المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



نظرية البطلان في الفقه الإسلامي  
  
8534   11:18 صباحاً   التاريخ: 29-8-2020
المؤلف : عبد الرزاق السنهوري
الكتاب أو المصدر : مصادر الحق في الفقه الاسلامي
الجزء والصفحة : ص 88-94
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

تمهيد

أقسام العقد من حيث الصحة والبطلان

 تدرج العقد من البطلان إلى الصحة:

نظرية البطلان في الفقه الإسلامي أوسع نطاقا من نظيرتها في الفقه الغربي، فهي تمتد إلى آفاق أبعد، فيدخل فيها إلغاء العقد وعدم سريانه في حق الغير وفسخه وانفساخه، بل يدخل فيها إلى مدى محدود، كل من الشرط الفاسخ والشرط الواقف. لذلك ستطول وقفتنا عند هذه النظرية أكثر مما وقفنا عند نظرية البطلان في الفقه الغربي.

والعقد في الفقه الإسلامي، من حيث البطلان والصحة، أكثر تدرجا منه في الفقه الغربي. فهو بتدرج من البطلان إلى الفساد، ثم من الفساد إلى الوقف، ثم من الوقف إلى النفاذ، ثم من النفاذ إلى اللزوم. فهناك العقد في الفقه الإسلامي أقسام خمسة : (۱) العقد الباطل (۲) والعقد الفاسد (۳) والعقد الموقوف (4) والعقد النافذ (5) والعقد اللازم.

وكل من العقد الباطل والعقد الفاسد عقد غير صحيح. وكل من العقد الموقوف والعقد النافذ والعقد اللازم عقد صحيح.

فالعقود تنقسم مبدئيا إلى عقد صحيح وعقد غير صحيح. والعقد غير الصحيح إما باطل، أو فاسد. والعقد الصحيح إما موقوف غير نافذ. أو نافد غير لازم، أو نافذ لازم ولا كلام هنا في العقد النافذ اللازم، فهذه هي الذروة من صحة العقد. وإنما يأتي ذلك عند الكلام في الآثار التي تترتب على العقد، إذ المفروض أن العقد يرتب آثاره كاملة إذا كان نافذة الازمة.

فيبقى إذن أقسام أربعة للعقد، الباطل والفاسد والموقوف والنافذ، نتولى تحديد مناطقها المختلفة حتى يتميز كل منها عن الآخر.

العقد الباطل:

يمكن إرجاع العناصر الجوهرية في العقد إلى جهات ثلاث:

اولا: صيغة العقد أو التعبير عن الإرادة : ويتم ذلك بإيجاب و قبول متطابقين في مجلس العقد. هذا التعبير عن الإرادة هو ركن العقد، بل هو الركن الوحيد، كما يقول صاحب "البدائع". وبقية العناصر الأخرى ليست إلا شرائط للركن أو أوصافا له. وهذا يكشف عن النزعة الموضوعية الواضحة للفقه الإسلامي، فالتعبير عن الإرادة، أي الإرادة الظاهرة لا الإرادة الباطنة هو ركن العقد، ولا ركن غيره .

وينطوي هذا الركن على عنصرين:

(۱) تطابق الإيجاب والقبول وهذا هو التراضي.

 (۲) اتحاد مجلس العقد. وقد سبق الكلام تفصيلا في كل من هذين العنصرين(1).

ثانيا : العاقدان : والتعبير عن الإرادة يفترض بطبيعة الحال شخصا يصدر عنه هذا التعبير، ولا يعتد بالتعبير إلا إذا صدر عن تمييز أي عن عقل؛ فالطفل غير المميز والمجنون والمعتوه والمريض أو السكران إلى حد أن يفقد التمييز وغير هؤلاء ممن انعدم فيهم التمييز لا يعتد بتعبيرهم، وإذا صدر من أحدهم تعبير عن الإرادة فهذا التعبير لا وجود له شرعا مهما يكن له من وجود من حيث الواقع. ثم إن العقد يفترض حتما وجود عاقدين، أحدهما يصدر منه الإيجاب والأخر يصدر منه القبول، فالعقد لا يتم بإرادة منفردة بل بإرادتين متطابقتين.

ومن ثم يمكن أن نستخلص من هذه الجهة الثانية عنصرين آخرين للعقد:

(1) التعدد .

 (۲) العقل أي التمييز .

ثالثا: المعقود عليه أو محل العقد: وقد رأينا أن محل العقد يشترط فيه أن يكون:

(1) موجودة أو ممكنة أي مقدور التسليم .

 (۲) معينة أو قابلا للتعيين .

 (۳) صالحة للتعامل فيه أي ما متقومه مملوكة، وهذه العناصر الثلاثة قد سبق الكلام فيها تفصيلا فيما تقدم(2) .

فإذا توافر للعقد هذه العناصر السبعة :

(۱) تطابق الإيجاب والقبول  .

(۲) اتحاد مجلس العقد  .

(۳) تعدد العاقد  .

 (4) العقل أو التمييز .

(5) محل مقدور التسليم .

(6) محل معين أو قابل للتعيين .

 (۷) محل صالح للتعامل فيه أي مال متقوم مملوك(3) ، فإن العقد يكون قد اجتمع له رکنه، أي الإيجاب والقبول، مستوفية لشرائطه وهي العناصر السنة الأخرى، أما إذا تخلف عنصر منها فإن العقد لا يتعقد، ويكون عقدة باطلا لا وجود له.

 العقد الفاسد:

والعقد الفاسد مرتبة من مراتب البطلان لا يعرفها إلا الفقه الحنفي، أما المذاهب الأخرى فلا تميز بين العقد الفاسد والعقد الباطل، فكلاهما عقد باطل، تدعوه تارة بالباطل وطورة بالفاسد.

ويميز الفقه الحنفي بين البطلان والفساد على الوجه الآتي: إن العناصر السبعة التي تقدم ذكرها، وهي مطلوبة لانعقاد العقد، لا تكفي لصحنه، بل يجب أن تضاف إلى هذه العناصر أوصاف معينة، وجودها ضروري لصحة العقد. فإذا تخلف وصف منها، اعتبر العقد منعقدة بالرغم من ذلك لاشتماله على الركن وشرائطه أي لتوافره على أصله، ولكنه ينعقد فاسدة لخلل في وصفه . وبذلك يتميز العقد الفاسد عن العقد الباطل, فالعقد الباطل هو ما لا يكون مشروعة بأصله ووصفه، أما العقد الفاسد فهو ما كان مشروعة بأصله دون وصفه.

فما هي الأوصاف التي يجب أن تكمل عناصر العقد، حتى يكون العقد صحيحة، أما تطابق الإيجاب والقبول واتحاد مجلس العقد، فهذان عنصران ليسا في حاجة إلى وصف يكملهما. وكذلك عنصر التعدد، فهو كامل بذاته . أما عنصر التمييز الذي يقوم عليه التراضي، فيجب أن يكمله وصف لازم لصحة العقد، هو خلو الرضاء من الإكراه فالعاقد إذا شاب إرادته إكراه، كان عقده فاسدة، بقيت العناصر الثلاثة التي ترجع إلى محل العقد، وأولها أن يكون المحل موجودة مقدور التسليم، وهذا العنصر في حاجة إلى وصف يكمله، بل إلى وصفين. فالوجود يجب ألا يدخله الغرر، والعقد الذي ينطوي على غرر يكون فاسدة. فالقدرة على التسليم يكملها أن تكون هذه القدرة من غير ضرر، فإن كان المحل مقدور التسليم ولكن في تسليمه ضرر، انعقد العقد فاسدة للضرر الذي يترتب على التسليم. والعنصر الثاني في المحل هو أن يكون المحل معينة أو قابلا للتعيين، وهذا العنصر أيضا في حاجة إلى وصف بكملة، هو نفس الوصف الذي يكمل وجود المحل، أي انتفاء الغرر، فيجب أن يكون المحل خالية من الغرر في وجوده وفي تعيينه . والعنصر الثالث في المحل هو أن يكون المحل صالحة للتعامل فيه، وهذا العنصر في حاجة إلى وصفين يكملانه، هما أن يكون المحل خالية من الشرط الفاسد وأن يكون خالية من الربا .

فالأسباب التي تجعل العقد فاسدة في المذهب الحنفي ، بالرغم من انعقاده، هي إذن خمسة : (1) الإكراه (۲) الغرر (۳) الضرر الذي يصحب التسليم (4) الشرط الفاسد (٥) الربا(4)

العقد الموقوف:

في عناصر العقد التي قدمناها وفي الأوصاف التي تلحق بهذه العناصر، لم نربط بين العاقد من جهة ومحل العقد وصیغته من جهة أخرى. فحتى يقوم هذا الربط يجب أن يكون للعاقد: (۱) الولاية على محل العقد (۲) الولاية على نوع التصرف. والعقد ينعقد صحيحة، ولكنه لا ينفذ، بل يكون موقوفة، إذا تخلف أحد هذين العنصرين.

والولاية على محل العقد تكون بأن يثبت للعاقد حق الملك في هذا المحل أو النيابة عن المالك، وألا يتعلق بالمحل حق للغير كأن يكون مرهونة أو مستأجرة. فغير المالك - أي الفضولي . ليست له ولاية على محل العقد، وإذا كان العقد الصادر منه قد صدر من أمل له في محل صالح الحكمة فمن ثم ينعقد صحيحة، إلا أن هذا العقد يكون موقوفا لانعدام الولاية على المحل، فلا ينفذ إلا بإجازة المالك . ومالك العين المرهونة أو المستأجرة ليست له ولاية كاملة على محل العقد التعلق حق المرتهن أو المستأجر به، فالعقد الذي يصدر منه واقعة على هذا المحل يكون موقوفة على إجازة المرتهن أو المستأجر.

والولاية على التصرف تكون باستكمال العاقد القدر الواجب من التمييز لنوع التصرف الذي يباشره. ومن التصرفات ما يكفي فيه مجرد التمييز، ومنها ما لا يكفي التمييز فيه بل يجب بلوغ سن الرشد. فالولاية على التصرف في الأهلية للتصرف.

ومن ثم نرى أن العقد الموقوف هو العقد الذي انعقد صحيحة لتوافر عناصر الانعقاد و عناصر الصحة فيه، ولكن نقصه أحد عنصري النفاذ : الملك أو الأهلية.

ولم تسلم مرتبة العقد الموقوف من الخلاف. فالشافعية ينكرون هذه المرتبة، ويذهبون إلى أن العقد الموقوف هو عقد باطل، ويجعلون الملك والأهلية من عناصر الانعقاد لا من عناصر النفاذ، وسيأتي بيان ذلك.

وفي المذهب الحنفي ذاته رأي يذهب إلى أن العقد الموقوف عقد غير صحيح، ويأتي في مرتبة بين العقد الباطل والعقد الفاسد، فالعقد عند من يقولون بهذا الرأي (انظر الكاساني في " البدائع")، إما عقد غير صحيح ويشمل العقد الباطل فالعقد الموقوف فالعقد الفاسد على هذا الترتيب، وإما عقد صحيح ويشمل العقد النافذ فالعقد اللازم. ولكن الرأي الراجح في المذهب هو أن العقد الموقوف مرتبة من مراتب العقد الصحيح، فهو ليس بعقد باطل ولا بعقد فاسد، بل هو قسم من أقسام العقد الصحيح، وهو من مراتب الصحة يقع في أدناها، ويليه في القوة العقد النافذ فالعقد اللازم كما سبق القول. جاء في "البحر الرائق": "وللمشايخ طريفان. فمنهم من يدخل الموقوف تحت الصحيح فهو قسم منه ، وهو الحق لصدق التعريف وحكمه عليه ، فإنه ما أفاد الملك من غير توقف على القبض. ولا يضر توقفه على الإجازة، كتوقف البيع الذي فيه الخبار على إسقاطه، ومنهم من جعله قسيمة للصحيح، وعليه مشي الشارح الزيلعي، فإنه قسمه إلى صحيح وباطل وفاسد وموقوف، ونسمه في افتح القدير، إلى جائز وغير جائز وهو ثلاث باطل وفاسد وموقوف، فجعله من غير الجائز، وبدأ بالجائز النافذ. وفي السادس من جامع المفصولين، أن بيع مال الغير بغير إذن بدون تسليمه ليس بمعصية، ولم أر فيما عندي من الكتب من سماه فاسدة، إلا في بيع المرهون والمستأجر ؛ فقال في البدائع، من شرائطه ألا يكون في المبيع حق لغير البائع، فإن كان لا ينفد كالمرهون والمستأجر، واختلفت عبارات الكتب في هذه المسألة، في بعضها أن البيع فاسد، وفي بعضها أن البيع موقوف وهو الصحيح إلى آخره. وقال قبله في جواب الشافعي في بيع الفضولي أنه غير صحيح لأنه لا يفيد حكمه، وصحة التصرف عبارة من اعتباره في حق الحكم، فقال : قلنا: نعم وعندنا هذا التصرف يفيد في الجملة وهو ثبوت الملك موقوفة على الإجازة، إما من كل وجه أو من وجه، لكن لا يظهر شيء من ذلك عند العقد، وإنما يظهر عند الإجازة، وهو تفسير التوقف عندنا أن يتوقف في الجواب في الحال أنه صحيح في حق الحكم، أم لا يقطع القول به للحال ولكن يقطع القول بصحته عند الإجازة، وهذا جائز كالبيع بشرط الخيار للبائع أو للمشتري اه. وإنما أكثرنا من تحرير هذا المبحث لأني قررت في المدرسة الصرغتمشية حين إقراء الهداية أن بيع الفضولي صحيح عندنا، فأنكره بعض الطلبة الذين لا تحصيل لهم وادعی فساده، وهو فاسد لما علمته «البحر الرائق، ( 6/70 ) . والذي أوقع اللبس في مرتبة العقد الموقوف، وهل هي من مراتب العقد الصحيح أو من مراتب العقد غير الصحيح، ما وقع من الاضطراب في حكم بيع المكره وبيع الهازل. فبيع المكره قد تضاربت المذاهب في حكمه، وسنرى أن هناك من يقول: إنه باطل ومن يقول إنه فاسد ومن يقول إنه موقوف، ومن يقول إنه نافذ غير لازم، ويتردد في بعض كتب الفقه أنه فاسد موقوف البحر الرائق، (5/277 ابن عابدين» (4/104-105)، فيتدخل الموقوف في الفاسد ويكون نسمة من أقسام غير الصحيح، وصحح ذلك بأن المراد بالوقف أنه موقوف الانعقاد عند من يقول بالبطلان، أو موقوف الصحة عند من يقول بالفساد، أو موقوف النفاذ عند من يقول بالوقف، أو موقوف اللزوم عند من يقول بعدم اللزوم. ومن ثم يكون بيع المكره غير صحيح عند من يقول ببطلانه أو فساده، وهو صحيح عند من يقول بوقفه او بعدم لزومه. فلا يتدخل العقد الموقوف في العقد الفاسد، ولا يكون قسمة منه، أما بيع الهازل فقد اختلفوا في حكمه بين باطل وفاسد، والصحيح أنه باطل لأن الهازل غير راض بأصل البيع المبسوطة (24/55). ونرى من ذلك أن بيع المكره لا يجمع بين الفساد والوقف بل هو إما فاسد أو موقوف، وأن بيع الهازل باطل لا فاسد ولا موقوف. فلا بتدخل الوقف في الفساد، ولا يتلاقى الفساد مع الوقف أصلا. فالعقد الفاسد غير العقد الموقوف، الأول غير صحيح والثاني صحيح، فيكون العقد الموقوف إذن قسما من العقد الصحيح (انظر في هذا المعنى بحثا في العقد الموقوف للدكتور زكي عبد البر في مجلة "القانون والاقتصاد، (25/116-121)

العقد النافذ غير اللازم:

إذا اجتمعت للعقد عناصر : الانعقاد ، والصحة، والنفاذ، فصدر العقد من أهله في محل قابل الحكمة، وكان العاقد له الولاية على محل العقد والأهلية الواجبة للتصرف الذي يباشره، فقد انعقد العقد صحيحا نافذا، فأنتج الآثار التي تترتب عليه.

والأصل أن العقد الذي ينعقد صحيحا نافذا لا يجوز لأحد العاقدين أن يرجع فيه بإرادته المنفردة. ولكن هناك عقوده تقبل بطبيعتها أن يرجع فيها أحد العاقدين دون توقف على إرادة العاقد الآخر، كالوكالة والشركة والهبة والوديعة والعارية والرهن والكفالة. وهناك عقود يكون فيها لأحد العاقدين خيار الرجوع، وقد مر بنا من هذه الخيارات . خيار الغلط وخيار الوصف وخيار التدليس وخير الغبن وخيار تفرق الصفقة (5). وهناك خيارات أربعة معروفة غير الخيارات المتقدمة الذكر ، هي خيار الشرط وخبار التعيين وخيار الرؤية وخيار العيب، إذ ثبت خيار منها لأحد العاقدين استطاع بإرادته المنفردة أن يرجع في العقد، وسيأتي بيان ذلك.

فإذا كان العقد قابلا لأن يرجع فيه أحد العاقدين بإرادته وحده دون توقف على رضاء العاقد الآخر، إما لأن طبيعته تقتضي ذلك وإما لأن فيه خيارة من الخيارات التي أشرنا إليها، فهذا عقد نافذ غير لازم. هر عقد نافذ، لأنه انعقد صحيحة منتجة لجميع آثاره . ثم هو عقد غير لازم، لأن أحد العاقدين يستطيع وحده أن يستقل بفسخه فهو غير لازم له.

أما إذا استوفي العقد أيضا شرائط اللزوم . طبيعة تستعصي على الفسخ بإرادة منفردة وخلو من الخيارات المختلفة . فقد انعقد صحيحة نافذة لازمة، فينتج جميع الآثار التي تترتب عليه ، ويلزم كلا من العاقدين بحيث لا يجوز الرجوع فيه إلا باتفاقهما معا على التقايل منه. وهذه هي المرتبة العليا من الصحة والقوة في العقود(6).

بهذا التدرج يعالج الفقه الإسلامي صحة العقد، فنبحث على التعاقب :

1- حكم العقد الباطل .

2- حكم العقد الفاسد.

3- حكم العقد الموقوف .

4- حكم العقد النافذ غير اللازم .

____________ 

1- انظر الجزأين الأول والثاني من مصادر الحق في الفقه الإسلامي، هذا وندع جانب بعض العقود العينية التي لا تم إلا بالقبض كالهبة والسلم والصرف وبيع الأموال الربوية .

2- انظر الجزء الثالث من المصادر الحق.

3- وتمكن إضافة السبب المشروع، على النحو الذي بسطناه فيما تقدم، إلى هذه العناصر السبعة .

4-  حكم بيع المنقول قبل قبضه مختلف فيه، ومن يرى أن هذا البيع فاسد يرجع الفساد للضرر، انظر " المبسوط"

وهذه الأسباب ذاتها تجعل العقد باطلا في المذاهب الأخرى، على تفصيل سيأتي ذكره فيما يتعلق بالإكراه .

5- انظر الجزء الثاني من المصادر الحق في الفقه الإسلامي. أما خيار المجلس فهو مختلف فيه بين المذاهب كما قدمنا، وهو على كل حال يتصل بانعقاد العقد، وخيار القبول عبارة عن اقتران القبول بالإيجاب ، وهذا ليس بخيار بل هو ركن العقد لا ينعقد بدونه .

6- وحتى إذا بلغ العقد هذه المرتبة العليا من القوة، فهناك من العقود الصحيحة النافذة اللازمة عقود مكروهة ، ورد النهي عنها لا لأصل فيها ولا لصفة ملازمة لها، ولكن الأمر مجاور غير ملازم، وذلك كبيع النجش وبيع الركبان وبيع الحاضر للبادي . وفي رواية عن أحمد أن هذه العقود فاسدة، وفي رواية أخرى أنها مكروهة ، وقد سبق بيان ذلك، (انظر الجزء الثاني في مصادر الحق في الفقه الإسلامي).




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .