المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

John Colson
29-1-2016
Intonation patterns
2024-04-22
عثمان بن جنِّي أبو الفتح النحوي
26-06-2015
ما يسقط في السفر من النوافل اليومية
11-12-2015
أسلم بن عمرو مولى الحسين بن علي ع.
30-9-2020
Magnification
4-1-2021


أهمية موضوع التجارة الإلكترونية  
  
2348   09:10 صباحاً   التاريخ: 31-8-2020
المؤلف : ابو العلا علي ابو العلا النمر
الكتاب أو المصدر : المشكلات العملية والقانونية في التجارة الالكترونية
الجزء والصفحة : ص26-39
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

وضعت شبكة الإنترنت ما يقرب من مائتي دولة في العالم في حالة اتصال دائم ومرجع ذلك أن البيانات والمعلومات التي يتم إدخالها أو تحميلها علي الشبكة تنتشر في ثوان معدودة في كل الدول المرتبطة بالشبكة بحيث يتاح لأي مستخدم الدخول إلي هذه المعلومات والبيانات (۱) ويترتب علي ما تقدم أن العقود التي تتم عبر الإنترنت إنما هي عقود " يغلب عليها الطابع الدولي "(۲).

وإذا كانت "غالبية العقود التي تتم عبر الإنترنت إنما هي عقود ذات طابع دولي" لأن أطرافها أشخاص متواجدون في دول مختلفة أو لأنها تمس مصالح تجارية دولية، فإن الطابع الدولي لهذه المعاملات من جانب، ومن جانب آخر إتمام هذه المعاملات عبر الإنترنت أو بوسائط تكنولوجية حديثة، يثير العديد من المشكلات القانونية والعملية الهامة التي تحتاج إلي بحث متعمق وتركيز الأضواء عليها.

أولا: من أهم المشكلات التي تواجه التجارة الإلكترونية كيفية حماية المستهلك نظرا لعدم تواجد أطراف العقد والمبيع في مكان واحد(3):

ولذلك يري من جانب من الفقه أن عقد التجارة الإلكترونية إنما هو عقد إذعان بالنسبة للمستهلك نظرا لظروفه الاقتصادية بوصفه الطرف الضعيف في هذه العلاقة أمام الطرف الآخر والذي يكون غالبا شركات قوية عملاقة ومن الناحية الاقتصادية ولها قدرة هائلة علي الإعلام والتسويق. ولذلك فإن اعتبارات العدالة تقتضي النظر إلى ذلك المستهلك بوصفه طرفا مذعنا في عقود التجارة الإلكترونية (4).

والمستهلك وفقا - لما يري جانب من الفقه - هو كل من يبرم تصرفا قانونيا بهدف إس باغ احتياجاته الشخصية والعائلية من السلع والخدمات (5)

وتوجد تعريفات أخري تميل إلي التوسع في مفهوم المستهلك بحيث يشمل كل شخص يتعاقد به دف استعمال سلعة أو خدمة سواء لاستعماله الشخصي أو لاستعماله المهني (6).

ومن الصعب - كما يبدو لنا - اعتبار المستهلك دائما هو الطرف الضعيف اقتصاديا في مواجهة البائع أو المنتج والتمادي في ذلك إلي حد القول بأن عقود الاستهلاك تعد بمثابة عقود إذعان(7).

لأن هذا الوضع من الصعب تصوره في إطار آليات السوق والمنافسة التجارية بين المشروعات على المستوى المحلي والدولي وبالرغم من ذلك، فإننا نتفق مع الاتجاه الذي يري أن المستهلك في حاجة ماسة إلي الحماية ويجب التركيز علي أهمية هذه المشكلة.

وفي مقدمة هذه المبررات أن عقود الاستهلاك تعد من عقود حسن النية نظرا لأن المستهلك يقدم علي شراء السلعة واستخدامها بناء علي المعلومات التي يحصل عليها من البائع أو المدونة عليها. والمعلومات غير الصادقة أو البيانات المضللة التي تقدم للمستهلك قد تكون هي الدافع الرئيسي وراء استهلاك هذا المنتج. وتلقي الثقة المشروعة في التعاقد واجبا علي أحد المتعاقدين أن يدلي للمتعاقد الآخر ببيان مات معينة عن محل العقد أو عن ملاءمته لاحتياجاته أو عن خطورة بعض جوانب استخداماته(8).

 

والمستهلك غالبا لا تتوافر لديه الخبرة الفنية التي تؤهله الفحص المنتج ومعرفة ما به من عيوب خفية. ويزداد الأمر خطورة عندما تتداول منتجات دون تحديد المصدر، وقد يصل الأمر إلي حد أن المكونات الداخلة في المنتج تخالف المواصفات الصحية المقررة وتعرض حياة المستهلك للخطر(9) .

وإذا كان المستهلك يمكنه أن يدخل في مفاوضات مباشرة للحصول علي تعويض إذ تبين له وجود عيب خفي في المنتج، فإن الأمر أصبح يشق عليه في الوقت الحالي إزاء تطور التقنية التجارية وإمكانية إبرام عقود الاستهلاك عبر التليفون أو شبكات الإنترنت وبالتالي تنعدم الصلة المباشرة بين طرفي العقد وهو الأمر الذي يجعل من الصعب على المستهلك الرجوع في العقد أو المطالبة بالتعويض ولا سيما في العقود ذات الطابع الدولي.

ومن الأمور التي تبرر الحاجة إلي حماية المستهلك ظهور السلع والمنتجات التي تتميز بتعقيدها أو بطابعها الفني أو بكونها تمثل خطرا علي أمن وسلامة مستعمليها(10).

بالإضافة إلي تطور الوسائل الدعائية بحيث يمكن أن تمارس تأثيرا نفسيا خطيرا علي المستهلك وتدفعه إلي الإقدام علي شراء السلعة دون أن يكون في حاجة فعلية إليها. ويطلق علي البيع في مثل هذه الفروض مص طلح Ventes aggressive كدليل علي أن إرادة المستهلك لم تكن حرة عند الإقدام علي التعاقد فالأمر يتعلق بنوع من العقود الهجومية أو المباغتة بالنسبة للمستهلك (11).

كما أن المستهلك يفتقد غالبا الخبرة القانونية التي تمكنه من استيعاب شروط العقد بتعمق وهو الأمر الذي يسمح للطرف الأخر بوضع شروط قد تحقق له مزايا علي حس اب المستهلك.

وتطور أساليب الغش وبصفة خاصة بعد استخدام التكنولوجيا الحديثة في أساليب الغش والخداع وذلك مثل نزع بيانات الصلاحية أو إعادة التعبئة للمنتج وإضافة مواد تظهره في ثوبه الجديد بعد فوات مواعيد الصلاحية(12).

وقد يتعرض المستهلك لخداع أو خطأ من قبل المورد الذي يقوم بتوريد بضاعة له ولكنها تختلف في المواصفات نظرا لعدم تمكن المستهلك من معاينة هذه البضاعة لعدم وجودها الفعلي أثناء التعاقد عن طريق الإنترنت مثلا(13).  

ثانيا: المحافظة علي سرية المعلومات التي يتم الكشف عنها أثناء المعاملات الإلكترونية:

في الواقع إن مجال التجارة الإلكترونية لا يقتصر علي العقود التي تبرم بين أحد الأشخاص وشركة أو مورد أو منتج وهي العقود التي توص في غالبا بأنها عقود الاستهلاك وإنما يشمل مجال هذه التجارة كافة أنواع العقود مثل التي تبرم بين الشركات فيما بينها، أو بين الشركات والحكومات فالأمر الهام والكافي هو أن تبرم هذه العقود عن الطريق الإلكتروني.

ومن المشاكل الهامة التي تثور أثناء إبرام هذه العقود كيفية المحافظة علي طابع السرية للبيانات أو المعلومات أو الأرقام التي يتم الكشف عنها لأحد الأطراف أثناء المفاوضات وإتمام عملية التعاقد. وعلي سبيل المثال فإن سداد قيمة البضاعة أو المنتج بصورة إلكترونية قد يعرض المستورد أو المستهلك المخاطر جسيمة تتعلق بالاعتداء علي حسابه الخاص بالبنك عن طريق استخدام البيانات الخاصة ببطاقة الائتمان الخاصة به.

وهذا الخطر لا يقتصر علي الأفراد بل يمتد ليشمل البنوك والمؤسسات المالية الكبرى وكتب الفقه زاخرة بقصص السرقات الكبرى الحديثة والتي تمكن فيها كبار خبراء الكمبيوتر من اللصوص من الاعتداء علي حسابات البنوك والقيام بتحويلات كبيرة غير مشروعة لحسابات خاصة بهم وبالتالي الاستيلاء علي أموال ضخمة عن طريق استخدام الكمبيوتر. وهذا الخطر يهدد كل المتعاملين في ميدان التجارة الإلكترونية بشكل أو بآخر.

ثالثا: إثبات العقود وحجية البيانات التي تتداول في المعاملات الإلكترونية:

من أدق المشكلات التي تثور في التجارة الإلكترونية المشكلات التي تثور في إطار القانون المدني والمتعلقة بالإثبات عندما يثور نزاع حول عقد أبرم عن طريق الإنترنت، فهل من المتعين إضفاء القيمة القانونية علي المعاملات الإلكترونية بصفة دائمة؟؟ بالرغم من أنه لم يكن من الممكن الاعتراف بالقيمة القانونية للعقود الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية إلا باتفاق أطراف العقد علي ذلك (14).

رابعا: مشكلات اجتماعية وأخلاقية:

أصبح من المألوف حاليا الحديث عن جرائم الكمبيوتر والإنترنت نتيجة انحراف تقنيات المعلوماتية والاتصالات عن  مسارها الطبيعي مما مهد الطريق لظهور ما يسمى بالتلوث المعلومات مثل ترويج أفكار الجماعات المتطرفة، المشاهد الجنسية الإباحية، تسهيل العمليات الإرهابية وعقد صفقات بيع المخدرات، وتسهيل أعمال الدعارة فهذه الأشياء أصبحت معتادة وتمثل أعاصير مدمرة للجوانب الأخلاقية المتعارف عليها في المجتمعات الشرقية(15)

 خامسا: مشكلة القانون الواجب تطبيقه:

تبدو خطورة وأهمية موضوع التجارة الإلكترونية دين نبحث عن القانون الواجب التطبيق خاصة وأن شبكة الإنترنت التي يتم التعاقد من خلالها إنما هي شبكة مفتوحة كما لو كانت منطقة بلا قانون" من حيث النظرة السطحية

للمتعامل مع هذه الشبكة في حين أنها في الحقيقة تخض مع للعديد من النظم القانونية تبعا لتعدد أطراف هذه المعاملات واختلاف انتماءاتهم السياسية.

وقد وصل الأمر بالبعض إلي تشبيه شبكة الإنترنت بالمحيط الذي لا تملكه دولة بمفردها إذ إن هذه الشبكة الإلكترونية ليست لها حدود ملموسة وليست لها من اطق جغرافية تخضع لسيادة دول معينة، فهي مثل أعالي البحار التي يتعذر السيطرة عليها من جانب دولة معينة وتخضع المبدأ حرية الملاحة الدولية والأحكام القانون الدولي.

فالمتجول في شبكة الإنترنت يتجول في فضاء وطني ودولي في آن واحد ويستطيع أن يزور موقعا في أية دولة في ثوان معدودة طالما كان ملما بقواعد اللعبة(16).

والمتعامل في ميدان التجارة الإلكترونية لا يدرك أهمية مشكلة القانون الواجب التطبيق علي العقد الإلكتروني إلا إذا حدث نزاع فعلي وثار البحث عن كيفية حل هذا النزاع وما هو حكم القانون الواجب التطبيق؟

هل يطبق قانون دولته أم قانون دولة الطرف الثاني أم يطبق قانونا نموذجيا؟ وهل هناك اتفاقيات دولية تحكم هذا الموضوع؟ وهل دولة الطرف الثاني طرف في هذه الاتفاقية أو تطبق أعراف التجارة الإلكترونية والعقود النموذجية المعروفة في هذا المجال؟

لا شك أن هذه التساؤلات تحرك الذهن الساكن وتفجر العديد من المشاكل القانونية والعملية. فالعقود الدولية تحكمها مناهج معروفة وثابتة في القانون الدولي الخاص، هل تصلح هذه المناهج (ونقصد بذلك منهج قاعدة التنازع ومنهج القواعد المادية الموضوعية) للتطبيق في مجال التجارة الإلكترونية؟ أم أن خصوصية هذه التجارة وكونها تتم عن طريق الكمبيوتر والإنترنت تجعلها في حاجة إلي قواعد جديدة خاصة بما يتفق مع بيئة هذه التجارة وما تتميز به من أمور خاصة.

وإذا كانت هذه التجارة في حاجة إلي تميز وإلي قواعد قانونية خاصة بها، فهل توجد هذه القواعد فعلا؟ هل تنبه المشروع الوطني إلي ضرورة وضع تنظيم قانوني خاص بالتجارة الإلكترونية لتسهيل أسواق هذه التجارة وحماية المتعاملين في نفس الوقت من المخاطر التي قد يتعرضون لها مثل الغش والخداع والاعتداء علي سرية البيانات أو إتلاف وتدمير المعلومات بالأسلحة الحديثة ويقصد بذلك فيرس الكمبيوتر !!

ما هو دور المجتمع الدولي في هذا المجال؟ وإلي أي حد حدث تعاون دولي في مجال وضع القواعد القانونية التي تنظم ميدان هذه التجارة؟ وما هي الأهداف الرئيسية المنشودة من وراء التعاون الدولي؟ وهل نجح التضامن الدولي في إرساء الدعامات القانونية التي ترسم الإطار القانوني لهذه التجارة؟

لا شك أن الإجابة عن هذه التساؤلات تقتضي معرفة القواعد القانونية التي تحكم التجارة الإلكترونية سواء كانت من مصدر وطني أم دولي، ثم معرفة أسلوب حل مشكلة تنازع أو تزاحم القوانين في هذه المجال.

________________ 

1- د. أحمد عبد الكريم سلامة "الإنترنت و القانون الدولي الخاص، فراق أم تلاق" مؤتمر القانون و الكمبيوتر والإنترنت، كلية الشريعة والقانون - جامعة الإمارات العربية المتحدة، الفترة من 1 - 3 مايو ص 5 وما بعدها.

2- نلاحظ أن الدقة القانونية تفرض علينا استخدام هذا المصطلح، لأنه من المتعذر اعتبار جميع العقود المبرمة بواسطة الإنترنت ذات طابع دولي بالرغم من تركز العقد بجميع عناصره في إطار النظام القانوني الوطني من جانب، وبالرغم من تفاهة القيمة الاقتصادية للعقد في بعض الحالات من جانب أخر. إذ إن الثابت أن الإنترنت قد أصبح يستخدم في إبرام العقود الاستهلاكية التقليدية والمتمثلة  في شراء مستلزمات الأسرة من السوبر ماركت ويتم دفع ال ثمن إلكترونيا ويتم التسليم في المنزل بواسطة عمال صاحب الماركت. ومثل هذه العقود من الصعب أن يخلع عليها الطابع الدولي وفقا للمعيار التقليدي أو القانوني أو الاقتصادي، وهي المعايير المعروفة في القانون الدولي الخاص.

3-  د. مدحت عبد الحليم رمضان، الحماية الجنائية للتجارة الالكترونية دراسة مقارنة "دار النهضة العربية "  ص ۲۱، ۲۲.

4- د. عبد الفتاح بيومي حجازي النظام القانوني لحماية التجارة الالكترونية الكتاب الاول نظام التجارة الالكترونية وحمايتها مدنيا دار الفكر الجامعي 2002  ص136

5- J.P. Berlioz. “Repertoire Dalloz civil” Consommation no 19. M. de Juglart et B. Ippo Lito, Cours de droit commercial, premier volume, Paris. ۱۹۸۸ P. 417.

د. أبو العلا علي أبو العلا النمر "حماية المستهلك في العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي، الطبعة الأولي، دار النهضة العربية، ص 5، د. أحمد عبد الكريم سلامة "علم قاعدة التنازع والاختيار بين الشرائع أصولا ومنهجا" الطبعة الأولي، مكتبة الجلاء – المنصورة، ۱۹۹۹ ص ۱۱۱۱، د. أنور أحمد رسلان "دور الدولة لحماية المستهلك" ورقة عمل مقدمة إلي مؤتمر حماية المستهلك في العالم العربي والجوانب القانونية للحماية "جامعة الدول العربية

، ۱۹۹۷ ص ۷، د. أحمد محمد الهواري "حماية العاقد الضعيف في القانون الدولي الخاص "دار النهضة العربية، ۱۹۹۰ ص ۸۰، د. عبد الحكيم مصطفي عبد الرحمن، حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية، ۱۹۹۷ ص 14.

6-  د. أنور أحمد رسلان "مفهوم حماية المستهلك" ورقة عمل مقدمة إلي مؤتمر حماية المستهلك والجوانب القانونية للحماية" جامعة الدول العربية، ۱۹۹۷ ص 5. 7-  د. أبو العلا علي أبو العلا النمر حماية المستهلك في العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي"، الطبعة الأولي، دار النهضة العربية ص 6.

8-  د. حمدي عبد الرحمن الاتجاهات القانونية العامة في حماية المستهلك" مؤتمر حماية المستهلك في القانون والشريعة الإسلامية، بورسعيد، كلية الحقوق جامعة عين شمس، 1995 ص 4۲ وما بعده ويشير سيادته إلي: أن الفقه الحديث قد انتهي في مجال حماية المستهلك إلي تحديد هذا الواجب في صورة التزامه بات بالتحذير والالتزام بالنصيحة بل وصل الأمر إلي حد تحميل أحد المتعاقدين بالتزام مضمونه أن يمتنع عن التعاقد مع المستهلك ولو صمم هذا الأخير علي التعاقد، ما دام العقد لا يحقق للمستهلك مصالحه أو لا يتفق مع احتياجاته أو يمثل بالنسبة له أو لأمواله خطرا جسيما !!! .

9-  د. أبو العلا علي أبو العلا النمر . حماية المستهلك. سبقت الإشارة إليه ص ۸.

10-  د. أحمد عبد العال أبو قرين "نحو قانون لحماية المستهلك" جامعة الملك سعود مركز البحوث ۱۹۹۳ ص ۳.

11- M. dle Juglait et B. Ippolito. Op. Cit p. 419

 

12- د. أبو العلا علي أبو العلا النمر، حماية المستهلك، سبقت الإشارة إليه ص ۸، د. سميحة القليوبي غش الأغذية وحماية المستهلك المؤتمر حماية المستهلك في القانون والشريعة الإسلامية"، بورسعيد - كلية الحقوق، جامعة عين شمس 1995 ص 132 .

13-  د. مدحت عبد الحليم رمضان الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية دراسة مقارنة" دار النهضة العربية ص 21

14- Valerie Sedallain, Signature electroniaue http: II WWW. Internet. Juridiaue net/criptographie / neformes htmi

15- د. عبد البديع محمد سالم الخطر القادم من الفضاء الغربي" جريدة الأهرام 6/6/1999 ، ص ۱۰، د. السيد عتيق "جرائم الإنترنت" دار النهضة العربية 2002م ص 12.

16-  د. عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق ص 13، 14.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .