابلة، التي تدخل في
اختصاص المحاكم الإدارية. ونظرا لما لهاته القواعد من أهمية في مراحل سير الدعوى أمام المحكمة الإدارية فقد اعتبرها المشرع من النظام العام، يمكن للخصوم إثارتها في أي مرحلة من مراحل الدعوى كما يجوز للقاض ي إثارتها من تلقاء نفسه(2) .
_______________
1- عبد الله مسعودي، ص 30
2- عبد الله مسعودي،ص226
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
قسم التربية والتعليم يكرّم الطلبة الأوائل في المراحل المنتهية
|
|
|